tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 2020 60

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:25474 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:1530 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| (ISZR-2020-60) : القرار رقم
(2822-2020-Z) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
زکاه- ربط زکوي - ربط تقديري - راس المال المقيد بالسجل التجاري.
الملخص:
مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٥ ابه بشان بند الربط التقديري- اسست المدينه اعتراضها علي انها لم تزاول النشاط التجاري، وان لجها افاده من مؤسستين تجاريتين بعدم مزاولته النشاط، وان سجلها التجاري لا يزال ساريا، ولم تمكن من شطباء اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدينه تعديريا بالحد الادني بوعاء زكوي بناء علي السجل التجاري والذي لا يزال ساريا- دلت النصوص النظاميه علي انه حال عدم امساك المكلف دفاتر وسجلات نظاميه فللهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري- ثبت للدايره ان سجل المدينه التجاري لا يزال ساريا، ومحدد به راس المال، ولا علاقه لعدم مزاوله المدينه ضدها بكونها مكلفه من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن راس المال. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب المبادره (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (١٧/٢٢) (١٧/٢٣) من اللايه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار
.١٤٣/٧٠٦١ (٢٠٨١) بتاريخ (٢٠٨١)
- البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٠٤) اج.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم،
وبعد،
انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣) هما الموفاق (٢٠٢٠/٦٠١ م) اجتمعت، الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) بتاريخ ١٤٤٠/٥٠١/١٠ م) وتعديلاته، والmشكله بالامر الملكي رقم (٢٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٤٠/٥٠١/١٠ م) وحيث استوفتsdت المineaات النظاميه المqurره، فقد اودعت الي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٨٢٢-2020-Z) (٢٨٤١/٠٠٥) الموافق
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٩/١٢/٢٦
التقديري للعام ١٤٣٠١، المبلغ له بالخطاب المفرخ في ٢٩/١٠/٢٦
المموفق ٢٠١٠/١٠/٢٦
المستندا الي عدم مزاولته النشاط، وانه لم يستخدم السجل التجاري، وليس لدي
عمله، وان لديه افاده من مؤسستين تجارين بانه لم يمارس النشاط، ويطلب
الغاء قرار المدعي عليها.
وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ واثناء العامه للجان الخرينيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط
الزكوي التقديري للعام ١٤٣٥ المشار اليه.
وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ و صيغه الدعوي بمذكره تضمنت ما ملا: ان الهييه قامت بمعاسبه المدعي صيغه الدعوي بمذكره تضمنت ما ملا: ان الهييه قامت بمعاسبه المدعي صيغه الدعوي بمذريه (....) ريان، بزكاه قديرا للعام من ١٤٤١/٢٨ ه ا ل. ... ه ا ل. ... ه ا ل. ... ه ا ل. ... ه ا ل. ... ه ا ل. ... ه ا ل. ... ه ا ل. ...
وضع الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف.
الضوء الميين بتاريخ ١٣٠١/١٠١، المساعده ١٠٠، مساعده المهدد
لنظر الدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (١٠) من قواعد

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المتضمنه جواز انعقاد جلسات الداتره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر المدعي / ...، ( ... )، كما حضر مثل المدعي عليها / ...، بموجب تفويض رقم ( ... )، مرفقا صوره منه في ملف الدعوي. وبعد اطلاع الداتره علي ملفات
الدعاوي ذوات الارقام:
<table><tr><td>Z-2020-2829</td><td>Z-2020-2823</td><td>Z-2020-2819</td><td>Z-2020-2815</td></tr><tr><td>-</td><td>Z-2020-2826</td><td>Z-2020-2820</td><td>Z-2020-2816</td></tr><tr><td>-</td><td>Z-2020-2827</td><td>Z-2020-2821</td><td>Z-2020-2817</td></tr><tr><td>-</td><td>Z-2020-2828</td><td>Z-2020-2822</td><td>Z-2020-2818</td></tr></table>
تبين انها مقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وانها تتعلق بربط زكوي واحد صادر في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩ ه، عن الاعوام من ١٤٤١/٥٨١ ه، ونناء عليه اфهمت الداره طرفي الدعوي بنظر كل الدعاوي المشار اليها في الجلسه المشار اليها اعلاه، وادراج نسخه من محضر هذه الجلسه في ملف كل قضيه علي حده، وبعرض ذلك علي الطرفين وافقه عليه; وعليه قررت الداره فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن دعواه، فاجب بانه يعترض علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٥٣ ه، الصادر اليه في تاريخ ٢٩٤٦ ه والعمل في التابعه، والبيان ١٤٥٥٦ ه، مستندا الي انه لم يزاول النشاط التجاري، وليس لدي عماله، وان لديه افاده من مؤسستين تجاريتين - مرفقه في المدفوعيه، بعدم مزاولته النشاط وان سجله التجاري رقم (...) لا يزال ساريا، ولم يتمكن من شطبته ما لم يحضر ايفاده من المدعي عليها بعدم وجود اي مبالغ عاليه عليه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجباب بان الهييه قامت بمحاسبه المكلف (الذين بالحد الادني بوعاء زكوي قدره (...) ريال، ويزكاه قدرها (...) ريال، بناء علي السجل التجاري رقم (...) والذي لا يزال ساريا، ويسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجبابا بالاكتفاء بما سبق تقدمه; وعليه تم قفل باب المرافعه ودفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتاريخ ١٧٧١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٧٧١ ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٧٥٠/١/١٥ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٥٠/٦/١١ ه، وعلي البند

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
(ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، بشان قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ٢٩/٦/١٥/١٨، الموافق ٢٦/١٩/٢٠، والمعدل بالخطاب الصادر في تاريخ ١٠/٥/١، الموافق ٢٠/٢٠، والموعدل بالخطاب الصادر في ٢٠/٥/١، والموعدل بالخطاب الصادر في ٢٠/٥/١، والموعدل بالخطاب الصادر في ٢٠/٠١، والموعدل بالخطاب الصادر في ٢٠/٥/١، والموعدل بالخطاب الصادر في ٢٠٠، والموعدل بالخطاب الصادر في ٢٠/٥/١، والموعدل بالخطاب الصادر في ٢٠٠, والموعدل بالخطاب الصادر في ٢٠/٥/١، والموعدل بالخطاب الصادر في ٢٠/٥/١، والموعدل بالخطاب الصادر في ٢٠/٤/١، والموعدل بالخطاب الصادر في ٢٠/٤/١، والموعدل بالخطاب الصادر في ٢۰/٤/١، والموعدل بالخطاب الصادر في ٢٠/٤/١، والموعدل بالخطاب الصادر
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي
الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ٢٩/٤/١، والموعدل بالخطاب الصادر في تاريخ ٢٠/٠/١، والموعدل بالخطاب الصادر في تاريخ ٢٠/٠/١، والموعدل بالخطاب الصادر في تاريخ ٣٥/٤/١، والموعدل بالخطاب الصادر في تاريخ ٢٠/٠/١، والموعدل بالخطاب الصادر
الذظ في مثل هذه الدعوي مشروط بالخطاب لدي الجهه مصدره القرار خلال
ستين يوما من تاريخ التبليغ به: حيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه
والعشرين) من الل估算ه التNFيزيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار اليزاري رقم
(٢٠٨١) بتاريخ ١٣٨/٠٦١ اهل علي انه: يتحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه
خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب
مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجنه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده
الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم
عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الاثبات من مستندات الدعوي ان المدعي
تبلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٩٤٦/٠٤/١ ه، واعترض عليه مسبا ومن
ذي صفه في تاريخ ١٩٤/٠٤/١ ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت
الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكيله المشار اليها، مما يتعين معه
قبولها شكل.
اما من حيث الموضوع: فانه بيامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها
بعد امهالهم ما يكفي لتقدم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف يكمن في اعتراض
المدعي علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٥، بحجه انه لم يزاول النشاط
التجاري، وليس لديه عماله، وان لديه افاده من مؤسستين تجاريتين بعدم
مزاولته النشاط، وان سجله التجاري رقم (...) لا يزال ساريا، ولم يتمكن من
شطيه ما لم يخضر افاده من المدعي عليها بعدم وجود اي مبالغ ماليه عليه،
في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بالحد الادني
بوءاء زكوي قدره (...) ريال، ويزكاه قدرها (...) ريال، بناء علي السجل التجاري
رقم (...) الذي لا يزال ساريا.
وحيث نصت الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٣٨/٠١: يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ان راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق المكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك فان للهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعددascoورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه
٦٥ % كحد ادني من اجمالي الايرادات. ٨- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب
التقديري تقدم الهييه بتجيع المعلومات التي تمكنها من اتصاب الوعاء
الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه شاشا لمكلف في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من
خلل ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موقعه، ومن خلال المعينه الميدانيه
والفحص الذي ي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تصل عليها من اطراف
اخري: مثل حجم استيرادات، وعقود، وعملاته، والقروض والاعات الحاصل
. عليها
وحيث ان الثابت ان المدعي اقر في جلسه نظر النزاع المنعقده يوم الاثنين
(٢٣١,١٤١,١١١,١٢٧) ه. لا يزال ريان،
كما اجابت المدعي عليها في الجلسه ذاتها بانها قامت بمحاسبه المكلف
تقديريا بالحد الذي بوعاء زكي قدره (...) ريان، ويزكاه قدرها (...) ريان، بناء
علي سجله التجاري المشار اليه; وحيث انه باطلاع الدايره علي السجل التجاري
رقم (...) تبين ان راس المال محدد بمبلغ قدره (...) ريان، مما تنتهي معه الدايره
الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرتين (٨،٦) من
الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، ولا ينال
من ذلك ما يثيره المدعي من انه لم يزاول نشاطه التجاري، وانه قدم للمدعي
عليها - اثباتا علي ذلك - افادتين من شركه (...), ومن مؤسسه (... للتجاره
تشهدان بان مؤسسه (... للتجاره لصحابها / (...), سجل تجاري رقم (... لم
تزاول نشاطها من تاريخ ١٥٧/٠٤/٠١ اذ لا علاقه لعدم مزاوله المدعي
نشاطه بكونه مكلفا من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه
عن راس المال.
القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المناقشه والمداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي:
- قبول دعوي المعدي / ... (هو، وطنيه رقم ...) مالك ( ... )، سجل تجاري رقم ( ... ) شكل، ورفضها موضوعا.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره (يوم الاحد ١٤٤١/١١/٢٨١، الموافق ١٩/٢٠٠٢) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من طرفي الدعوي طلب استينافه خلال تلايين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها هده هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.