moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٩٦٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتكنولوجيا الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه الحكم فيها كلا من: ١/ (...) (الهويه الوطنيه: (...))، وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، صادره عن كتابه عدل محافظه عنيزه)، ٢/ (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته مديرا للمدعي عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اجهزه للتركيب علي اجهزه الاتصالات بثمن اجمالي قدره (٥٦.١٦٣,١٣) سته وخمسون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله سدد منه (٢٤.٤٧٠,٦٣) اربعه وعشرون الفا واربع ميه وسبعون ريال وثلاثه وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م بمبلغ قدره (٣١.٦٩٢,٥٠) واحد وثلاثون الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف الحساب، لذا ختم بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١.٦٩٢,٥٠) واحد وثلاثون الف وست ميه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله ، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه دعواه، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي، وبطلب حصر الطلبات من وكيل المدعيه حصرتها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣١،٦٩٢,٥٠) ريال، قيمه التوريد اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٠،٠٠٠) ريال، ثم طلبت من وكيله المدعيه حصر بينات موكلتها فحصرتها ب: ١/ كشف حساب صادر من المدعيه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال مدير المدعي عليها عن الدعوي ذكر بان الدعوي غير صحيحه وان المستند فاتوره المقدمه من المدعيه مزوره والمعتمد لها هو الموظف (...) وهو يعمل تحت كفاله المدعيه وبطلب الجواب من وكيله المدعيه قدمت اجابتها مكتوبه ونصها (نؤكد علي صحه خطاب امر الشراء الموقع والمختوم من المدعي عليها، حيث تضمن المبلغ الاجمالي (٥١.٦٩٢,٥٠) واحد وخمسون الف وستمايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله، مستحقه بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ٢٠٢١ م، وتم سداد جزء من هذا المبلغ بموجب حواله بتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، بمبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال، يصبح المتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٣١،٦٩٢,٥٠) واحد وثلاثون الف وستمايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله، حسب كشف الحساب الذي يثبت بدايه التعامل بين الطرفين وامرين شراء تم سداد الثاني مباشره وكذلك سداد جزء من امر الشراء الاول والمتبقي نطالب به بهذه الدعوي) وقرر الطرفين الاكتفاء وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر مدير المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي الجواب المقدم من ممثل المدعي عليها تبين ان اجابته غير ملاقيه وعليه طلبت منه تقديم الاجابه الملاقيه فذكر انه لديه موعد طبي في هذا الوقت وقد قدم طلبا عبر النظام لتاجيل الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي الطلب المشار له قبلت الطلب وقررت تاجيل الجلسه لموعد قادم وافهمته بانه في حال عدم حضوره وعدم تقديمه الاجابه الملاقيه في الجلسه القادمه فان الدايره ستقضي عليه بالنكول ففهم والتزم وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ١٧ / ٠٦ / ١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر مدير المدعي عليها، وبطلب الجواب الملاقي من مدير المدعي عليها اجاب قايلا بانه يوجد بين المدعي عليها والمدعيه تعاملات وقد استلمت المدعي عليها المواد الوارده في امر الشراء المرفق من قبل المدعيه الا انها قد سددت مبالغ التعامل وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بانه المدعي عليها سددت جزء من المبالغ وتبقي قدره (٣١،٦٩٢.٥٠) ريال، لم تلتزم المدعي عليها بسدادها ثم طلبت الدايره من مدير المدعي عليها تقديم البينه علي السداد خلال مده قدرها عشره ايام فالتزم بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، ثم قدم مدير المدعي عليها صور من حوالات بنكيه عبر المحادثه الكتابيه ضمتها الدايره لملف الدعوي يذكر انها سدادات المدعي عليها للتعامل بين طرفي الدعوي، ثم وبعرضها علي وكيله المدعيه ذكرت انها حوالات سابقه لامر الشراء فيما عدا واحده منها بمبلغ وقدره (٤،٤٧٠.٦٣) ريال، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته ذكر مدير المدعي عليها بان امر الشراء الذي ذكرته وكيله المدعيه هو لم يصدر من المدعي عليها بدلاله ان الموظف الموقع عليه هو علي كفاله المدعيه الان ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا مقداره (٣١،٦٩٢.٥٠) ريال، تمثل قيمه بضاعه تم بيعها للمدعي عليها عباره اجهزه للتركيب علي اجهزه الاتصالات، ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها كشف الحساب علي مطبوعاتها وامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤م، ولما دفع ممثل المدعي عليها بسداد امر الشراء المستند عليه من المدعيه في هذه الدعوي وبينته علي صور لحوالات بنكيه، ولما كانت المدعيه تنكر سداد مبلغ المطالبه وكان الثابت للدايره ان تواريخ الحوالات انما هي سابقه لامر الشراء المطالب بقيمته ما عدا واحده منها بقيمه (٤,٤٧٠,٦٣)ريال؛ مما لا تثبت معه سدادات للتعامل محل الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعي عليها من ان امر الشراء التي تستند عليه المدعيه مزورا اذ انه لم يتخذ اجراءات الادعاء بالتزوير وفقا لنظام الاثبات وادلته الاجراييه فضلا عن انه اقر باستلام المواد الوارده فيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام شركه (...) للتكنلوجيا (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٣١,٦٩٢.٥٠) واحد وثلاثون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله، والله الموفق.