gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-1684) القرار رقم | (Z-2021-53844) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكي - عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ١٤٤٠ ه- اجابت الهييه بان الاصل في القرار الحده والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه دلات النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار; وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه صدره القرار خلال ستين (١٠) يوما من اليوم الثاني لتاريخ اخطاره به استثنادا علي الفقره رقم (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزاري رقم (٢٠٨١ - ٥٤١٨٥ - ٥٠١) و تاريخ (٢٠٨١) تبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالخافه لاحكام النصوص النظاميه: اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي بتاريخ ٢٠١٠١/٢٥٥ مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المظمه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتين (٢٠) و (١) (الفقريه (١) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٤٠) ١٤٤١٠٤/٦/١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م انه في يوم الخميس ١٨٤٣/٠٣/٠٨ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٨٤٥. وënعبدلاته، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ١٤٣٣/١٢٣. وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ١٨١/٦٠٨. تتلخص وفايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه. الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. ويعرض لايحه الدعوي علي مد عي عليها: اجبت بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ذلك اثبات صحه دعواه، وحيث ان المدعي عليها مارست صلاحيتها الممنوحه لها نظاما في انتساب الوعاء الزكوي تقديريا بناء علي مبيعات القيمه المضافه وفق ما تم التوصل اليه من معلومات وبيانات للمدعي عليها صلاحيه الرجوع اليها، وذلك استنادا الي المهاد (٣) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٢) وتاريخ ١٤٤١١٠٦ واختتمت المذكره بطلب رفض الدعوي وتاييد اجرايها محل الاعتراض مع حفظ حق المدعي عليها في تقدم المزيد من الدردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه. وفي يوم الخميس الموافق ٢٤٣/٠٣٠١١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يënصرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغها نظيا، وضروها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثل لمدعي عليه / هييه الزكاه والضربيه والجمارك، وسبقال ممثل المدعي عليه عن دعوي المدعي، اجبب نه يؤكد علي ما ورد في لذه المدعي عليه الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليه اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسبقال ممثل المmdعي عليه اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالفي. لذا، قررت الدايره قبل باب المراقعه والمداوله. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ (٢٠٨١) والاتخيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) باتريخ (٢٠٧١) واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر المصدره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥/٦١) واتريخ (٢٠٧١) واتعديلاتها، وابعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر المكلي رقم (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) واتкраير (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وات краير (٢٦٠٤) ولاتري (٢٦٠٤) واتكريح ( قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ من حيث الشكل: لما كان المعي يهدي من دعواه الي الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات داخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنايعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤٠/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتخلص عليه امام لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطر به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها ل昼ها (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او صمت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه (تسعين) يوما من تاريخ ايلاغه (تسعين) يوما من تاريخ ايلاغه (تسعين) يوما من تاريخ ايلاغها (تسعين) يوما من تاريخ ايلاغها (تسعين) يوما من تاريخ ايلاغها (تسعين) يوما من تاریخ ايلاغها (تسعين) يوما من تاريخ ايلاغها (تسعين) يوما من تاريخ ايلاغها (تسعين) المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغها بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ اشعار رفض الاغتراض في تاريخ ٢٠٢٠١/٢٠٢٠ م وتقدم بالتظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢٠١/٠٦٠٨ وعليه فان التظلم تم تقديمه امام لجنه الفصل بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. اما فيما يعلق بعد مضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبت تيلغه تيلغه تيلغه تيلغه تيلغه تيلغه ت_ (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل البحان الضريبيه علي التي قصت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تيلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الذاره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، وبناء علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام- فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في Cordوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعذر غيابه عن جلسه d'الذره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات d'الذره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضرobyا في د المدعي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / (رقم مميز ....) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارات، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثالثاء الموافق