moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 8964/ق/ 1437ه. المقامه من: (...). ضد: (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 19/6/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 3/8/1437ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي (...)- المثبت في الضبط هويته وصفته- تقدم بلايحه دعوي الي رييس المحكمه الاداريه في الرياض ذكر فيها بان موكله اشتري سيارات من المدعي عليه وسلمه شيكين فاستغل المدعي عليه ذلك وغرر بالمدعي مستغلا كبر سنه ونظرا لعدم المامه بالقراءه والكتابه قام بتحرير الشيكين بمبلغ اجمالي قدره سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال مقابل قيمه سيارات بالاضافه الي شيك ثالث بمبلغ (125,000ريال) مايه وخمسه وعشرون الف ريال وتقدم المدعي عليه لمحكمه التنفيذ وقد امرت محكمه التنفيذ بتنفيذ وسداد كامل المبلغ وقدره (7,625,000ريال) سبعه ملايين وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال وبموجب الحكم التنفيذي تم حبس المدعي حتي تاريخه علما بان موكلي لم يستلم اي سيارات من المدعي عليه ولا يوجد اي مقابل للشيكين وعليه فان المدعي عليه لا يستحق المبالغ المذكوره في الشيكين واطلب اصدار امر عاجل بايقاف قرار التنفيذ رقم (...) وتاريخ 16/4/1437ه الصادر من دايره التنفيذ السادسه عشر لحين الفصل في الدعوي والحكم بالافراج عن المدعي من السجن والحكم في الموضوع بالغاء الشيكين محل الدعوي لعدم وجود سبب مشروع لالزام موكلي بدفع قيمتهما وقد تم قيدها قضيه بالرقم المدون في صدر القرار وتم احاله القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 4/8/1437ه وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين 22/5/1437ه موعدا للنظر في الطلب العاجل وفيها سالت الدايره وكيل المدعي (...)- المثبت في الضبط هويته وصفته- عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه (...) المثبت في الضبط هويته وصفته- طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وطلب مهله للرد، كما تشير الدايره بانه قد قدم وكيل المدعي طلبا عاجلا تضمن طلب ايقاف قرار التنفيذ المؤرخ في 16/4/1437ه كما ذكر بان موكله قدم الشيكات للمدعي عليه كضمان الي حين تسلم السيارات ولم يستلم شيء منها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد علي الطلب العاجل المقدم في ذات الجلسه، وفي جلسه الاثنين 16/8/1437ه قدم وكيل المدعي عليها (...)- المثبت في الضبط هويته وصفته- مذكره جوابيه علي الطلب العاجل وعلي لايحه الدعوي والتي دفع فيها بعدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر النزاع وذلك لكون ايقاف التنفيذ من اختصاص قاضي التنفيذ وذلك طبقا للماده الثالثه من نظام التنفيذ كما ان المدعي ليس بتاجر وينعقد الاختصاص للمحكمه العامه وذلك طبقا للماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه واما بخصوص الشيكات فانها اداه وفاء وليست ايتمان وذلك طبقا لنص الماده 102 و105 من نظام الاوراق التجاريه واما بخصوص عدم استلامه فان المدعي قد اقر بالتزامه بالسداد عن مستلم السيارات علي مطبوعات موكلي وارفق لكم صوره منه حيث اذن المدعي للبايع بتسليم السيارات (...) ولدي الشهود علي هذا الاقرار واما بخصوص كبر سن المدعي فان المدعي طالما كان مكلفا فان تصرفه يطبق بحسب النظام ولا عبره لكبر سنه من عدمه وختم مذكرته بالحكم بعدم الاختصاص شكلا ورفضها موضوعا والزامه بمصاريف اتعاب المحاماه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قال لم يقدم المدعي عليه ما يثبت تسليم السيارات محل النزاع واما بخصوص الشيك الذي بمبلغ 125 الف فقد كان مقابل سياره (...) وذلك طبقا لما هو مدون في الشيك المؤرخ في 30/2/1437ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب شراء السيارات فذكر بانه كان لغرض تجاري لاجل بيعها ولم يكن للاستخدام الشخصي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينته علي تسليم السيارات فذكر بان السيارات سلمت لوكيل (...) كما ان المدعي ليس بتاجر وفي 17/8/1437 ذكر وكيل المدعي بانه لم يفوض (...) باستلام السيارات ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اصل الالتزام المشار اليه في مذكرته فذكر بانه فقد في حادث مروري منذ شهرين كما قدم مذكره لم تخرج عن المذكره السابقه وبعد اطلاع وكيل المدعي عليها ذكر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد كما اضاف بان موكله ينكر الالتزام كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لدي موكله مزيد بينه علي تسليم السيارات محل النزاع ذكر بانه بينته تتمثل في قرار الاستلام المؤرخ في 5/2/1437ه ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعي عليه يمين المدعي علي نفي الاستلام فذكر بانه لا يقبلها ثم اصدرت الدايره قرارها القاضي بايقاف القرار القضايي رقم (...) الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض بتاريخ 16/4/1437ه وتم احاله القضيه الي محكمه الاستيناف لعدم قناعه وكيل المدعي عليه وبتاريخ 25/12/1437ه تم تاييده من محكمه الاستيناف وبعد الترافع في القضيه تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره في جلسه 28/8/1438ه ارفق فيها اقرارا من المدعي يتضمن بان ذمته لا تزال مشغوله بالدين الذي للمدعي عليه ومقداره سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال وان هذه المبالغ سبق وان حرر فيها شيكين (رقم (...) و(...) مسحوبين علي البنك (...) وهي قيمه سيارات اشتراها من المدعي عليه واستلمها (...) بناء علي طلبه وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه 28/1/1439ه ذكر وكيل المدعيه بانه ليس في مذكره المدعي عليه ما يستوجب الرد، وفي جلسه 17/2/1439ه افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه الجواب علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه في جلسه 28/8/1438ه فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/4/1439ه طلب وكيل المدعي مهله اضافيه، وفي جلسه 21/5/1439ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسه 19/6/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي وطلب وكيل المدعي عليه شطب الدعوي والعدول عن قرار الدايره القاضي بايقاف القرار القضايي رقم (...) وتاريخ 16/4/1437ه فقررت الدايره شطب الدعوي والعدول عن قرارها السابق ثم تقدم وكيل المدعي بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: "اولا: بتاريخ 27/4/1438ه قام المدعي عليه باكراه موكلي لتوقيع علي بعض الاوراق من بينها القرارات المؤرخه في 27/4/1438ه ومقدمه في الجلسه الماضيه وحدث ذلك داخل احد الصيدليات في حي (...) وقد اثبت من خلال تسجيل الكاميرات المراقبه الخاصه بالصيدليه وقد تقدم السيد (...) وكيل المدعي (...) مباشره بشكوي الي شرطه (...) و(...) ضد المدعي عليه واخرون واحد رجال المرور الذي ساعدهم في ذلك وقامت الشرطه بدورها بعد استكمال النواقص والوقوف علي الموقع وتفريغ التسجيل الملتقط من الكاميرات الداخليه والخارجيه للصيدليه وتم قيد البلاغ رقم (...) تاريخ 1/5/1438ه واحاله البلاغ الي النيابه العامه برقم (...) تاريخ 1/11/1438ه. ثانيا: ما قدمه المدعي عليه بينه وبين (...) الذي تضمن التزام الاخير بسداد مبلغ 7900000 ريال للمدعي عليه فحجيته قاصره علي طرفيه ان اصح ولا يمثل قرينه بحق موكليه، هذا وقد تقدم المدعي عليه بقرار علي (...) فالي جانب كون الاقرار حجه قاصره علي المقر فلا يوجد ولم يقدم دليل واحد علي وجود مديونيه (...) في ذمه موكليه ليضطر معه لسداده وفقا لما عرض المدعي عليه. ثالثا: ما قدمه وكيل المدعي عليه من صور الشيك رقم (...) مسحوب علي بنك (...) والذي ذكر في متنه انه مخالصه عن شيك (...) من بنك (...) رقم/ (...) فلا علاقه لهم بموضوع هذه الدعوي، ان الاكراه بما له من تاثير في سلب او تقييد الاراده والاختيار فقد حرمه الشرع الحنيف ومعه لا يؤخذ الشخص المكره وفقا لحديث ابن ماجه عن ابي ذر الغفاري عن الرسول صلي الله عليه وسلم "رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه". فما اقدم المدعي عليه من اكراه علي توقيعه اوراق بما فيها لاقرارين المؤرخين 27/4/1438ه لدليل دامغ علي صحه دعوي موكلي وبطلان دفوع المدعي عليه وحتي يتاكد لعدالتكم ان هذه الاقرارات لم تصدر من موكلي باراده سليمه فان موكلي يطلب احاله اصولها الي الادله الجناييه للتحقق من ذلك وبناء عليه فاننا نتمسك بطلباتنا الوارده بلايحه الدعوي وطلبا عاجلا في ايقاف قرار التنفيذ ضد موكلي برقم (...) تاريخ 16/4/1437ه" ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه وبطلب الجواب علي المذكره المقدمه في جلسه هذا اليوم اجاب وكيل المدعي عليه بانه لا جديد فيها يستوجب الرد وطلب الفصل في القضيه ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يذكر بان موكله اشتري سيارات من المدعي عليه وحرر له شيكات ولم يستلم السيارات ويطلب الغاء الشيكين الصادر بشانهما القرار القضايي رقم (...) وتاريخ 16/4/1437ه محل الدعوي وفسخ البيع وايقاف التنفيذ ولما كان المدعي ينكر استلامه للسيارات محل المطالبه وقدم وكيل المدعي عليه بينته علي استلامه للسيارات والمتمثل في الاقرار الصادر من المدعي والذي جاء فيه ما نصه: "بسم الله الرحمن الرحيم اقرار دين اقر انا (...) (...) الجنسيه سجل مدني رقم (...) بان ذمتي لا تزال مشغوله بدين الاخ (...) ومقداره سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال لم اقم حتي الان بسدادها وهذه المبالغ سبق لي ان حررت فيها شيكين مسحوبين علي البنك (...) وهما الشيك رقم (...) والشيك رقم (...) وهي قيمه سيارات اشتريتها من (...) واستلمها (...) بناء علي طلبي وبهذا الاقرار تكون دعواي المقامه ضد (...) المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه والمقيده لديهم برقم 8946/ق/ 1436ه منتهيه، والتزم بسداد المبلغ الذي في ذمتي خلال مده اقصاها شهر واحد فقط من تاريخ 27/4/1438ه واذنت لمن يشهد "ولما كان الاقرار معتبر شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار كما قال عليه الصلاه والسلام: "واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها" وهذا في الحدود فضلا عن الحقوق قال ابن قدامه: "الاقرار اخبار علي وجه ينفي عنه التهمه والريبه، فان العاقل لا يكذب علي نفسه كذبا يضر بها ولهذا كان اكد من الشهاده" وجاء في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر لانه علي خلاف الطبع" مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعواه، واما بخصوص ما اثاره وكيل المدعي من طلبه الكتابه للادله الجناييه وحيث لم ينكر وكيل المدعي توقيع موكله علي الاقرار الصادر منه كما لم يقدم البينه علي الاكراه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض دعواه. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1243 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/12/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/07 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي شراء سيارات من المدعي عليه ولم يسلم السيارات، ولذلك فلا يستحق تنفيذ الشيكات امام محكمه التنفيذ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي علي الحكم بما ادلي به وبان الدايره لم تتحقق من السيارات محل الدعوي، وبان الاقرار لا يلتفت اليه اذا كان لعله اطلع عليها الحاكم، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه لنظر القضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا . اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1439/6/19 في القضيه رقم 8964 لعام 1437 القاضي برفض الدعوي.