moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٧١٩٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: الاسباب: .لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٩٦٥٩.٨٧ ريال تسعه واربعون الف وستمايه وتسعه وخمسون ريال وسبعه وثمانون هلله والذي يمثل قيمه معدات صناعيه متنوعه، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه مجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه مذيله بتوقيع المدعي عليها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه كما قدم شيكين صادرين من بنك (...) يتضمنان مبلغ المطالبه كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه مذيل بختم المدعي عليها وتوقيعها ويتضمن مبلغ المطالبه، وحيث ان ممثل المدعي عليه لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليه اويتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستناد للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليه ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي اوالاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لوكان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي اوقدم ما يثبت بطلانها اوالسداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٥٢.٠٥٩ ريال اثنان وخمسون الف وتسعه وخمسون ريال سعودي وذلك لما هوموضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.