psau · regulation · processed · 135 chunks
[Non-Text]
باسلاده الابعه ب ر سطم ب عديه
PRINCE SATTAM BIN ABDULAZIZ UNIVERSITY
اللايحه المنظمه
لادراسات العليا في الجامعات
وقواع دها النف بذبه
بجامعه الامير سلطام بن عبد العزيز
٢٠٢٤ - ه ١٥٥
Version 2 / March 2024
جامعه الامير سطام بن عبد العزيز
PRINCE SATTAM BIN ABDULAZIZ UNIVERSITY
اللذحه المنظمه
لدراسات العليا في الجامعات
الصادره بقرار مجلس شؤون الجامعات
رقم (1444/9/2) وتاريخ 1444/1/3
وقواعدها التنفيذيه
بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
الله ممره
اللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وقواعدها التفيديه بجامعه الامير سلطام بن عبد العزيز
المحتويات
<table><tr><td>o</td><td>المحتويات</td></tr><tr><td>v</td><td>الفصل الاول: التعريفات</td></tr><tr><td>q</td><td>الفصل الثاني: اهداف وسريان اللاتحه</td></tr><tr><td>q</td><td>الفصل الثالث: اهداف الدراسات العليا</td></tr><tr><td>10</td><td>الفصل الرابع: المعايير التفصيليه لاقرار برامج الدراسات العليا</td></tr><tr><td>11</td><td>الفصل الخامس: تنظيم اللجنه الدايمه للدراسات العليا</td></tr><tr><td>12</td><td>الفصل السادس: البرامج الدراسيه ونظام الدراسه</td></tr><tr><td>10</td><td>الفصل السابع: القبول</td></tr><tr><td>17</td><td>الفصل الثامن: الاجراءات الاكاديميه</td></tr><tr><td>22</td><td>الفصل العاشر: الرسايل العلميه والاشراف والمناقشه</td></tr><tr><td>29</td><td>الفصل الحادي عشر: التخرج ومنح الدرجه</td></tr><tr><td>20</td><td>الفصل الثاني عشر: احكام عامه</td></tr></table>
5
اللايه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وقداعدها التفيديه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
الفصل الاول: التعريفات.
الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - انما وردت في هذه اللازحه - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض
السياق غير ذلك.
<table><tr><td>الدراسات العليا:</td></tr><tr><td>التصنيف السعودي الموحد للمستويات والخصاصات التعليميه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ١٣٤١/٢٧٥.</td></tr><tr><td>الاطار الوطني للمؤهلات في المملكه العربيه السعوديه، الصادر بقرار مجلس اداره هييه تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الاول للدوره الثانيه المنعقد بتاريخ ١٤٤١/٦/٦.</td></tr><tr><td>النايب اووكيل المختصريه، او وكيل الجامعه المعني بشؤون الدراسات العليا في الجامعه، وفق الهيكل التنظيمي المقرر للجامعه.</td></tr><tr><td>الاداره التنفيذيه:</td></tr><tr><td>مجموعه المقررات الدراسيه، والرساله العلميه، وبحث التخرج، والاختبار الشامل، او بعضها. التي يدرسها الطالب خلال مده زمنيه محدده; لنيل درجه علميه، او شهاده عليا في مجال التخصص.</td></tr><tr><td>البرنامج:</td></tr><tr><td>من المؤسسات التعليميه، او المؤسسات البحثيه داخل المملكه، او خارجها، بنواتج. تعلم محدده.</td></tr><tr><td>الوحده الدراسيه:</td></tr><tr><td>المحاضره النظريه الاسبوعيه، او الندوه العلميه الاسبوعيه، او الدرس السريري، او درس التمارين التي لا تقل مدته عن خمسين دقيقه، او الدرس العملي الذي لا تقل مدته عن ميه دقيقه، او الدرس الحلطه الدراسيه.</td></tr></table>
7
اللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وفواعدها التغذيه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
4
<table><tr><td>الماده الدراسيه في خطه كل برنامج. وتشتمل علي رقم ورمز ووصف للمحتوي.وënضع في كل قسم للمtbاعه والتقييم والتطوير, ويجوز ان تدرس مستقله, او ان يكون لها متطلب سابق او متزامن معها, ويمكن الاعفاء من المتطلب السابق او المتزامن بناء علي اختبار لنواتج تعل م محدده.</td><td>المقرد:</td></tr><tr><td>ارجاء تاريخ بده دراسه الطالب بعد صدور رقمه الجامعي، وقبل تسجيله اي مقرر دراسي، ويكون ذلك مره واحده، ولا يمكن حدوثه بعد بدء الدراسه.</td><td>تاجيل القبول:</td></tr><tr><td>ايقاف الطالب سريان المده المقرره -بحسب هذه اللايحه - للحصول علي الدرجه العلميه بعد بدء دراسته.</td><td>تاجيل الدراسه:</td></tr><tr><td>انهاء الطالب علاقته بالجامعه المقيد بها بشكل نهايي، قبل اكماله برنامج.الراسي.</td><td>الانسحاب:</td></tr><tr><td>انهاء الجامعه علاقتها بالطلب قبل اكماله برنامج الدراسه; لاسباب محمد.نست عليها هذه اللايحه.</td><td>اغاء القيد:</td></tr><tr><td>اعاده الجامعه علاقتها بالطلب الذي اغي قيده.</td><td>اعاده القيد:</td></tr><tr><td>اختبار المعارف والمهارات المطلبه للحصول علي درجات برامج الدراسات العليا(الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه)، وقد يكون الاختبار الشامل هو المؤهل النهايي لبعض هذه الدرجات عدا درجه الدكتوراه.</td><td>الاختبار الشامل:</td></tr><tr><td>بحث قد يستغرق فصلا دراسيا او فصلين دراسيين، ويكون محدد الموضوع، ويوهل للدرجه العلميه، ويكون مقررا ضمن مقررات البرنامج.</td><td>بحث التخرج:</td></tr><tr><td>الاطروحه العلميه، التي تمثل البحث ونتايجه، والتي اعدها الطالب وقدمها لغرض الحصول علي الدرجه العلميه.</td><td>الرساله العلميه:</td></tr></table>
8
اللالحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وقداعدها التنفيذيه بجامعه الامير سلطام بن عبد العزيز
الفصل الثاني: اهداف وسريان اللذحه.
الماده الثانيه:
مع مراعاه احكام لايحه الدراسه والاحتيادات للمرحله الجامعيه في الجامعات، تهدف هذه اللايحه
الي تنظيم الدراسات العليا في الجامعات، بما يحقق رفع كفاءه وجوده العمليه التعليميه، والاجراءات
الاكاديميه لمراحل الدراسات العليا في الجامعه.
الماده الثالثه:
تسري احكام هذه اللايحه علي الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٨/٤) وتاريخ ١٤١/٤ ه، والجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٢٧/٣) وتاريخ ١٤١/٤ ه.
الفصل الثالث: اهداف الدراسات العليا.
الماده الرابعه:
تهدف الدراسات العليا الي تحقيق الاتي:
١. العنايه بالدراسات والابحاث المتقدمه، التي تخدم الاهداف الوطنيه، والتوسع فيها، والعمل علي نشرها.
٢. الاسهام في اثراء المعرفه الانسانيه بكاففه فروعها، عن طريق الدراسات المخصصه والبحث العلمي.
للموصول الي اضافه علميه وتطبيقيه مبكره، والكشف عن حقايق جديده.
٣. اتاحه الفرصه التعليميه؛ لواصله الطلاب دراساتهم العليا محليا.
٤. تقدميم الواد والبرامج المؤهله للطلاب؛ للرفع من مستوي تاهيلهم وكفاءتهم; لتقدمي الدراسات
والابحاث التي تخدم الوطن، وتسهم في اشراء تخصصاتهم.
٥. استقطاب نخبه من الطلاب المتميزين من مختلف انحاء العالم في اهم المجالات البحثيه: للارتقاء
بمخرجات البحث العلمي، واثراء الت نوع الثقافيه المطلوب في برامج الدراسات العليا.
٦. اعداد وتاهيل الكفاعات العلميه والمهنيه المتصصه، التي يحتاجها المجتمع.
٧. التشجيع علي الابداع والابتكار؛ لمسايره متطلبات التطور المعريه والتقني، والارتقاء بمسيوي البحث
العلمي، وتوجيهه لمعالجه قضايا وتحديات التنميه المستدامه في المجتمع السعودي، والاقليمي، والعالمي.
٨. تعزيز فرص التعاون والشراكات المختلفه محليا، واقليميا، وعالميا.
٩. تنميه مخرجات الاقتصاد المعرفي؛ للاسهام في تحقيق اهداف التنميه المستدامه للمجتمع السعودي.
9
اللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وquadeha التيفيه بجامعه الامير سلام بن عبد العزيز
الفصل الرابع: المعايير التفصيله لاقرار برامج الدراسات العليا
الماده الخامسه:
يضع مجلس الجامعه المعايير التفصيله لاقرار برامج الدراسات العليا مع التقديم بما يلي:
١. ان تكون الجامعه حاصله علي الاعتماد المؤسسي من هييه تقويم التدريب.
٢. ان يكون برنامج البكالوريوس - يذ التخصص - حاصل علي الاعتماد البرامج من هييه تقويم
التعليم والتدريب، او من احدي الهييهات الدوليه التي تعتمدها الهييه؛ لاقرار برنامج الدولم العالي او
الماجستير، وان يكون برنامج الماجستير - يذ ذات التخصص - حاصل علي الاعتماد البرامج من هييه
تقويم التعليم والتدريب، او من احدي الهييهات الدوليه التي تعتمدها الهييه؛ لاقرار برنامج الدكتور.
٣. ان يتوفر لدي القسم العدد الكلي من اعضاء هييه التدريس من الاساتذه والاساتذه المشاركين
المتخصصين في مجال برنامج المسير او الدكتور، اضافه الي توفر الامكانيات البحثيه، من
معامل ومختبرات وتسهيلات الحسوب وغيرها؛ لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس
والاشراف والبحث.
٤. ان يكون عدد الطلاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسبا لضمان استمراريته، والا يريد عدد
الطلاب في الشعبه الواحده عن (٢٥) طالبا.
٥. تتقيد الجامعه عند اقرار برامجها بالاتي حسب الترتيب:
ا. التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليميه.
ب. الاطار الوطني للمؤهلات في المملكه العربيه السعوديه.
٦. ايقاف القبول في برامج الماجستير والدكتوراه التي لا ت حصل علي الاعتماد البرامج من هييه
تقويم التعليم والتدريس او من احدي الهييات الدوليه التي تعتمدها الهييه خلال سنتين من تخرج
اول دقه من البرامج.
القواعد التنفيذيه لماده الخامسه
1-5 تطبق الضوابط التاليه عند استحداث برامج الدراسات العليا :
ا. علي الاقصام العلميه التنسيق مع الاداره التنفيذيه واللجان المختصه بالدراسات العليا بالجامعه قبل
البدء بمشروع استحداث برامج للدراسات العليا للتاكد من استيفاء المعايير والشروط ذات العلاقه.
ب. يشترط لاقرار برامج الدبلوم العالي والJCESSTER في اي تخصص تخريج دفعتين علي الاقل من برنامج
البكالوريوس في مجال التخصص، عدا التخصصات التي ليس لها برامج بكالوريوس مناظره او البرامج
التي تقدم التي تقدم بشراكات مع مؤسسات تعليميه او بحثيه من داخل المملكه او من خارجها.
ج. يشترط لاقرار برنامج الدكتوراه تخريج دفعه علي الاقل من برنامج الماجستير في مجال التخصص.
د. ان تكون البرامج المستحدثه بشراكه دوليه مخصصه في مقرها الرييس وغير موقفه من وزاره التعليم
بالمملكه العربيه السعوديه.
10
اللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وقداعدها التنفيذيه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
ه. ان تحقيق البرامج الصحيه معابير وشروط الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه او ما يناظرها من الهييات للبرامج الاخري.
و. يقوم القسم العلمي باجراء دراسه مقارنه بين البرنامج المستحدث والبرامج المايه في جامعتين
احداهما محليه والاخري عالميه ان وجد، وتوضيح جوانب القوه وما يتميز به عن البرامج المناظره
ي هذه الجامعات.
ز. علي القسم العلمي التحقق من مدي مواءمه البرنامج لحاجه المجتمع واحتياجات سوق العمل،
وتحديد رمز المهنه وفقا للتصنيف السعودي الموحد للمهن.
ح. ترفع الكليه او اللجنه المشتركه مقترح البرنامج المراد استحداثه الي اللجنه المختصه في الجامعه
لدراسه المقترح والتاكد من استيغانه للمعايير والضوابط ذات العلاقه.
ط. تقوم اللجنه المختصه باستحداث برامج الدراسات العليا بارسال البرنامج للتحكيم من ذوي الخبره
يجال التخصص وفق نموذج التحكيم المعد لذلك، علي الا يقل عدد المحكمين عن اثنين وتكون
الاداره التنفيذيه مسؤوله عن التواصل مع المحكين.
٢-٥ يجوز بعد موافقه الاداره التنفيذيه فتح شعيه اضافيه للمحاضره النظريه عند تجاوز عدد طلاب المقرر
عن ١٥ طالبا، وللاداره التنفيذيه الاستثناء الحد الادني لطلاب المقرر".
الفصل الخامس: تنظيم اللجنه الدايمه للدراسات العليا
الماده السادسه:
تشكل لجنه دايمه للدراسات العليا في الجامعه (اللجنه الدايمه)، وترتبط تنظيميا بالنايب او الوكيل
المختص، وتكون برياسته وعضويه كل من:
١. خمسه من عداء الكليات والمعاهد، التي تقدم برامج دراسات عليها في الجامعه، ويراعي تنوع
تخصصات الكليات والمعاهد.
عميد التطوير والجوده في الجامعه.
٢. عميد، او مدير، او رييس وحده الاداره التنفيذيه، ويكون امينا للجنه.
٣. ثلايه اعضاء من ذوي الخبره والاقتصاح بالدراسات العليا من داخل الجامعه او من خارجها.
٥. ويعين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (١) من هذه الماده، بقرار من مجلس الجامعه؛
بناء علي ترشيح من رييس الجامعه، وذلك لمده سنتين قابله للتجديد.
11
اللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وفاعدها التثفيذيه بجامعه الامير سلام بن عبد العزيز
الماده السابعه:
تتولي اللجنه الدايمه وفق احكام هذه اللايحه المهام الاتيه:
١. اقتراح السياسه العامه للدراسات العليا في الجامعه، ومتابعه تنفيذها بعد اقرار مجلس الجامعه.
٢. التوصيه بالموافقه علي شروط القبول لبرامج الدراسيات العليا وتحديثها، بناء علي اقتراح مجالس
الاقصام والكليات والمعاهد المختصه.
٣. الاشراف علي برامج الدراسيات العليا المشتركه.
٤. التوصيه باقرار برامج الدراسيات العليا وتعديلها - بعد دراستها وتحكيمها - لمجلس الجامعه، بناء
علي اقتراح من مجلس القسم، وتاييد المقترح من مجلس الكليه.
٥. التوصيه باقرار الخطط الدراسيه والمعايير التفصيليه لمجلس الجامعه، بناء علي اقتراح من مجلس
القسم، وتاييد من مجلس الكليه، وفق معايير ومقارنات مرجعيه دوليه.
٦. اقتراح معيير برامج الدراسات العليا؛ لاقرارها من مجلس الجامعه.
٧. اقتراح القواعد المنظمه لتقويم برامج الدراسات العليا؛ لاقرارها في مجلس الجامعه.
٨. الاشراف علي تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعه بصفه دوريه، من خلال لجان او هييات
متخصصه من داخل الجامعه، او من خارجها.
٩. دراسه التقرير الشامل المعد من الاداره التففيذيه عن برامج الدراسات العليا في الجامعه، ونتايج
تقويم تلك البرامج، ورفعها الي مجلس الجامعه.
١٠. التوصيه بالواقفه علي مقترحات مجالس الكليات فيما يتعلق ببرامج دراسه عمليه تتوافق مع
احتياجات المجتمع، وخطط وروي المملكه، والتوجهات العالميه؛ لاقراءها من مجلس الجامعه.
١١. تاييد مقترحات تحديد الدرجات والشهادات العلميه، ومسامياتها باللغتين العربيه والانجليزيه، بناء
علي مقترحات مجالس الاقسام والكليات.
١٢. التوصيه باععداد الطلاب الذين يمكن قولهم كل عام دراسي في برامج الدراسات العليا لمجلس
الجامعه، بناء علي اقتراح من مجالس الاقسام المختصه، وتاييد من مجالس الكليات.
١٣. اقتراح ضوابط تشكيل لجان الاشراف، ومناقشه الرسايل العلميه.
١٤. وضع الاطر العام للخطط البحثيه، والقواعد المنظمه لكيفيه كتابه الرسايل العلميه وطباعتها
واخراجها وتقديمها، واعداد نماذج تقارير لجنه المناقشه، والحكم علي الرسايل.
١٦. دراسه التقارير الدوريه المتعلقه بالدراسات العليا، التي تقدمي الاقسام العلميه في الجامعه.
١٧. اقتراح تقديم برامج دراسات عليا خارج مقرر الجامعه، والرفع بذلك الي مجلس الجامعه؛ لاتخاذ
ما يراه مناسبا بشانها.
12
اللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وقداعدها التNFيبه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
١٨. التوصيه بالوافقه علي مقترحات الكليات بشان المبادرات التطويريه المتعلقه بالدراسات العليا؛
لتنميه موارد الماليه للجامعه.
١٩. التوصيه بتحديد المقابل المالي للتقديم علي برامج الدراسيات العليا، والمقابل المالي او الرسوم الدراسيه للمراجع، والمقابل المالي للخدمات المسانده والمرتبطه بالدراسات العليا، بناء علي مقترحات مجالس الاقصام والكليات.
٢٠. التوصيه بënخصيص منج مجانيه للطلاب -كامله او جزييه - حسب الضوابط التي يقرها مجلس الجامعه.
٢١. التوصيه باغلاق او ايقاف برامج الدراسه العليا، التي لا تتوافق مع المعايير النوعيه، او مع استراتيجيه الجامعه.
٢٢. النظر فيما يحال اليها من رييس اللجنه الدايمه، او رييس الجامعه، او مجلس الجامعه؛ للدراسه
وابداء الراي.
٢٣. وللجنه الدايمه تقويض بعض صلاحياتها الي رييسها، ولها كنلك تكون لجان دايمه او مؤقته من
بين اعضايها او من غيرهم؛ لدراسه ما تكلفها به.
القواعد التنفيذيه لماده السابعه
١-١ بالاضافه ما ذكر في الفقره (٢٢) تشكل لجنه دايمه للبعت في الشؤون الطلابيه وترفع توصياتها للجنه
الذايمه للدراسات العليا، وتراعي ما نصت عليه الوايح الانظمه المتعلقه بقواعد السلوك والانضباط
الطلابي في الجامعه.
الماده الثامنه:
تجتمع اللجنه الدايمه بدعوه من رييسها مره واحده كل شهر علي الاقل، ولا يصح الاجتماع الا
بعضور ثلثي اعضايها علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينبيه من بين اعضاء اللجنه الدايمه،
وتصدر قراراتها باغلبيه اصوات الاعضاء الحضين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه
رييس الاجتماع. وتعد قرارات اللجنه الدايمه نافذه، ما لم يرد عليها اعتراض من رييس الجامعه
خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصلها اليه، فان اعتراض عليها رييس الجامعه اعادها الي
اللجنه الدايمه -مشفوعه بوجهه نظره- لدراستها من جديد، فان بقيت اللجنه الدايمه علي رايها
فتحال القرارات المعترض عليها الي مجلس الجامعه؛ للبت فيها في اول جلسه عاديه او استثناييه،
ولمجلس الجامعه تصديق القرارات او تعديلها او الغاؤها، ويكون قرار مجلس الجامعه في ذلك نهاييا،
ولرييس اللجنه الدايمه دعوه من يري ضروره حضوره لبعض جلسات اللجنه الدايمه، دون ان يكون
له حق التصويت.
13
اللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وفاوعدها التثفيذيه بجامعه الامير سلام بن عبد العزيز
الفصل السادس: البرامج الدراسيه ونظام الدراسه.
الماده التاسعه:
يجوز استحدث برامج مشتركه للدراسات العليا بين الاقصام، او بين الكليات، او المعاهد داخل الجامعه،
او بين الجامعه ومؤسسات تعليميه او بحثيه من داخل المملكه او من خارجها، وفق قواعد يقرها مجلس
الجامعه بناء علي توصيه اللجنه الدايمه، بعد التنسيق مع الكليات والاقصام، او الجهات المعنيه.
القواعد التنفيذيه لماده التاسعه
١-٩ اذا اقتضت الحاجه استعداد برنامج مشترك بين قسمين او اكثر داخل الكليه:
يسكن البرنامج المشترك في القسم ذي الوزن الاعلي في البرنامج حسب الوحدات الدراسيه،
وعند تساوي المساهمه في البرنامج يقدم القسم ذو الخبره الاعلي في الدراسات العليا وعند
تساوي الخبره في الدراسيات العليا يكون القرار للجنه الدايمه.
ب. تشكل لجنه دايمه مشتركه من الاقصام المعنيه بناء علي اقتراح مجالس الاقصام المشاركه
يق البرنامج وتاييد مجلس الكليه وتوصيه اللجنه الدايمه، وتكون برياسه وكيل الكليه
للدراسات العليا وعضويه مشتركه لسته من اعضاء هييه تدريس الاقصام المشاركه، وترفع
اللجنه توصياتها و قراراتها لمجلس القسم ذو الوزن الاعلي في البرنامج.
. تكون مده لجنه البرنامج المشارك عامين دراسيين.
اذا اقتضت الحاجه استحدث برنامج مشترك بين كليتين او اكثر داخل الجامعه:
يستن البرنامج المشترك في القسم ذي الوزن الاعلي في البرنامج حسب الوحدات الدارسيه،
وعند تساوي المساهمه في البرنامج يقدم القسم ذو الخبره الاعلي في الدراسه العليا وعند
تساوي الخبره في الدراسه العليا يكون القرار للجنه الدايمه.
ب. تشكل لجنه دايمه مشتركه من الكليات المعنيه بناء علي توصيه اللجنه الدايمه تعمل
علي استعداد البرنامج وفقا للانظمه واللوايح ذات العلاقه، وتكون برياسه وكيل الكليه
للدراسات العليا في الكليه ذات الوزن الاعلي في البرنامج، ويكون وكيل الكليه للدراسات
العليا بالكليه الاخري ثانيا له، وبعضويه مشتركه من ثلاثه اعضاء هييه تدريس من كل كليه
مشاركه في البرنامج بناء علي اقتراح مجالس الكليات المعنيه.
٢-٩ تلتزم الاقصام والكليات ذات العلاقه بتنفيذ ما يخصها من متطلبات البرنامج وتمكين البرنامج
المشترك من الموارد اللازمه لتنشغيله، وللجنه الدايمه البت في خلاف، ويكون قراها نهاييا
. في ذلك.
14
اللالحه المنظمه للدراسات الحيا في الجامعات
وquadeenna التيفيحه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
الماده العاشره:
لا تقل عدد الوحدات الدراسه التي يدرسها طالب الدراسات العليا في الجامعه التي ستمنجه الدرجه
العلميه عن خمسين في الميه من اجمالي عدد الوحدات المطلوبه لمنح الدرجه العلميه، ويجب ان يجز
الطالب بحث التخرج او رسالته العلميه - ان وجدنا - بالكامل تحت اشرافها، ويستثني من هذه الماده طلاب
البرامج المشتركه.
الماده الحاديه عشره:
تكون الدراسه للدبلوم العالي بالقرارات الدراسه والاعمال الميدانيه والطبيقيه والمعلميه، علي ان تكون
مده دراسه البرنامج وعند الوحدات الدراسهي وفق ما هو محدد في التصنيف والاطار، ومجلس الجامعه
بناء علي اقتراح اللجنه الدايمه زياده مده دراسه اي برنامج، بما لا يتجاز نصف المده المقرره.
الماده الثانيه عشره:
تكون الدراسه للماجستير اما بالقرارات الدراسيه فقط، او بالقرارات الدراسيه والرساله العلميه، او
بالمقررات الدراسيه والا اختبار الشامل، او بالقرارات الدراسيه ويبحث التخرج، علي ان تكون مده دراسه
البرنامج وعدد الوحدات الدراسيه وفق ما هو محمد في التصنيف والاطار، وملجس الجامعه بناء علي
اقتراح اللجنه الزياده مده دراسه اي برنامج، بما لا يتجابوز نصف المده المقرره.
الماده الثالثه عشره:
يقمرجلس لجامس الجامسه بنا علي توصيه اللجنه الشامه اسلوب دراسه الدكتوراه، علي ان تكون مده دراسه
البرنامج وعدد الوحدات الدراسيه المقرره وفق ما هو محمد في التصنيف والاطار، وملجس الجامعه بنا
علي اقتراح اللجنه الدايمه زياده مده دراسه اي برنامج، بما لا يتجابوز نصف المده المقرره.
الماده الرابعه عشره:
تحسب مده الحصول علي الدرجه العلميه من بدايه التسجيل في مقررات الدراسيات العليا للبرنامج
الملتحق به الطالب حتي تاريخ استكمال متطلبات البرنامج، او تقدمي المشرف علي الطالب تقريرا الي
رييس القسم مرفقا به نسخه من الرساله العلميه ان وجدت.
15
اللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وفواعدها التثفيذيه بجامعه الامير سلام بن عبد العزيز
الفصل السابع: القبول
الماده الخامسه عشره:
تتولي الاداره التغذيه تنفيذ الاجراءات الاكاديميه، بما في ذلك قبول الطلاب وتسجيلهم، وفق احكام هذه
اللاتحه والضوابط المقرره من مجلس الجامعه.
القاعده التنفينيه لماده الخامسه عشر
١-١ تتولي الاداره التنفذيه التي:
ا. الاشراف علي تطبيق شروط القبول لبرامج الدراسات العليا المقرره من مجلس الجامعه.
ب. الاشراف علي اداره شؤون القبول والتسجيل لبرامج الدراسات العليا.
ج. اعلان نتايج القبول النهايي.
د. اقتراح الحد الادني اللازم من الطلاب المستكلمين لسوغات القبول النهايي لتفعيل برامج الدراسات
العليا، وذلك دون الاخلال بما ورد في الفقره (٤) من الماده (الخامسه) من هذه اللاتحه.
الماده السادسه عشره:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الخامسه عشره) من هذه اللاتحه، يجوز قبول الطالب في غير مجال
تخصصه بنا علي توصیه من مجلس القسم المختص، وموافقه من مجلس الكليه.
الماده السابعه عشره:
للقسم المختص ان يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير والدكتوارها اجتياز عدد من المقررات التكميلييه
من مرحله سابقه، او تجاوز اختبار نواتج تعلم متصله بها؛ ليصبح الطالب مؤهلا للالتحاق بالبرنامج، وفق
ضوابط تقرها اللجنه الدايمه، بناء علي اقتراح من مجلس القسم وتاييد من مجلس الكليه.
القواعد التنفيذيه لماده السابعه عشر
١-١ مع عدم الاخلال باليه التقييم الوارده في الماده (٣٤) من هذه اللايحه، يراعي عند اقرار الضوابط
الخاصه بالقرارات التكميله التالي:
ا. ١ لازيد عدد المقررات التكميله عن سمت مقررات، والا تزيد مده دراستها عن سنه دراسه
واحده، وللجنه الدايمه الاستثناء من ذلك.
ب. عدم احتساب المده الزمنيه لاجتياز المقررات التكميله ضمن المده المحدده للحصول علي الدرجه
ج. عدم احتساب الدرجات المحصله للمقررات التكميله ضمن المعدل التراكمي للطالب.
16
اللايحه المنظمه للدراسات العمليه في الجامعات
وquadoها التشفيه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
الماده الثامنه عشره:
يجوز قبول التحاق الطالب ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد، علي ان يكون البرنامجان من
نفس المرحله او من مرحله سابقه، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعه، بناء علي توصيه اللجنه الدايمه.
القاعده التنفيذيه لماده الثامنه عشر
١-١ الا يترتب علي التحاق الطالب بالبرنامجين اخلال بالعمليه التعليميه او التخطيبه او ان يتعارض مع
الانظمه واللوايح الداخليه ذات العلاقه.
الماده التاسعه عشره:
يجوز معادله مقررات دراسه سبق للطالب اجtbاء في جامعه او مؤسسه تعليميه داخل المملكه، او من خارج المملكه علي ان تكون مرخصه من جهه الاختصاص في بلد الدراسه، بناء علي توصيه مجلس القسم، وموافقه من مجلس الكليه، وثبتت المقررات الدراسيه التي تم معادلها في السجل الاكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعه الضوابط المنظمه لذلك، بما فيها امكانيه احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الاكاديمي.
القواعد التنفيذيه لماده التاسعه عشر
يجوز معادله مقررات دراسه سبق للطالب اجتيازها وفقا للاتي:
١ - ١٩ ١ الا يكون الطالب مخصوصلا من الجامعه التي سبق للطالب الدراسه بها.
٢ - ١٩ ٢ الا يكون قد مضي علي دراسته للوحدات المعادله اكثر من ثلاثه سنوات دراسيه.
مطابقه التوصيف للمقررات المطلوب معادتها بنسبه لا تقل عن ٧٠٧ من نظيراتها في جامعه
الامير سلام بن عبد العزيز حسب تقييم القسم العلمي.
٤ - ١٩ ١٤ التتجوز نسبه المقررات المطلوب معادلها ٣٠٦ من مقررات البرنامج المحول اليه.
٥ - ١٩ ٥٤ يقل تقديره في المقررات المعادله عن (جيد مرتفع).
١٩ ٤٦ ٤٦ ١٢ ٦٦ ١٢ ٦٦ ١٢ ٦٦ ١٢ ٦٦ ١٢ ٦٦
اخري عن الوحدات الدراسه المقرر المطلوب معادله به في جامعه الامير سطام بن عبد العزيز.
٧ - ١٩ ٦ ٦ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤
٦١٠٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦
اخري عن الوحدات الدراسه المقطر المطلوب معادله به في جامعه الامير سطام بن عبد العزيز.
٧١٠٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦
دراستها في داخل جامعه الامير سطام بن عبد العزيز.
17
اللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وفواعدها التفيديه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
الماده العشرون:
يجوز بموافقه مجلس القسم المختص وعميد الكليه تاجيل الطالب قبوله، ويكون لمره واحده، ولا يمكن قبول
التاجيل بعد بالد الطالب دراسته، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعه، بناء علي اقتراح اللجنه الدايمه.
القواعد التنفيذيه لماده العشرين
يكون تاجيل القبول حسب الضوابط التاليه:
يجبوز تاجيل القبول لمده لا تزيد عن عام دراسي كحد اعلي.
يراعي عند تقييم طلبات تاجيل القبول استيفاء الحد الادني من الطلاب المقبولي في البرنامج.
ي تقدم الطالب بطلب تاجيل القبول قبل بدء الفصل الدراسي باسبوع علي الاقل.
يحال اقاف او عدم تفعيل البرنامج، يتم تمديد تاجيل القبول لمده سنتين كحد اقصي، ويلغي
قبول الطالب بعد ذلك.
لا تحتسب مده التاجيل ضمن الحد الاقصي لمده الحصول علي الدرجه.
لا يجوز للطالب تاجيل قبوله اذا كان مشروطا باجتياز مقررات تكميله.
الماده الحاديه والعشرون:
مع مراعاه ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، يجوز ان تتقاضي الجامعه:
١. رسوما دراسيه او مقاللا ماليا؛ لتقديم برامج او مقررات الدراسات العليا، علي ان تكون تلك
البرامج حاصله علي الاعتماد البرامج، و بعدد طلاب لا يتجاز عدد الطلاب المقبولين - لنفس
البرامج او المقدرات- بدون رسوم او مقال مالي، ويضع مجلس الجامعه الضوابط المنظمه لذلك،
بنا علي توصيه من الجنه الدايمه.
٢. مقابلا ماليا للخدمات المرتبطه بالدراسات العليا والمسانده لها، وفق ضوابط يقرها مجلس
الجامعه، بناء علي توصيه اللجنه الدايمه.
القواعد التنفيذيه لماده الواحده والعشرون
٢-١ يتم الالتزام بالقواعد التنفيذيه والاداريه والماليه لبرامج الدراسات العليا المدفوعه بجامعه الامير
سطام بن عبد العزيز والضوابط الصادره من الجهات ذات العلاقه وما يطرا عليها من تعديلات.
٢-٢ يحصل المقابل مالي من الطلاب لكل فصل دراسي قبل بدء الدراسه، ويجوز للجنه تحديد مقال
مالي غير مسترد للتقديم علي البرامج.
٢-٣ يجق للطالب استرداد كامل المبلغ في حاله عدم تفعيل البرنامج.
٢-٤ يجوز اضافه مقالي مالي عن كل مقرر تكميلي يتوجب علي الطالب دراسته او اي مقرر بعيد الطالب دراسته.
18
اللالحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وقواعدها التنفيذيه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
٥-٢١ ٥-٢١ ٥-٢١ ٥-٢١ ٥-٢١ ٥-٢١ ٥-٢١� ٥-٢١ ٥-٢١ ٥-٢١ ٥-٢١ ٥-٢١ ٥-۲١
الذين تستعين بهم من خارج الجامعه، وفقا للقواعد التشفينه والاداريه والماليه المعتمده.
٢-١ يصرف لعضوه هييه التدريس في البرامج مكافاه تدريسيه بحد اقصي (٦ وحدات تدريسيه) في الفصل
الدراسي الواحد، ويجوز للجنه الدايمه الاستثناء من ذلك عند الحاجه.
الفصل الثامن: الاجراءات الاكاديميه.
الماده الثانيه والعشرون:
يجوز للطالب تجيل الدراسه بتوصيه من مجلس القسم المختص وموافقه مجلس الكليه، وفق ضوابط
يقرها مجلس الجامعه، بناء علي اقتراح اللجنه الدايمه.
القواعد التنفيذيه لماده الثانيه والعشرين
١-٢١ يكون تاجيل الدراسه حسب الضوابط التاليه:
١. للطلاب تاجيل فصول مجتمعه او متفرقه، علي الا يتجاؤز مجموع مده التاجيل نصف المده المقرره
لدراسه في البرنامج.
ب. الا يكون التاجيل لاكثر من فصلين دراسيين متتاليين، علي ان تقدم طلبات التاجيل لكل فصل في طلب مستهل.
ج. ان يكون الطالب قد انهي فصللا دراسيا علي الاقل في المقررات المنهجيه، او بدا في رسالته.
د. الا يكون الطالب منقطعا عن الدراسه.
ه. الا يكون الفصل الدراسي المراد تاجيله ضمن الفصل المكتسب كفرصه اضافيه.
و. ان يتقدم بطلب التاجيل قبل بدايه الفصل الدراسي بما لا يقل عن اسبوعين وفقا للتقويم الاكاديمي.
ز. ان يرفق مع موافقه مجلس الكليه تاييد الاداره التعفينيه علي ذلك.
ح. ان يتم دفع المقال المالي والرسوم ذات العلاقه في حال وجودها.
ط. لا تحتسب مده التاجيل ضمن المده المقرره للحصول علي الدرجه.
ي. يعد الطالب مؤجلا لدراسته في حال لم يتمكن القسم من تدريس مقررات الفصل الدراسي، ولا
يحتسب التاجيل ضمن مده التاجيل المسوحه.
٢-٢١ يكون التاجيل الدراسه للمقررات التكميليه حسب الضوابط التاليه:
ا. ان يكون الطالب قد اكمل فصلا دراسيا واحدا علي الاقل من فصول المقررات التكميليه.
ب. الا يكون التاجيل لاكثر من فصل دراسي واحد.
ج. لا يحتسب التاجيل ضمن الحد الاقصي للمده المقرره لاجتياز المقررات التكميليه.
د. يعد الطالب مؤجلا لدراسته في حال لم يتمكن القسم من تدريس المقررات التكميليه للفصل الدراسي،
ولا يحتسب التاجيل ضمن مده التاجيل المسموحه.
19
اللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وفواعدها التنفيذيه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
الماده الثالثه والعشرون:
يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسه مقرر او اكثر، او جميع مقررات الفصل الدراسي، وذلك بعد انتهاه فتره التسجيل، بتوصيه من مجلس القسم المختص، وموافقه من عميد الكليه، وفق ضوابط يفرها مجلس الجامعه بناء علي اقتراح اللجنه الدايمه.
القواعد التنفيذيه لماده الثالثه والعشرين
٢-١ اراعي القسم عند قبول طلب الاعتذار مدي امكانيه تقدم المقررات المعترن عنها في الفصول التي
تليه، ويقوم القسم بالتنسيق مع الاداره التنفيذيه حول الوقت الملاعم تقديم المقدرات بما لا يتعارض مع
مصلحه البرنامج.
٢-٢ لا يعد طلب الاعتذار نافذا الا بعد اتمام تنفيذ الطلب علي النظام الاكاديمي، ويلتزم الطالب خلال هذه
المده بتاديه الاتلازامات الاكاديميه لحين تنفيذ الطلب.
٢-٣ يجب ان يتقدم الطالب بطلب الاعتذار قبل اسبوعين علي الاقل من موعد بدء الاختبارات النهاييه وفقا
ل التقويم الاكاديمي.
٢-٤ تطبق الضوابط التاليه عند الاعتذار عن الاستمرار في دراسه مقرر او اكثر:
ا. يجوز للطالب الاعتذار عن مقررين بحد اقصي خلال مده دراسته.
ب. لا يجوز للطالب الاعتذار عن المقرر التكميلي.
ج. الا يكون المقرر الدراسي المراد الاعتذار عنه ضمن مقررات الفصل المكتسب كفرصه اضافه،
وللجنه الدايمه الاستثناء من ذلك.
٥-٢٦ تطبيق الضوابط التاليه عند الاعتذار عن الفصل الدراسي:
ا. يجب于是他 الا يتجاؤز مجموع الفصول الدراسيه المعتذر عنها نصف عدد الفصول الدراسيه
للبرنامج.
ب. الا يكون الفصل الدراسي المراد الاعتذار مكتسبا كفرصه اضافيه، وللجنه الدايمه الاستثناء
من ذلك.
الماده الرابعه والعشرون:
اذا انسحب طالب الدراسات العليا من الجامعه ثم اراد الالتحاق بها مجددا يجوز للجامعه ان تطبق عليه
شروط القبول وقت التقدم الجديد.
20
اللالحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وقواعدها التشفيه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
الماده الخامسه العشرون:
يعد الطالب منقطعا عن الدراسه اذا لم يسجل خلال الفتره المحدده للتسجيل في كل فصل دراسي متاح
له التسجيل فيه.
القواعد التنفيذيه لماده الخامسه والعشرين
١-٢٥ تقوم الكليه او لجنه البرنامج المشترك المعنيه بالرفع الي الاداره التنفيذيه باسماء الطلاب المنقطعين
عن الدراسه في مده لا تتجاوز الاسبوع الثالث من الفصل الدراسي لانقطاعهم.
الماده السادسه والعشرون:
يلفي قيد الطالب في الحالات الاتيه:
ا. اذا انتقطع عن الدراسه، وفقا لاحكام الماده (الخامسه والعشرون) من هذه اللايحه.
ب. اذا لم يجتر المقررات التكميليه، وفق الضوابط التي تقرها اللجنه الدايمه.
ج. اذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير (جيد جدا) في فصلين دراسيين متتاليين.
د. اذا اتضح ان قبوله مبني علي تقدميمه معلومات او وثايق غير صحيحه كليا او جزييا.
ه. اذا لم يحصل علي الدرجه العلميه خلال المده لمدرنامج.
يلغي قيد الطالب بقرار من اللجنه الدايمه، بناء علي توصيه مجلس القسم، وتاييد من مجلس الكليه في
الحالات الاتيه:
ا. اذا ثبت عدم جديه في مرحله الرساله العلميه وفقا لاحكام الماده (الرابعه والاربعون) من هذه اللاتحه.
ب. اذا لم يجتر الاختبار الشامل بعد السماح له ابعادته مره واحده.
ج. اذا قررت لجنه الحكم علي الرساله العلميه عدم صلاحيتها للمناقشه، او عدم قبولها بعد المناقشه.
د. اذا اخل بالامانه العلميه سواء في مرحله دراسته للمقررات، او خلال اعداده للرساله العلميه،
او اخل بالانظمه، او اللوايح، او القرارات ذات العلاقه.
القواعد التنفيذيه لماده السادسه والعشرين
1-٢٦ ترفع الاداره التفينيه للجنه الدايمه بطلبات اغاء قيد الطلاب وفقا للجالات الوارده في هذه اللاتحه.
21
اللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وفاوعدها التثفيذيه بجامعه الامير سلام بن عبد العزيز
الماده السابعه والعشرون:
١. يجوز اعاده قيد الطالب الذي اغي قيده اذا كان الحايل دون مواصله دراسته ظروفا يقبلها مجلسا
القسم والكليه، وتكون اعاده القيد بقرار من اللجنه الدايمه مع مراعاه ما ياتي:
٢. الطالب الذي مضي علي الغاء قيده اكثر من ثلاثه اعوام دراسيه، يعامل معامله الطالب
المستخدم من حيث اعاده دراسه المقرارات، بصرف النظر عما انجزه سابقا من مرحله الدراسه،
ولجلس الجامعه الاستثناء من ذلك، وفق ضوابط تصدر من مجلس الجامعه بناء علي اقتراح
من اللجنه الدايمه.
٣. الطالب الذي مضي علي الغاء قيده ثلاثه اعوام دراسه او اقل، يعيد دراسه بعض المقررات
التي يحددها له مجلس القسم، ويوافق عليها مجلس الكليه، وتحسب الوحدات التي درسها بعد
استثنافه الدراسه ضمن معدله التراكمي، كما تحسب المده التي قضاها الطالب في الدراسه قبل
الغاء قيده ضمن المده القصوي للحصول علي الدرجه.
الماده الثامنه والعشرون:
المجلس الكليه، استثناء من الفقره (ج) من البند (1) من الماده (السادسه والعشرون) من هذه اللاتحه، منح
الطالب فرصه استثناييه واحده، لا تزيد علي عام دراسي كحد اعلي، بناء علي توصيه مجلس القسم.
القواعد التنفيذيه لماده الثامنه والعشرين
1-٢٠ ١-٢٨
1-٢٨
1-٢٨
1-٢٨
1-٢٨
1-٢٨
1-٢٨
بانذار الطالب في حال انخفض معدل به عن تقدير (جيد)
جدا) في احمد الفصول الدراسيه.
٢-٢٨ يجوز اعاده دراسه مقرر او اكثر لرفع المعدل التراكمي الي (جيد جدا) بالتنسيق بين القسم والطالب.
٢-٢٨
٢-٢٨
٢-٢٨
٢-٢٨
٢-٢٨
٢-٢٨
٢-٢٩
٢-٢٨
٢-٢٩
٢-٢٨
٢-٢٩
٢-٢٨
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٩
٢-٢٩
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٢
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٤
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢³
٢-٢³
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢٣
٢-٢3
المجله، المكثمه، المكثمه، المكثمه، المكثمه، المكثمه، المكثمه، المكثمه، المكثممه، المكثممه، المكثممه، المكثممه، المكثممه، المكثممه، المكاثمه، المكاثمه، المكاثمه، المكاثمه، المكاثمه، المكاثمه، المكاثمه، المكاشمه، المكاشمه، المكاشمه، المكاشمه، المكاشمه، المكاشمه، المكاشمه، المك اشمه، المكاشمه، المكاشمه، المكاشمه، المكاشمه، المكاشمه، المكاشمه، المكASH
المحاور
المحاور
المحاور
المحاور
المحاور
المحاور
المحاور
المحاور
المحاور
المح اور
المحاور
المحاور
المحاور
المحاور
المحاور
المحاور
المحاور
المحاور
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجا
المجا
المجا
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
الم جاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
ال
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجار
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
المجاز
<|det|>text [
اللالحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وquadeها التنفيذيه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
الماده التاسعه والعشرون:
للجنه الدايمه، استثناء من الفقره (ه) من البند (1) من الماده (السادسه والعشرون) من هذه اللاتحه، منح الطالب فرصه استثناييه لا تزيد علي عام دراسي، بناء علي تقرير من المشرف، وتوصيه مجلس القسم والكليه.
القواعد التنفيذيه لماده التاسعه والعشرين
1-29
1-29
1-29
1-29
1-29
1-29
1-29
1-29
1-29
1-2
1-29
1-29
1-29
1-29
1-29
1-29
1-29
1-29
1
الماده الثالثون:
مع مراعاه الماده (الخامسه عشره) من هذه اللايحه، للاداره التيفينيه قبول تحويل الطالب الي الجامعه من جامعه او مؤسسه تعليميه داخل المملكه او من خارجها علي ان تكون مرخصه من جهه الاختصاص يل بد الدراسه، علي الا يكون مخصوصلا منها لاي سجب من الاساب، بناء علي توصيه مجلس القسم والكليه. وتبت المقررات الدراسيه التي تم معادلها في السجل الاكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعه الضوابط المنظمه في ذلك، بما فيها امكانيه احتسبها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجنه الاكاديمي.
القواعد التنفيديه للماده التلافين
مع مراعاه احكام الماده (١٠) والملاده (١٩) من هذه اللايحه; يشترط للتحويل للجامعه تحقيق الضوابط التاليه:
١-٣ استيفاء شروط الالتحاق بالبرنامج المراد التحويل اليه وفقا للاجراءات والواعيد العتن عنها في
الجامعه.
٢-٣ انتظام الطالب في الجامعه المحول منها.
٢-٣ اجتياز الطالب فصلا' دراسيا' علي الاقل وبمعدل لا يقل عن (جيد جدا).
٢-٣ مصدقه الوثايق المقدمه للتحويل من مؤسسات تعليميه خارجيه من الجهات المختصه.
٢-٣ احتساب المده التي قضاهها الطالب من البرنامج في الجامعه الحول منها ضمن المده القصوي
المقشره للعصول علي الدرجه
23
اللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وفواعدها التفيديه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
[NO TEXT]
الماده الحاديه والثلاثون:
يجوز تحويل الطالب من برنامج الي اخر داخل الجامعه، بناء علي توصيه مجلس القسم المحول اليه،
وموافقه الكليه، وفقا للشروط والضوابط التي يقرها مجلس الجامعه، بناء علي اقتراح اللجنه الدايمه
القواعد التنفيذيه لماده الحاديه والثلاثين
مع مراعاه احكام الماده (١٩) وقواعدها التنفيذيه من هذه اللايحه، يشترط للتحويل من برنامج الي برنامج
اخر داخل الجامعه تحقيق الضوابط التاليه
١-١ استيفاء شروط الالتحاق بالبرنامج المراد التحويل اليه.
يجبو للطالب التحويل من برنامج لاخر مره واحده فقط طيله مده الدراسه الجامعيه.
٢-١ ان يكون قد امضي فصل دراسي واحد علي الاقل في البرنامج المحول منه.
٢-١ احتساب المده التي قضاها الطالب في البرنامج لمحول منه ضمن المده القصوي المقرره للحصول علي الدرجه.
الماده الثانيه والثلاثون:
لطلاب الدراسات العليا - بناء علي توصيه مجلس القسم وموافقه مجلس الكليه - دراسه بعض المقررات
يج جامعه او مؤسسه تعليميه داخل المملكه او من خارجها علي ان تكون مرخصه من جهه الاختصاص في
بلد الدراسه، وتعادل له الوحدات الدراسه التي درسها، وتبت المقررات الدراسه التي تم معادلها في
السجل الاكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعه الضوابط المنظمه في ذلك، بما فيها امكانيه احتسابها
ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الاكاديمي.
القواعد التنفيذيه لماده الثانيه والثلاثين
١-٢ تتم معادله المقررات الدراسه وفقا ما ورد في الماده (١٩) وقواعدها التنفيذيه.
٢-٣ يلترم الطالب بتزويد الكليه - او لجنه البرنامج المشترك المعنيه - بنتايجه الرسميه التي حصل عليها
من الجامعه التي درس فيها خلال اسبوعين من حصوله عليها.
٢-٣ يراعي الا يترتب علي دراسه الطالب اي رسوم او اعباء دراسيه علي الجامعه.
الماده الثالثه والثلاثون:
لطلاب الدراسيات العليا من جامعه غير سعوديه دراسه بعض المقرارات في جامعه سعوديه، وفقا لضوابط
يقرها مجلس الجامعه بناء علي اقتراح اللجنه الدايمه.
القواعد التنفيذيه لماده الثالثه والثلاثين
١-٣ تقوم الاداره التنفيذيه بتزويد الطالب بسجل اكاديمي للمواد التي تم دراستها، بالتنسيق مع الجهات المعنيه.
24
اللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وquoadesها التفيديه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
الفصل التاسع: اليه التقييم.
الماده الرابعه والثلاثون:
يتم اجراء الابتذارات في مقررات الدراسيات العليا، وصد التقديرات، وفقا للاتحه الدراسه والابتذارات
للمرحله الجامعيه، فيهما عدا الاتي:
١. لا يعد الطالب ناجحا في المقرر الا ادا حصل فيه علي تقدير (جيد م距فع) علي الاقل.
٢. اجتياز الطالب المقرر التكميلي في المره الاولي بتقدير لا يقل عن (جيد م距فع)، ولا يقل معدله
التراكمي في مجمل المقررات التكميليه عن (جيد جدا).
٣. فيما يتعلق بالاحتبارات البديله والمقررات التي تتطلب دراستها اكثر من فصل دراسي يتخذ مجلس
الكليه ما يراه حيالها، بناء علي توصيه مجلس القسم.
القواعد التنفيذيه لماده الرابعه والثلاثين
<table><tr><td colspan="3">١-٣٤ يعتمد وزن التقدير من خمس درجات، وتحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:</td></tr><tr><td>التقدير</td><td>(٥) وزن التقدير من</td><td>رمز التقدير</td></tr><tr><td>ممتاز ممرتفع</td><td>من ٤.٧٥ الي ٥</td><td>+ ا</td></tr><tr><td>ممتاز</td><td>من ٤.٥ الي اقل من ٤.٥</td><td>ا</td></tr><tr><td>جيد جدا ممرتفع</td><td>من ٤ الي اقل من ٤.٥</td><td>+ ب</td></tr><tr><td>جيد جدا</td><td>من ٤.٥ الي اقل من ٤</td><td>ب</td></tr><tr><td>جيد ممرتفع</td><td>من ٣ الي اقل من ٣.٥</td><td>+ ج</td></tr><tr><td>راسب</td><td>اقل من ٣</td><td>ه</td></tr></table>
الماده الخامسه والثلاثون:
يضع مجلس الجامعه القواعد المنظمه للاكتبار الشامل بشقيه التحريري والشفوي - لرحلتي الماجستير
والدكتوراه- بناء علي مقترح الجنه الدايمه.
25
اللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وفواعدها التثفيذيه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
[NO TEXT]
الفصل العاشر: الرسايل العلميه والاشراف والمناقشه.
الماده السادسه والثلاثون:
يضع مجلس الجامعه القواعد المنظمه لتسجيل مشروع بحث التخرج، والرساله العلميه لطالب الدراسات
العليا - ان وجدت - اليه تحديد المشرف علي الرساله العلميه، والمشرف المساعد - ان وجدت - وذلك بناء
علي توصيه الجنه الدايمه.
القاعده التنفيذيه لماده السادسه والثلاثين
١-١ يكون تسجيل مقرر مشروع بحث التخرج وفقا للالتالي:
ا. الحصول علي موافقه المشرف علي عنوان مشروع بحث التخرج ثم الرفع للقسم بمشروعه
متضمنا الاطار الزمني اللازم لتنفيذ البحث المQTح، علي الا تزيد مده مشروع بحث التخرج
عن المده المQTره في الخطه الدراسيه.
ب. يحسب العبد التدريسي لعضوه هييه التدريس المشرف علي مشرفع البحث بثلاث وحدات
تدريسيه بحد اقصي، ولا يتم احتساب عبء تدريس اي اذا امتد المشرف البحثي لطلاب المقرر
(او بعضهم) لاكثر من المده الحده في الخطه الدراسيه للبرنامج.
ج. يتم تقييم المشروع البحثي من لجنه ثلاييه مختصه ومشكله من مجلس القسم المعني بالاضافه
الي مشرف المشروع.
يكون تسجيل الرساله العلميه وفقا للتالي:
ا. يجوز للطالب تسجيل مشروع الرساله بعد اجتيازه ٢٠٤ من الوحدات الدراسيه واجتياز الاختبار الشامل في حال وجوده.
ب. يجوز للطالب اختبار المشراف الرييس علي رسالته العلميه، ويعمل علي اختيار موضوع الرساله والقترح البحثي له بالتنسيق مع المشراف وتقدم خطه مكتله للبحث وعرضه علي مجلس القسم للتوصيه باعتمادده من مجلس الكليه.
ج. يجوز للمشرف الرييس اختيار مشرف مساعد له (عند الحاجه) ويكون تحديده بتوصيه
مجلسي القسم والكليه وموافقه اللجنه الدايمه
الماده السابعه والثلاثون:
تكتب رسايل الماجستير والدكتوراه بلغه التدريس المقرره للبرنامج من مجلس الجامعه، علي ان تحتوي
الرساله العلميه علي ملخص و افر لها باللغه العربيه في حال كانت الرساله العلميه بغير اللغه العربيه.
القاعده التنفيذيه للماده السابعه والثلاثين
١-٣٧ يجب ان تحتوي الرسايل العلميه المكتوبه بالغه العربيه علي ملخص و افر لها باللغه الانجليزيه.
٢-٣٧ تضع اللجنه الادله التفصيليه لكتابه الرسايل والبحوث العلميه وتعمل علي تحديثها بصفه مستمره.
26
اللالحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وquadeenna التNFBDYE بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
الماده الثامنه والثلاثون:
يشرف علي الرسايل العلميه الاستاذنه والاستاذنه المشاركين من اعضاء هييه التدريس بالجامعه. ويجوز للاسستاد المساعد ان يشرف علي ابحاث التخرج ورسايل الماجستير، والمساعده في الاشراف علي الرسايل العلميه لمرحله الدكتوراه: اذا كان لديه ب奨ان - في مجال تخصصه - منشوران، او مقبولان للنشر في مجله
علميه محكمه.
الماده التاسعه والثلاثون:
يجوز ان يقوم بالاشراف او المساعده في الاشراف علي الرسايل العلميه مشرفون من ذوي الخبره والكفاءه
يجمال بحث الرساله العلميه من غير اعضاء هييه التدريس، سواء من داخل الجامعه او من خارجها،
بناء علي توصيه مجلس القسم وموافقه مجلس الكليه.
القاعده التنفيذيه لماده التاسعه والثلاثين
١-٣٩ يراعي وجود مسوغات مqنعه للاشراف من خارج القسم او الجامعه.
٢-٣٩ يشترط المشرف او المساعد علي الرسايل العلميه من غير اعضاء هييه التدريس ان يكون لدي
بحثان - يجال تخصصه - منشوران، او مقبولان للنشر في جمله علميه محكمه.
الماده الاربعون:
يضع مجلس الجامعه ضوابط المشرفين المساعدين علي الرسايل العلميه، بناء علي اقتراح اللجنه الدايمه.
الماده الحاديه والاربعون:
يجوز لعضو هييه التدريس الاشراف علي رسايل علميه خارج جامعه - سواء داخل المملكه او خارجها-
بما لا يخل بواجباته الوظيفيه، وفق ضوابط بقرها مجلس الجامعه، بناء علي اقتراح اللجنه الدايمه.
الماده الثانيه والاربعون:
يقوم المشرف بتقييم اداء الطالب في نهايه كل فصل دراسي، وتحديد مدي تقدمه في الرساله العلميه، وفقا
للاليات التي تقرها الجنه الدايمه.
27
اللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وفاعدها التغيفيه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
الماده الثالثه والاربعون:
لا يقل عدد الطلاب المسجلين في الشعبه لمقرر بحث التخرج عن خمسه طلاب، واجلس الكليه الاستثناء
من الحد الادني، وفق ضوابط بقرها مجلس الجامعه، بناء علي اقتراح اللجنه الدايمه.
القاعده التنفيذيه لماده الثالثه والاربعين
١-٣ يجوز لمجلس الكليه الاستثناء من الحد الادني وفق الضوابط التاليه:
ا. ١لا يقل عدد الطلاب في الشعبيه الواحده عن طالبين.
ب. يكون قرار الاستثناء من الحد الادني بناء علي مبررات يقدمها رييس القسم.
يستشي من الفقره ١ الحالات التي يكون عدد الطلبه المقيدين في البرنامج اقل من ٢ طلاب
الماده الرابعه والاربعون:
اذا ثبت عدم جديه الطالب في مرحله الرساله العلميه، بناء علي تقرير المشرف علي الرساله العلميه، يتم
انذار الطالب بخطاب من القسم المختص، واذا انذر الطالب مرتبين ولم يتلاف اسباب الاندار يلغي قيده،
بناء علي توصيه مجلسي القسم والكليه.
القاعده التنفيذيه لماده الرابعه والاربعين
١٠٤-١ علي الكليه - او لجنه البرنامج المشترك المعنيه - ارسال نسخه من الانذار المرسل للطالب الي الاداره
التنفيذيه خلال اسبوع من تاريخ الانذار.
الماده الخامسه والاربعون:
يحق للمشرف - سواء كان منفردا او مشتركا مع غيره - ان يشرف بحد اقصي علي سبع رسايل علميه يخ
وقت واحد. ولجنه الدايمه الاستثناء من ذلك، بناء علي توصيهمجلسي القسم والكليه، وفق ضوابط
يقرها مجلس الجامعه بناء علي اقتراح اللجنه الدايمه.
الماده السادسه والاربعون:
يحسب نضاب الاشراف لعضوهيثه التدريس - سواء كان رييسا او مساعدا - علي كل رساله ضمن العبء
التدريس، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعه بناء علي اقتراح اللجنه الدايمه.
القاعده التنفيذيه للماده السادسه والاربعين
١-٤١ يحسب العبء التدريسي لعضو هييه التدريس المشرফ الرييسي علي الرساله العلميه لمرحله
الماجستير بثلاث وحدات تدريسيه، ويحتسب نصب الاشراف للمشراف المساعد بوحده دراسه
واحده فقط، ولا يتم احتساب عبء تدريس اذا امتدت رساله الماجستير لاكثر من فصلين دراسيين.
28
اللالحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
و قواعدها التنفيذيه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
الماده السابعه والاربعون:
يقدم المشرف علي الرساله العلميه، بعد انتهاه الطالب من اعدادها، تقريرا عن اكتمالها الي رييس القسم،
مرفقا به نسخه من الرساله العلميه، تمهيدا لاستكمال اجراءات المناقشه، التي يحددها مجلس الكليه.
القواعد التنفيذيه لماده السابعه والاربعين
١-٤٧ ينتي الاشراف علي الرساله العلميه بتقدمي المشرف عليها تقريرا عن اكتمالها الي رييس القسم.
الماده الثامنه والاربعون:
تكون لجنه المناقشه الرساله العلميه بقرار من مجلس الكليه، بناء علي توصيه مجلس القسم.
الماده التاسعه والاربعون:
يضع مجلس الجامعه ضوابط اختيار اعضاء لجان مناقشه رسايل الماجستير والدكتوراه واليه اجراء تلك
المناقشات، بناء علي اقتراح اللجنه الدايمه.
الماده الخمسون:
تعد لجنه المناقشه تقريرا يوقع من جميع اعضايها، يقدم الي رييس القسم خلال اسبوع من تاريخ
المناقشه متضمنا احدي التوصيات الاتيه
١. قبول الرساله العلميه والتوصيه بمنح الدرجه.
٢. قبول الرساله العلميه مع اجراء بعض التعديلات، دون مناقشتها مره اخري، ويفوض احد اعضاء لجنه
المناقشه بالتوصيه بمنح الدرجه بعد التاكد من الاخذ بهذه التعديلات في مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من
تاريخ المناقشه، ولجنس الكليه الاستثناء من ذلك علي الا يتجاز سنه اشهر من تاريخ المناقشه.
٣. استكمال اوجه النقص في الرساله العلميه، و تعيد اللجنه مناقشتها خلال الفتره التي يحددها مجلس
الكليه، بناء علي توصيه مجلس القسم المختص، علي الا تزيد عن سنه واحده من تاريخ المناقشه.
٢. عدم قبول الرساله العلميه.
ولكل عضو من لجنه المناقشه علي الرساله العلميه الحق في ان يقدم ما لديه من مرتبه او تحفظات
يق تقرير مفصل الي رييس القسم ي مده لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ المناقشه، ويرفع الي عميد الكليه مع
تقرير لجنه المناقشه.
القاعده التنفيذيه لماده والخصين
١-٥٠ تكون اعاده مناقشه الرساله لمره واهده فقط بناء علي توصيه من لجنه المناقشه لاستكمال اوجه
النقص في الرساله العلميه، ان وجدت.
٢-٥٠ لا تعد توصيه لجنه المناقشه منحا للدرجه.
29
اللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وفاوعدها التفيديه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
الماده الحاديه والخدمسون:
١. يصرف لمشرف علي رساله الماجستير من خارج الجامعه مكافاه مقطوعه مقدارها (٥٠٠٠)
خمسه الافر يال، كما يصرف للمشرف علي رساله الدكتوراه من خارج الجامعه مكافاه مقطوعه
مقدارها (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال.
٢. يجوز اذا استدعي الامر مقالبه الاستاذ المشرف الخارجي للطلبه المشرف عليهم وبواقفه اللجنه
الدايمه، بناء علي طلب من الجامعه التي يتبع لها الطالب انتداب المشرف الخارجي علي رسايل
الماجستير او الدكتوراه، وفق ما يلي:
ا. الا يتجاز مرتين في كل عام دراسي لكل جامعه خارجيه يشرف علي رسايل طلبه فيها.
ب. الا يتجاز عدد الجامعات التي ينتسب لها جامعتين في كل عام دراسي.
ج. الا تتجاز مده الانتداب في كل مره ثلايه ايام.
د. الا يتجاز مجموع ايام الانتداب عشره ايام في العام الدراسي لجميع الجامعات.
ه. تتحمل الجامعه المستفيده نفقات عضو هييه التدريس المنتدب للاشراف علي للاستقلاط
وفق ما هو مقرر نظاما حسب رتبته.
لجامعه تعديل المكافاه المقطوعه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده بعد صدور قرار بالوافقه من مجلس
شؤون الجامعات.
القاعده التنفيذيه لماده الحاديه والخدمين
1-1 تصرف مكافاه الاشراف علي الرساله بعد اكتمال تقرير مناقشتها.
الماده الثانيه والخدمون:
يصرف لمن يشترك في مناقشه رساله ماجستير او دكتوراه مكافاه مقطوعه مقدارها (١٠٠٠) الفريان
اذا كان المناقش عضوا في هييه التدريس بنفس الجامعه التي تقدم لها الرساله.
اما اذا كان المناقش من غير اعضاء هييه التدريس في الجامعه التي تناقش فيها الرساله سواء كان من
موظفي تلك الجامعه، او من يدعي من خارجها; فتصرف له مكافاه مقطوعه مقدارها (١٥٠٠) الف
و خمسمايه ريال، المناقشه رساله الدكتوراه (١٠٠) الف ريال، المناقشه رساله الماجستير وتزاد المكافاه
لتصبح (٢٥٠٠) الفين وخسمايه ريال اذا كان المناقش من خارج المملكه.
واذا كان المناقش من خارج المدينه التي بها مقر الجامعه التي تناقش فيها الرساله سواء كان من داخل
المملكه او خارجها فيصرف له بالاضافه الي المكافاه المشار اليها اعلاه تنكره اكاب من مقر اقامته اليه
واحره السكن المناسب والاعاشه وبعد اقصي لا يتجاور ليلتين، كما تصرف تنكره اكاب لمراق المناقش
اذا كان المناقش كفيفا، ولمحر المانقه بالاضافه الي اجره السكن المناسب بحد اقصي لا يتجاور ليلتين.
ويجوز للجنه اذامعه اضافه ليله او ليلتين في حالات الضروره، واذا ما اقتضت ذلك طبيعه الدراسه، وذلك
بناء علي توصيه من مجلس القسم والكليه المختصين مع ايضاح المبررات للبقاء مده تزيد علي ليلتين.
وللجامعه تعديل المكافاه المقطوعه المشار اليها في هذه الماده بعد صدور قرار بالموافقه من مجلس شؤون الجامعات.
30
اللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
و قواعدها التنفيذيه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
القاعده التنفيذيه لماده الثانيه والخدمين
1-٥١ يجب علي الكليه - او لجنه البرنامج المشترك المعنيه - الرفع بطلب صرف مكافيه اعضاء لجنه
المناقشه الي الاداره التنفيذيه خلال مده لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ المناقشه.
الفصل الحادي عشر: التخرج ومنح الدرجه.
الماده الثالثه والخمسون:
يرفع رييس القسم المختص تقرير لجنه المناقشه الي عميد الكليه في مده لا تتجاور اسبوعين من تاريخ
المناقشه: لرفعه الي الاداره التنفيذيه.
الماده الرابعه والخمسون:
يتخرج الطالب بعد انهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب خطه البرنامج، علي الا يقل معدله التراكمي
عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعه لكل برنامج، علي الا يقل في كل الاحوال عن تقدير (جيد جدا).
الماده الخامسه والخمسون:
يحال و فاه الطالب قبل تمكنه من المناقشه يمنح الدرجه، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعه بناء علي
اقتراح اللجنه الدايمه.
الماده السادسه والخمسون:
يرفع النايب او الوكيل المختص التوصيه بمنح الدرجه العلميه الي مجلس الجامعه؛ لاتخاذ القرار.
القاعده التنفيذيه لماده السادسه والخدمسين
١-٥١ تقوم الكليه - او لجنه البرنامج المشترك المعنيه - بالرفع بتوصيتها بمنح الدرجه العلميه الي الاداره
التنفيذيه خلال مده لا تتجاوز اسبوعين من انهاء متطلبات تخرج الطالب بنجاح.
٢-٥١ تقوم الاداره التنفيذيه بالتحقق من اكتمال متطلبات منح الدرجه والرفع بها الي النايب او الوكيل المختص.
31
اللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات
وفواعدها التثفيذيه بجامعه الامير سطام بن عبد العزيز
الفصل الثاني عشر: احكام عامه.
الماده السابعه والخمسون:
١. مع عدم الاخلال بما ورد في التصنيف والاطار، ووفق ضوابط يقرها مجلس الجامعه، بناء علي
اقتراح الجنه الدايمه، لمجلس الجامعه بناء علي تاييد من النايب او الوكيل المختص وتوصيه
مجلسي القسم والكليه منح الطالب:
ا. درجه دبلوم عالي عند اجتيازه عددا من مقررات برنامج الماجستير، دون ان تكون بمجموعها
مؤهله لحصوله علي درجه الماجستير.
ب. درجه الماجستير عند اجتيازه عددا من مقررات برنامج الدكتوراه، دون ان تكون بمجموعها
مؤهله لحصوله علي درجه الدكتوراه.
٢. مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده; للاداره التنفيذيه بناء علي توصيه مجلس القسم
والكليه من الطالب ما يبت اجتيازه عددا من مقررات الدراسات العليا دون ان تكون بمجموعها مؤهله
لحصوله علي درجه علميه، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعه بناء علي اقتراح اللجنه الدايمه.
الماده الاثمنه والهمسون:
يحال حصول الطالب علي الدرجه العلميه ذاتها من مؤسستين تعليميتين في اطار برنامج مشترك يجوز ان
تصدر وثيقه تخرج مشتركه بين المؤسستين التعليميتين، او وثيقه تخرج مستقله من احد او كلتا المؤسستين
التعليميتين، ويحدد مجلس الجامعه الضوابط والاجراءات المنظمه في ذلك بناء علي اقتراح من اللجنه الدايمه.
الماده التاسعه والخمسون:
يستثني من احكام هذه اللايحه الدبلومات الصحيه والزمالات الصحيه; فيطبق عليهما اللواتح والقواعد
الصادره من مجلس الجامعه.
الماده الستون:
يقر مجلس كل جامعه القواعد التنفيذيه لهذه اللايحه.
الماده الحاديه والستون:
ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللاتحه يطبق بشانه نظام مجلس التعليم العالمي والجامعات الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٨) وتاريخ ٦/١٤/٦/٦/١٤/١٤/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢
الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٧) وتاریخ ٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٢/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٣/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٣/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٣/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٣/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٣/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٣/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/\( ^{1} \) ٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦\( ^{1} \) ٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦\( ^{1} \) ٢٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٣٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦\( ^{1} \) ٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦١٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٣٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦\( ^{1} \) ٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦١٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٣٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦\( ^{1} \) ٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦.
جامعه الالمير سطام بن عبد العزيز
PRINCE SATTAM BIN ABDULAZIZ UNIVERSITY
www.psau.edu.sa
PSAU.EDU.SA