boe_gov_sa · law · processed · 22 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (224 / 41) وتاريخ 9 / 10 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (665) وتاريخ 24 / 10 / 1441ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام صندوق التنميه السياحي، بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (224 / 41) وتاريخ 9 / 10 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (665) وتاريخ 24 / 10 / 1441ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام صندوق التنميه السياحي، بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 55771 وتاريخ 10 / 10 / 1441ه، في شان مشروع نظام صندوق التنميه السياحي. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا / 30) وتاريخ 26 / 1 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (554) وتاريخ 25 / 4 / 1441ه، ورقم (1001) وتاريخ 27 / 7 / 1441ه، والمذكرات: رقم (481) وتاريخ 26 / 6 / 1441ه، ورقم (721) وتاريخ 12 / 9 / 1441ه، ورقم (834) وتاريخ 16 / 10 / 1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (287 / 41 / م) وتاريخ 25 / 8 / 1441ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (224 / 41) وتاريخ 9 / 10 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7255) وتاريخ 20 / 10 / 1441ه. يقرر الموافقه علي نظام صندوق التنميه السياحي، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 55771 وتاريخ 10 / 10 / 1441ه، في شان مشروع نظام صندوق التنميه السياحي. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا / 30) وتاريخ 26 / 1 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (554) وتاريخ 25 / 4 / 1441ه، ورقم (1001) وتاريخ 27 / 7 / 1441ه، والمذكرات: رقم (481) وتاريخ 26 / 6 / 1441ه، ورقم (721) وتاريخ 12 / 9 / 1441ه، ورقم (834) وتاريخ 16 / 10 / 1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (287 / 41 / م) وتاريخ 25 / 8 / 1441ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (224 / 41) وتاريخ 9 / 10 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7255) وتاريخ 20 / 10 / 1441ه. يقرر الموافقه علي نظام صندوق التنميه السياحي، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام صندوق التنميه السياحي. الصندوق: صندوق التنميه السياحي. المجلس: مجلس اداره الصندوق. يتمتع الصندوق بالشخصيه الاعتباريه العامه، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنميه الوطني. يكون مقر الصندوق الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع له داخل المملكه بحسب الحاجه. يهدف الصندوق الي دعم التنميه السياحيه في المملكه، وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمده في هذا الشان. يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمه لتحقيق اغراضه - وفق ما تقضي به الانظمه في هذا الشان - ومن ذلك ما ياتي: ا- الاستثمار، وتملك الاصول والتصرف فيها، والاستثمار في الاوراق الماليه، والمساهمه في تطوير المناطق السياحيه في المواقع التي يستهدفها؛ بشكل مباشر، او من خلال عقد شراكات مع القطاع العام او القطاع الخاص. ب- تقديم التمويل الي المنشات التي تعمل في مجال السياحه، او في الخدمات المسانده، او في تطوير التقنيه والبني التحتيه التي تخدم الانشطه السياحيه المختلفه، وتقديم الضمانات الي الجهات المرخصه من مؤسسه النقد العربي السعودي؛ وفق ضوابط يضعها المجلس. ج- ابرام العقود والاتفاقيات مع اي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل كامل او جزيي او اضافي، او تقديم ضمانات للمنشات التي تعمل في المجالات المشار اليها في الفقره (1/ب) من هذه الماده. د- تقديم المشوره الي المنشات التي تعمل في المجالات المشار اليها في الفقره (1/ب) من هذه الماده. ه- تمويل مراكز التدريب الاكاديمي، والجامعات، والمعاهد المتخصصه في المجالات السياحيه، وتقديم برامج تدريبيه تخصصيه في هذه المجالات، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه في هذا الشان، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. و- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. ز- الاقراض، وغيره من صور التمويل. ح- عقد القروض، وغيرها من ادوات الدين وادوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لاداره الدين، وصندوق التنميه الوطني. ط- تقديم المبادرات ذات الصله بنشاط الصندوق، وتبني القايم منها؛ وفق الاجراءات المتبعه. ي- القيام باي نشاط او عمل او منتجات اخري يقرها المجلس بما يحقق اهداف الصندوق ويتفق مع طبيعه عمله. لا يجوز ان تتجاوز التزامات الصندوق المباشره او غير المباشره قيمه اصوله. يكون للصندوق مجلس اداره برياسه وزير السياحه، وعضويه خمسه اعضاء يرشحهم رييس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رييس مجلس اداره صندوق التنميه الوطني. وتكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده. دون اخلال باختصاصات صندوق التنميه الوطني، المجلس هو السلطه المسؤوله عن رسم السياسه العامه للصندوق، في حدود نظامه والانظمه ذات العلاقه، ويتولي جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق اهداف الصندوق. وله - في سبيل ذلك - اتخاذ ما يراه من قرارات واجراءات وتدابير وغيرها، وعلي وجه خاص ما ياتي: الموافقه علي السياسات والاستراتيجيات المتعلقه بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. الاشراف علي تنفيذ الصندوق المهمات المنوطه به. اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق. اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه. تحديد الحد الاعلي لمبالغ التمويل، والفيات والجهات المستهدفه بها. الموافقه علي سياسات استثمار اموال الصندوق. الموافقه علي امتلاك الاموال بجميع انواعها، وبيعها، ورهنها. الموافقه علي الاقراض وغيره من صور التمويل. الموافقه علي عقد القروض، وغيرها من ادوات الدين وادوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لاداره الدين، وصندوق التنميه الوطني. الموافقه علي ابرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. النظر في التقارير الدوريه عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. الموافقه علي انشاء فروع للصندوق داخل المملكه بحسب الحاجه. اقرار مشروع ميزانيه الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها الي صندوق التنميه الوطني؛ للنظر فيها، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه. اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا لرفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه. قبول الهبات، والتبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف؛ بحسب القواعد المنظمه لذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها الصندوق. وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها، واختصاصاتها، ومكافاتهم، ولكل لجنه الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من اعضايه او الرييس التنفيذي للصندوق. يجتمع المجلس بدعوه من رييسه مرتين علي الاقل في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك. ويعين رييس المجلس من اعضاء المجلس نايبا له يساعده عند حضوره وينوب عنه عند غيابه. يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه اعضايه علي الاقل بمن فيهم رييس المجلس او نايبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. توجه الدعوه لاجتماع المجلس كتابيا قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، ويجوز استخدام الوسايل الالكترونيه في توجيه الدعوه للاجتماع بما في ذلك البريد الالكتروني. وفي جميع الاحوال يجب ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال. وللرييس - او نايبه - دعوه من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت. لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر للتصويت نيابه عنه عند غيابه. للمجلس ان يصدر قرارا بعرضه علي الاعضاء بالتمرير، وفي هذه الحاله يشترط موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرار كتابه، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء ان تعقد في مكان اخر داخل المملكه. يضع المجلس القواعد والاجراءات المنظمه لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد اجراءات الدعوه للاجتماعات، وكيفيه انعقادها. يكون للصندوق رييس تنفيذي، يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون هو المسؤول التنفيذي للصندوق. وتتركز مسؤولياته في الاشراف علي اعمال الصندوق، وادارته، وما يقرره المجلس له من صلاحيات ومهمات، وله بوجه خاص ما ياتي: متابعه تنفيذ قرارات المجلس. الاشراف علي شؤون الصندوق الاداريه والماليه، والاشراف كذلك علي العاملين فيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام وما يقره المجلس. الاشراف علي اعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقه بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ولوايح الصندوق الماليه والاداريه والداخليه والفنيه، ومشروع ميزانيه الصندوق السنويه، وتقريره السنوي، وجميع المستندات الاخري التي يلزم عرضها علي المجلس. تمثيل الصندوق امام القضاء والجهات الحكوميه والمؤسسات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك. وللرييس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته الي من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما تقرره لوايح الصندوق الداخليه. تكون للصندوق ميزانيه تشغيليه سنويه مستقله. السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. راس مال الصندوق (15.000.000.000) خمسه عشر مليار ريال سعودي، وتجوز زياده راس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من مجلس اداره صندوق التنميه الوطني. تتكون موارد الصندوق مما ياتي: ا- الدعم المقدم له من الدوله فيما يخدم نشاطه التمويلي. ب- التدفقات النقديه من القروض المصروفه من راس ماله. ج- العوايد الناتجه من اصوله واستثماراته. د- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي يقدمها. ه- ما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع اوقاف. و- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. تتمتع تمويلات الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبه لحقوق الخزينه العامه، وتكون قابله للتحصيل وفقا لنظام ايرادات الدوله. يفتح الصندوق حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الصندوق المعتمده. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنويه، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس. يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.