tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433928525 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-07-25 date_hijri=1441-02-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439547503 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 02/ 02/ 1441ه الموافق 01/ 10/ 2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد سخانات من نوع ارستون بثمن اجمالي قدره (275,169) ميتان وخمسه وسبعون الفا ومايه وتسعه وستون ريالا سعوديا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (45) يوما، والحد الايتماني للتوريد (275,169) ريال، واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضايع الي المدعي عليها)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد المبرم، فاتوره البيع، امر الشراء). الطلبات: 1-تسليم الثمن وقدره (275,169) ميتان وخمسه وسبعون الفا ومايه وتسعه وستون ريالا. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في عقد التوريد وامر الشراء وفاتوره البيع. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ميتان وخمسه وسبعون الفا ومايه وتسعه وستون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في عقد التوريد وامر الشراء وفاتوره البيع؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه بواقع (10%) من المبلغ المحكوم به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان وخمسه وسبعون الفا ومايه وتسعه وستون ريال .
ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه .