tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 839

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1124 entity=legal_basis:royal_order:2441/4 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (VD-2021-839) القرار رقم
I (V-35862-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mصافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
غرامه الضبط الميداني - ضريبه القيمه-Mصافه - مده نظاميه - عدم التزام
المكلف بتقدم اعتراضه في المدد المحدده نظاما مانع من نظر العيوي.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط
الميداني بملغ (١٠٠٠٠) ريال للغرض ضريبه القيمه-Mصافه - دت النصوص
النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت
للدايره ان المدينه لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام
النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات النظاميه
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٤/١) وتاريخ (٢٤٥١/٤/١) ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ (١٠١/١٨) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٣) اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام،
المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ (١٠٥٤٧) بtbاريج
بtbاريج (١٠٥٤٧) و ذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (٢٠١١-٢٠٨٦) ب تاريخ (٢٠١١-٢٠٨٦) (٢٠١١-٢٠٨٦) (٢٠١١-٢٠٨٦) (٢٠١١-٢٠.٥) (٢٠١١-٢٠.٥) (٢٠١١-٢٠.٥) (٢٠١١-٢٠.٠) (٢٠١١-٢٠.٥) (٢٠١١-٢٠.٥) (٢٠١١-٢٠.⁵) (٢٠١١-٢٠.⁶) (٢٠١١-٢٠.⁷) (٢٠١١-٢٠.⁸) (٢٠١١-٢٠.⁹) (٢٠١١-٢٠.⁰) (٢٠١١-٢٠.⁸) (٢٠١١-٢٠.⁹) (٢٠١١-٢٠.٥) (٢٠١١-٢٠.⁷) (٢٠١١-٢٠.⁸) (٢٠١١-٢٠.ٹ) (٢٠١١-٢٠.⁹) (٢٠١١-٢٠.⁸) (٢٠١١-٢٠.⁹) (٢٠١١-٢٠.⁸) (٢٠١١-٢٠.ٹ) (٢٠١١-٢٠.ٹ) (٢٠١١-٢٠.⁹) (٢٠١١-٢٠.ٸ) (٢٠١١-٢٠.⁹) (٢٠١١-٢٠.⁹) (٢٠١١-٢٠.⁹) (٢٠١١-٢٠.ٹ) (٢٠١١-٢٠.⁹) (٢٠١١-٢٠.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان « اوله: الناحيه الشكيله: نحت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه: « يبحق قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التابنه (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظيم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجابه اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغ بالقرار من الهييه بفرض الاعلاء من المثره ي rôleت ريياز الهييه المفعي صدر بتاريخ (٢٠٢٠/١١/٢٥) م, وتاريخ تظلم المعي الصادر بفرض الفصل هو (٢٠٢٠/٢٠/١) لم يكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار بفرض طلب الاعتراض علي الغرامه محل الدعوي وتاريخ التظلم امام الامانه اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده التظلميه لقيول التظلم من الناحيه الشكيله يصبح قرار الهييه محثنا بمضي المده وغير قابل للظعن فيه. ثانيا: الطلبات: عدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٨/١٤١١ ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣٠، انعقدت الجلسه طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه المبعي ... اطاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم ( ... ) ومشاركه ممثل المبعي عليها ... هويه وطنيه رقم ( ... ) وسبقال المبعي عن دعوا اجبا وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه لاجنا الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وسبقال متمل المبعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، واضاف المبعي بانه زار فرع الهييه بالدمام وافادوه بان الفاتوره محل الخلاف سليمه وستيم المعالجه، وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الذايره المربيه مؤقه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢
و تعديلاته، وعلي الاليحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من جالس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤١/٠٦/١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده الضريه القيمه

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه
استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الترااع
يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢٤) وتاريخ ١٥٨/١١/٢ ه، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار
به وحيث نصد الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين)
يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه
امام الهييه اوضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام بما ياتي:
١-طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي
التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثالث ان المدعي تبلغ بالقرار في
تاريخ ٢٠٢٠ مقدم اعتراشه بتاريخ ١٠٢٠ مما تكون معه الدعوي
قدمت بعد فوات المده النظاميه وفق لما نعت عليه الماده (٢) من قواعد عمل
اللجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

القراز:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول العدوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (…) وبصفته مالك مؤسسه...
التجاريه بموجب السجل التجاري رقم (…), شكل لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا
وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.