tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

الأحكام المتممة لنظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد لعام 1392هـ

ncar · law · processed · 12 chunks

date_gregorian=1980-05-26 date_hijri=1400-07-12 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:921 entity=summary:تضمن القرار : اختيار طلبة العلم لإمامة المساجد ، عدم ضرورة تفرغ الإمام ، تعيين غير السعوديين من المقيمين بعمل الإمامة ، حسن اختيار الأئمة ، تعيين خدم الجوامع والمساجد بموجب لائحة المعينين على بند الأجور ، عهد أعمال نظافة وصيانة الجوامع والمساجد إلى مؤسسات متخصصة ، الواجبات ، الإنابة ، التدريب ، المكافآت ، تصنيف أئمة ومؤذنو وخدم الجوامع والمساجد . entity=document_number:121 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=keyword:مسجد entity=keyword:مساجد entity=keyword:جامع entity=keyword:جوامع entity=keyword:إمام entity=keyword:أئمة entity=keyword:مؤذن entity=keyword:مؤذنين entity=agency:وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:121 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (121) وتاريخ 12 /7 /1400ه
ان مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله

المرافقه

لهذا

والمرفوعه الي

المقام

السامي

بخطاب

وزير

الحج

والاوقاف رقم (
60/ر/س)

وتاريخ

19 /2 /1400ه

والمتعلقه بمكافات

الايمه

والمؤذنين

وخدم المساجد.
بعد

الاطلاع

علي

محضر

اللجنه

الوزاريه

المشكله

لدراسه

الموضوع.
بعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء رقم (
) 
وتاريخ

1 /1 /1392ه

الصادر

بالموافقه

علي

نظام

الايمه

والمؤذنين

وخدم

المساجد.
بعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم (921
)
وتاريخ

27 /6 /1397ه
.
واستنادا

الي

الماده

(26)
من

نظام

الايمه

والمؤذنين

وخدم

المساجد

الصادر

بالمرسوم

الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9 /1 /1392ه.
يقرر
ما يلي:
ا
ولا
: تلغي

المواد

الرابعه

والخامسه

والسادسه

من

نظام

الايمه

والمؤذنين

وخدم

المساجد الصادر

بالمرسوم الملكي

رقم (م/1)

وتاريخ
9 /1 /1392ه.

ثانيا
: 
1-
 يشترط

لشغل
 ا
مامه

المساجد

التي

تقام

فيها

صلاه

الجمعه

ما يلي:
ا)

وظيفه

امام

جامع: يشترط

فيمن

يعين

عليها:
 -
-

ان

يكون

عارفا

بقواعد

واحكام

العبادات

ومواقيتها

وعلي

حسب

الحال.
-

ان

يكون

قادرا

علي

قراءه

القران

دون

لحن

مع

تجويده.
-

ان

يكون

قادرا

علي

ا
لقاء

خطبه

الجمعه

محسنا

لتاديتها.
ب)

وظيفه

امام

جامع (ا):

بعد

توافر

الشروط

المذكوره اعلاه

يشترط ان

يكون

حافظا

عن ظهر قلب

ما لا يقل عن

اربعه

اجزاء

من

القران

الكريم
.
ج)

وظيفه

امام

جامع (ب):

بعد

توافر

الشروط

المذكوره في

(ا) يشترط

ان

يكون

حافظا عن

ظهر

قلب

ما لا

يقل

عن

ثلاثه

اجزاء

من

القران

الكريم.
2-

يشترط

لشغل

وظيفه

امام

المساجد

الاخري

ما يلي
: 
ا)

ان

يكون

عارفا

باحكام
الصلاه

ومواقيتها

قادرا

علي

قراءه

القران

الكريم

دون

لحن.
ب)

ان

يكون

حافظا

عن

ظهر

قلب

ما لا

يقل

عن

جزيين

من

اجزاء

القران

الكريم.

ثالثا
: نظم

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك

صيغته

مرافقه

لهذا. 
رابعا
: 
1)

يختار

لامامه

المساجد

طلبه

العلم

ولا

مانع

من

تفضيل

حمله

المؤهلات

الدينيه والشرعيه

في

حاله

وجودهم.
2)
 لا ضروره

للتفرغ

ويكفي ان

يتعهد

الامام

بقيامه

بالصلوات

الخمس

في المسجد

المكلف

به حتي

يساعد

هذا

علي

وجود

اكبر

عدد

من

السعوديين ولان

التفرغ

قد

لا يحقق الا

مقدارا

يسيرا

من

تغطيه

الحاجه، وكما
انه في

تلك

الحاله

سوف

ترتفع

المكافاه

ارتفاعا

كبيرا عن

المكافاه

المقترحه.
3)

امام

قله

عدد

السعوديين

الذين

يمكنهم

القيام بعمل

الامامه

يجوز ان يقوم

غير السعوديين

من

المقيمين

بالمملكه

بهذه

المهمه

شريطه

التحقق

من

سلامه

عقيدته

وسلامته

من

الدخول

فيما

لا

يعنيه

وان

يقوم

قاضي

البلده

بتزكيته

وان

يؤخذ

راي وزير الداخليه

بشانه.
خامسا
: الموافقه

علي

جدول

مكافات

الايمه

والمؤذنين

وخدم

الجوامع

والمساجد

المرفق

بهذا. 
سادسا
: 
يراعي

ما

يلي:
1)

ان

تحرص

وزاره

الحج

والاوقاف

علي

حسن اختيار

الايمه

المستجدين

في

ضوء هذه

الشروط

المحدده

لها. كما

تحرص

علي

التاكد

من

قيامهم

بواجباتهم
.
2)

يجوز

تعيين

خدم

للجوامع

والمساجد

بموجب

لايحه

المعينين

علي

بند

الاجور ومعاملتهم

وفق

الاحكام

المنظمه

لذلك.

كما انه

استثناء

من

ذلك

يجوز

لوزاره الحج

والاوقاف ان

تعهد

باعمال

نظافه

وصيانه

الجوامع

والمساجد

في

المدن

الكبيره

الي

مؤسسات

متخصصه

بالنظافه

والصيانه

وذلك

اذا

تعذر

تعیین

خدم

لتلك

الجوامع او

المساجد

او

كان

مستوي

النظافه

دون

المستوي

المطلوب
.
3)

يجب

علي

الامام

والمؤذن

المحافظه

علي

اوقات

الصلوات

الخمس

ولا

يجوز

لاي

منهما

انابه

غيره

في

عمله الا في

حاله

الضروره

القصوي

وبموافقه

اد
اره

الاوقاف

التابع

لها.

كما

ان

علي الامام

ان 
يخصص

جزء

من وقته

للوعظ

والارشاد وتبصير

المسلمين

بامور

دينهم

ودنياهم.
4)

م
ن

ا
جل

رفع

سويه

الامام

فيصرف

لمن

يوفد

منهم

للتدريب

في

مدينه

داخل

المملكه اذا كانت ليست

هي

المدينه

التي

يعمل

فيها ما

يعادل

مكافاته

الشهريه

عن كل

شهر

تدريب

مع

اعطايه

تذكره اركاب

بالدرجه

السياحيه

مرجعا، اما اذا كان

التدريب في

نفس

المدينه

التي

يعمل

فيها

فيصرف

له

ما يعادل (
٪)

من

مكافاته

الشهريه

عن

كل

تدريب.
5)

تصرف

مكافاه

الامام او

المؤذن

او

الخادم

المتغيب

بسبب المرض

او

الاجازه

او

الانتداب

من

قبل

الجهه

التي

يعمل

فيها

الي

الشخص

المكلف

بالقيام

بعمله

طيله

مده الغياب.
6)

في

حاله

تقاضي

الامام او

المؤذن او

الخادم

مكافاه

من غله

ما

قد

يكون

موقوفا علي

الجامع

او المسجد

فانه

لا

يستحق مكافاه

من

الوزاره

ما لم

تقل

المكافاه

الماخوذه

من

الغله.. عن المكافاه

المقرره

له

بموجب

هذا النظام

فيصرف

له

الفرق
.
7)

يصنف

ايمه

ومؤذنو وخدم

الجوامع

والمساجد

وفقا

للجدول

المرفق مع

مراعاه ما

يلي
:
ا)

الايمه

الذين الغيت

فيات

وظايفهم
ينقلون الي الفيه

الاعلي
لفيتهم

مباشره
.
ب)

المؤذنون

والخدم

الذين الغيت

فيات

وظايفهم

ينقلون الي

الوظايف المتطابقه

مع

اماكن

اعمالهم

سواء

اكانت

جوامع او
مساجد.
8)
 تعتبر

الاحكام

الموضحه

اعلاه

متممه

لما

ورد

بنظام

الايمه

والمؤذنين

وخدم

المساجد

الصادر

بالمرسوم

الملكي رقم (م/1)

وتاريخ

9 /1 /1392
ه وتلغي

ما

يتعارض

معها.
ولما

ذكر حرر..،،،

النايب

الثاني
لرييس

مجلس

الوزراء