moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 466 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي ضد المدعي عليه وقد تضمنت صحيفه دعواه ما يلي: [اتقدم بدعواي ضد مؤسسه (...) لمماطلتها وعدم التزامها بالعقدين المبرمين بيني وبينها المرفق صورته، حيث اني استثمر لدي مؤسسه (...) حيث ان حالتها قايمه مبالغ ماليه بعقدين استثماريين ليتم تشغيلها واستثمارها بنظام التقسيط: العقد الاول: بتاريخ 1435/ 7/ 25 ه بمبلغ وقدره 200000 ميتان الف ريال برقم سند القبض (...)، وان ارباح المبلغ المستثمر لهذا العقد 80000 ثمانون الف ريال، وقد استلمت جزء من ارباح هذا العقد بمبلغ مجموعه 75000 خمسه وسبعون الف ريال وتبقي راس المال وجزء من الارباح مبلغ وقدره 205000 ميتان وخمسه الاف ريال , لم يتم افاؤه واعادته لي بتاريخ 30/6/1441. العقد الثاني: بتاريخ 1435/ 7/ 25 ه وبمبلغ وقدره 100000 مايه الف ريال برقم سند القبض (...) وان ارباح المبلغ المستثمر لهذا العقد 40000 اربعون الف ريال، وقد استلمت جزء من ارباح هذا العقد بمبلغ مجموعه 36120 سته وثلاثون الف ومايه وعشرون ريال وتبقي لي راس المال وجزء من ارباح هذا العقد مبلغ وقدره 103880 مايه وثلاثه الف وثمان مايه وثمانون ريال، لم يتم افاؤه واعادته لي واعادته لي بتاريخ 30/6/1441. لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 308880 ثلاثمايه وثمانيه الاف وثمان مايه وثمانون ريال وهي عباره عن ما تبقي لموكلي من راس مال العقدين وجزء من الارباح]، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه حددت لها الدايره بتاريخ 26/10/1442ه جلسه تحضيريه وفقا للماده (التسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وذلك لتحقق من شروط قبول الدعوي، وقد تبين للدايره ان الدعوي الماثله قد رفعت من غير محام، ثم قررت الدايره المداوله للفصل في الدعوي. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي مستنداتها ومرفقاتها، ولان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي التي يجب ان يكون رفعها من محام وفقا لاحكام الماده (الحاديه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام"، وان مخالفه ذلك الاجراء يترتب عليه عدم قبول الدعوي وفقا للماده (السادسه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه"، ولان الدعوي الماثله لم ترفع من محام بل رفعت من المدعي اصاله، كما يظهر من بيانات صحيفه الدعوي، مما يجعلها مخالفه لاحكام الماده (الحاديه والخمسين) من اللايحه، وبالتالي يترتب عليه الاثر المنصوص عليه في الماده (السادسه والخمسين) من اللايحه المشار اليهما انفا، ولجميع ذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.