gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1188) القرار رقم | (V-2021-46253) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: ضريبه قيمه مضافه - اعفاء ضريبي - تمويل عقاري بنظام المرابحه - استحقا ضريبي - قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان ايلزام المدعي عليه البنك ... سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه الناتج عن بيع عقار وقدره (٢٩,٤٦) - اسس المدعي اعتراهه علي استخدام وتعليق شهاده الاعفاء الضريبه من قبل المدعي عليه - اجابت الهييه بان المدعي سبق وان تقدم الي البنك بطلب تمويله تمويلا عقاريا بنظام المرابحه، وتم نقل ملكيه العقار لصالحه ورهمه النبات لLNمان سجاد الالتزامات الناشيه عن العقد، ولم يقدم فاتوره ضريبه اثناء نقل ملكيه العقار - ثبت للدايره ان بان المدعي بالمعي عليه عقار ليتم يبهه علي المستهلك النهايي بتمويل بصفه المرابحه ورهمه وحيث ان المدعي مسجلا في نظام ضريبه القيمه المضافه بالرقم المميز (٢٠١٠١١١/٢٠) واول استحقا ضريبي بتاريخ (٢٠١٠٧/٢١) مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا ويستحق عليه فرض ضريبه - مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدولمجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/١ و تاريخ - الماده (V7) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥١٢٥ /٠١ / ٢٢ بتاريخ ١٥١٢) - الماده (٨/٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - الماده (٢١٥) و (٢١٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤٠/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦ ه الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٦ امجعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده: وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه رقم (٢٠١١/٠٤/٠٧) بتاريخ (V-٢٠١١-٤٢٦٠٢) تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه وطقيه رقم (....) تقدم اصاله عن فسه بلانده دعوي تضمنت مطالبته بالازامрррررررررررررررررررررررررررررررررررررر ... سجل تجاري رقم (....) بدفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه الناتج عن بيع عقار وقدره (٢٩,٤٦) ريال. وقد ضمن في لايحه دعواه الاتي: «تم بيع عقار عباره عن فيلا سكنيه للمواطن ... هويه رقم ... وهو مستفيد من الاعفاء الضريبي باعتباره المسكن الاول له بموجب شهاده الاعفاء الصادره من وزاره الاسكان وبعد بيع العقار وسداد مبلغ الضريبه للهينه العامه للزكاه والدخل فوجينا باستخدام وتعليق شهاده الاعفاء الضريبه من قبل المدعي عليه. و هذا مخالف للنظام حيث انني البايع وانا الشخص الوحيد المستحق للاستفاده من الشهاده حسب نظام، لما نامل منكم الزام البنك بفك تعليق الشهاده او اجاء مبلغ الضريبه ولكم جيل الشكر ... الطبات / الزام المدعي عليه بفك تعليق الشهاده او اجاء المبلغ». وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجب علي النحو الاتي: «ان العقار محل الدعوي تم نقل ملكيته مباشره من مالك العقار (البايع) في حينه وهو المدعي / ... الي السيد / ... (المشتري) اذ ان هذا الاخير سبق وان تقدم الي البنك بطلب تمويله تمويلا عقاريا بنظام المرابحه، وتم نقل ملكيه العقار لصالحه ورعنه للبنك لضمان سداد الالتزامات الناشيه عن العقد، وان الممدي لم يقدم فاتوره ضريبه اثناء نقل ملكيه العقار. ان الممدي يهدف من دعواه ازام البنك دفع ضريبه القيمه المضافه علي بيع العقار، وان طلبه هذا يعد خلاف الاصل، حيث ان الاصل في استيفاء الضريبه يقع علي عاتق (البايع). يënض لسعادتكم عدم صفه البنك الممدي عليه في هذه الدعوي، واستنادا الي الماده (V7) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي (1-الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او الصلحه او لاي سبب اخري يجوز الدفع به في اي مرحله من مراحل الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفيسها، وبناء عليه فان الدعوي ابعت علي غير ذي صفه (مرفق نسخه من صك ملكيه العقار). وبناء عليه يطلب البنك ... عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه». وبعرض مذكره المدعي عليه الجوابيه علي المدعي اجباب علي النحو الثاني: «ان قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 م دفع المدعي عليه ليس في محل النزاع حيث ان الدعوي تënصر في افقال البنك ...لشهاده المسكن الاول للمواطن ... التي تعفيه من ضربه القيمه المضافه من وزاره الاسكان وبعد البيع تكون من حق البايع الذي هو المدعي والبنك مجرد راهن وليس له صفه كما يدعي وليس له اجته في تفعيل الشهاده علي البايع وبالتالي يكون هو من يستفيد من ارجاع ضريبه القيمه المضافه من وزاره الاسكان ولا يحق للبنك التجاوز واقفال الشهاده وهو متجاوز النظام ونطلاب ايضا تعويض المدعي من ما لحق به من ضر من خلال تجاوز البنك...لانظمه والقوانين. حتي وان كان المدعي لا يحمل شهاده تسجيل ضريبه القيمه المضافه في الزكاه والدخل وقت تنفيذ عمليه لبيع يس من اختصاص البنك اقفال شهاده المسكن الاول للعميل وتعطيل البايع من الاستفاده منها هو الذي قام اي (البايع) توريد ضريبه القيمه المضافه وقام البنك بتعطيل شهاده المسكن الاول للمواطن المذكور لصالحه. العمليه تمت من ثلاثه اطراف: ١/ مشتري المواطن المذكور عميل البنك، ب/ البايع الم按حي المطالب بتوريد ضريبه القيمه المضافه حسب نظام المعمول به في هييه الزكاه والدخل ومن ثم بعد ذلك استرداد المبلغ عن وزاره الاسكان عن طريق شهاده المسكن الاول للمواطن المذكور الذي قام الطرف الثالث في العمليه وهو مجرد راههن (البنك ...) بتعطيلها مما يهوت علي المدعي عدم استخدامه منها متجابوز بذلك للانظمه واللوايح علما بان الممدعي راجع البنك اكثر من مره في ذلك الامر ولم يجدد تجاب من قبل البنك. يذكر البنك في رده علي دوعي المدعي انه ليس له اهليه في الدعوي فلماذا يقوم بتعطيل شهاده المسكن الاول للعميل والتي تعفيه من تحمل ضريبه القيمه المضافه حيث ان المدعي ادخلها في وزاره الاسكان ووجهها معطله باسم البنك...دون وجه حق يذكر. اطلب ادخال وزاره الاسكن في الدعوي بناء علي الماده ٧٦-٧ من نظام المرافعات蛇عيه حسب الجهه المصدره للشهاده المسكن الاول لمشتري الصادره من قبل وزاره الاسkan». الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥٠١١ ه، واتعليتاه، التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد. حيث يعد المدعي عليه ملزما بسداد الضريبه عن الوحده السكنيه. وبتامل وقالع الدعوي ثبت للدايره بان المدعي باع للمدعي عليه عقارا ليتم بيعه علي المستهلك النهايي بتمويل بصفه المرابحه واهمه و حيث ان المدعي مسجلا في نظام ضربه القيمه المضافه بالرقم المميز ( ..) بتاريخ (٢٠١٩/١١/٢٠) واول استحقاق ضريبي بتاريخ (٢٠١٩/٠٧/٣١) والذي يعتبر نافذا وقت الفارغ ويستحق عليه فرض ضربه، Amar الذي يثبت معه قبول دعوي المدعي. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - قبول دعوي المدعي، وازام المدعي عليه البنك .... سجل تجاري رقم (...) (٢٩,٤٦) تسعه وعشرون يدفع للمدعي .... هويه وطنيه رقم (...) (٢٩,٤٦) تثمل قيمه مبلغ ضريبه القيمه المضافه الفا واربعما ه ستون ريالا سعوديا، تمثل قيمه مبلغ ضريبه القيمه المضافه المسترده لمدعي عليها والمستحقه للمدعي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفق لاحكام الماده (٢١) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وقد حدت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النجاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحه اجمعين.