moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 5374 لعام 1438ه المقامه من/ (...) (سجل مدني رقم (...)) صاحبه مؤسسه (...) (سجل تجاري رقم (...)) ضد/ عيادات (...) فرع شركه الدكتور (...) المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء 26/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي: القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا القاضي سهيل بن عبد العزيز البديوي عضوا وبحضور عبد الله بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 13/8/1438ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الواقعات) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، حيث باشرت الدايره نظرها، في جلسه 3/9/1438ه حيث تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، فيما حضر وكيل المدعيه وقدم خطاب الابلاغ مذيل بختم وشرح العمده المتضمن ان المدعي عليها استلمت التبليغ، وبسؤاله عن لايحه الدعوي اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي انه سبق وان حكمت الدايره لموكلته في القضيه رقم 3050/2/ق لعام 1435ه بتاريخ 25/7/1436ه وذكر المدعي وكاله ان الدايره جعلت اتعاب الخبير المحاسبي مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر وبما ان الدايره حكمت لموكلته فانه يطلب الجزء الذي دفعه للخبير المحاسبي والمقدر ب (20,000)، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا والحكم علي المدعي عليها بمبلغ محل المطالبه، وبعد ثبوت تبلغ المدعي عليها حكمت الدايره للمدعيه بالمبلغ الذي تطالب به المدعي عليها، وفي جلسه 19/2/1439ه المنعقده لنظر في اللايحه الاعتراضيه علي حكم الدايره الغيابي والمتضمنه انه سبق صدور حكم من هذه الدايره بمبلغ يتضمن اتعاب الخبير، فعقب المدعي وكاله ان هذا غير صحيح حيث ان المبلغ المحكوم به موافق لما توصل اليه الخبير ولم تحكم الدايره في الاتعاب، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبعد النظر والتامل حكمت الدايره بالغاء حكمها الغيابي المؤرخ في 3/9/1438ه ورفض طلب المدعيه في هذه الدعوي، وفي جلسه 13/4/1439ه وبعد اطلاع الدايره علي اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الصادر في القضيه تبين لها عدم وجود ما يؤثر علي حكمها الصادر ولا ما يوجب العدول عن حكمها وبناء عليه احاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف بجده حسب المتبع، وفي جلسه 16/8/1439ه المنعقده للنظر في قرار الاستيناف المتضمن عدم اختصاص الدواير التجاريه بنظر مثل هذه النزاعات لكونها غير تجاريه وبعد قراءه نص قرار محكمه الاستيناف علي الاطراف، عقب وكيل المدعيه وذكر بان هذا الطلب في هذه القضيه مبني علي حكم الدايره السابق المكتسب للقطعيه رقم 3050 لعام 1436ه فكيف تكون الدايره التجاريه مختصه في نظر الموضوع ولا تكون حكم الدايره السابق المكتسب للقطعيه رقم 3050 لعام 1436ه فكيف تكون الدايره التجاريه مختصه في نظر الموضوع ولا تكون مختصه في نظر طلب متفرع من ذات الموضوع، ثم عقبت وكيله المدعي عليها بان موكلها يتمسك بكون هذه الدايره التجاريه غير مختصه بهذا الطلب، وفي جلسه هذا اليوم 26/11/1439ه حضر طرفي النزاع ثم تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات من الباطن وكلاهما تاجر، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وفيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، ولما كانت الدايره سبق ان اصدرت حكمها في هذه الدعوي والمؤرخ في 19/2/1438ه القاضي في منطوقه بما يلي: اولا: الغاء حكمها الغيابي المؤرخ 3/9/1438ه، ثانيا: رفض الدعوي المقامه من: (...) (سجل مدني رقم (...)) صاحبه مؤسسه (...) (سجل تجاري رقم (...)) ضد: عيادات (...) فرع شركه الدكتور (...) المحدوده (سجل تجاري رقم (...))، المتضمن في اسبابه: ان المدعيه استندت في مطالبتها الي حكم الي الدايره السابق صدوره بالزام المدعي عليها بمبلغ بناء علي ما توصل اليه الخبير المحاسبي باتعاب قدرها (40,000) ريال، وان المدعيه دفعت نصف الاتعاب بمبلغ (20,000) ريال، وقامت المدعي عليها بدفع النصف الاخر، وحيث انه باطلاع الدايره علي مطالبه المدعيه في تلك الدعوي تبين لها انها كانت تطالب بمبلغ (312,931) ريالا في حين ان المحاسب لم يثبت لها سوي مبلغ (76,251) ريالا اي قرابه ربع المبلغ محل المطالبه، لذلك يتبين ان دعواها ابتداء غير صحيحه- وهو ما كانت تنكره المدعي عليها- وان المبلغ المستحق لها حقا لم يتبين الا بعد ندب الخبير، وعليه فان من العدل ان تتحمل هي جزء من اتعاب الخبير، لاسيما وان المدعي عليها قد تحملت دفع نصف الاتعاب مسبقا، اما لو ان الخبير اثبت لها كامل المبلغ الذي تطالب به لتم تحميل المدعي عليها بكامل اتعابه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعواها.، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان حكم الدايره السابق تضمن تحميلها باتعاب الخبير فان ذلك غير صحيح بل الظاهر من وقايع الحكم ان المبلغ المحكوم هو تماما ما توصل اليه الخبير، وحيث ان الدايره سبق ان اصدرت حكمها الغيابي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي فان الدايره تنتهي بعد رفضها للدعوي الي الغاء حكمها الغيابي، وبعد تقديم اللايحه الاعتراضيه من قبل المدعيه واطلاع الدايره عليها وعلي الحكم الصادر في القضيه تبين لها عدم وجود ما يؤثر علي حكمها الصادر ولا ما يوجب العدول عنه وبناء عليه تمت احاله اوراق القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بجده، وحيث جاء قرارها متضمنا عدم اختصاص الدواير التجاريه بنظر مثل هذه النزاعات لكونها غير تجاريه، وحيث ان هذه الدعوي هي فرع عن اصل سبق وان صدر في اصل موضوعها حكما اكتسب القطعيه- رقم (3050) لعام 1436ه- بمضي مده الاعتراض وحيث ان محل نظر محكمه الاستيناف جاء بخصوص اختصاص الدايره النوعي، وحيث ان الدايره رات انها مختصه بنظر هذه الدعوي لصدور حكم نهايي صادر منها، وبما ان القاعده الشرعيه نصت علي ان التابع تابع، وحيث ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره بالتمسك بحكمها رقم (5374) المؤرخ في 19/2/1438ه المتضمن ما يلي: اولا: الغاء حكمها الغيابي المؤرخ 3/9/1438ه. ثانيا: رفض الدعوي المقامه من: (...) (سجل مدني رقم (...)) صاحبه مؤسسه (...) (سجل تجاري رقم (...)) ضد: عيادات (...) فرع شركه الدكتور (...) المحدوده (سجل تجاري رقم (...)). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ،،، امين السر عبد الله حامد القريقري القاضي سهيل بن عبد العزيز البديوي القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحكم في القضيه رقم 231 لعام 1440ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت القحطاني رييسا القاضي عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/16 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، حاصلها: ان الدايره جعلت اتعاب الخبير المحاسبي مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر وبما ان الدايره حكمت لموكلته فانه يطلب الجزء الذي دفعه للخبير المحاسبي والمقدر ب(20.000) ريال، فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 26/11/1439ه، المتضمن: التمسك بحكمها رقم (5374) المؤرخ في 19/2/1438ه المتضمن ما يلي: اولا: الغاء حكمها الغيابي المؤرخ 3/9/1438ه ، ثانيا: رفض الدعوي المقامه من :(...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد: عيادات (...) فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه اليوم وقرر المدعي وكاله ان دعوي موكلته منحصره في مطالبه المدعي عليها عيادات (...) فرع شركه (...) المحدوده بمبلغ ستين الف ريال منها عشرين الف ريال تمثل نصف اتعاب الخبير المحاسبي واربعون الف ريال تمثل اتعاب المحامي وذلك عن القضيه التي سبق ان رفعتها موكلتي ضد المدعي عليها بصفتها المستفيده والمشغله لمبني العيادات الطبيه فعقب المدعي عليه وكاله بان ما ذكره المدعي وكاله سبق الرد عليه واؤكد ان العمل الذي قامت به المدعيه هو لصالح مشروع موكلتي المتعلق بالعيادات الطبيه وطلب الحكم بعدم الاختصاص . (الاسباب) ومن حيث ان المدعي عليها لا ينطبق عليها وصف التاجر بالنظر الي نشاطها الذي تقوم به فهي مالكه لمستشفي (...) وتقوم بمهنه علاج المرضي فهي بهذا الوصف تخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه وتدخل في اختصاص المحاكم العامه، وتنتهي الدايره الي نقض الحكم والحكم مجددا بعدم الاختصاص. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي : اولا / نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بجلسه 26 / 11 / 1439 ه في القضيه رقم 5374 لعام 1438 ه القاضي بالتمسك بحكمها المؤرخ في 19 / 2 / 1438 ه المتضمن ما يلي : 1 / الغاء حكمها الغيابي المؤرخ في 3 / 9 / 1438 ه . 2 / رفض الدعوي المقامه من : (...) (سجل مدني رقم (...) ) صاحبه مؤسسه (...) الحديثه (سجل تجاري رقم (...)) ضد : عيادات (...) فرع شركه (...) المحدوده (سجل تجاري رقم (...) ) . ثانيا / الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر موضوع هذا النزاع . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجميعن. امين السر سلطان بن سفر العميري عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره محمد بن بخيت القحطاني