tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 481

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-10-22 date_hijri=1442-03-05 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:622 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:65474 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
صوي
(VJ-2020-481) القرار رقم
لجنه الفصل
(V-2020-14974) الصادر في الحوعي رقم
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه
في مدينه جده
المفاتيح:
الغرامات الوارده علي اقرارات ضريبه القيمه المضافه - اعتبار الدعوي منقطيه بموجب تنازل المدعيه علي الاعتراض
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الغرامات الوارده علي اقرارات ضريبه القيمه المضافه
عن الربع الثاني 2019 م- ثبت للدايره ان المدعي عليها عرضت علي المدعي الاستفاده من القرار الواري رقم (622) وتاريخ
1442/02/09
الخاص بمبادره الغاء الغرامات والايعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك المكلف
شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايه، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء
من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما تقدم من المدعي عليها- مؤدي ذلك: اعتبار الدعوي
(42) المقامه من الشركه منقطيه بموجب تناول المدعيه علي الاعتراض- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- القرار الوارقي رقم (622) وتاريخ 1442/02/09 (الخي بمداره الغاء الغارات والتعاون في العقوبات الماليه عن
المكلفين.
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاء; وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ 22/10/2020 امتثمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات غربيه القيمه المضافه
في محافظه حده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ 1425/1/15
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) وتاريخ 1423/12/23 ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه،
V-2020- (1/25) وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان العربيه برقم
(14974) ب تاريخ 2020/05

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
وETLCH وقايع هذه الدعوي في ان الشركه المدعيه شركه .... ذات السجل التجاري رقم (...) تقدمت بواسته ...
بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مدير شركه .... بموجب عقد التاسيس، بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي
الغرامات الوارده علي اقرارات ضريبه القيمه المضافه عن الربع الثاني 2019 م، وتطلب اغاثها.
وبعرض للاحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد تضمنت دفعها بعدم قبول الدعوي شكل وفقا لما نعت
عليه الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل لجان الفصل المخالفات والمنازعات الضريبيه حيث ان الاشعار برفض
اعتراض المدعي صدر بتاريخ 2020/04/01، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو 2020/05/06، ليكون فارق
عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثالثين يوما عليه يضي القرا الطعين محنا بمضي المده وغير
قابل للطعن فيه.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ 2020/09/08 امفتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المري في تمام الساعه السادسه والنصف مساء للنظر في
الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنداه علي اطراف الدعوي حضر ... بصفته وكيلا عن الشركه
المدعيه وحضر ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ 14/01/45
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال وكيل المدعيه عن دعواه اجب وفق لما جاء في اللازحه
المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما
جاء في مدكره الرد وطلب عدم سماع الدعوي، وبالنظر في ملف الدعوي وبتامل الدايره الدفع الشكلي وتاريخ رفض
طلب المراجعه وتاريخ تقدمي الدعوي وحيث كان التظلم خلال المده التي تزامنت معها الظروف الاستينايه والمتعلقه
بجايحه كورونا وعليه تثري الدايره قبول الدعوي شكلا، واما فيما يخص موضوع الدعوي فبسؤال مثل المدعي عليها عن
رده اجب بطلب المهله للرد علي موضوع الدعوي علي الاستفسار الخاص بقبول الهييه طلب تسجيل المدعيه في نظام
ضريبه القيمه المضافه، وبناء عليه قدرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ١/٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠
السبعه والنصف مساء علي ان يتم ايداع رد المدعي عليها بتاريخ ٢٠/٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢
المدعي عليها عبر البوابه الالكترونيه.
وفي يوم الخميس بتاريخ 10/01/2020م افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه مساء للنظر في الدعوي
المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداه علي اطراف الدعوي حضر ... بصفته وكيل عن الشركه المدييه
وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ... (بصفته ممثلا عن الشركه المدييه، بموجب خطاب التفويض
رقم (...) وتاريخ 19/01/45/19 والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدييه عن رده فاجب
وفقا لما جاء في المذكره المرفقه، وبسؤال ممثل المدييه عليهان رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد، وبناء عليه
قررت الداره تاجيل النظر في الدعوي تمهيدا لاصدار القراء، علي ان تعقد جلسه بتاريخ 18/20/2020 م في تمام الساعه
السابعه مساء.
وفي يوم الحميس بتاريخ 22/20/2020 م امعتت الجسنه الاولي، للداره الاولي ل菲利اف في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) وتاریخ: 1441/04/21: 1441/04/21: في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه توكيلات الاعمال القابضه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حظر

السابق حضورها حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي وكيل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (622) و تاريخ 1442/02/09 (الخاص ببماده الغاء الفرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك

شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايه ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الفرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقبول موكله للمبادره شريطه الغاء جميع الفرامات محل الدعوي، ويسؤال وكيل المدعي عليها اجب بانه سيتم الغاء قيد جميع الفرامات صدد بحق المدعيه

محل الدعوي، وعليه قرت الدايره قفل باب المرا-fعه رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ 1425/1/15 وتعديلاته ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 واتعيلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/4/21، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.
وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفقه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان ممثل المدعي عليها عرض علي وكيل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 1402/09 1442/02/09 الحاض بصياده الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقصيها ان وجدت ووتنازله عن الدعوي المايله، وحيث ان وكيل المدعيه اجب بموافقه علي التنازل عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي، واستنادا علي ما نتعت عليه الماده (السبعون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاریخ 14235/01/22 (الخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليه الدعوي تدوين ما اعتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محترض الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، وعليه فان
الداره تستجيب لذلك، وبه تقرر.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
القرار
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- اعتبار الدعوي المقامه من (...) سجل تجاري رقم (...) منقضيه بموجب تنازل المدعيه علي الاعتراض علي قرار
المدعي عليه ما محل الدعوي بموجب مبادره القرار الواري رقم (622) وتاريخ 40/02/09
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفيين، وفقا لاحكام الماده (56) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حدت الداره للاتون
يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه ويعتبر هذا القرار نهاييا
وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الخريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،