moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439026772لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (...) ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المضاربه)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٧٥٠٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه حج وعمره، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/١٠/١٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٣م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (الحوالات)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه) ا. ه، واختتم صحيفه دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره: (1,425,000) مليون واربعميه وخمسه وعشرون الف ريال، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 17/ 05 / 1443ه وملخصها: افتتحت الجلسه بحضور الاطراف وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد بصحيفه دعواه وبعد الاستفسار منه قرر بان دعوي موكله انه قد تم الاتفاق مع المدعي عليه علي شراكه في موسم الحج لعام: 1438ه وبناء عليه جري دفع مبلغ قدره 1.000.000 مليون ريال ,ثم دفع ارباح قدرها 150.000ميه وخمسون الف ريال, وعند المطالبه برد راس المال طلب الاستمرار في الشراكه وطلب زياده راس المال ,وعليه جري دفع مبلغ 500.000 خمسميه الف ريال (اصبح المجموع مليون ونصف). عند مطالبته براس المال والارباح علي الشراكه لم يتم التجاوب من قبل المدعي عليه وماطل في استرجاع راس المال والافصاح عن ارباح الشراكه. علما ان المدعي عليه عند مطالبته بشكل متكرر دفع فقط مبلغا من راس المال قدره 75000 خمسه وسبعون الف ريال. وعليه فيكون مجموع المبالغ المدفوعه للمدعي عليه مبلغ قدره 1.500.000 مليون ونصف ريال, وسدد منها مبلغا قدره 75000 خمسه وسبعون الف ريال وبقي في ذمته مبلغ قدره 1.425.000 مع احتفاظنا بمطالبه الارباح في دعوي مستقله. ملاحظه: يوجد شراكه اخري بمبلغ مختلف اذكرها في الدعوي حتي لا يوجد لبس لدي الدايره القضاييه وبيانها مختصرا: جري المشاركه مع المدعي عليه بشراكه اخري منتهيه بمبلغ قدره 1.000.000 مليون ريال, جري ردها مع الارباح وقدرها 200.000 مايتان الف ريال الطلبات: مبلغ 1.425.000 مليون واربعميه وخمس وعشرون الف ريال. اتعاب محاماه مبلغ 100.000 ميه الف ريال وعليه افهم المدعي وكاله بتحرير محل الشراكه وعن المجال الذي تمت المشاركه فيه كما افهم المدعي عليه بالاجابه عن الدعوي. وفي الجلسه المؤرخه في: 1443/6/15ه، بحضور كلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله اجاب: بان محل الشراكه حمله حج تخص المدعي عليه فقط، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه: انكر دعوي المدعي، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي طلب مهله لارسال مذكره تفصل بيناته مع مرفقاتها فاجيب لطلبه. وفي الجلسه المؤرخه في: 1443/6/29ه، وحضر فيها وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، افتتحت الجلسه وفيها حضر الطرفين وقد تقدم المدعي بمذكره يوم امس عبر النظام تتضمن " بناء علي طلب الدايره بتحرير بينات المدعي في الدعوي: البينه علي الدعوي علي النحو التالي وهي مجموعه حوالات قدرها 1.500.000 مليون ونصف, وقد تم استرداد من المدعي عليه مبلغ 75.000 الف ريال وبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ المطالبه وقدره 1.425.000 ريال, وقد تم تفصيل المبالغ والدفعات علي النحو الاتي: 1- حواله بنكيه بمبلغ 600.00 الف مرفقا معه سند قبض بالمبلغ وحواله (مرفق 1) 2- حواله بنكيه بمبلغ 400.00 الف ريال تحويل بتاريخ 20/8/2017 بموجب كشف حساب (مرفق 2) 3- حواله بنكيه بمبلغ 400.000 الف ريال تحويل بتاريخ 1/11/2017م بموجب كشف حساب (مرفق 3) 4- حواله بنكيه بمبلغ 50.000 الف ريال تحويل بتاربيخ1/1/2018م بموجب كشف حساب (مرفق 4) 5- دفع مشتريات بمبلغ 50.000 الف ريال ,اثاث لغرض الشراكه بناء علي طلب المدعي عليه" ولم تتمكن الدايره من الاطلاع علي صور الحوالات وعليه افهم المدعي وكاله باعاده ارسالها كما افهم المدعي عليه بالاجابه عنها اجابه ملاقيه. وفي الجلسه المؤرخه في: 1443/8/5ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال الدايره عن جواب وكيل المدعي عليه اجاب: ان المدعي ادعي بالكثير من المفاهيم المغلوطه فانه يرفضها جميعها يوضح بان الدايره طلبت من المدعي تحرير دعواه وعن المجال الذي تمت المشاركه فيه الا ان المدعي لم يحرر دعواه ولم يفسر موضوع الدعوي وتقدم بحوالات بنكيه فقط ولم يذكر ماهيه هذه الحوالات وسببها والغرض منها. كما ان المدعي لم يثبت دعواه ولم يحررها كونه اسس لايحه دعواه من البدايه وذكر ان موضوع الدعوي شراكه مضاربه وليست في عقار معين ولما ابرز الشيك المسدد له بمبلغ (1000000) مليون ريال ومدون به انها اعمال حج ابتعد عن دعواه وادعي ان الدعوي تخص اعمال الحج مما يعني ان المدعي عجز عن تحرير دعواه بالمفهوم السليم والشكل الصحيح حتي نتمكن من الرد عليه، وبناء عليه فانه لا يجوز السير في الدعوي والرد عليها من قبل موكلي قبل تحريرها، ويطلب بالحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا وان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه. ورد دعوي المدعي لخلو الدعوي من ثمه مستندات وعدم وجود ما عقد شراكه. وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليه عن وجود تصريح حمله حج لدي موكله فقرر بوجود تصريح حمله حج لدي موكله وعليها سجلات تجاريه، كما افهمه باعاده ارفاق صوره الشيك فاستعد بذلك، كما افهم بالاجابه عن اعمال حج 1438ه، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في: 26/08/1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه عما ذكره المدعي عليه فيما يتعلق بالشيك المرفق والمحرر بتاريخ 1439/12/30ه والمتضمن: استثمار اعمال حج 1439ه وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في: 1443/10/19ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، واشارت الدايره الي افهام الاطراف بتوضيح جميع التعاملات وما يتعلق بوجود شراكه اخري وطبيعتها وارفاق جميع المستندات، وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في: 1443/11/22ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عما ارفقه من مبالغ تتعلق بالمشاركه في حج 1438ه وتحويلها لحسابه ومقدراها (1,000,000) مليون ريال اقر بصحتها وذكر بانه تم التصفيه بعد موسم الحج وظهر للمدعي ربحا قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال وتم ترحيل راس المال وقدره (1,000,000) مليون ريال لشركه العمره وقد كان شريكا محاصا في الشركه بمقدار 30 %. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب: بانه غير صحيح. وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي ما ذكره طلب مهله للاجابه، فامهلته، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في: 11-01-1444 ه وملخصها: وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي سؤالها البينه من المدعي عليه علي ما ذكره بمذكرته المرفقه بتاريخ 22-11-43 من ترحيل راس المال ومن وجود مستند مشار فيه لوصف الشراكه ونسبه 30% وذلك خلال خمسه ايام وللمدعي الجواب علي ذلك خلال مده مماثله وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في: 10-02-1444 ه وملخصها: وفيها حضر المدعي وكاله عيد القحطاني كما حضر المدعي عليه اصاله (...) وبسؤال الطرفين هل قدما ما طلب منهما في الجلسه الماضيه فاجابا بنعم. وبسؤالهما هل تكتفيان بما قدمتماه. فاجابا بنعم. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المؤرخه في: 1444/03/08 ه وملخصها: وفيها حضر (...) وحضر لحضوره (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن عقد التاسيس للشركه التي يدعي موكله ان المدعي رحل المال لها وهي شركه (...). قال: اطلب مهله لارفاق عقد التاسيس. عليه فقد جري افهامه بارفاق عقد التاسيس قبل موعد الجلسه القادمه في الطلبات علي القضيه، وان علي موكله الحضور. ففهم ذلك واستعد به. ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في: 1444/03/29 ه وملخصها: وحضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه اصاله وحضر وكيل المدعي عليه وتشير الدايره الي ارفاق المدعي عليه مذكره بتاريخ: 29 / 03 / 1444ه تتضمن صوره من عقد التاسيس، وبطلب العقد من المدعي عليه. قام المدعي عليه وكاله بارساله علي ايميل الدايره. وبالاطلاع عليه وجدت الدايره عقد تاسيس شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم: (...) ورقم العقد: (...) الشركاء هما: (...) ، و(...)، واجمالي قيمه الحصص قدرها: (510,000) ريال. عليه وبسؤال المدعي عليه هل هو مستعد لاداء اليمين التاليه ونصها: "والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان الحوالتين التي حولها لي المدعي/ (...) في عام 1439 بمبلغ 400 الف ومبلغ 50 الف كلها للشراكه في فرع شركه (...) لخدمات المعتمرين والتي تم تحويلها فيما بعد لشركه (...) محل الدعوي بنسبه قدرها 30%" استعد بادايها بعد تخويفه بالله وبيان عظم اليمين ومغبه اليمين الكاذبه، ثم حلف قايلا: "والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان الحوالتين التي حولها لي المدعي/ (...) في عام 1439 بمبلغ 400 الف ومبلغ 50 الف كلها للشراكه في فرع شركه (...) لخدمات المعتمرين والتي تم تحويلها فيما بعد لشركه (...) محل الدعوي بنسبه قدرها 30%". وبسؤال المدعي عليه هل يريد يمين المدعي علي نفي ما ادعاه. قال: نعم اريد يمينه، وبسؤال المدعي هل هو مستعد لاداء اليمين التاليه ونصها: "والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم اتفق مع المدعي عليه/(...) علي ان يكون الباقي من راس المال في استثمار الحج لعام 1438ه وقدره: 1,000,0000 مليون ريال للشراكه في فرع شركه (...) لخدمات المعتمرين والتي تم تحويلها فيما بعد لشركه (...) لخدمات المعتمرين محل الدعوي ". استعد بادايها بعد تخويفه بالله وبيان عظم اليمين ومغبه اليمين الكاذبه، ثم حلف قايلا: "والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم اتفق مع المدعي عليه/ (...) علي ان يكون الباقي من راس المال في استثمار الحج لعام 1438ه وقدره: 1,000,0000 مليون ريال للشراكه في فرع شركه (...) والتي تم تحويلها فيما بعد لشركه (...) محل الدعوي ". وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي. قال: احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال لموكلي وقدره: (1,425,000) ريال. عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان الدعوي من دعاوي المنازعات بين الشركاء في شركه المضاربه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكله اشترك في شركه مضاربه مع المدعي عليه وان الشراكه انتهت، ويطالب الزام المدعي عليه برد راس المال كاملا، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، فاما بالنسبه للباقي من قيمه الاستثمار في اعمال الحج عام 1438 وقدره مليون فانه ولاقرار المدعي عليه بالتعاقد محل الدعوي واستلامه في الشراكه محل الدعوي مبلغا قدره مليون ريال، ولما كان الاصل هو عدم الشراكه وعدم نقل المال في المال الثابت في الذمه، وحيث لم يقدم المدعي عليه البينه علي الاتفاق علي نقل هذا المبلغ للشراكه في فرع شركه (...) لخدمات المعتمرين، ولما كانت اليمين توجه للجانب الاقوي من المتداعيين، وحيث طلب المدعي عليه يمين المدعي لنفي ادعايه بما يخص هذا المبلغ والذي هو نقل هذا المبلغ للشراكه في فرع شركه (...) لخدمات المعتمرين، وحيث ادي المدعي اليمين الشرعيه علي نفي هذا الادعاء، واما بالنسبه للحوالتين بعام 1439 والمقدمه من المدعي وكاله، ولانكار المدعي عليه ان الحوالتان المقدمتين بعام 1439 لاجل الشراكه محل الدعوي وادعي انها لغرض شراكه في فرع شركه (...) لخدمات المعتمرين، وحيث انه مبين في احدي الحوالتين المرفقه من المدعي والتي بمبلغ قدره 400 الف انها لغرض الشراكه في (...) للعمره وقدرها 30% وهذا بمثابه الاقرار علي نفسه بان هذه الحواله للشراكه، واما بالنسبه للحواله الاخري فقد انكر المدعي عليه انها لغرض الشراكه محل الدعوي وادعي انها لغرض الشراكه في فرع شركه (...) لخدمات المعتمرين، ولما كان جانب المدعي عليه فيما يخص هذا المبلغ اقوي؛ لان المدعي اقر باستلامه لجميع مستحقاته في استثمار اعمال الحج لعام 1439ه، واقر علي نفسه في الحواله السابقه لها انها لغرض شراكه 30% في (...) للعمره، فليس لهذه الحواله محل الا انها لغرض الشراكه في فرع شركه (...) لخدمات المعتمرين، ولما كانت اليمين توجه للجانب الاقوي من المتداعيين، وحيث طلب المدعي يمين المدعي عليه لنفي ادعايه بما يخص هذا المبلغ والذي هو ان هذه الحواله ليست للشراكه في شركه (...) للعمره، وحيث ادي المدعي عليه اليمين الشرعيه علي نفي هذا الادعاء، واما بالنسبه لما ادعاه المدعي من شراء اثاث للشركه بمبلغ قدره 50 الف ريال فلم يقدم البينه عليه ابتداء اضافه الي انه اقر علي نفسه انه للشركه، ولاقرار المدعي وكاله باستلام موكله مبلغا قدره: 75 الف ريال في الشراكه محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره لثبوت استحقاق المدعي للباقي من الشراكه محل الدعوي والمبين قدرها في الحكم، وللاطراف حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (925.000) تسعميه وخمسه وعشرون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439026772لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس المال لموكلي وقدره: (1,425,000) ريال باحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في (05/04/1444ه) الذي قضي ب: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (925.000) تسعميه وخمسه وعشرون الف ريال وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن ما نصه (النقطه الاولي الاعتراض الشكلي بناء علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه وبناء علي الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه فان علي المحكمه مصدره الحكم قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المده الاعتراضيه ومقدارها ثلاثون يوما اعتبارا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم في ١٤٤٤/٠٤/٠٥ه، ويجب حينيذ رفعه لمحكمه الاستيناف لنظره مرافعه النقطه الثانيه: الاعتراض الموضوعي اولا: قد حكمت الدايره بجزء من المبلغ المطالب به وقدره (۹۲۵,۰۰۰) وبينما بقيه المبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) لم تحکم به بناء علي ما اوردته في تسبيبها، وهو محل اعتراض كما سياتي بيانه مفصلا، فان بينات موكلي موصله ولها حجيتها الكامله، وكما ان القضيه قد احتف بها العديد من القراين المعتبره ومنها ما جاء في نكول المدعي عليه عن الجواب وما جاء في اجوبه المدعي عليه اصاله ووكاله من تناقض، وعندما اجابوا جاءوا باجوبه غير ملاقيه، وسيتم تفصيل هذه القراين ادناه، وغير ذلك من بينات وقراين تدل علي قوه موقف موكلي وحجته، فان ما قدمه موكلي من حوالات بنكيه كافيه لاثبات حقه والحكم له بكامل المبلغ المطالب به، فان الجوالات لها حجيتها المشيره التي كفلها النظام، وقد جاء في القواعد الفقهيه والقضاييه بانه اذا اختلف الدافع والقابض في صفه المقبوض فالقول قول الدافع مع يمينه، وهو ما جري عليه العمل لدي المحاكم، فكل هذا يدل علي بينه موكلي الموصله الكافيه لاثبات حق موكلي كاملا، فان الحوالات البنكيه من المحررات التي جعل نظام الاثبات لها حجيتها، فهي اما محررات رسميه فلها حجيتها المطلقه بناء علي الماده السادسه والعشرين، واما محررات عاديه وتكون حجه علي المدعي عليه لكونه لم ينكرها من اول ما ابرزناها وارفقناها من ضمن مرفقات القضيه، بل اقر بما فهي حجه عليه بناء علي الماده التاسعه والعشرين، وقد تعد من دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه والتي هي حجه ايضا بناء علي الماده الحاديه والثلاثين، فعلي كل الاحوال: هذه الحوالات هي حجه علي المدعي عليه بناء علي نظام الاثبات، فيجب معها الحكم لموكلي بكامل طلباته. ثانيا: ان من القراين المعتبره والتي تدل علي قوه موقف موكلي وانه مستحق لكامل طلباته: نكول المدعي عليه عن الجواب، فان المدعي عليه قد نكل عن الجواب علي الدعوي وذلك بعد تكرار الدايره عليه طلب الجواب، ولما اجاب فقد اجاب بجواب غير ملاق، مما يوجب معه الحكم بنكول المدعي عليه والزامه بكامل طلبات موكلي بناء علي الماده السابعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه، ولتوضيح ذلك: فان المدعي عليه اصاله او وكيله حضروا جميع الجلسات من بدايه القضيه وتم تحرير الدعوي من قبلنا في اول جلسه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧ وتم افهام المدعي عليه بالجواب علي الدعوي، وفي الجلسه الثانيه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥ لم يجب المدعي عليه بجواب ملاق بل انكر الدعوي فقط ولم يكن جوابا ملاقيا، وفي الجلسه الثالثه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ افهم المدعي عليه بالجواب علي بينات موكلي بجواب ملاق التي ابرازها في الدعوي، وفي الجلسه الرابعه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ اجاب بجواب غير ملاق، ودفع بعدم تحرير الدعوي وذلك بعد ثلاث جلسات وبعد جوابه غير الملاقي عن الدعوي في الجلسه الثانيه، وذكر اشياء ليس لها علاقه بالدعوي، فقد ذكر ان الدعوي ليست في عقار معين ودعوانا في الحقيقه ليس لها علاقه بالعقار من قريب ولا من بعيد، بل وطلب في الاخير طلبا متناقضا فقد طلب بالحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا وان الاختصاص للمحاكم العامه وفي نفس الامر طلب رد الدعوي لعدم البينات !!، ثم طلبت منه الدايره الجواب عن اعمال الحج لعام ١٤٣٨ التي هي محل الدعوي، مما يدل علي عدم جوابه الملاقي عن الدعوي فضلا عن اجابته الملاقيه علي البييات، وهذه كل هذا مؤكدات علي تكول المدعي عليه وعدم جوابه الجواب الملاقي للدعوي مما يوجب القضاء بنكوله والحكم لموكلي بكامل طلباته. ثالثا: ان من القراين المعتبره ايضا والتي تدل علي استحقاق موكلي لكامل مطالبته تناقض المدعي عليه، فقد تناقض في اجاباته، فهو لم يذكر ما يتعلق بالعمره ولا شركتها ولم يذكر ما يتعلق بترحيل راس المال بادي الامر، بل كان دفوعه في الجلسات الاولي باللداد وعدم استحقاق موكلي وفي الجلسات الاخيره دفع بشركه العمره ولم يات ببييه بل تعلق بورقه ارفقها موكلي، واما المدعي عليه فليس لديه اي بينه يبرزها، ثم تناقض المدعي عليه مره اخري فعندما ادي اليمين ناقض دفعه الاخير يجعل شراكه موكلي في شركه العمره %٣٠٪ بمقابل اربعميه وخمسين الف ٤٥٠,٠ ريال مناقضا ما دفع به سابقا من ان النسبه مقابل مليون ريال، مما يدل علي كذبه وعدم صحه جوابه مما يدل علي صحه دعوي موكلي، ولتوضيح ذلك مفصلا: ان المدعي عليه في جوابه في الجلسه الثانيه المؤرخه في ١٤٣/٠٦/١٥ انكر الدعوي فقط ولم يجب بجواب خلاقي عنها، وفي الجلسه الثالثه المؤرخه في ١٤٤٣/٠٦/٢٩ تم عرض بينات موكلي وطلبت الدايره من المدعي عليه بان يجيب جوابا ملاقينا عن البييات، وفي الجلسه الرابعه المؤرخه في ١٤٤٣/٠٨/٠٥ اجاب المدعي عليه وكاله عن الدعوي والبينات بجواب غير ملاق ودفع بعدم تحرير الدعوي، ودفع ايضا بسداد موكله لموكلي وابرز لذلك فيك بقيمه مليون ريال بريد التشغيب علي الدايره وفي الحقيقه ان هذا الشيك يتعلق بشراكه اخري منتهيه تم تبينها من اول جلسه، وفي الجلسه السابعه والمؤرخه في ١٤٤٣/١١/٢٢ دفع للمدعي عليه بدفع جادها، يناقض دفعه السابق بالسداد وهو: انه تم ترحيل راس المالي وقدره مليون ريال الي شركه العمره وان موكلي شريكا خاصا في الشركه بمقدار ٣٠%، وفي جلسه الحاديه عشره المؤرخه في ١٤٤٣/٠٣/٢٩ وهي جلسه النطق بالحكم حلف المدعي عليه بما يناقض دفعه السابق، فقد خلف ان مقدار شراكه موكلي في شركه العمره ٣٠٪ مقابل اربعميه وحسين الف (٤٥٠٠٠٠٠) ريال واستلمها عن طريق حوالتين، وهذا مناقض الجواب السابق ان هذه النسبه %٣٠٪ مقابل مليون ريال تم ترحيلها من اعمال حج ١٤٣٨ فكل هذه التناقضات وما سبق من نكول المدعي عليه عن الجواب قراين تدل علي موقف موكلي، فان نظام الاثبات قد جعل القراين الحجه الكافيه، فقد جعلها كافيه ومغنيه عن اي طريق من طرق الاثبات كما في الماده الرابعه والثمانين، وكيف والحاله هذه ان لدي موكلي من البينات القطعيه التي تدل علي استحقاقه لكامل المبلغ محل الدعوي. رابعا: ان الدايره القضاييه لم تحكم لموكلي بمبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) وسببت بذلك بما ورد في وصف الحواله الوارد في الكشف البنكي، وان كان هذا الوصف لا يمثل الحقيقه والواقع، وان الصحيح انه كما جاء في دعوانا بانه بقيه راس المال في شراكه حج عام ١٤٣٨، وكما يؤيد هذا العديد من القراين التي سبق بيانها تتناقض المدعي عليه، ونكوله عن الجواب، وثبوت دعوانا في مبلغ قدره مليون تقريبا، وهذا المبلغ المتبقي هو اتبع له، وكما ان زمن التحويلات متقارب وان الحق المدعي به واحد، وان دعوانا مع لمدعي عليه وشراكتنا المتبقيه. في حج عام ١٤٣٨ه. مي خامسا: ان الدايره القضاييه لم تحكم بمبلغ وقدره (۵۰,۰٠٠) ومنت لذلك بان هذه الحواله هي بعد الحواله الوارده في الفقره السابقه فقط فعليه فهي تابعه لها، والحقيقه ان هذا التسبيب ضعيف وتعليل عليل، فالصحيح ان هذه الحواله هي تتبع لاصل الدعوي، والتابع تابع، ولان القول هو قبول مخرج المال، ولو افترضنا صحه ما حكمت به الدايره القضاييه في الفقره السابقه فانه غير مسلم لها هذا الحكم في هذه الفقره من الحكم بناء علي هذا النت الضعيف الذي لا يقوم بمواجهه الحواله التكيه المعتمده، فان هذه الحواله خاليه من ذكر السبب بل حواله مجرده، فالاصل انها تابعه السلع محل الدعوي، ويدل علي هذا البينات والقراين السابقه. سادسا: ان الدايره القضاييه لم تحكم بمبلغ وقدره (۵۰,۰۰۰) وكان مقابل تاثيث الشركه كما ذكر ذلك المدعي عليه لموكلي، ولم تجري الدايره الاجراء النظامي والشرعي بان توجه اليمين الي المدعي عليه في نفي هذا المال وانه كان لاجل تاثيث المفر، بل ولم تاخذ جواب المدعي عليه علي هذا المبلغ بخصوصه، فان نظام الاثبات قد قرر حق موكلي في طلب يمين المدعي عليه فقد جاء في الماده السابعه والتسعين ان للمدعي طلب اليمين الحاسمه من المدعي عليه، وهذا خلل من الدايره يوجب معه التصدي لنظر القضيه واجراء الاجراء النظامي والشرعي فيه. فلما تقدم ولوجود البييات الكافيه الموصله المقدمه من موكلي والتي هي عباره عن حوالات بنكيه لها حجيتها النظاميه ولوجود العديد من القراين من تناقض المدعي عليه في اجاباته اكثر من مره، ولنكوله عن الجواب مع تكرار الدايره عليه هذا الطلب في العديد من الجلسات، ولثبوت دعوانا في مبلغ قدره مليون تقريبا، ولكون المبلغ المتبقي هو تبع له، وكما ان زمن التحويلات متقارب، ولان الحق المدعي به واحد، ولان دعوانا مع المدعي عليه وشراكتنا المتبقيه هي في حج عام ١٤٣٨ه ولكون الدايره لم تجري الاجراء النظامي والشرعي فيما يتعلق بالخمسين الف التي كانت مقابل تاثيث المقر فلهذا كله اطلب: قبول هذه اللايحه حيث تم تقديمها في زمنها المحدد نظاما. النظر في الاعتراض مرافعه. ٢ الحكم الموكلي بكامل المبلغ المطالب به في الدعوي وقدره: (١,٤٢٥,٠٠٠) ريال). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، اجاب قايلا: بانه ليس في الاعتراض ما يستدعي الرد وانه يكتفي بما سبق تقديمه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن الشراكه موضوع هذه الدعوي وهل المدعي هو المسيول عن كامل راس المال فيها اجاب بالنفي وان موكله ساهم بجزء من راس المال وليس كامل راس المال وبسؤاله هل سبق التقدم بدعوي امام المحكمه العامه للمطالبه عن الشراكه موضوع هذه الدعوي فاجاب بانه لم يسبق التقدم للمحكمه العامه بخصوص موضوع هذه الدعوي وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فان ما ذهبت اليه الدايره في حكمها محل نظر، ذلك ان العقد بين الطرفين هو مثار النزاع والالتزام بينهما، وحيث انه ثبت للدايره ان المدعي ساهم مع المدعي عليه في مبلغ الاستثمار المسلم للمدعي عليها، ولم يكن راس المال منه وحده بل قام المدعي عليه باستثمار ماله في انجاح المشروع، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ حيث ان المال متمثل في قيمه الشركه وعمالتها ومحلاتها وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وبما ان الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه الفقره (3) نصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه، بل هي من اختصاص المحكمه العامه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العامه بجده لنظرها، وبناء عليه نص الحكم: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في 05-04-1444ه، في القضيه رقم 439026772 والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.