tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

Amending the organization of rewards for members of the Drug Destruction Committee for the year 1425 AH

ncar · regulation · processed · 4 chunks

date_gregorian=2010-06-18 date_hijri=1431-06-10 document_type=regulation entity=document_number:201 entity=document_number:م/39 entity=keyword:مخدرات entity=keyword:إتلاف entity=keyword:مكافآت entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات entity=agency:لجنة إتلاف المخدرات entity=agency:مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=legal_basis:royal_decree:39 entity=legal_basis:cabinet_decision:201 entity=legal_basis:cabinet_decision:186 entity=legal_basis:cabinet_decision:203 entity=amendment:true entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: ضوابط صرف مكافأة أعضاء لجنة الإتلاف، مكافأة حفظ المواد المخدرة، تشكيل لجنة لرصد الملاحظات على النظام ولائحته. language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (201) وتاريخ 1431/6/10ه

ان مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (38492/ب) وتاريخ
19/ 8 /1427ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس
الوزراء وزير الداخليه رقم (2/
46495
/4/5/1س) وتاريخ 16 - 17 /8 /1427ه، المرافق لها
مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه.
وبناء
علي الماده (التاسعه والستين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/ 7 /1426ه.
وبعد
الاطلاع علي المحاضر رقم (332) وتاريخ 11/ 7 /1430ه، ورقم (591) وتاريخ
29/12/1430ه، ورقم (173) وتاريخ 15/ 4 /1431ه، المعده في هييه الخبراء
بمجلس الوزراء.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 27/ 4 /1431ه.
يقرر
ما يلي:
1-

الموافقه
علي اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه بحسب الصيغه
المرافقه.
2-

تعديل
قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 14/ 7 /1425ه، المعدل بقرار مجلس الوزراء
رقم (186) وتاريخ 17/ 7 /1426ه، ليصبح بالنص الاتي:
"اولا
: صرف مكافاه لعضو لجنه اتلاف
المخدرات مقدارها (500) خمسمايه ريال عن كل عمليه اتلاف، وذلك وفقا للضوابط
الاتيه:
ا-

الا
يتجاوز ما يصرف للعضو عشره الاف ريال في السنه.
ب-

ان تقتصر المكافاه علي المشاركين في اللجنه من الجهات المنصوص عليها في
الماده (السادسه والثلاثين) من اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات
العقليه.
ج-

الا
يشارك في اللجنه من كل جهه الا عضو واحد.
د-

الا
يكون اشتراك ممثل الجهه الضابطه الا عند اتلاف مواد مخدره او مؤثرات عقليه ضبطتها
جهته.
ه-

ان
تصرف هذه المكافاه من بند المكافات في الجهه التي يتبعها العضو.
ثانيا
: صرف مكافاه
شهريه مقدارها (1000) الف ريال للمسؤول عن حفظ المواد المخدره او المؤثرات
العقليه، سواء اكان عسكريا ام مدنيا.
3-
 تشكيل لجنه في وزاره الداخليه، يشارك
فيها مندوبون من: وزاره الصحه، ووزاره العدل، ووزاره الماليه (مصلحه الجمارك)،
وهييه التحقيق والادعاء العام، والهييه العامه للغذاء والدواء، لرصد الملحوظات
التي قد تطرح حول النظام او اللايحه التنفيذيه ودراستها وتمحيصها، وبعد الوصول الي
قناعه بالحاجه الي اجراء تعديل للنظام او اللايحه التنفيذيه ترفع الاقتراحات
اللازمه في هذا الشان.

رييس
مجلس الوزراء