gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks
( قرار رقم (٤) لعام ١٤٣٦ ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (١)
برقم (٣/٧٧) و رقم (٢٧/٨) و تاريخ
اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض عده اجتماعات برياسه:
..... / الدكتور
وعضويه كل من:
نايبا للرييس
الاستاذ الدكتور / ....
عضوا /..../ الاستاذ الدكتور
عضوا /..../ الدكتور
عضوا /..../ الاستاذ
يعترض المكلف علي قيام المصلحه بفرض ضريبه دخل علي اتعاب الخدمات الفنيه وتكاليف استيجار معدات المحمله من شركه
(د) علي شركه (ا) عن الاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠١١ م بنسبه ٢٥.
وبين المكلف ان الخدمات المساعده الفنيه المقدمه من (د) (المملكه المتحده) تمت بموجب اتفاقيه بين شركه (ا) وشركه (د) والتي تنص علي: "ان تتخداحات الفنيه والاستثماريه من قبل (ا) يشكل كامل من مكتبات (ي) ان انجاز، وتقدم الي الشركه كتابه او عن طريق اوف والتفاكس او عن طريق اي وسيله اخري يتم الاتفاق عليها سويا، ولن يطلب من اي عضو من مهندسي (ا) وموظفها الفنيين تقدم ايه خدمات في البلد التي تمارس فيها الشركه اعمالها".
وفي ضوء الماده المفتطه اعماله من اتفاقيه الخدمات الفنيه، وبما ان (د) (المملكه المتحده) قدمت كل خدمات المسانده الفنيه خارج المملكه العربيه السعوديه، اي ليس لديها منشاه دايمه في المملكه العربيه السعوديه، فان ايراد اتعاب الخدمات الفنيه ل (د) من شركه (ا) يجب الا يخضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه.
وللتاكيد علي ضوع دخل (د) لضريبه الدخل في المملكه المتحده، فقد ارفق المكلف نسخه من خطاب صادر من السلطات
الضريبيه في المملكه المتحده) يؤكد انه وفقا لاحكام الماده (v) من اتفاقيه تجنب الزدواج الضربي بين المملكه العربيه
السعوديه والمملكه المتحده، فان ايرادات (د) من خدمات المساعده الفنيه المقدمه الي شركه (ا) تضع بشكل كامل
وحصري للضريبه في المملكه المتحده.
ويؤكد هذا الخطاب علي:
ان (د) مقيمه في(المملكه المتحده) وفقا لاحكام الماده (٤) من اتفاقيه تجنب الزدواج الضربي بين المملكه
العربيه السعوديه وال المملكه المتحده.
ان (د) مسله كمكلف ضربه في المملكه المتحده.
ان دخل (ا) (المملكه المتحده) الم摘ق من خدمات المساعده الفنيه يخضع للضربيه في(المملكه المتحده)
بموجب احكام الماده (v) من الاتفاقيه الضريبيه.
ولا يجوز اقامه منشاه دايمه في المملكه العربيه السعوديه لشركه مقيمه في المملكه المتعده بدون وجود موظفين
للشركه في المملكه العربيه السعوديه.
واورد المقالت مقتفات من الماده (٥) فقره (٣) (ب) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبين المملكه العربيه السعوديه
والمملكه المتحده، والتي تنص علي التالي:
"3-تشمل عباره "المنشاه الدايمه" ايضا:
ب) توفير خدمات - بما فيها الخدمات الاستشاريه- من قبل مشروع من خلال موظفين او عاملين اخري يوظفهم
المشروع لهذا الغرض، لن يشطر ان تستمر الاعمال من هذا الوع (للمشروع نفسه او لمشروع مرتبط به) في الدوله لمده او
محد تزيد في مجموعها علي ١٨٣ يوما خلال اي مده اثني عشر شهرا".
وبما ان (د) (المملكه المتحده) نفذت كل الخدمات الفنيه خارج المملكه العربيه السعوديه بدون وجود موظفيها داخل
المملكه العربيه السعوديه، فانه لا يجوز لشركه (د) (المملكه المتحده) اقامه منشاه دايمه لها في المملكه العربيه السعوديه
وفقا لاحكام الماده ٥ من الاتفاقيه الضريبيه.
ولتاكيد وجهه نظره فقد اشار المكلف الي مجموعه من احكام اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي، ومنها:
الماده (٧) (فقره ١) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده،})(فها:
9/2
1 - "تضع الارباح العايده لمشروع تابع لدوله متعاقده للضريبه في تلك الدوله فقط، ما لم يباش المشروع نشاط في الدوله المتعاقده الاخري عن طريق منشاه دايمه فيها. فان باشر المشروع نشاط كالمذكور انفا، فانه يجوز فرض الضريبه علي ارباح المشروع في الدوله المتعاقده الاخري، ولكن بالقدر الذي يمكن ان ينسب الي تلك المنشاه الدايمه".
"الاماده (٣) (فقره (ب) من بروبوكول اتفاقيه تجنب الازواج الصحيبي بين المملكه العربيه السعوديه المملكه المتحده،})(ب - "شمل عباره "ارباح الاعمال دون الافتصار علي ذلك" الدخل المكتسب من التصنيع والتجاره والاعمال المصفيه (البنكيه)، [والتامين، ومن عمليات النقل الداخلي، وتقدمي الخدمات وتاثير الممتلكات الشخصيه المنقوله والملموسه، ولا تشمل هذه العباره الخدمات الشخصيه التي يوديها فرد، سواء بصفته موظفا او بصفه مستقله".
وكما يلاحظ من مواد اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي المقتطفه اعلامه، فان اي دخلي تحقق من مشروع (د) (ارباح الاعمال) من المتحده) في دوله التعاقد (المملكه المتحده) من خدمات مساعده فنيه يجب ان تشمله الماده (v) (ارباح الاعمال) من الاتفاقيه، ويجوز ان تënح للضريبه فقط في الدوله المتعاقده الاخري (المملكه العربيه السعوديه) في المالده الفنيه من قبل موظفي (د) (المملكه المتحده) ، او اي اشخاص اخرين تعينهم (د) داخل المملكه العربيه السعوديه لمده او مدد تزيد في مجموعها علي ١٨١ يوما خلال اي مده التي عشر شهرا.
كذلك يحتج المكلف علي التوصيات التي ابدتها المصلحه في قضايا مماليه، حيث كررت المصلحه التاكيد علي المفهوم اعلاه
في توضيحها المقتطف فيما يلي:
"وبعد الالطلاع والدراسه نفيدكم بالاتي:
اولا: فيما يخص استفساركم الاول حول مدي خضوع الشركه (ج), التي ليست لديها منشاه دايمه في المملكه للضريبه السعوديه (ضريبه دخل او استقطاع) علي المدفوعات التي تتم من قبل الشركه السعوديه المقيمه الي الشركه (ج) مقال: الخدمات الفنيه والاستشاريه وخدمات التدريب والخدمات الاخري، نفيدكم بانه وفقا لاحكام الماده (V) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين حكومه المملكه وحكومه (المملكه المتحده) يënخي انها تتدد اجراءات خضوع ارباح الاعمال في الدوله المتعاقده الاخري، والتي يباشرها المشروع في هذه الدوله المتعاقده الاخري من خلال منشه دايمه، ولكن الفقره (0) من هذه الماده اكت تلك المواد لن تتاثر باحكام هذه الاتفاقيه.
وعليه، فان الشركه (ج) التي ليس لها منشه دايمه في المملكه العربيه السعوديه لا تخضع لضريبه الدخل عن ايه ارباح ما لم
تكن هذه الارباح معالجه بمواد اخري بالاتفاقيه ".
ب - راي المصلحه:
اوضت المصلحه انه تم اجراء الربط الضريبي التقديري علي شركه (ج) عن كامل خدمات المساعده الفنيه والاستشاريه المقدمه
منها الي الشركه محل الاعتراض ( ا) المحدوده) في ضوء ما انتهت اليه الدراسه والبحث بخطابي المصلحه رقم
وتم التاكيد علي ان المباغع المدفوعه من شركه (ا) الي شركه (ج) يطبق بشانها ما ورد في الفقره (ج) من الماده الثانيه من نظام ضريبه الدخل، وهو الخضوع لضريبه الدخل باعتبارها شخصا غير مقيم يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه
9/3
ويتم محاستها عن تلك المبالغ طبقا لاحكام الماده (١٦) من الملايكه التنفيذيه للنظام، مع اخطارها بضروره التسجل بالصلحه
وتقدم افراراتها في المواعيد النظاميه المقرره. وبناء عليه، فان اجراء المصلحه متفق مع النظام ولايجه التنفيذيه.
ج - راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي وجهه نظر المكلف والصلحه، ومحضري المناقشه، والمدخرات الالحاقيه للطرفين، بشان مطالبه
المكلف بعدم اخضاع اتعاب الخدمات الفنيه المدفوعه، وقيمه استثمار معدات الي شركه ( ج ) ( ضريبه الدخل، تبين للجنه
ان الخلاف يندصر في مطالبه المكلف بعدم اخضاع المبالغ المدفوعه مقال اتعاب الخدمات الفنيه المدفوعه، وتاجير معدات
الي شركه ( ج ) (المملكه المتحده) لضريبه الدخل باعتبارها مشاه لا تعمل في المملكه، في حين تري المطلعه ان شركه ( ج )
( اتخضع لضريبه الدخل باعتبارها شركه غير مقيمه تعمل في المملكه من خلال شركه دايمه.
وقد اطلعت اللجنه علي تعريف "المنشاه الدايمه" في الماده الرابعه من نظام ضريبه الدخل، ووجدت ان الوجود المادي شرط
لاعتبار المنشاه الدايمه، كما اطلعت اللجنه علي اتفاقيه تجنب الازدواح الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه
المتحده، ووجدت ان الاتفاقيه اضافت الي تعريف "المنشاه الدايمه" : "توفير خدمات... من خلال موظفين او عاملين اخري
يوظفهم المشروع لهذا الغرض...
وحيث لم يتبين للجنه اي وجود مادي لشركه ( ج ) في المملكه العربيه السعوديه، كما لم يتاكد تخصي موظفين للعمل علي
الاتفاقيه المشار اليها في الاعتراض، فان اللجنه تري ان المكلف (شركه) قد دفعت مبالغ خلال عامي ٢٠٠٩ م لغير
المقيم مقال خدمات قدمت في المملكه العربيه السعوديه لاستقطاع الضريبه، ودفعت ايضا مبالغ خلال عامي ٢٠١٠ م
و ٢٠١١ م لغير المقيم مقال خدمات قدمت في المملكه العربيه السعوديه كانت ستخع لاستقطاع الضريبه، الا انه تم
اعفاءها وفقا لاتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده، التي بدا سريانها ابتداء من
.م ٢٠١٠ م
وعليه، تري اللجنه تاييد الملك في وجهه نظرته تجاه التعامل مع شركه ( ج )، وباتالي استقطاع الضريبه عن المبالغ التي دفعها
لذلك الشركه خلال عام ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م، وعدم ازام المكلف باستقطاع الضريبه عن المبالغ التي دفعها لISCلك الشركه خلال
عامي ٢٠١١ م و ٢٠١١ م، حيث ا عفتها اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتقده.
اما ما يتعلق بمطالبه المصلحه شركه ( ج ) بالتسجيل لدي المصلحه وتقدم الاقرارات الضريبيه والنسديد من واقعها، فان اللجنه - مع عدم موافقتها المصلحه علي تلك المطالبه - تري عدم مسؤوليه المكلف (" ا") عن تلك المطالبه، حيث لا يفرض نظام ضريبه الدخل مستلوبيات علي المكلفين عن ضرايب مكلفين اخرين فيما عدا ما يتعلق باستقطاع الضريبه وفقا لاحكام الماده (٣٣) من نظام ضريبه الدخل، والمواد (٦٨) من لايحته التنفيذيه.
٢. استقطاع الضريبه بنسبه ١٠% بدلا من ٥٠% اعتاب خدمات المساعده الفنيه المدفوعه لجوات مرتبطه
لعامي ٢٠٠٩ و ٢٠٠٩ م (قبل تاريخ سريان اتفاقيه منع الازدواح الضريبي) :
- وجهه نظر المكلف:
اشار المكلف الي انه عند استقطاع الضريبه علي تكاليف خدمات المساعده الفنيه المدفوعه لجوات غير مقيمه مرتبطه طبقت
المصلحه في ربطها المبلغ للكلف بواقع ٥٠٤ دالا من نسبه ال ٥٠ المنصوص عليها بالتحديد لهذا النوع من الدفعات في نظام
ضريبه الدخل السعودي الجديد.
وافرق تحليلا لالتزام ضريبه الاستقطاع الاضافي المفروض علي الشركه للسنوات ٨٠ امحتي ٢٠١٠ م.
ولذا فلا يوافق المكلف علي معالجه المصلحه ويقدم التوصيات التاليه:
9/4
يشير المكلف الي قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ١١٣٩ لعام ١٣٣٠، والذي ايدت فيه اللجنه الاستثنافيه وجهه نظر
المكلف، والفت فرض ضريبه استقطاع بواقع ٥٠٤ من ٥٠٤ من ٥٠٤ علي المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقال
اتعاب الخدمات الفنيه والاستثنافيه.
واورد مقتطات ذات حاله من القرار المذكور، ومن ذلك:
الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل:
فقد نصت الماده (٦٨) علي احكام ضريبه الاستقطاع والمواد (٥) عرفت "مصدر الدخل" الذي يخضع للضريبه في المملكه
العربيه السعوديه، ففيها:
"لاغراض هذه الماده والمواد الخاصه من هذا النظام تعني كلمه "الخدمات" اي عمل مقال عوض، باستثناء شراء وبيع
السع او اي مملتكات اخري".
- الماده (٥) (v) من نظام ضريبه الدخل، فقد نصت علي:
"يعد الدخل متحقا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه:
(٧) مبالغ مقال خدمات تدفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييسي او الي شركه مرتبطه بها".
ويري المكلف انه يënخ من تعريف "الخدمات" المنصوص عليه في الماده (٨) انها تثضمن كافه الدفعات باستثناء المبالغ التي
تدفع مقال شراء سلع او اي ممتلكات اخري، اي البنود المملوسبه.
وبعباره اخري، فان المبالغ المدفوعه مقال "الخدمات" تثضمن الايجار والفايده والعملوله والتمعين والسفر وكافه انواع
الخدمات.
واستنادا الي تعريف الخدمات المنصوص عليه في الماده (٦٨) من النظام، يتبين ان المبالغ المدفوعه مقال الخدمات تغطي
تشكيله واسعه من المعاملات، حيث حددت نسب ضريبه استقطاع مستقله لفات المعاملات او مصادر الدخل، ومثال ذلك:
(٧٥) الاتامين (٧٥) السفر (٥٥) الفايده (٧٥) الاتصالات الهابيه الدوليه (٧٥) الخدمات الفنيه (٧٥).
اتعاب الاداره (٦٠) ...الي… يينما يندرج كل ما تبقي من المعاملات او مصادر الدخل تحت نسبه واحده هي ٦١٠.
وبيري ان تعريف "الخدمات" المقتطف اعلاوه يؤكد دون ادني مجال ذلك حقيقه ان المدافع المدفوعه مقال الايجار والتميين
والفايده والشحن واتعاب الاداره…… الخ، يجب اعتبارها كمبالغ مدفوعه مقال خدمات.
وعليه، يجب ايضا تطبيق اجراء ممالل في حاله المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقال اتعاب الخدمات الفنيه
والاستشاريه، كالذي يظته المصلحه علي المبالغ المدفوعه مقال الايجار والثامين والشحن والفايده واتعاب الاداره.... الخ
(اي تطبيق نسبه ضريبه استقطاع موحده علي المبالغ المدفوعه لكل من الجهات المرتبطه وغير المرتبطه).
ويشير الي المبالغ المدفوعه مقال اتعاب خدمات الاداره، والتي طبقت المصلحه عليها نسبه ضريبه استقطاع بواقع ٢٠٠ لكل
من الجهات غير المقيمه المرتبطه منها وغير المرتبطه.
ولو ان المصلحه اعتبرت ان جميع المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات، والتي يجب ان تشمل ذلك
المدفوعات مقال خدمات الاداره، يجب ان تخضع الي ضريبه استقطاع بنسبه ١٥٠، فان المصلحه يجب ان تطبق ضريبه
استقطاع بنسبه 10% ايضا علي المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقال اتعاب خدمات الاداره بدلا من ٢٠.
9/0
وعليه، يënح التناقص في طريقه تعامل المصلحه مع المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقال انعاب الخدمات
المختلفه.
كما يشير الي تعريف "اتعاب الاداره" كما نعت عليها الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه كما هو مقتطف ادناه:
"يقصد باتعاب الاداره: المبالغ المدفوعه مقال عقود خدمات الاداره كعقود اداره الفنادق، واداره السفن، ونحوها".
ويذكر المكلف ان المبدا المتعلق بتنطيق نسبه ضريبه الاستقطاع المحدده علي المبالغ المدفوعه مقال بعض الخدمات - مثل
التامين، الايجار، فوايد الفروض، اتعاب الاداره- علي الجهات غير الملقيمه بصرف النظر عن كونها مرتبطه، قد تمت
اكيده ايضا من قبل المصلحه في التوضيات والاتفسيرات الصادره منها للنظام ولايحته التنفيذيه.
ويذكر ان مما يثبت قبول المصلحه لمبدا تطبيق نسبه ضريبه استقطاع موحده علي المبالغ المدفوعه علي اساس طبيعه
المبلغ المدفوع للجهه غير المقيمه بشكل مستقل عن وضعها كشركه مرتبطه او غير ذلك - ما يلي:
- تاكليف الفروش (الفوايد):
ردا علي سؤال حول نسبه ضريبه الاستقطاع التي ينبغي تطبيقها علي عوايد القروض (الفايده) المدفوعه الي المركز الرييسي او
شركه مرتبطه اجابت المصلحه بما يلي:
جواب المصلحه: اما عوايد القروض، فتحضع لضريبه الاستقطاع بنسبه ٧٥، مع ملا hchحه انه بجانب ضوع عوايد القروض - اذا
دفعت الي مركز رييسي من فرع مملوك له-بالكامل لضريبه الاستقطاع حسبما تم ايضاحه، فانها لا تعد من المصاريف جايزه
الحسم وفقا لاحكام الفقره (١٠) من الماده العاشره من اللاتحه التنفيذيه للنظام".
ب- التامين:
وردا علي سؤال اخر حول اقساط اعاده التامين المدفوعه الي المركز الرييسي اKDت المصلحه ما يلي:
جواب المصلحه: تخضع حصه الفري لضريبه الاستقطاع بواقع 10% عن المصروفات الاداريه والعموميه 0% عن اقساط اعاده
"التامين……".
ج-اليجار:
في توضیح حول نسبه ضريبه الاستقطاع علي مبالغ الايجار المدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه وغير مرتبطه اKDت
المصلحه ما يلي:
"المبالغ المدفوعه مقال ايجار معدات خاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٥، سواء دفعت الي جهات غير مقيمه مرتبطه او غير
مرتبطه استنادا لمقتري الماده الثامنه والستين النظام، والملاده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه".
- اتعاب الاداره:
بالاضافه الي ما سبق، ففي حاله دفع اتعاب الاداره الي جهات غير مقيمه مرتبطه، فان المصلحه بغلاف الاجراء المتبع لديها
في حاله الخدمات الفنيه او الاستثماريه - وهو تطبيق نسبه ضريبه استقطاع بواقع ٦٠٥ - تقوم بتطبيق نسبه ضريبه استقطاع
بواقع ٢٠٦ اي نسبه ضريبه الاستقطاع المنصوص عليها في الماده ٦٣ من الالجه التNFيزيه، بدل من ٥٠٦.
ويؤكد المكلف ان الماده (٦٨) والمره (٦٣) من النظام والثلاثه التنفيذيه علي التوالي قد تضمنا علي وجه التحديد قايمه
بنسب ضريبه الاستقطاع بشان المبالغ المحدده التي تدفع الي جهات غير مقيمه دون تمييز بين الجهات المرتبطه وغير
المرتبطه.
9/2
وظيف المكلف ان المكلف ان الماتين تنصان علي تطبيق نسبه ضريبه استقطاع بواقع ٥٥ علي كافه انواع "الدفعات الاخري" التي لا
تندرج تحت فيات المدفوعات المنصوص عليها بالتحديد في المادتين المذكورتين، وان هذه الفيه من المدفوعات "دفعات
اخري" تنطبق بالتحديد علي الجهات غير المرتبطه بشان الخدمات الاخري المقداه في المملكه العربيه السعوديه.
وكذلك، فان الفقره (١) من الماده ٣٧ ملا الناتجه التنفيذيه تحت ابيض علي تطبيق نسبه ضربه استقطاع بواقع ٦٦ (٦٣) علي النحو انواع الدفعات الاخري المدفوعه الي جهات مرتبطه، والتي لم يتم النص عليها بالتحديد في المادتين (٦٨) و (٦٣) علي النحو المذكور اعلاوه. ودهه الغفه من المدفوعات تنطبق بالتحديد علي الجهات المرتبطه فقط بالنسبه للخدمات الموداه في المملكه العربيه السعوديه او في الخارج.
وبنا علي ذلك، فاذا كان اي مبلغ مدفوع الي جهه غير مقيمه يندرج تحت ايمن فيات المدفوعات المددده المنصوص عليها في المادتين المذكورتين اعلاوه من النظام والايحته التنفيذيه، مثل: اتعاب الاداره، الاتاوه، او الربيع، الايجار، الخدمات الفنيه او الاستشاريه، فوايد القروض، التامين...اخ، فانه ينبغي تطبيق النسبه المحدده لذلك النوع من المدفوعات، بصرف النظر عن دقيقه ما اذا كانت تلك المبالغ قد دفعت الي جهه مرتبطه او عبر مرتبطه.
ولكن حيثما كان اي مبلغ مدفوع الي جهه مرتبطه غير مندرج تحت اي من انواع الدفعات التي حددت لها نسبه ضريبه استقطاع معينه في النظام وفي الاليحه التنفيذيه، فينبغي ان تطبق عليه نسبه ضريبه استقطاع، وهي نسبه ضريبه الاستقطاع المحدده للمبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه مرتبطه.
ب- وجهه نظر المصلحه:
يعترض المكلف علي اجراء المصلحه استقطاع الضريبه بنسبه 10% بدلا من 70% علي اتعاب خدمات المساعده الفنيه المدفوعه
لجهات مرتبطه، واشترشد في اعتراه بقرار اللجه الاستثناييه رقم (١٣٩٩) اعلام الذي ايدت فيه اللجه وجه نظر
المكلف واغت ان تستقطع الضريبه بنسبه 10% بدلا من 70% علي المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه غير مقدمه.
وبعد الاطلاع والدراسه، فقد تبين ان هذا القرار خاص بشركه…… وقامت المصلحه بالطعن عليه امام ديوان المظالم، ولم
يصدر فيه الحكم بعد، وذلك تري المصلحه رفض طلب المكلف.
ج - راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي وجهه نظر المكلف وال مصلحه، ومحذري المناقشه والمذكرات الالحاقيه للطرفين، بشان استقطاع
الضريبه علي المبالغ المسوله لشركه (د) ، تبين ان الخلاف ينحصر في مطالبه المكلف بتطبيق نسبه ٢٥، في حين تري المصلحه
.%.10 تطبيق نسبه
وبرجوع اللجنه للماده الثالثه والستين من اللايحه التفيديه، المعدله بالقرار الوزاري رقم ١٧٧٥ واتريخ ١٨٥٥، المتعلق
باخضاع الخدمات الفنيه والاستشاريه من الجهات المرتبطه للاستقطاع الضربه بنسبه ٥٠٥، والذي نص علي تطبيقه من تاريخه
بما فيذلك الحالات المعترض عليها، والتي لم يبحد الربط فيها نهايا.
وبما ان المبالغ المدفوعه هي مقال خدمات فنيه او استشاريه لجهه مرتبطه، فتخضع لسبه ١٠٥، ولذا تري اللجنه رفض
مطالبه المكلف باستقصاع الضربه بنسبه ٥٥ بدل من ١٠٥ علي المبالغ المدفوعه لتلك الجهه المرتبطه لعامي ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩
م.
استقطع ضريبه بواقع ٧٥ علي توزيعات الارباح التقديريه المدفوعه لشركه (د) (المملكه المتحده)
وجهه نظر المكلف: -ا
9/7
وجهه نظر المكلف حول هذا البند هي نفسها الوارده في البند الاول من هذا القرار والمتعلق بتكيف علاقه المكلف مع شركه
( د ) فيرجع اليها هناك.
ب - وجهه نظر المصلحه:
استقطعت ضريبه علي الارباح التقديريه في ضوء ما ورد بالماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي.
ج-راي اللجنه:
يرتبط هذا البند بالبند الاول من هذا القرار، حيث انه نتاج الخلاف علي تكييف وضع شركه (د) (المملكه المتحده)، وحيث ايدت
اللجنه المكلف في هذا الخصوص، فانه ليس ثمه توزيعات ارباح حتي يفرض عليها ضريبه، وباتالي تؤيد اللجنه المكلف في
اعتراضه علي معالجه المصلحه.
.٤
- وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي فرض المصلحه غرامات التاخير علي عدم تقديم الاقرار وعدم التسجيل، وعلي فرض غرامه تاخير علي التزامات ضريبه الشركات والضريبه المستقطعه الاضافيه المربوطه علي الشركه عن السنوات ٢٠٠٨ م حتي ٢٠١١ م، حيث لا يري ان شركه (د) شركه دايمه، وفقا للحيثيات التي اوردها في اغراضه في البند الاول من هذا القرار.
ب - وجهه نظر المصلحه:
ترفض المصلحه طلب المكلف: لان هذه الغرامات نظاميه، وقد نفذت المصلحه ما ورد بالنظام بشانها طبقا للمادتين (۷۷,۷۱) من النظام الضريبي، والماندن (۷۸,۷۱) من اللازقه التنفيذيه.
كما تضيف المصلحه ان الغرامات التي اخطر بها المكلف بالربط هي غرامات نظاميه تمت وفقا للمواد (vV, v7) 9 (i/ov) من النظام الضريبي، والمواد (٥٥) و (٧٨) من اللازقه التنفيذيه.
ج-راي اللجنه:
اطعت اللجنه علي وجهه نظر المكلف وال مصلحه، ومحضر المناقشه والمدخرات الالحافيه للطرفين، بشان مطالبه المكلف
عدم احتساب غرامات التاخير، وغرامات عدم التسجيل، وغرامات عدم تقديم الاقرار.
ويت ان اللجنه ايدت المكلف في ان ( د ) است تقصيد مقدمه، ولا تمارس اعمال من خلال منشاه دايمه، فانه ليس علي ( د ) ( المملكه المتحده) تقدم اقرار ضريبي، مما يقتضي اسقاط كل من غرامات عدم التسجيل وغرامات عدم تقديم الاقرار. و فيما يتعلق بفروق الضريبه المستقطعه من المبالغ التي حولها المكلف لشركه ( د )، فان اللجنه ايدت المكلف في وجهه نظره بخصوص طبيعه علاقته مع ( ا ) ( المملكه المتحده) ، وبما ان اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه المملكه المتحده تعفي المبالغ لمحوله خلال عامي ٢٠١١ م ٢٠١١ م، فانه ليس ثمه ضريبه
تستقطع، وعليه لا يوجد فروقات ضريبه تستوجب فرض غرامه تاثير.
اما ما يتعلق بالضريبه المستقطعه علي المبالغ المحوله عامي ٢٠٠٩ م والتي يطالب المكلف ان يتم استقطاع
الضريبه بنسبه ٧٥، بدل من ١٥٦، فانه رفض الحاله لاعتراض المكلف، فانها لا تری وجوب دفع غارات تاخير عليه: لان هذا
الموضوع من مواضيع الخلافs الحقيقي في فهم نصوصالنظام والاخته، والتي تم توضيحها بموجب التعديل الاخير للاخره
وفقا لخطاب وزير الماليه رقم ١٧٦٧ وتاريخ ١٨٤٠٥.
9/8
وبناء عليه، تقرر اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول اعتراضي المكلف من الناحيه الشكليه، وفق لحييات القرار.
ثانيا: الناحيه المWOUEIE:
1. تاييد المكلف (ا) "في وجهه نظر حول تكييف علاقته مع شركه (ج) (المملكه المتحده)، حيث لا يوجد لتلك الشركه
منشاه دايمه، ولا يلزمها التسجيل لدي المصلحه وتقدم الاقرارات ودفع ضريبه دخل، وذلك لكل سنوات الخلاف، وفقا
لحيثيات القرار.
٢. رفض اعتراض المكلف علي استقطاع الضريبه بنسبه ٥٥% بدلا من ٥٥ علي الخدمات الفنيه المقدمه من جهه غير
مقيمه مرتبطه، وذلك لعامي ٢٠٠٩ م، وفقا لحيثها القرار.
٣. تاييد المكلف في اعتراضه علي استقطاع الضريبه علي ما تروا المصلحه توزيعات للارباح التذيريه المدفوعه لشركه
(d), وفقا لحيثها القرار.
٤. تاييد المكلف في اعتراضه علي فرض غرامات عدم التسجيل وعدم تقدم الاقرار، وتاخير السداد، وفقا لحيثها القرار.
علما بانه يحق لمن له اذ القرار من ذوي الشان ان يقدم استثنافه مسبا الي اللجنه الاستثنافيه خلال مده
ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يرفق المكلف باستثنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا
القرار او ضمان مصرفي بها.
والله الموفق
9/9