gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ضربيه القيمه المضافه | (VR-2020-271) : القرار رقم (6473-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيج: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراهه علي انه فرد وليس منشاه تجاريه ولا يعلم بضروره التسجيل للافراد - ابحاث الهييه بتاخر المدعي بالتسجيل علي الرغم من ان من الاشخاص الملزمين بالتسجيل - ذلك النصوص النظاميه ولاكتها التنفيذيه علي ان عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما يوجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان المدعي لم يلترزم بالمده النظاميه للتسجيل، وان دفته بكونه فرد يجهل ضروره تسجيله لا يلقي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) بتاريخ (١٣/١٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المناازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤). تاريخ ١٤٤١/٠٤/١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضربه القيمه المضافه بمبلغ (۱۰۰۰۰) ريال، حيث جاء فيها: «تم فرض غرامه التاخير في التسجيل لضربه القيمه المضافه مع العلم بعدم ارسال اي اشعار يلزمنا بالتسجيل». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «-1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي مدي ذلك اثبات العكس. ٢- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان: «يكون حد التسجيل الالزامي (٢٧٥،٠٠٠) ريال سعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من الناتجه النهذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٨. وبالطلاق علي بيانات المدعي لدي الهييه يتضح ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٠/٢٢ (اسعار) اعلاه). - اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره، والذي يحولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل/تقديم الاقرارات/تصحيح الاخطاء/ابلاغ الهييه بايه تغييرات/...الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المقالف لاحقا، ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصده ما قدمه - وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وثيرته في تقدم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفق لها هذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 التوريدات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامه وفق لمدخلاته التي اقر بها بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. - ٤- كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضيفه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صلاه مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، وبالرجوع للطرف الثالث (وزاره العدل) تبين ان المدعي قام بتويدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الاুলزامي. - ٥- وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا للماده (١١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال», بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برد الدعوي». بعد ربط الهييه مع وزاره العدل في عام ١٨١٠، اما فيما يتعلق بملغ غرامه التاخير في التسجيل المفرظه علي موكه بمبلغ (١٠٠٠) ريال، فيقرر احقيه الهييه بفرضها بسبب انه حسب نظام ضريبه القيمه المضافه، ان اي مكلف يتاخر في التسجيل تفرض عليه غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ (١٠٠٠) ريال، ويسقط المطلابه فيها في هذه الدعوي. ويسؤال ممثله الهييه عن جوابها عما ذكر وكيل المدعي، ذكرت ان المدعي عدل طلباته في هذه الدعوي، وتطلب مهله للرد علي طلبات المدعي المضبوطه في محضر هذه الجلسه: حيث لم ترد هذه الطلبات في لايحه الدعوي السابقه. وبعد المناقشه قدرت الاداره امهل مثله الهييه اسبعين من تاريخ هذه الجلسه لتقدم مذكره للرد علي طلبات المدعي الوارده في محضر ضبط هذه الجلسه، علي ان يزود المدعي وكاله بمذكره مثلثه الهييه للتعقيب عليها خلال اسبوعين من تاريخ استلامه لها، والتاجيل الي تاريخ ٢٠٢٠٧/٧/١٩ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٩ م, عقدت الداره جلستها الثانيه عبر الاتصال المري (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه من ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... )، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ..., ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) رقم ( ... )، بصفته ممثلا للهييه العامه لازكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه لازكه والدخل برقم ( ... )، وبعد التثبت من صحه ضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه هويه كل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما: قررت الداير السير في نظر الدعوي. وبعد المناقشه، وحيث تم ضبط طبات للمدعي في محترج卷له السابقه لا تخص هذه الغضيه، قررت الدايره تصحيح طبات المدعي في هذه الدعوي بالغاء غرامه التاخير في التسجيل ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... (2019-V) متضمنه لمجمل طلبات اخري تقدم بها موكه، ويؤكد تمسك موكه في هذه الدعوي بالمطالبه بالغاء هذه الغرامه محل دعواه، والتمسك بجميع ما جاء فيها من طلبات. وسؤال مثل الهييه عن ردوعه عاما في لايحه الدعوي، تمسك ب舱حه قرار الهييه: وذلك لان المدعي لديه تورديات لعام ١٨ م تجازت الحاد الازامي للتسجيل وفقا لما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه. وسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضفته، اضاف وكيل المدعي ان موكله مطور عفاري وليس مشاه تجاريه، وانه بالتواصل مع الهييه تم اغاقته بابه غير ملزم بالتسجيل، ومع ذلك تم تسجيله ازاميا من قبل الهييه دون الرجوع اليه، واكتفي بما قدم، واكتفي متمل الهييه بما سق ان تقدم. وبعد المناقشه قررت الداره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١٥ (١٥٣) بتاريخ ١٥٥/٠٦ (٢٦٠) بتاريخ ١٥٥/٠٦ (٢٦٠) بتاريخ ١٥٥/٠٦ (٢٦٠) بتاريخ (٢٦٠) تاريخ ١٥٥/٠٦ (٢٦٠) تاريخ ١٥٥/٠٦ (٢٦٠) تاريخ ١٥٥/٠٦ (٢.٥) تاريخ ١٥٥/٠٦ (٢.٥) تاريخ ١٥٥/٠٦ (٢.٥) تاريخ من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه لنزاكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل بمنع (١٠٠٠) ريان; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولالخته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ ١٤٥٧/١١٠٢، وحيث ان النظر في قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 مثل هذه العوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات العوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٨ م وقدم اعتراضه بتاريخ ١٩/٠٦/٢٤ من العوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله: مما يتعين معه قبول العوي شكل. ومن حيث الموضوع: فايه بيامl الدايره في اوراق العوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخير في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نشت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال الممدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال»; وذلك تاخر المدعي في التسجيل عن الموعد النظام الممدد، وحيث يدفع المدعي بانه فرد وليس منشه اجابه لم يمن مسه اجابه لم يمن بمثره التسجيل للافراد، لدي الافراد، وانه لم يصلء اي اشعار من قبل الهييه يفيد بضروره التسجيل للافراد، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل. كما ثبت للدايره تجاوز المدعي لدي التسجيل الازاء يمن، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكافه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكره المدعي لا يعد مبررا نظاميا يفضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه; وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه. القرار: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما *قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض دعوي (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ابلاغاء غرامه التاخير في التسجيل صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم السبت الموافق لما نست عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.