moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439432166 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها وفي اثناء مرافعه وكيله: انه اتفق مع المدعي عليه علي شراكه يسلم من خلالها المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (1,000,000) ريال سعودي، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره ثلاثه وثلاثون ريال سعودي، وقد قام المدعي بدفع قيمه العقد بمبلغ مليون ريال للمدعي عليه، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع الملابس الجاهزه، وقد بدات الشراكه في 1442/03/15ه الموافق 2020/11/01م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد بتاريخ 2021/11/1)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد وحولات مصرفيه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/15ه الموافق 2020/11/01م، وانتهي لطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (1.000.000) مليون ريال، اضافه الي الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ (200,000) ريال سعودي. فيما تلخصت اجابه المدعي عليه ان ما قام به المدعي من تصنيف لهذه الدعوي وتكييف هذه الواقعه غير صحيح فليست الشركه محل النزاع من شركات المضاربه بل ان هناك عقد بين الطرفين يتضمن قيام كل منهما بدفع مبلغ مليون ريال للتجاره في بيع الملابس الجاهزه وبدات شراكه الطرفين بتاريخ 1/11/2020م ومدتها سنه حسب البند الخامس من العقد وكما ورد في مقدمه العقد علي ان تكون شراكتهم تضامن وتكون نسبه الاطراف 33% عدا موكلي تكون نسبته 34% لما يقوم من جهد اضافي من اداره وقد انسحب من الشركه (...) بعد ابرام العقد وبقيت بين موكلي والمدعي ونشا بسبب هذه الشراكه مصاريف متنوعه بحسب الفواتير (عددها كبير يتعذر ارفاقها) ومنها ايجار المحلات وتاسيسه واجور العاملين ورسوم حكوميه وتامين سيارات وتسديد مخالفات وتم عمل جدول يوضح هذه الفواتير (مرفق) وتم شراء بضاعه من (...) بقرابه خمسمايه وخمسه واربعون الف ريال وبسبب ازمه كورونا تاخر وصولها للملكه وتعطلت الاعمال حالها كحال ما حصل بجميع دول العالم والبضاعه موجوده بالمستودع تم بيع جزء بسيط منها والباقي لم يباع حتي الان والمدعي يعلم ذلك كما ان المدعي يطالب بكامل راس المال وهذه تجاره قابله للربح والخساره وقد وقع المدعي علي ذلك كما ورد في البند سابعا (توزيع الارباح والخساير توزع الارباح بقدر حصه كل شريك اما في حاله الخساره في ميزانيه احدي السنوات فترحل الي السنه التاليه ولا توزع الارباح الا بعد تغطيه خساره السنوات السابقه) والمدعي علي اطلاع تام بذلك وان ابنه كان يعمل لدي موكلي بايع في المؤسسه وبناء علي ما سبق فان المدعي لا يستحق ما يدعيه من كامل المبلغ بل ان عليه تحمل الخساير مع موكلي كل بحسب نسبته. ثم سالت الدايره طرفا الدعوي هل راس المال وفقا لعقد الشراكه المبرم بين الاطراف تضمن قيام كل من المدعي والمدعي عليه بتقديم راس مال للشراكه، فاجابا بان راس مال الشراكه وفقا للعقد يقدم من جميع الاطراف هكذا اجابا، وبسؤالهما هل الشركه مثار النزاع اتخذت شكلا من اشكال الشركات النظاميه فاجابا قايلين لا، وبسؤالهما هل سبق للاطراف اقامه هذه الدعوي امام المحكمه العامه فاجابا: بانه لم يسبق للاطراف اقامه الدعوي امام المحكمه العامه، هكذا اجابا؛ وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال عن عقد الشراكه المبرم بينهما، اضافه الي الزامه باتعاب المحاماه، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالولايه والنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي، ولما كانت المحاكم التجاريه يقتصر نظرها في حدود ما رسمه لها المنظم من اختصاصات محدوده وردت منصوص عليها في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441ه، ومن ذلك النظر في منازعات الشركاء في شركه المضاربه، وفي الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وذلك دون اخلال باختصاص المحاكم الاخري. وبما ان طرفا الدعوي قد قررا ان راس مال الشراكه وفقا للعقد مثار النزاع يقدم من جميع الاطراف ومنهم المدعي والمدعي عليه، وان الشركه مثار النزاع لم تتخذ شكلا من اشكال الشركات النظاميه، ومن ثم فان التكييف الفقهي لهذه الشركه لا ينطبق علي احكام شركه المضاربه، وانما ينطبق علي احكام شركه العنان؛ حيث ان العمل من احد الشركاء والمال من كليهما، وحيث ان منازعات الشركاء في شركه العنان وجميع ما يتعلق بها ينحسر عن ظل اختصاص المحاكم التجاريه، وينطوي تحت ظل اختصاص المحاكم العامه؛ لما لها من ولايه عامه في نظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات وما حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، وذلك بناء علي تضمنته الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه؛ الامر الي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439432166 لعام ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال عن عقد الشراكه المبرم بينهما، اضافه الي الزامه باتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 01/02/1444ه الذي قضي ب: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا ولم يثبت حضور المدعي عليه رغم الابلاغ واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه: "من حيث اختصاص المحكمه التجاريه النوعي وتاسيسا علي ما سيتم بيانه وحيث ان منازعات الشركاء في شركات المضاربه والمنازعات التي تنشا بين التجار وكون الطرفين يحملون الصفه التجاريه بذلك ينطوي الاختصاص النوعي تحت ظل اختصاص المحاكم التجاريه لما لها من ولايه في النظر في مثل هذه المنازعات وذلك بناء علي ما تضمنته (الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه تختص المحكمه بالنظر في الاتي: نصت الفقره 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه ونصت الفقره 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه ونصت الفقره 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.). وحيث ان المدعي يهدف من دعواه ارجاع راس المال فيه الامر الذي يقضي بالاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه للبت بالنزاع بين الطرفين. ثانيا: نفيد فضيلتكم بشان موضوع الشراكه والتكييف الفقهي المترتب علي اثره النزاع القايم بين اطراف النزاع، وحيث لما كان من الثابت ان المدعي شارك المدعي عليه براس مال بمبلغ وقدره (1.000,000) مليون ريال سعودي في قطاع بيع الملابس الجاهزه للمؤسسه المملوكه للمدعي عليه مقابل نسبه محدده من الارباح، ويتولي المدعي عليه الاداره والتصرف في جميع تفاصيل الصفقات والاعمال والمشاريع، بحكم صلاحياته للمؤسسه المملوكه له، والطرف الثالث بنسبه 33% ولما كان من الثابت بان التصرف للمدعي عليه وتفريطه براس المال المقدم من موكلي وقد ثبت تقصير المدعي عليه في وذلك فاذا اطلعنا علي العقد المبرم مع المدعي عليه لوجدت بان المدعي عليه لم يقم بتفعيل بنود العقد، بل ان العقد المحرر لم يناقش مسايل جوهريه فيه، بل اوهم موكلي بوجود شركاء اخرين قد تبين بعد ذلك بعدم وجودهم وهذا غش وتدليس من قبله، وقد تم استغلال راس المال المضارب لصالح المدعي عليه، وكما يلاحظ من ذلك ان المؤسسه محل الشراكه عايده للمدعي عليه والتصرف بالكامل للمدعي عليه مما لا يدع مجال للشك بان التكييف الفقهي لا ينطبق علي احكام شركات العنان، حيث ان المدعي ليس له صلاحيه التصرف في ماله انما اودع راس ماله امانه تحت تصرف المدعي عليه"، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وحيث سبق واكد الطرفان علي ان راس المال مدفوع من قبل الطرفين – كما في وقايع الحكم الابتدايي -، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد حكم المحكمه الابتداييه محمولا علي اسبابه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في 01-02-1444ه، في القضيه رقم 39432166 القاضي ب (عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.