tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 14 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-20 date_hijri=1444-08-28 document_type=ruling entity=document_number:bb5e5b57-97cf-4315-98e2-f0d238eeae21 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٤ لعام ١٤٤٤ ه
المقامه من/

الشركه (...)لصناعه الورق مساهمه عامه سجل تجاري (...) 
ضد/

(...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بطلب مفاده: (انه في: (٦/٧/٢٠١٧م) حرر المدين شيك لها، وذلك مقابل شراء مواد خام بمبلغ قدره: (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه مليون ريال، وبناء علي الكشف الحساب سدد المدعي جزء من المبلغ المستحق في ذمته وتبقي مبلغ قدره: (١.٥٢١.٢٣٤.٥٠) ريال، وقد تم تنفيذ علي الشيك المحرر من المدين وقد اصدرت القرارات التنفيذيه بحقه (٣٤-٤٦)، ونظرا لتعثر المدين تطلب افتتاح اجراء التصفيه بحق المدين، فقيد الطلب واحيل الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظره، حضر فيها وكيل المدعيه/ (...)، وبعد الاطلاع علي الطلب والاوراق المرفقه به ودراستها، قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كان الطلب علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرج ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه، ونظام الافلاس، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظره.
وبالنظر في موضوع الطلب: فان الداينه تقدمت بهذه الدعوي تجاه المدين تطلب افتتاح اجراء التصفيه في حق المدين، ولما كانت الماده (٩٢) من نظام الافلاس قد نصت علي: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا.)، كما نصت الماده (٩٣) من نظام الافلاس علي: (١/ يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه.)، وقد نصت الماده (السابعه) من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها علي انه: (يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات اعاده التنظيم المالي واعاده التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفيه والتصفيه لصغار المدينين، المقدم من الداين، ما ياتي: ا/ بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمه المدين، يتضمن قيمته، ومنشاه، وموعد الوفاء به، وحاله السداد. ب/ ما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا او يخشي تعثره في اجراءي اعاده التنظيم المالي المنصوص عليهما في هذه الماده، وما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا في اجراءي التصفيه المنصوص عليهما في هذه الماده. ج/ قرار موافقه الجهه المختصه علي قيد طلب افتتاح اجراء الافلاس او الايداع القضايي بحسب الاحوال ، اذا كان المدين كيانا منظما، او ما يثبت تقديم طلب الموافقه ومضي المده المحدده دون صدور القرار وفق الفقره (٣) من الماده (الثالثه) من النظام.)، وبما ان هذا الطلب لم يستوف ما ذكر انفا ؛ اذ ان الداين ادعي بدين مجمل ولم يبينه وفق المعلومات المنصوص عليها في الماده المشار اليها، ولما كانت الماده (٩٩) من نظام الافلاس قد نصت علي: (... ب/ رفض الطلب في الحالات التاليه: ١/ اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول.)، مما تنتهي معه الدايره في هذه الحاله الي رفض الطلب.
(منطوق الحكم)
رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه بحق المدين/ (...)، المقدم من الداينه/ الشركه (...)لصناعه الورق.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.