uqn_gov_sa · law · processed · 12 chunks
يقصد بالالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- المركز: مركز الاقامه المميزه. 2- التنظيم: تنظيم المركز. 3- المجلس: مجلس اداره المركز. 4- الرييس: رييس المجلس. يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب بحسب الحاجه. يهدف المركز الي الاسهام في تمكين الاقتصاد الوطني من خلال تطوير منتجات وخدمات واعمال تنافسيه للاقامه المميزه، والعمل علي استقطاب الفيات المستهدفه منها واطلاقها وتسويقها بما يتمشي مع الاولويات الوطنيه ويعزز صوره المملكه كوجهه عالميه رايده، ويشمل ذلك تعزيز الاستثمار الاجنبي في المملكه ودعم وتطوير سوق العمل من خلال طرح منتجات استقطاب جاذبه للمستثمرين ورواد الاعمال والمواهب العالميه والعمل علي استبقايها. مع مراعاه ما يوكل الي المركز من اختصاصات اخري بناء علي الانظمه والتنظيمات ذات الصله، يختص المركز -بما لا يخل باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري- بتنظيم واداره جميع ما يتصل بالاقامه المميزه، وله تولي الاختصاصات والاعمال الاتيه: 1- اقتراح الانظمه ذات الصله بالاقامه المميزه، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه. 2- تلقي الطلبات الخاصه بالاقامه المميزه، ودراستها، والنظر في الموافقه عليها، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 3- اقتراح الخدمات والمنتجات التي يقدمها المركز المتعلقه بالاقامه المميزه، والعمل علي تطويرها باستمرار لتلبيه احتياجات الفيات المستهدفه -التي تضم المواهب العامله والاستثناييه ورواد الاعمال والمبتكرين والمستثمرين والمتقاعدين والطلاب والباحثين- وذلك بناء علي تقييم الاولويات الوطنيه ومنتجات المنافسين وجاذبيه المنتجات والخدمات للفيات المستهدفه. 4- العمل علي تسويق الخدمات والمنتجات التي يقدمها المركز المتعلقه بالاقامه المميزه في القنوات المختلفه -بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص- وذلك لتعزيز ترويجها وانتشارها، بما يسهم في جعل المملكه وجهه رايده لاستقطاب الكفاءات. 5- وضع الاليات اللازمه لمعالجه الطلبات الخاصه بالاقامه المميزه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 6- العمل علي مواءمه مزايا المنتجات والخدمات التي يقدمها المركز مع السياسات القطاعيه والتشريعات ذات الصله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 7- وضع مستهدفات لمنتجات وخدمات المركز، وتقويمها باستمرار؛ لتطويرها، اخذا بالاعتبار الاثار الاقتصاديه، والوظيفيه، والاستثماريه. 8- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخليه والخارجيه ذات الصله بمجال عمل المركز، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 9- اعداد تقارير عن تطبيق الاقامه المميزه، واقتراح ما يراه في شانها؛ تمهيدا لعرضها علي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. 1- يكون للمركز مجلس اداره يشكل من رييس يعين بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من رييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، وعضويه كل من: ا- وزير الثقافه. ب- وزير الاستثمار. ج- وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. د- وزير الاقتصاد والتخطيط. ه - نايب وزير الداخليه. و- نايب وزير الخارجيه. ز- الرييس التنفيذي للهييه الملكيه لمدينه الرياض. 2- لرييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه -بقرار منه- تعديل تشكيل المجلس المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده. يتولي المجلس اداره شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود ما يتضمنه التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي: 1- اقرار سياسات المركز العامه والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها. 2- اقرار خطط تطوير محفظه المنتجات والخدمات التي يقدمها المركز المتعلقه بالاقامه المميزه، واطلاقها بما يتمشي مع الاولويات الوطنيه واستجابه السوق. 3- اقتراح منتجات الاقامه المميزه التي يقدمها المركز والمقابل المالي لها التي يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها، والرفع عنها الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه لاقرارها. 4- تحديد مؤشرات اداء لخدمات ومنتجات المركز، ومراجعتها في ضوء مستهدفاته. 5- اقرار هيكل المركز التنظيمي. 6- اقرار اللوايح الاداريه والماليه للمركز، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ويكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه. 7- الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للمركز. 8- النظر في تقارير سير العمل في المركز. 9- الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه. 10- الموافقه علي قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم الي المركز، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 11- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) ومراقب مالي داخلي. 12- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 13- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واعمال يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها. وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المنوطه بها. وللمجلس تفويض بعض مهماته الي رييسه او اي من اعضايه او الي من يراه من منسوبي المركز، وفقا لما يقتضيه سير العمل. 1- يجتمع المجلس مره كل ثلاثه اشهر، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس او اذا طلب ذلك ثلث الاعضاء علي الاقل. 2- يوجه الرييس الدعوه للاجتماع -كتابه- قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، علي ان تتضمن جدول اعمال الاجتماع. 3- يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء -علي الاقل- بمن فيهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 5- للمجلس دعوه من يراه لحضور اجتماعاته، دون ان يكون له حق التصويت. يكون للمركز رييس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس بناء علي ترشيح من رييسه، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون المسؤول عن اداره المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشره الاختصاصات الاتيه: 1- اقتراح سياسات المركز العامه والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس لاقرارها، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. 2- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه الي المجلس لاقراره. 3- الاشراف علي اعداد اللوايح الماليه واللوايح الاداريه المنظمه لشؤون منسوبي المركز؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس. 4- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقريره السنوي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس. 5- الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي فوضها به المجلس. 6- اقرار اجراءات عمل المركز. 7- تعيين العاملين في المركز والاشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوايح. 8- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود اهداف المركز، وفقا لما تحدده اللوايح. 9- متابعه تنفيذ القرارات الصادره من المجلس. 10- تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن سير اعمال المركز ومنتجاته ونشاطاته؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. 11- تقديم مقترحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصات المركز. 12- تمثيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك. 13- ابرام الاتفاقيات والعقود اللازمه لتسيير اعمال المركز، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 14- اي مهمه اخري يكلفه بها المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي غيره من منسوبي المركز. يكون للمجلس امين يعين بقرار منه، ويحدد القرار اجره ومزاياه، ويتولي الامين الاعداد لاجتماعاته وابلاغ اعضايه بمواعيدها وتهييه محاضرها وقراراتها، والقيام بما يكلفه به المجلس او الرييس من مهمات. يخضع منسوبو المركز لنظام العمل، ونظام التامينات الاجتماعيه. 1- تكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله. 2- السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. 1- تتالف موارد المركز الماليه من المصادر الاتيه: ا- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن المنتجات والخدمات والاعمال التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا واوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 2- تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه بالمراقبه علي حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. يعمل بالتنظيم من تاريخ الموافقه عليه.