ncar · executive_regulation · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (46) وتاريخ 15/ 1 /1440ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (63038) وتاريخ 7/ 12 /1439ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس الهييه الوطنيه لمكافحه الفساد رقم (226 /322/ س خ) وتاريخ 9/ 9 /1438ه، في شان حذف العباره التاليه "ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعي به الوارده في البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه المتعلق برفع دعوي جزاييه علي الوزير او من يشغل مرتبه وزير او من سبق له ان عين وزيرا او شغل مرتبه وزير. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه. وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (135) وتاريخ 3/ 2 /1439ه، ورقم (319) وتاريخ 24/3/1439ه، والمذكره رقم (136) وتاريخ 3/ 2 /1439ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (176 /45) وتاريخ 13/ 10 /1439ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 12/ 1 /1440ه. يقرر ما يلي ا ولا: الموافقه علي تعديل البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه - الصادر في شان الموافقه علي نظام الاجراءات الجزاييه وذلك بحذف عباره "ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعي به"، الوارده في ذلك البند. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثانيا: حذف الفقره (5) من الماده (التاسعه والسبعين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436ه. رييس مجلس الوزراء