moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 830 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه/(...)،هويه وطنيه (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 30/04/1440ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه تضمنت:" اشتري المدعي عليه من المدعيه (...) بموجب فواتير مرفقه وتم تحرير سندات لامر لهذه المبالغ بمبلغ اجمالي وقدره (14,000,000) ريال اربعه عشر مليون ريال، وتقدمت شركه (...) بالتنفيذ لسندات لامر لاستيفاء حقها المستحق بموجب سندات لامر 1- سند لامر بمبلغ (2,000,000) ريال اثنان مليون ريال وتاريخ 7/ 12/ 1439ه 2- سند لامر بمبلغ (1,000,000) ريال مليون ريال وتاريخ 25/11/ 1439ه ولا زالت قيد اجراءات التنفيذ والسندات المتبقيه لدي شركه (...) ناقصه الاركان اللازمه لتقديمها لمحكمه التنفيذ وهي 1- السند لامر بمبلغ(3,000,000) 2- السند لامر بمبلغ (4,000.000) 3- السند لامر بمبلغ(4,000,000) مرفق(2) ليكون اجمالي المبلغ المستحق والحال الاداء علي شركه (...) التمور لصالح شركه (...) للتمور مبلغ (16,135,075) ريال سته عشر مليونا وميه وخمسه وثلاثون الف وخمسه وسبعون ريال، وطبقا للقاعده الشرعيه (الضرر يزال ) وكذلك (لا ضرر ولا ضرار) وحيث ان الهدف من تاسيس شركه (...) للتمور هو الربح وعدم التزام شركات ومؤسسات المدعو (...) بسداد هذه المستحقات في المواعيد تسبب في الغاء الكثير من العقود التي تم التوقيع للمشترين بالالتزام بها تصديرا خارجيا ومشتريات داخليه، ومنذ شهر 11/2018م والتعامل مستمر لنهايه عام 2019م اكثر من سنه ولم يلتزم بالمواعيد والعهود والانتظام بتسديد حقوق الشركه مما اصابها باضرار ماليه كبيره وشبه توقف للشركه بسبب الديون الكبيره من راس مالها علي شركات ومؤسسات المدعو (...) وتقدر الخساير حتي الان بمبلغ 21,000,000 ريال واحد عشرون مليون ريال، وعليها ان تلتزم بتسديد المديونيه عاجلا بدون اي مماطله وتعويض شركه (...) بهذا المبلغ حيث اخلت بالتزاماتها بالسداد ويقول ﷲ سبحانه وتعالي في ايه من اياته (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، بناء عليه نطلب: 1- الزام المدعو/ (...) ان يدفع حالا لشركه (...) للتمور ومشتقاتها (...) مبلغ (16,135,075) سته عشر مليون وميه وخمسه ثلاثون الف وخمسه وسبعون ريال قيمه الدين المستحق عليه. 2- الزام المدعو/ (...) ان يدفع لشركه (...) للتمور مبلغ (21,000,000) واحد وعشرون مليون ريال تعويضا لها عما اصابها من اضرار ماليه حتي الان بسبب التماطل في السداد"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه، حددت لها الدايره جلسه في 25/06/1441ه، سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها فقدمت مذكره تضمنت:" اشتري المدعي عليه من المدعيه تمور متنوعه وتم تحرير سندات لامر لبعض المديونيات بمبلغ اجمالي وقدره (14,000,000) اربعه عشر مليون ريال، وتقدمت شركه (...) للتمور بالتنفيذ علي سندات الامر لاستيفاء حقها المستحق بموجب السندات الاتيه: سند لامر بمبلغ (2,000,000) اثنان مليون ريال بتاريخ 7/ 12/ 1439ه، سند لامر بمبلغ (1,000,000) مليون ريال بتاريخ 25/ 11/ 1439ه، وقد تم صدور القرارين (34و 46) بحق المدعي عليه، وعدم امكانيه التنفيذ في السندات الاخري لعدم اكتمالها للصيغه التنفيذيه وهي كالتالي: سند لامر بمبلغ(4,000,000) اربعه ملايين ريال بتاريخ 26/ 05/ 1440ه، سند لامر بمبلغ (4,000.000) اربعه ملايين ريال بتاريخ 24/ 06/ 1440ه. سند لامر بمبلغ(3,000,000). ريال ثلاثه ملايين ريال بتاريخ 25/ 07/ 1440ه. مرفق(1)، ولم يقوم المدعي عليه بسداد هذه المديونيه رغم المطالبات الوديه المتكرره، بناء عليه نطلب: الزام المدعو/ (...) ان يدفع حالا لشركه (...) للتمور ومشتقاتها (...) مبلغ (11.000.000) ريال فقط مبلغ احدي عشر مليون ريال فقط قيمه السندات المستحق عليه"، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات فيما بينهم قبل موعد الجلسه القادمه، فقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت:" ما ذكرته المدعيه بان موكلي حرر سندات لامر لبعض المديونيات بمبلغ اجمالي وقدره 14,000,000 اربعه عشر مليون غير صحيح، وموكلي لم يشتري من المدعيه شييا، والصحيح ان موكلي حرر السندات المذكوره ضمانا لدفعات بسبب توريدات تمور من شركته شركه (...) الي الشركه المدعيه ويتضح ذلك من العقود المبرمه بين شركته وبين الشركه المدعيه ومن ذلك ما ورد في البند (5) من العقد المؤرخ في 5-5-2018م (مرفق رقم 1) وما ورد في البند رقم (4) من العقد المؤرخ في 20-3-2018م (مرفق رقم 2) وما ورد في البند (4)من العقد المؤرخ في 11-2-2018م (مرفق رقم 3) كما ارفق لكم الاقرار المحرر من المراجع المالي الداخلي للشركه / (...) اقامه رقم (...) المذكور فيه ان السندات المذكوره ضمانا للدفعات التي سيستلمها وليست وفاء (مرفق رقم 4) حيث ورد فيه ما نصه : (بسم ﷲ الرحمن الرحيم ... اقرار.. اقر انا / (...) اقامه رقم (...) المراجع الداخلي لشركه (...) للتمور, باني قمت بتحرير السند لامر في 25-11-1439ه وقدره 1.000.000 مليون ريال ,والسند لامر في 7-12-1439 وقدره 2.000.000 مليونا ريال , وطلبت من (...) التوقيع عليهما ضمانا للتمور الفاسده التي تم التعاقد علي توريدها لشركه (...) بقيمه ثلاثه ملايين ريال، كما اني طلبت من (...) تحرير ثلاث سندات اخري ضمانا للدفعات التي سيستلمها من شركه (...) للتمور وقد قام بتحرير وتوقيع السند لامر: بتاريخ 1-2-2019 وقدره 4000000 اربعه ملايين ريال، والسند لامر في 1-3-2019 وقدره 4000000 اربعه ملايين ريال والسند لامر في 1-4-2019 وقدره 3000000 ثلاثه ملايين ريال، وكانت جميع هذه السندات ضمانا وليست وفاء، كما ان شركه (...) التمور قامت بتوريد تمورا متنوعه لشركه (...) للتمور اكثر مما استلم منهم من مبالغ نقديه حيث استلم منهم (8465630) ثمانيه ملايين واربعمايه وخمسه وستين الفا وستمايه وثلاثين ريالا، وورد تمورا بمبلغ وقدره (16649515) سته عشر مليونا وستمايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه عشر ريالا فقط وكل ذلك حسب حسابات الشركه )ا .ه، كما وقد ورد موكلي من شركته للمدعيه تمور ا بقيمه 24,530,770 اربعه وعشرون مليون وخمسمايه وثلاثون الف وسبعمايه وسبعون ريال لم تقم المدعيه بوفايها حتي الان وقد قام برفع دعوي رقم (760 لعام 1441 بتاريخ 14-05-1441ه)امام هذه الدايره وهي سابقه لهذه الدعوي وموضوعها مطالبه المدعيه بدفع المتبقي في ذمتها من مبالغ مقابل توريداته لها، لذا اطلب ما يلي: صرف النظر عن دعوي المدعيه: الزام المدعيه برد السندات مدار الدعوي حيث انه انتهي العمل بموجبها , علما باني تقدمت بالوكاله عن موكلي بطلب استرداد حيازه هذه السندات لدي المحكمه العامه وهي قيد النظر"، ثم تقدمت وكيله المدعيه بمذكره تضمنت:" اولا: ما ذكره المدعي عليه وكاله في مذكرته انه حرر هذه السندات ضمانا لعقود التوريد للمدعيه وللدفعات غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ما تم ذكره في لايحه الدعوي ويتضح ذلك جليا في الاتي: العقود التي اشار اليها المدعي عليه وكاله في مرفقات مذكرته والتي يدعي ان هذه السندات ضمانا لها وبالرجوع لهذه السندات مرفق(1)، نجدها مختلفه في القيمه والتاريخ عن هذه العقود، اضافه الي ان هذه العقود قديمه وانتهت بكافه التزاماتها للطرفين وقامت المدعيه بسداد قيمتها بالكامل، لقد تحصلت المدعيه علي هذه السندات استنادا علي سبب مشروع وليس عن طريق الغش او الاحتيال، تناقض المدعي عليه وكاله في ذكر سبب تحرير المدعي عليه اصاله لسندات لامر المدعيه فقد ذكر في هذه المذكره انها مقابل دفعات دفعتها المدعيه وفي الدعوي رقم (722) لعام 1441ه ذكر انها ضمانا لعقود التوريد مرفق (2)، ثانيا: الاقرار المقدم من المدعي في مرفقات مذكرته باطل للاسباب الاتيه: تم تحرير هذا الاقرار من شخص لا يمثل الشركه نظاما وليس له صلاحيه او صفه تخوله التعامل مع عملاء الشركه والممثل النظامي الوحيد للشركه في التعامل مع العملاء هو المدعو (...) وذلك طبقا لنص الماده (164) من نظام الشركات والتي تنص علي (يدير الشركه مدير او اكثر من الشركاء او غيرهم ...) وقد تم تعيينه بموجب عقد مرفق (3)، وبذلك يكون هذا الاقرار المقدم من المدعي عليه وكاله قد تم تحريره بالتواطؤ بين محرره والمدعي عليه بقصد الاضرار بالمدعيه وضياع حقوقها وخاصه بعد ان تمت اقاله محرره للشبهات التي تدور حوله وتم التحقيق معه مرفق (4)، وتقدم هو كذلك بشكوي لمكتب العمل ضد المدعيه قيد النظر، حيث ان محرر هذا الاقرار وهو المدعو (...) ، قد قام بعمل تقرير قبل (...) رقم (123) وتاريخ 24/9/2019م ومذيل بتوقيعه مرفق (5)، موجه الي رييس المجلس عن تعاملات المدعيه مع المدعي عليه وكان محتواه عكس ما تم ذكره في الاقرار الذي قدمه المدعي عليه حيث ذكر ان المدعي عليه مديون للمدعيه بمبلغ (16.135.075) سته عشر مليون ومايه وخمسه وثلاثون الف وخمسه وسبعون ريال وهو نفس المبلغ التي تطالب المدعيه به المدعي عليه وذكر انه تم تحرير سندات لامر لصالح الشركه المدعيه. فكيف له الان ان يكتب اقرار مثل هذا ويدعي عكس ما سطره في تقريره؟ وقام محرر هذا الاقرار ايضا بعمل خطه عمل للاشهر المقبله برقم (27) وتاريخ 5/10/2019م مرفق (6) موجه الي رييس مجلس المديرين محتواه ان حفاظا علي حقوق الشركه تم توقيعهم علي سندات لامر بهذه المبالغ لصالح المدعيه وكذلك هذه الخطه مذيله بتوقيع المدعو (...) عن (...) ، من ذكر ما سبق نكون قد اثبتنا لفضيلتكم بالدليل القاطع والبرهان الساطع ان محرر هذا الاقرار قد شهد شهاده زور وان اقراراه هذا كيدي وباطل، لهذه الاسباب نطلب: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) ان يدفع حالا لشركه (...) للتمور ومشتقاتها ((...)) مبلغ (11.000.000) ريال احدي عشر مليون ريال فقط لا غير قيمه السندات المستحقه عليه، ثانيا: مبلغ (30.000) ريال ثلاثون الف ريال مصاريف الدعوي"، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت:" ذكرت المدعيه ان الممثل النظام الوحيد للشركه في التعامل مع العملاء هو المدعو (...) وحيث والحال ما ذكرته المدعيه فاني ارفق الاقرار الموقع من الممثل النظامي الخاص بهم ونصه ( اقر انا / (...)رقم الهويه / (...)المدير العام السابق لشركه (...) بان جميع السندات لامر التي تم توقيعها من قبل (...) صاحب شركه (...) التمور كانت عباره عن ضمان للعقود الموقعه بتوريد تمور لشركه (...) . / توقيع (...) ). مرفق1 . اعتراضهم علي اقرار المدعو (...) لا يستقيم حيث ذكر في اخره انه تم تحرير سندات لامر حفاظا علي حقوق الشركه ولا شك ان حقوق الشركه هي الدفعات التي استلمها موكلي وليس التمور التي يوردها والخلاصه ان موكلي لم يشتري من المدعيه اي تمور وان العلاقه القايمه بين موكلي وبينهما هو لبيع التمور منه لها وليس العكس، لذا اطلب ما يلي: اولا: صرف النظر عن دعوي المدعيه، ثانيا: الزام المدعيه برد السندات مدار الدعوي حيث انه انتهي العمل بموجبها، علما باني تقدمت بالوكاله عن موكلي بطلب استرداد حيازه هذه السندات لدي المحكمه العامه وهي قيد النظر"، ثم حولت الدايره الدعوي الي الترافع الالكتروني، وطلبت الدايره من اطراف الدعوي ما يلي:" تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وحيث تمت المرافعه في الدعوي سلفا، ورات الدايره امهال الاطراف مده (سبعه ايام) لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد، في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي، تمهيدا للحكم في القضيه، مالم يكن هناك حاجه لمزيد من المناقشه والبينات" فقدم وكيل المدعي عليه جوابا كتابيا تضمن:" اولا: الناحيه الشكليه: المدعيه استندت في اثبات دعواها علي سندات لامر المذكوره فقط، ولم يرد نص صريح في هذه السندات انها مقابل شراء تمور من المدعيه، وموكلي ينكر ذلك تماما، وبالتالي فان هذه السندات لا تدخل في اعمال التجار التجاريه الاصليه او التبعيه المنصوص عليها في نظام المحكمه التجاريه بل تعتبر سندات تنفيذيه ينحصر اختصاص النظر فيها ما بين محاكم التنفيذ، والمحاكم العامه حسب الماده التاسعه من نظام التنفيذ ونظام المرافعات الشرعيه ولا يجوز نظرها امام القضاء التجاري، ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ما ذكرته المدعيه بان موكلي حرر سندات لامر لبعض المديونيات بمبلغ اجمالي وقدره 14,000,000 اربعه عشر مليون غير صحيح فموكلي لم يشتر من المدعيه شييا، واما السندات المذكوره فليست بسبب شراء وانما ضمان لدفعات بسبب توريدات تمور من شركته شركه (...) التمور الي الشركه المدعيه، حيث كانت المدعيه تسلم موكلي مبلغ مالي لاجل يورد تمور لها وحتي لا يمتنع موكلي من التوريد ومن اعاده المبلغ فقد طلبت منه تحرير السندات وتم لها ذلك، ويتضح صحه ما قلته من العقود المبرمه بين شركه موكلي وبين الشركه المدعيه، كما في البند (5) من العقد المؤرخ في 5-5-2018م (مرفق رقم 1) وحيث ان الاستدلال منه ان السند لامر المحرر كان ضمانا لتوريد وكما في البند رقم (4) من العقد المؤرخ في 20-3-2018م (مرفق رقم 2) و كذلك البند (4)من العقد المؤرخ في 11-2-2018م (مرفق رقم 3) ويشهد بصحه وسلامه موقف موكلي الاقرار المحرر من المراجع المالي الداخلي للشركه ان السندات المذكوره ضمانا للدفعات التي سيستلمها وليست وفاء (مرفق رقم 4) وكذلك افاده الممثل النظامي للشركه في التعامل مع العملاء المدعو ( (...) المؤكده ان السندات لامر ليست لاجل شراء موكلي منها وانما ضمان لاجل التوريد منه لها بسبب الدفعات النقديه المسلمه لموكلي ( مرفق 5). وكذلك فانه لا يقبل عقلا ان تقوم المدعيه باعطاء موكلي كميات كبيره من التمور في اوقات متفاوته وهو ممتنع عن السداد حسب دعواها. فهي دعوي لا تنفك عما يكذبها؛ كما انها لم تقم برفع هذه الدعوي الا بعد رفع موكلي دعوي ضدها سابقه عليها وهي مقيده برقم (760 لعام 1441 بتاريخ 14-05-1441ه)امام هذه الدايره؛ وموضوعها مطالبه المدعيه بدفع المتبقي في ذمتها من مبالغ مقابل توريداته لها، كما ان موكلي قام برفع دعوي استرداد لهذه السندات وهي منظوره امام المحكمه العامه في المدينه المنوره ومقيده برقم ( 411389246)، وبذلك فانه يتضح بلا شك ان هدف المدعيه من رفع هذه الدعوي وابراز سندات لا صفه لها فيها هو عدم سداد ما بذمتها لموكلي بعد رفعه الدعوي المذكوره اعلاه ضدها، لذا اطلب ما يلي : اولا: صرف النظر عن دعوي المدعيه شكلا وموضوعا، ثانيا: الزام المدعيه برد السندات مدار الدعوي استنادا للماده السابعه والاربعين من نظام المحكمه التجاريه لانقضاء الغرض منه حيث انتهي العمل بموجبها"، ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت ما يلي:" المدعي عليها تتعامل مع موكلتنا منذ عام 2017 حتي حدوث النزاع بينهما حسب تقرير المدير السابق( مرفق1) وتولدت الثقه بين الاطراف مما جعل موكلتنا تثق بها وتبيع لها كميات من التمور المختلفه والمدعي عليها تبيع داخل السعوديه اسم (...) التمور وللخارج باسم (...) وجميع المؤسسات والشركات صاحبها المدعي عليه ويتم السداد لموكلتنا علي دفعات بموجب فواتير حسب كشف الحساب مضمونه بسندات لامر صاحب الشركه حفظا لحق موكلتنا، وبنفس الوقت تتعامل موكلتنا مع شركه (...) التمور كمورد مستقل كاي مورد اخر، لذا التفريق بين موقف المدعي عليها في القضايا المرفوعه منها او ضدها امر مهم، لانه السبيل لترتيب اوراق القضايا، ولكن المدعي عليها لم تلتزم في سداد المستحقات عليها، ولم تورد التمور المتفق عليها، كما جاء في العقود الاخيره لكي تسد من المبالغ وتسيير اعمال الشركه، سند تنفيذي رقم (...) بتاريخ 22/3/1441ه، وسند تنفيذي رقم (...) بتاريخ 22/3/ 1441ه، وصدر علي صاحب الشركه القرار رقم (...) ثم القرار (...) لالزامه بالسداد لامر بمبلغ(2.000.000) اثنان مليون ريال، ومبلغ 1.000.000 مليون ريال مرفق 4 وهذا سبب انزعاج لصاحب شركه (...) التمور وحد به لرفع قضايا ضد موكلتنا التي وثقت بها خلال تعاملاتهم التجاريه الطويله، لذا موكلتنا تطالب المدعي عليه بقيمه تمور تم شراءها من الشركه بالاجل، وقدمت ضمانا لها هذه السندات وشرطهم ان تلتزم بالسداد او توريد تمور وتعمل المقاصه في نهايه كل عام، فالتزمت في بادي الامر حتي حصلت علي مبالغ اعلي ثم ماطلت وتقاعست عن السداد، والمتعارف عليه تجاريا ان السندات لامر دايما تكون ضمانا لسداد مبالغ مستحقه علي المتعهد بالسند، ولكن بشكل اجل ومحدد فالمعروف بين التجار كالمشروط بينهم، ثانيا: العلاقه التي تربط موكلتنا والمدعي عليها علاقه عميل ومورد لا يريد ايضاحها موكل المدعي عليها للخلط عمدا بين عقود التوريد الاخيره، وليست التي انتهي العمل بها وشرط التحكيم ضمن شروطها مرفق 5 وبين الشراء من موكلتنا بفواتير مثبته بنظام الشركه وكشوفات مثبته يمكن الرجوع لها عند الحاجه، وتعاملات المدعي عليها كعميل لشركه تمور منفصله تماما عن تعاملاتها كمورد تمور لموكلتنا، كما نلفت نظر الدايره ايضا ان المدعي عليها اقامت الدعوي رقم 635 لتثبت مديونيه موكلتنا لها بسبب عقود التوريد، ثم عدلت طلباتها لمحاوله الغاء عقود الشراء من موكلتنا، واقامت طلب عاجل لاسترداد سندات الامر المقدمه في هذه الدعوي وصدر الحكم بالرفض، ثم دعوي اخري برقم 760 مطالبات ماليه ولم يقدم كامل عقود التوريد لوجود شرط التحكيم بل يقدم عقود قديمه وانتهي العمل بها، ودعاوي اخري لم تكملها، ثم قامت بمحاوله خلط الاوراق بين المبالغ التي تدعيها لها والتي عليها وكل هذا لعدم الوفاء بما عليها من التزامات تجاه موكلتنا شركه (...) للتمور، وختمت مذكرتها بمايلي: 1- الزام المدعي عليها بتسديد المديونيات المتبقيه في ذمتها لموكلتنا بمبلغ قدره(13.135.075) ثلاثه عشر مليون ومايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا حسب الفواتير والمستندات المدعوم جزء منها بالسندات المستحقه، تحتفظ موكلتنا بحق التعويض جراء ما تسببت به هذه الدعاوي من اضرار والتاخير بالسداد من خساير للشركه ماديا وسمعه وجعلها في موقف محرج مع عملايها الاخرين"، ثم جوابه وكيل المدعي عليه كتابيا بما يلي:" كل ما ذكره وكيل المدعيه في اولا غير صحيح مطلقا فلم يحصل شراء ولا اتفاق علي دفعات بالاجل ولا صحه لما ذكرته بل كل ما ذكرته مجرد ادعاء لا حقيقه له. وكشف الحساب المرفق لا يعلم به موكلي الا بعد رفع هذه الدعوي وهو غير صحيح ولا يوافق عليه ولم يشتر منهم اي سلعه باسمه او باسم غيره سوي التمور الفاسده التي لم يكن توريدها حسب الاتفاق وهي خارج دعوانا هذه، وردا علي باقي ما قدمه وكيل المدعيه في مذكرته الاخيره المرفقه في بوابه التقاضي الالكتروني بتاريخ 29/ 10/ 1441ه ومرفقاتها بالتفصيل كما يلي :1-ما ذكره المدعيه من شرط التحكيم فقد تم الغاء العقد كاملا بتاريخ 27/ 04/ 2019م مرفق رقم (1)، ولم يتم اي توريد بشانه، وانما كان التوريد بيننا فقط علي سعر السوق وتوجد فواتير استلام صادره من المدعيه تثبت ذلك؛ وهذا مالا يريدون ايضاحه واظهاره للمحكمه.2-ما ذكره وكيل المدعيه من تعديل دعوانا رقم (...) الي طلب الغاء العقد فهو صحيح وذلك لانه عقد فاسد وباطل ومجهول التسليم، ونفيدكم بانه ورد في مرفقها رقم (1) ان هذه التمور لها عشر سنوات او اكثر وكان يجب التخلص منها بل تم عرضها علي اصحاب المواشي دون مقابل مادي ورفضوا اخذها بل طلبوا نقلها لهم مجانا علي حساب المدعيه دون مقابل ومع ذلك لم يرغب فيها اصحاب المواشي، كما انه ورد في خطابهم الذي ارفقوه المرقوم ((...) ) في (24/ 09/ 2019) ما نصه انها مخزنه وتالفه ومعفنه من 25 سنه وهذا دليل صريح علي ان هذه التمور المباعه علي موكلي لا قيمه لها وهو سبب رييسي لمطالبته ببطلان العقد في دعوانا رقم ((...) ). (وننوه ان جميع تقاريرهم المرفقه هي موجهه لادارتهم بينهم ليست موجهه لنا ولم نطلع عليها مما يؤكد الغش والغرر)، 3-ما ذكره وكيل المدعيه بانه تم طلب عاجل منا لاسترداد السندات فهو صحيح وقد تم الرفض لعدم الاختصاص الولايي حيث انها من اختصاص المحاكم العامه وقد تم رفع طلب استرداد في المحكمه العامه بالمدينه المنوره وهو مقيد برقم (412368856) وتاريخ 09/ 07/ 1441ه. مرفق رقم (2)، لذا اطلب ما يلي :اولا: صرف النظر عن دعوي المدعيه شكلا وموضوعا، ثانيا: الزام المدعيه برد السندات مدار الدعوي استنادا للماده السابعه والاربعين من نظام المحكمه التجاريه لانقضاء الغرض منه حيث انتهي العمل بموجبها، ثالثا: دفع اتعاب المحاماه وقدرها 35000 ريال"، ثم حددت الدايره لهم جلسه عن بعد في 16/3/1442ه وفيها سالت الدايره اطراف الدعوي، هل لديكم اضافه علي ما سبق، فقرروا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسه 23/3/1442ه طلبت الدايره من وكيله المدعيه اثبات ما يتعلق باستحقاقها تلك سندات الاوامر التي تدعي استحقاقها من بيعها للتمور علي ان تقدم مذكرتها، ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره ارسلت عبر البريد الالكتروني للدايره تضمنت:" نرفق لكم فواتير ومحاضر الاستلام لبيع التمور لشركه (...) للتمور التي طلبت منا اثباتها في الجلسه السابقه، ونوضح لكم التالي بايجاز: قيمه جميع المديونيات المتبقيه علي (...) حسب كشف الحساب لدي شركه (...) للتمور مبلغ و قدره 16,135,057 ريال، 1- مرفق سندات تسليم بتوقيع من شركه (...) باستلام التمور بمبلغ اجمالي (15,524,549) ريال (مرفق لديكم)، - محاضر استلام التمور التالفه = 2,449,537 ريال، - فواتير موقع عليها بالاستلام = 13,750,12 ريال، - هناك فواتير لم نجد كشوفات الاستلام لها وسالنا المدير السابق والمراجع الداخلي ولازال التحقيقات معهم جاريه، 3-قدمت المدعي عليها ضمانا لهذه الفواتير سندات لامر بقيمه 14,000,000 ريال، - تم التنفيذ علي سندين بمبلغ وقدره 3,000,000 ريال،- وعدم امكانيه التنفيذ علي السندات الاخري لعدم اكتمال صيغتها التنفيذيه باجمالي مبلغ وقدره 11,000,000، - لذا نطالب بقيمه 11 مليون قيمه السندات، وسنرفع دعوي اخري نطالب فيها بقيمه الفواتير المتبقيه في دعوي مستقله"، ثم قام وكيل المدعي عليه بالرد علي تلك المذكره وتضمن الرد بنا يلي:" افيدكم بان بعد الاطلاع علي الفواتير المرسله علي بريدي الالكتروني وعرضها علي موكلي اتضح عدم صحتها لما يلي: اولا: ان 54 اربعه وخمسين فاتوره مرفقه مذيله بتوقيع لا يعود لموكلي وبدون اسم، ثانيا: ان 50 خمسين فاتوره مذيله بتوقيع اسماء ليس لهم علاقه بموكلي نهاييا وليسوا موظفين في شركته ولا يعرفهم ولم يصدر اي تفويض منه لهم بالاستلام او التسليم او التوقيع او التعامل مع الغير، ثالثا: وجود 6 سته فواتير بدون توقيع، رابعا: ارفقت المدعيه فواتير وهي اخر 35 خمسه وثلاثين فاتوره مكتوب فيها انها خاصه بعقد التمور الفاسده وهي خارج دعواهم هذه حيث بينت المدعيه انها اقامت طلب تنفيذ بسببها، لذا اؤكد علي ما يلي: ان المدعيه تكذب في دعواها فموكلي لم يشتر منها اي تمور ولم يطلع علي هذه الفواتير او يراها الا في هذه الدعوي، سوي بعض التمور الفاسده والتي لا زالت محل نزاع في قضيه اخري لا علاقه لها بهذه الدعوي، لم يتم توقيع اي عقد توريد من المدعيه لموكلي ولا يعقل وجود فواتير بهذه المبالغ الضخمه ليس لها عقد مبايعه او تفويض بالاتفاق او الاستلام لا سيما مع حرصهم علي ابرام عقود في توريد موكلي تموره لهم مع سندات لامر ضمان للمبالغ التي سيدفعونها له لاجل يورد لهم التمور , وتحديدهم مده التوريد. وكذلك حرصهم علي ابرام عقد التمور المخزنه والفاسده المذكور اعلاه، فمن باب اولي ابرام عقود بهذه الكميات الموضحه في الفواتير، يظهر بما لا يخفي تناقض المدعيه في دعواها وعدم تحديد مبلغها المطلوب تحديدا واضحا. حيث انه بتاريخ 20/05/1441ه طالبت بمبلغ 16135.75 سته عشر مليونا ومايه وخمسه وثلاثون الف وخمسه وسبعون هلله، وبتاريخ 26/60/1441ه طالبت بمبلغ 11000000 احد عشر مليونا، وبتاريخ 29/10/1441ه طالبت بمبلغ 13,135.075 ثلاثه عشر مليونا ومايه وخمسه وثلاثون الف وخمسه وسبعون ريالا، وبتاريخ 03/04/1442 تطالب بمبلغ 11,000,000 احد عشر مليون ريال. وهذه التناقضات دليل علي عدم صحه دعواها، لذا اطلب رد دعوي المدعيه لعدم صحه ما ادعت به وما ابرزته من فواتير حيث انها لا تعود لموكلي ولم يتعامل معهم فيها ولم يرها مطلقا الا في هذه الدعوي"، ثم قامت وكيله المدعيه بتقديم مذكره تضمنت:" للتوضيح اكثر للدايره والرد علي ما جاء في رد وكيل المدعي عليها وكالمعتاد يتجه الي الانكار اللامنطقي لذلك نوضح الاتي: الرد علي اولا: يدعي ان 54 اربعه وخمسون فاتوره المرفقه بتوقيع لا يعود لموكله، المعروف ان من يستلم البضاعه من سايقي الشاحنات او المندوب هو الذي يوقع علي الفواتير وليس شرطا صاحب المؤسسه او الشركه فالعاده محكمه، الرد علي ثانيا: يدعي ان الخمسون فاتوره الاخري لاسماء ليس لهم علاقه بموكله، جميع هذه الردود غير منطقيه ولا عبره للتوهم بانه من الممكن ان تلغي وتجحد كل هذه المستندات، ومن الممكن البحث عن هؤلاء الموظفين والعمال واحضارهم في حاله الحاجه لذلك، الرد علي ثالثا: ان هناك سته فواتير بدون توقيع، بل هناك الكثير من الفواتير بحكم حجم التعاملات الكبيره والتمور التي اشتراها بالاجل من الشركه وبعضها لم توقع ولكن كالمعتاد لحفظ الحقوق تؤخذ سندات لامر، وللاسف في البدايه التسويف عن السداد وبعدها الانكار والتهرب ويمكن للمحاسب القانوني في القضيه رقم (760) تنوير المحكمه بجميع التعاملات والديون علي مؤسسات وشركه (...)، ثم يقول وكيل المدعي عليه ان المدعيه "تكذب"!! لازال وكيل المدعي عليه يكتب الفاظ غير قانونيه ونحتفظ بحقنا ونطالب بتعزيره (فكل اناء بما فيه ينضح)، وكذلك فرض الغرامه عليه استنادا الي الماده الثالثه عشره: الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي "دون اخلال باي عقوبه اخري ينص عليها نظام اخر؛ للمحكمه عند اخلال احد الاطراف باي من اجراءات الدعوي او نظام الجلسه ان تامر بفرض غرامه لا تتجاوز عشره الاف ريال، ويعد امر المحكمه في هذا الشان نهاييا)، من ناحيه اخري نري ان وكيل المدعي عليه يعترف في شراء التمور بدعوي التمور الفاسده والتي تبين للدايره في ذات القضيه (635) تلاعب وكيل المدعي عليها ومحاوله المراوغه بطلب انقاص القيمه تاره والغاء العقد تاره اخري مع استلامهم كامل الكميات وتم الحكم برد دعواهم فاموال الناس لا تؤكل بالباطل، وليس جديدا فنراها كذلك بهذه الدعوي واقوال مرسله غير منطقيه فالاعتراف بذكر بعض مالا يتجزا كذكر كله، ثم يعود وكيل المدعي عليه الي الانكار مره اخري فهي الوسيله الوحيده لديه!! فالتناقض من جهتهم والادعاء بعدم تحديد المبلغ المطلوب غير صحيح، فلقد اوضحنا مسبقا كامل المديونيه وما تم التنفيذ عليه والمتبقي وموثق بسندات الامر ومدعوم بالفواتير الموقعه من المدعي عليه فاليقين لا يزول بالشك، وهذا ما يحاول وكيل المدعي عليه وحاول سابقا التشكيك والانكار في كل ما يقدم من بينات، علما بانه يوجد تقارير من المدير العام السابق لموكلتنا (...) والمراجع الداخلي (...) (مرفق 1) يعترفون بالديون علي شركه (...) التمور وطريقه التعامل مع المدعي عليه قبل ان يقدم استقالته ويحقق معه، ولازال موضوعه والمراجع الداخلي لدي النيابه بتهمه اهدار اموال الشركه وخيانه الامانه ويمكن للدايره الموقره ادخالهم ان رات حاجه لذلك ومساءلتهم عن طرق تعامل شركه (...) للتمور مع شركه ومؤسسات (...) ، اخيرا وبناء عليه واستنادا الي الماده السابعه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي:" فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف علي غيره؛ يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف. وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما"، واللايحه التنفيذيه للنظام في الماده الحاديه والستون بعد المايه والتي تنص علي:" تستند المحكمه الي العرف التجاري المستقر، ولها عند الطعن فيه ان تستعين بمن تراه لاثبات وجوده من عدمه"، والقاعده الفقهيه بان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، وبما ان السندات لامر دايما لحفظ الحقوق والدين علي المدين، نطلب من الدايره الموقره الاتي: 1- الزام شركه (...) التمور بتسديد قيمه السندات لامر مبلغ وقدره (11.000.000) احدي عشر مليون ريال سعودي، 2-تحتفظ الشركه بحقها في المطالبه بالفواتير المتبقيه علي المدعي عليها، 3-الزامهم باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال"، وفي جلسه 8/4/ 1442ه تشير الدايره انه وردها من وكيله المدعيه مذكره عبر بريد الدايره الالكتروني فيما استوضحته الدايره منها في الجلسه السابقه، وبسؤال اطراف الدعوي عما لديهم من اضافه فقررا جميعا الاكتفاء، وفي جلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الذي يلي الاسباب: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعيه تطلب في هذه الدعوي قيمه توريد تمور وردتها للمدعي عليه واتعاب محاماه، ولما كان الدعوي هي منازعه تجاريه بين تاجرين وتدخل في اختصاص الدايره نوعيا وفقا لنص الماده(35) من نظام المرافعات الشرعيه، ومكانيا كون المدعي عليه لم يدفع به، واما حيث قبول الدعوي: فلما كانت المدعيه مضطربه في طلباتها فقدمت في صحيفه الدعوي بانها تطلب المدعي عليه بمبلغ مبلغ (16,135,075) ريال سته عشر مليونا وميه وخمسه وثلاثون الف وخمسه وسبعون ريال، ثم تقدمت بمذكره لاحقه بمطالبه المدعي عليها بمبلغ مبلغ (11.000.000) ريال فقط مبلغ احدي عشر مليون ريال فقط قيمه السندات المستحق عليه، ثم تقدمت بمذكره لاحقه بمبلغ بالمطالبه بمبلغ (13.135.075) ثلاثه عشر مليون ومايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا، ثم عادت بالمطالبه بمبلغ وقدره (11.000.000) احدي عشر مليون ريال سعودي، مما تكون طلبات المدعيه مضطربه ومتناقضه، ومن المتقرر في القواعد الفقهيه: ان الدعوي مع التناقض لا تصح، كما ان المدعيه تقدمت بدعواها علي المدعي عليه كما في صحيفه الدعوي علي(...) وفي مذكراتها الاخيره تطلب الزام السداد من (شركه (...) التمور)، ومن المتقرر الفرق بين الصفتين في توجيه الدعوي فالاولي صفه طبيعيه والاخري صفه اعتباريه لها كيان مستقل، مما يكون المدعيه كذلك لم تسقر علي توجيه الصفه في هذه الدعوي ايضا، وكذلك ان المدعيه تملك سندات لامر ضد المدعي عليه مستحقه كلها عام 2019م، وبما ان نظام التنفيذ في مادته التاسعه جعلت للاوراق التجاريه من السندات التنفيذيه امام قاضي التنفيذ، وقد ذكرت المدعيه بانها نفذت لسندات علي المدعي عليه ولم تنفذ علي السندات المرفقه لعدم اكتمالها، ولم تقدم ما يثبت تعذر التنفيذ علي السندات لامر امام قضاء التنفيذ بحكم قضايي نهايي حتي يتم النظر فيها امام قضاء الموضوع، فضلا ان هناك نزاعا قايما في استرداد سندات الامر محل الدعوي امام المحكمه العامه بين طرفي الدعوي ولم يقدم احد طرفي الدعوي ما يثبت الحكم في تلك الدعوي، مما تنتهي معه الدايره ولجميع ما اشير اليه بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدﷲ الساعدي عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 393 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (830) لعام 1441ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 27/ 05/ 1442ه القاضي بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . عضو محمد بن ابراهيم البياضي عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع رييس الدايره عبدالاله بن ظاهر العنزي