ncar · regulation · processed · 87 chunks
الصييه العامه ل bookرات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY لانحه التصرف في عقارات الدوله النسخه الثالثه الحييه العامه لمعايات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الاصدارات <table><tr><td>المعتاديات</td><td>تاريخ القرار</td><td>رقم القرار</td><td>رقم الاصدار</td></tr><tr><td>مجلس الاداره</td><td>\( \Delta 1 \varepsilon \varepsilon 1 / . 9 / \Gamma . \)</td><td>\( \Gamma . \Gamma . / \Lambda / \varepsilon / \xi \)</td><td>الاول</td></tr><tr><td>مجلس الاداره</td><td>\( \Delta 1 \varepsilon \varepsilon \varepsilon / . \Gamma' / \Gamma \)</td><td>\( \Gamma . \Gamma \Gamma / 1 \circ / \Gamma / \xi \)</td><td>الثاني</td></tr><tr><td>مجلس الاداره</td><td>\( \Delta 1 \varepsilon \varepsilon \circ / . \Gamma' / 1 . \)</td><td>\( \Gamma . \Gamma \Gamma / 1 \Lambda / 1 / \xi \)</td><td>الثالثه</td></tr></table> الصفحه 2 من الحييه العامه لعقارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الفصل الاول: احكام عامه الماده الاولي: يقصد بالكلمات والعبارات التيبه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبينه امام كل منها: الهييه: الهييه العامه لquarات الدوله اللايحه: لايحه التصرف في عقارات الدوليه. المجلس: مجلس اداره الهييه. المحافظ: محافظ الهييه. عقارات الدوله: جميع الاراضي داخل المملكه المنفكه عن الملكيه الخاصه - الثانيه بصلت ملك - وجميع الاراضي والمباني المملوكه للدوله داخل المملكه وخارجها. المستثمر:雉ش ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يحق له ممارسه الانشطه التجاريه والاستثماريه بموجب الانظمه واللوايح ذات العلاقه. التخصيص: وضع اي من عقارات الدوله تحت تصرف جهه حكوميه او غيرها تحقيق خدمه او منفعه عامه. الاستثمار: توفيف وتشغيل عقارات الدوله بهدف المحافظه عليها وتطويرها وتوفير التحتياح الحكومي والمشاريع العامه والاستفاده منها لتحقيق عوايد ماليه وزياده ايرادات الدوله. المزابقه العامه: وسيله تهدف الي الوصول الي اعلي سعر عن طريق دعوه اكبر عدد من المستثمرين لتقدميم عروضهم للحصول علي الفرصه الاستثماريه. المزابقه العنيه المفتوحه: اسلوب يهدف الي الوصول الي اعلي سعر من خلال تقدمي اعلي سعر من خلال تقدمي اعلي سعر من خلال تقدمي اعلي سعر من خلال تقدمي اعلي سعر من خلال تقدمي اعلي سعر من خلال مفتوح بعد الاعلان عنه وفق احكام هذه اللايحه. المعروفه: استبدال عقار مملوك للغير بعقار مملوك للدوله. عقد البناء والتشغيل والتحويل: عقد يتضمن منه المستثمر (او الشركه المملوكه بالشراكه بين الهييه والمستثمر) حق تطوير عقار الدوله وحق استغلال الاعمال والبيشاعات المطوره لمده محمده مع التزام المستثمر برد العقار والغمال والبيشاعات المطوره الي الهييه بعد انتهاه التي يحددها العقد المبرم. زوالذ نزع الملكيه: مساحه عقارات الدوله الزايده التي تنشا عن مشاريع نزع الملكيه للمصلحه العامه. زوالد التنظيم: مساحه عقارات الدوله التي تنشا عن اعاده تنظيم مناطق سكنيه قايمه. زوالد التخطيط: مساحه عقارات الدوله التي تنشا عن اعاده تنظيم مخططات الارااضي. زوالد المنح: مساحه عقارات الدوله المخصص للمنوع التي تزيد علي المساحه المقرره في امر المنح. العطاء السنوي: قيصه الاجره السنوي المنصوص عليها في عقد تاجير عقارات الدوله او استثمارها. الحييه العامه لعقارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده الثانيه: تهدف اللغه الي التي: ١. تنميه عقارات الدوله. ٢. تحقيق الاستغلال الامثل لعقارات الدوله بما يحقق الاهداف المرجوه منها. ٢. تنظيم الاجراءات ذات الصله بالتصرف في عقارات الدوله بما يفي ذلك الطرح والترسيه بما يضمن الشفافيه والموضوعيه. الماده الثالثه: تسري احكام الثالثه علي جميع عقارات الدوله، باستثناء ما نصت الانظمه والتنظيمات والاوامر علي تخصيصه للهات الحكوميه او دخوله تحت اشرافها. الماده الرابع: يجوز للهييه في حدود اختصاصها التصرف - وفقا لاحكام اللايحه - في اي من عقارات الدوليه، باي من اشكال التصرف التاليه: ١. التخصيص. ٢. التاجير. ٣. الاستثمار. ٤. البيع او المعا وصفه. الماده الخامسه: باستثناء التخصيص يكون التصرف في عقارات الدوله لقاء افضل عايد مالي يمكن الحصول عليه بعد اجراء التقييمات اللازمه. الفصل الثاني: التخصيص الماده السادسه: تخصص عقارات الدوله لمصلحه الجهات الحكوميه، في حدود حاجتها اليها، وذلك وفق يظهر بالثمدهها المحليين. واللهيه تخصيص عقارات الدوله لغير الجهات الحكوميه الموزاء، المثنيه بالعربيه بعد موافقه رييس مجلس الوزراء. STAÏE PROPRÉRIES GÉNÉRAL AUTHORITY الهضه ٤ من الحييه العامه ل摩擦ات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده السابعه: لا يجوز استخدام عطار الدوله المخص الي فيما خصص له ومن الجهه المخص لها. الماده الثامنه: ١. يتعين علي الجهه المخص لها عطار الدوله ان تعيده الي الهييه عند انتفاء حاجتها اليها. ٢. اذا ترك عطار الدوله المخص دون استخدامه، تتولي الهييه استرجاعه بعد اخطار الجهه التي كان مخصا لها العقار. ٣. تلغي الهييه التخصيص عند الافتضاء، وفق ضوابط يعتمدها المجلس. الفصل الثالث: التاجير الماده التاسعه: ١. للهييه تاجير عقارات الدوله لمده لا تزيد علي (عشر) سنوات، وتحدد مده عقد التاجير بناء علي تقدير الهييه. ٢. استثناء من حكم الفقره (١) من هذه الماده، يجوز ان يتضمن العقد النص علي تمديده بعد نهايه مدته الاولي لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات،})(هذه الحاله يجوز ان ينص علي زياده الاجره بما لا يقل عن (٢٥) من اجره المده الاصليه اذا كان التمديد لسنه واحده فاقل، وبما لا يقل عن (١١) من اجره المده الاصيله اذا كان التمديد لاكثر من سنه. ٢. للهبه بعد موافقه المحافظ تمديد عقد التاخير في الحالت التي تستدعي تمديد العقد للمستاجر الي حين الانتهاء من اعاده اجراءات الطرح والترسبه علي الله يتجاوز التمديد بمجموع مده من (سنه). الماده العاشره: ١. يكون تسليم عقار الدوله المؤجر الي المستاجر بموجب محضر تثبت فيه حاله العقار ومحتوياته بشكل مفصل، ويوقع المحضر من الهييه والمساير ويرفق مع المحضر رفع مساحي معتمد للعطار. ٢. يكون تسليم عقار الدوله المؤجر الي الهييه عند اخلايه بموجب محضر تثبت فيه حالها وما اطباء من اضرار نتيجه سواء الاستخدام، ويوقع المحضر من الهييه والمساير.})(بلي اعتراض المساير علي متووي المحضر فله ان يكتب تحفظه مسبا في المحضر ويوقع عليه. 22 5 العربيه العامه ل巴وات الابونيه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الحييه العامه ل摩擦ات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده الحاديه عشره: تشكل بقرار من المحافظ لجنه من ثلاثه اضاء لصر الاضرار التي تقع علي مقدار الدوله المؤجر وتقدير قيمه التعويض، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ اخلاء العقار، وللجنه الاستعانه بمن تراه لتنفيذ اعمالها. وتبلغ الهييه المستاجر بنتيجه هذا الحصر وقيمه التعويض خلال مده (خمسه عشر) يوما من تاريخ تحرير المحضر علي عنوانه المسجل لدي الهييه مرافقا له صوره من المحضر، ويجب علي المستاجر سداد التعويض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تبلغ. الماده الثانيه عشره: للهييه تاثير عقارات الدوله مباشره بعد تقدير اجرها من قبل لجنه التقدير المنصوص عليها في الماده (الثالثه والخصسين) من اللايحه وبعد الاعلان عن تاجيرها في مزايده عامه لمرتين - وفق احكام اللغه - ودون يتقدم اي مستثمر في كلنا المرتين، علي ان يكون التاجير المباشر خلال (شهرين) من التاريخ المحدد تسلم عروض التاجير للمره الثانيه. الماده الثالثه عشره: للهييه تاجير بعض مقالات الدوله لاغراض مؤقته، وذلك علي النحو التتي: ١. التاجير علي اساس يومي او شهري لغرض اقامه فعاليه او تنظيم مناسبه. ٢. التاجير علي منفذي المشروعات بما لا يتجاوز (ثلاث) سنوات، قابله للالمديد تبعا ل dimension المره او مهد ٣. تاجير العقارات المعلاقه صكوكها علي من بيده العقار بما لا يتجاز (سنه) ويجوز تمديدها لمده او مهد اخري لا تتجاز بمجموعها (خمس) سنوات، وذلك الي حين صدور قرار المجلس بالمعالجه النهابيه لكيفيه التصرف بها. الماده الرابعه عشره: للهييه مطالبه من يستغل عقارا للدوله دون سند نظامي باجره المثل، التي تقدمها لجنه التقدير المنصوص عليها في الماده (الثالثه والخصيين) من اللاتحه، وذلك عن مده استغلال العقار او بقايه في حيازته، ولا يخل ذلك باي جزاء او اجراء يفرض بموجب الانظمه واللوايح. المنيه العامه لمعاات البوابه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY 22 ٢ المنيه العامه لمعايات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده الخامسه عشره: لا يجوز في الدول الاتيه التصرف في عقارات الدوله بالتاجير الي بعد الحصول علي موافقه المجلس: ١. اذا كانت مده التاجير تزيد علي (عشر) سنوات. ٢. اذا كان هناك اعتبارات خاصه تحيط بالعقار الماده السادسه عشره: تعد الهييه نماذج موحده لعقد تاجير عقارات الدوله بين حقوق المتعاقدين والتراماتهم. الفصل الرابع: الاستثمار الماده السابعه عشره: ١. للهييه في سبيل تحقيق الاهداف المستده اليها الدخول - بنفسها او من خلال شركه تؤسسها - في شراكات مع الغير بعد موافقه المجلس، ومن صورها الاتي: ا. اتفاقيات شركه (او تاسيس شركه) مع مستثمر يكون فيها عقار الدوله قيعه مساهمه الهييه في مقال مساهمه ماليه من المستثمر. ب. تاسيس شركه بمساهمه من الهييه والغير مع منح هذه الشركه حق الاستثمار او التطوير لعقارات الدوليه. ج. المساهمه في اسمال شركه قايمه لقاء حصه من ارباح الاستثمار او التطوير يكون فيها عقار الدوله هو قيمه المساهمه التي تقدم بها الهييه. د. استثمار عقارات الدوله من خلال الصناديق الاستثماريه. ٢. للهيثه ابرام عقود تطوير عقارات الدوله علي اساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل. الماده الثامنه عشره: ١- تستثمر الهييه عقارات الدوله عن طريق المزايده العامه من خلال المفاضله بين العروض بالطريقه المناسبه، ومن صورها التي: ا. حصه من ايراد المشروع وتكون المنافسه فبها علي احي حصه تستحق للهييه من اليراد. ي. المنافسه علي اعلي عايد سنوي خلال مده زمنيه محدده. المنافسه في المده الزمنيه للاستثمار واعلي عايد استثماري معا. العربيه العامه لمعاات الابعان S. V. EL PROGRÈ DES GENERAL AUTHORITY الحييه العامه لعقارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY د. حصه من ايراد المشروع مع حد ادني سنوي للهييه، وتكون المنافسه علي اعلي حصه من الايراد لا يقل عن الحد الادني. ه. المنافسه علي توفير اكثر مساحه من الوحدات المبنيه للهييه، مقالق في الجنه المنفذه في استغلال الجزء المتبقي من عقارات الدوله ايقامه وحدات عليها لمصلحها وفق المحدده في الماده (العشرين) من اللايحه. ٢- تحدد طريقه المفاضله بين العروض وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس علي ان يص علي ذلك في شروط المزايده العامه عند الاعلان عنها الماده التاسعه عشره: اذا كان التصرف في عقارات الدوله بالاستثمار يënضم اقامه مشروع لصالح الدوله، فللهييه منح المستثمر مده زمنيه غير مدفوعه لا تتجاوز (١) من مده العقد للتجهيز او الانساء، واذا لم يكمل المستثمر تجهيز المشروع او انشايه، فعليه سداد اجره المثل عن هذه المده. وتقدر مده التجهيز او الانساء وفقا لظروف المشروع وطبيعته، وينص عليها مراحه في كراسه شروط المزايده. الماده العشرون: تحدد المده الزمنيه ل有效的 استثمار عقارات الدوله وفقا للاتي: 1. (خمس عشره) سنه كحد اقصي ل摩擦ات الدوله التي يتضمن عقد استثمارها اضافه مبان ثابته عليها او اجراء اعمال تربيم شامله لها من قبل المستثمر. ٢. (خمس وعشرون) سنه كحد اقصي للاراضي التي يتضمن عقد استثمارها امامه مبان ثابته عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثماريه، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس. ٢. من (خمس وعشرين) سنه وحتي (خمسين) سنه كحد اقصي للمشروعات الاستثماريه الكبري، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس. الماده الحاديه والعشرون: لا يجوز تمديد او تجديد عقود الاستثمار المبرمه وفقا للاكته باستثناء ما يخص التبي: ١. العقارات المخصصه للنفاع العام، او لشااط خدمي، المستثمه من المزايده، وتجدد عقود استثمارها او تمدد لمده مماله لمده العقد الاصليه مره واحده وذلك بعد اعاده تقدير قيمه استثمارها عند كل تمديد من قبل لجنه الاستثمار المنصوص عليها في الماده (السادسه والخمسين) من اللايحه. العربيه العامه لمعا والمراعي الصفه 8 من المنيه العامه لمعاات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY ٢. الاراضي التي يتضمن عقد استثمارها اقامه ميان ثابته عليها من قبل المستثمر، وتمدد عقود استثمارها لمده او مده لا تتجاز في مجموعها (عشر) سنوات، وذلك بعد اعاده تقدير قيمه استثمارها عند كل تمديد من قبل لجنه الاستثمار المنصوص عليها في الماده (السادسه والخصسين) من اللايحه. الخلات التي استدعي تمديد العقد للمستثمر لحين الانتهاء من اعاده الطرح والترسيه علي ال تزيد مده التمديد في هذه الحاله علي (سنه). عقود الاستثمار التي يتضمن تجديدها اشراطات يترتب عليها اضافه استثمارات جديده له تقل عن قيمه الاستثمار الاصلي، وتجدد لمره واحده لا تزيد علي المده الاصليه مع التزام بالاتي: ا. ان تقدر لجنه الاستثمار قيمه استثمار الاصول القايمه باعتبارها ملك للدوله. ب. ان تقدم لجنه الاستثمار قيمه استثماريه مستقله للاصول التي سTTAFF الي العقار، علي ان تؤول ملكيتها بعد انتهاه مده التجديد الي الدوله. الماده الثاني والعشرون: للهييه التفاق مع المستثمرين الذين لا تزال عقود استثمارهم ساريه علي زياده حجم الاستثمار في مشروعاتهم مقابل زياده مده العقود، وذلك متي كانت قيمه الاستثمار التي يتفق علي اضافتها تعادل او تزيد علي قيمه الاستثمار الاصلي، وعلي الا تزيد مده العقد الجماليه علي (خمسين) سنه من تاريخ سريان التفاق، وان يجاد تقدير قيمه الاستثمار من قبل لجنه الاستثمار، وان تقدم قيمه الاصول القايمه وقت التفاق علي اساس انها مملوكه للدوله. الماده الثالثه والعشرون: يراعي في عقود استثمار عقارات الدوله ما ياتي: ١. موافقه الهييه علي الجهه الاستشاريه المكلفه من المستثمر بالاشراف والتحقق من تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمخططات والشروط المفتق عليها وللهييه الحق في متابعه سير العمل اثناء تنفيذ المشروع وذلك بعد الحصول علي تراخيص الانشاء. ٢. حصول المستثمر علي التراخيص اللازمه من الجهات ذات العلاقه لتشغيل المشروع. الماده الرابعه والعشرون: للهييه اشتراط زياده العايد الاستثماري كل (خمس) سنوات، وتحدد النسبه في كراسه الشروط المزايده وعقد الاستثمار. الصفحه 9 من العربيه العامه لعميات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY المنيه العامه لمعايات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده الخامسه والعشرون: للهييه حق الرقابه والفتيش علي المشروع محل الشراكه لضمان التزام المستثمر بالتنفيذ حسب المتفق عليه مع الهييه. الفصل الخامس: البيع الماده السادسه والعشرون: يجوز التصرف في عقارات الدوله بالبيع - بعد موافقه رييس مجلس الوزراء - وذلك اذا تحقق واحده او اكثر من الحالات التييه: ١. ان تنقص الغايه من الاحتفاظ بالعقار، والا تكون هناك غايه اخري. ٢. اذا كان العقار محاط ما من كل الجهات باراض يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها علي ذلك المالك. ٣. ان يكون من شان التصرف بالبيع تحقيق مصلحه عامه ضروريه، كالتنميه المجتمعيه او الاقتصاديه. ٤. ان يكون العقار غير مجد للاستثمار او يصعب استثماره او ادارته، بسبب موقعه او خصايص. . زوايد نزع الملكيه وزوايد التنظيم وزوايد التخطيط وزوايد المنح. العقارات المكمله للعقارات المجاوره. . المالكيات المشاعه. العقارات الم革اه صكوكها بعد حسم قيمه نماها والemanي المقامه عليها لصالح منشها. الماده السابعه والعشرون: مع مراعاه ما ورد في الماده (الخامسه والعشرين) من اللايحه، يكون التصرف بالبيع في زوايد نزع الملكيه وزوايد التنظيم وزوايد التخطيط روزايد المنح وفقا للقواعد التاليه: ١. تقدم قيمه المبيع من قبل لجنه التقدير المنصوص عليها في الماده (الثالثه والخمسين) من اللايحه. ٢. تابع زوايد نزع الملكيه وفق ما قضي به نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، ولايحته التنفيذيه والتعليمات الصادره تنفيذا له. ٣. تابع ملالك العقار الماجور زوايد التخطيط التي لا تسمح انظمه البناء اقامه مبان مستقله عليها او لا يمكن للهينه استثمارها، وذلك بسعر السوق وقت البيع. ٤. يجوزم ان تبعا او تستثمر زوايد التنظيم وزوايد التخطيط التي تسمح انظمه البناء اقامه مبان مستقله الحييه العامه لincerاءات الورقات المرفع من طريق المزايده العامه، الا اذا كان هناك ضرر علي مالك العقار المجابور لها من جراها استثمارها او 22 من 10 الصحه الحييه العامه لعقارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY بيها غيره في هذه الحاله تباع لمالك العطار المجاور بسعر السوق وقت البيع شريطه ان يثبت الضرر بمعرفه لجنه فنيه يشكلها المحافظ. o. تباع زوايد التنظيم وزوايد التخطيط التي يتعدد الماجورون المستفيدون منها ولا يمكن للهييه استثمارها، عن طريق مزابده تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم. ٦. تباع زوايد المنح علي الاشخاص الذين خصت لهم اراض تزيد مساحتها علي المساحه المقرره في امر المنح، ويراعي ان تكون القيمه بسعر السوق وقت البيع. الماده الثامنه والعشرون: اذا كان البيع العقار الدوله مؤجل الثمن، فعلي الهييه ان تشرط علي المشتري تقدمي الضمانات الكافيه، ومن ذلك ال تنقل المملكيه اليه الي بعد استيفاء الثمن كامله او رهن محل البيع ل مصلحه الهييه او غير ذلك من الضمانات. الماده التاسعه والعشرون: ١. يكون تسليم عقار الدوله المبيع وفقا للاتليه الوارده في الماده (العاشره) من اللغه. ٢. يجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين اذا كان العقار في حيازه المشتري قبل البيع او كانت الهييه قد استبقت المبيع في حيازتها بعد البيع لسبب اخري غير الملكيه. الماده الثالثون: للهييه - بعد موافقه رييس مجلس الوزراء - مع奥特 عقار الدوله بعقار مملوك للغير. الماده الحاديه والثلاثون: تكون معاوضه عقارات الدوله وفقا للقواعد الاتيه: ١. ان تقدم قيمه العقار المعاوض والمعاوض به وفقا لنظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، واليحته التنفيذيه والتعليمات الصادره تنفيذا له. ٢. ان يكون الغرض من المعاوضه هو تحقيق مصلحه عامه. ٣. تتم المعاوضه مع العقار المملوك ملكيه خاصه في حال عدم توافر العقار المطلوب لدي اي جهه حكوميه، وعدم توافر اعتمادات ماليه لربع الملكيه وقت حاجه الهييه الي العقار. العربيه العامه لمعايات الاباني SAILER PROPERTIES GENERAL AUTHORITY 22 1 11 الحييه العامه لعقارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الفصل السادس: اجراءات الطرح والترسيه الماده الثانيه والثلاثون: ١. تطرح التصرفات في مقالات الدوله في منافسه عامه عدا ما استثني منها وفقا لاحكام اللغه. ٢. يمنح جميع المستثمرين الالغين في التعامل مع الهييه، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلها لها التعامل، فرضا متساويه ويعاملون علي قدم المساواه. ٣. تضع المزاهده العامه لمبادي العلنيه والشفافيه وتكافؤ الفرص. الماده الثالثه والثلاثون: ١. لا يجوز لاعضاء المجلس ولا لمنسوبي الهييه التعاقد معها يبعل باي من التصرفات الوارده في اللايحه ٢. يجب علي كل شخص له مصلحه مع الهييه ان يضح عن مصلحه في التصرف المراد ابرامه، علي ان يقرر المجلس الموافقه علي التصرف من عدمه. الماده الرابعه والثلاثون: تعد الهييه - قبل الاعلان عن المزايده العامه - وثايق وشروط ومواصفات التاجير او الاستثمار او البيع علي ان تحتوي علي جميع المعلومات المتعلقه بالمزابده، والشروط العامه للتعاقد، وكميات نوع الالعمال، والتجهيزات، والانشاعات، المهاد اقامتها في الموقع، ومده التاجير او الاستثمار. الماده الخامسه والثلاثون: 1. تعلن الهييه عن التصرف المراد ابرامه في الوسايل المnasبه التي تحددها بما فيها الوسايل اليلكترونيه، بالاضافه الي الاعلان في موقع الهييه الالكتروني، علي ان يتضمن الاعلان نوع العقار ومساحته ومواصفاته ونوع التصرف. ٢. تدعو الهييه المتخصين في المجال المطروح للاستثمار الي المزايه اذا كان من المشروعات الاستثماريه الكيري او ذات التخصص التقني والفني. ٣. توفر الهييه نسخا الكترونيه لموازده علي موقع الهييه الي جانب النسخ الورقيه. ٤. يكدد المجلس تكاليف وثايق المزابقه علي ان تكون متدرجه بحسب نوع وقيمه التصرف. العربيه العامه لمعايات البواق SHARED PROPERTIES GENERAL AUTHORITY العلويه العامه لعقارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده السادسه والثلاثون: ١. تسلم عروض المزابده بخصوص التصرف المراد ابرامه الي مقر الهييه في مظرف مكتومه، او عروض مشفره بطريقه الكترونيه من خلال موقع الهييه او اي منصه الكترونيه تتددها الهييه. ويجب علي صاحب العرض استكمال جميع الشروط المطروحه في المزابده العامه. ٢. تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، الا عدت كان لم تكن. ٣. تعلن الهييه قبل الترسيه عن اسماء المستثمرين الذين تقدموا بعروضهم وقيصه كل عرض. الماده السابعه والثلاثون: ١. تسري العروض المقدمه في المزابده لمده (تسعين) يوقا تبدا من التاريخ المحدد لفتح العروض، فاذا سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المده فلا يعاد اليه ضمانه الابتدايي. ٢. يجوز للهييه تمديد مده سريان العروض لمده (تسعين) يوقا اخري، وعلي من يرغب من المستثمرين في الاستمرار في المزايه تمديد مده سريان ضمانه الابتدايي. الماده الثامنه والثلاثون: ١. يقدم مع العرض ضمان ابتدايي بنسبه تحدد في كراسه الشروط تتراوح من (١٪) الي (٢٦) من قيمه العرض، ويستبعد العرض الذي لم يقدم مع الضمان. ٢. ترد المضامات الابتداييه الي اصحاب العروض غير المقبوله خلال ( اربعه عشر) يوما من تاريخ البت في الترسيه. ٣. استثناء مما ورد في الفقرتين (١) من هذه الماده، لا يلزم تقدم الضمان الابتدايي في الحالات الاتبيه: ا. التفاق المباشر. ب. التعاقدات والشراكات التي تبرمها الهييه مع الجهات الحكوميه. ج. المنشاات الصغيره والمتوسطه والمحليه، وتمع المنشاه المنسحيه من الدخول في المزايدات لمده (سنتين). العربيه العامه لمعايات الاب NATUR PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الصفه 13 من الحييه العامه لعقارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده التاسعه والثلاثون: اذا لم يقدم الي عرض واحد، او قدمت عده عروض وانحث انها غير مطابقه لوثايق المزابده - عدا عرض واحد - ، فلا يجوز قبول هذا العرض الا اذا كانت اسعاره مماليه للاسعار السايده في السوق وبعد موافقه المحافظ الماده الاربعون: ١. يجب علي من تثم الترسيه عليه تقديم ضمان نهايي بنسبه (٢٠٥) من قيمه العطاء السنوي، وذلك خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ابلاغه بالترسيه، وللهييه تمديد هذه المده لمده مماليه ان تاخر عن ذلك فمه يجاد اليه الضمان الابتدايي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه. ويجوز زياده نسبه الضمان بعد موافقه المحافظ. ٢. لا يلزم بتقدمي الضمان النهايي في التعاقدات والشراكات التي تبرمها الهييه مع احمد الجهات التاليه: ا. الجهات الحكوميه. ب. الشركات التي تملك الدوله فيها اكثر من (٥٥١) من راس مالها. الماده الحادبه والاربعون: تقبل الضمانات اذا كانت وفق احد الشبكال التيه: ١. خطاب ضمان بنكي من احمد البنوك医学. ٢. خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكه يقدم بوساطه احمد البنوك المحليه. الماده الثانييه والاربعون: ١. تطرح مشروعات الاستثمار للمزابده العامه يادحي الطريقتين التيتين: ا. الاعلان عن المزابده العامه مع فتح الفرص لجميع المستثمرين للتقدم بعروضهم وفق الشروط والمواصفات المعتمده للمشروع. ب. الاعلان عن الرغبه في تاهيل عدد من المستثمرين وفقا لمتطلبات فنيه او ماليه، علي ان توجه العدوه بعد ذلك الي المستثمرين المؤهلين لتقدم عروضهم للمنافسه علي المشروع وفقا للفقره (٢) من هذه الماده. 22 20 14 1 المنه العالميه العاليه SIAIE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الحييه العامه لمعارات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY ٢. يشترط في طرح المشروع عن طريق التاهيلي ما ياتي: ا. Al يقل عدد المتنافسين الذين توجه اليهم الدعوات عن (خمسه) متنافسين، والملجس تخفيض هذا العدد. ب. ان يكون المشروع نوعيا، او يتطلب الاستثمار فيه تقنيه عاليه. ع. Al تصل مده الاستثمار فيه عن (خمس وعشرين) سنه. د. Al قبل عرض الوحيد في المرايده التي تتم بعد التاهيل. ٣. اذا لم تتوافر جميع الشروط الوارده في الفقره (٢) من هذه الماده، فبعد الاعلان عن المزايده. الماده الثالثه والاربعون: يراعي في المزايده العامه ما ياتي: ١. توفير معلومات كامله وموحده عن العقار المطروح في المزايده العامه، وتمكين المستثمرين من الحصول علي هذه المعلومات بالتزامن، وتحديد موعد واحد لتقدمي العروض. ٢. تحديد موعد فتح العروض ومكانه في الاعلان عن المزايده، والا تقل المده الرييسيه بين تاريخ الاعلان و تاريخ فتح العروض عن (ثلاثين) يوما. الماده الرابعه والاربعون: تلغي المزايده بقرار من المحافظ في الحالت التée: ١. اذا تضمنت ووثايق المزايده اخطاء جوهريه يتعذر تصحيحها. ١. اذا اتخذ اجراء مخالف للاحكام اللايحه يتعذر تصحيحه. ٢. اذا بدت مؤشرات واضحه علي وجود احتيال او ارتكاب اي من ممارسات الفساد، او تواطق بين المستثمرين او اطراف لهم صله بالالمزابه علي نحو لا يمكن معه ترسيه المزابه بما يتفق مع احكام اللايحه. ٣. اذا تبين للجنه فحص العروض ان جميع العروض المقدمه غير مناسبه. .١. اذا خالفت جميع العروض واثايق المزايده. ٦. اذا اقتضت المصله العامه ذلك. الماده الخاصه والربعون: في حال الغاء المزايده ترد ل-ubصاب العروض قيمه واثايق المزايده والضمانات الابتداييه خلال (اربعه عشر) يوما من تاريخ صدور قرار الالغاء. 22 15 ٢٠٠ الاميه العامه لمعايات الابوان STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الطينه العامه لعقارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده السادسه والاربعون: ١. تحسب بدايه مده العقد من تاريخ تسلم المستثمر العقار من الهييه بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين خلال موعد اقصاه (ثلاثين) يوما من تاريخ توقيع العقد. ٢. ترسل الهييه الي المستثمر - في حاله تاخره عن التوقيع علي محضر تسليم الموقع - اشعارا مكتوبا علي عنوانه المدون في العرض، وتحسب مده العقد من تاريخ هذا الاشعار. الماده السابعه والاربعون: مع مراعاه القيصه السوقيه، يستثني من المزايده العامه ما يلي: العقود المبرمه مع الجهات الحكوميه. ٢. العقود المبرمه مع الشركات التي تملك الدوله فيها اكثر من (١٠٥). ٢. العقود المبرمه مع الشركات ذات الامتياز العام. ٢. عقود تاجير عقارات الدوله للاغراض مؤقته الوارده في الماده (الثالثه عشره) من اللايحه. ٥. العقود المبرمه لتاجير عقارات الدوله لمعالجه وضع استثمار عقاري قايم بما لا يتجاوز مده العقد. ٦. تصبح عقود تاجير عقارات الدوله او استثمارها بملاحق تعديليه بما يحقق المصلحه عامه، وذلك بعد موافقه المجلس. ٧. عقود بيع العقارات الم革فه صكوكها علي ملكها السابقين. ٨. عقود بيع او تاجير العقارات علي شاغليها حال ثبوت عدم جدوي استثمارها او صعوبه ادارتها بسبب موقعها او خصايصها، وذلك بعد موافقه المجلس. وذلك بعد ان تقدم لجنه التقدير قيمه الاجره في حال كان التصرف تاجير، ولجنه الاستثمار بقيمه الاجره والعوايد الاستثماريه في حال كان التصرف استثماري. الماده الثامنه والاربعون: اذا انسب المستثمر او المستاجر او المستاجر او المستري بعد الترسيه، او تاخر في تقديم الضمان النهايي عن المده المحدده في الماده (الاربعين) من اللاتحه، يصادر ضمانه البتدايي، ويجري التفاوض مع ا szerب العروض الذين يلونه في التريب، للوصول الي السعر الذي تمت به الترسيه، فاذا لم يتوصل الي هذا السعر، يطرح العقار في المزابقه مره اخري. المنيه العامه لمعايات الوداء STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الصفحه 16 من الطينه العامه لعقارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده التاسعه والربعون: لا يفرج عن الفمان النهايي الذي قدمه المستاجر او المستثمر الي بعد انتهاه مده العقد، وتسليم العقار وفقا لشروط التعاقد. الماده الخمسون: اذا كان الاستثمار مقال بانشاء منشات تؤول ملكيتها الي الدوله بعد نهايه العقد، يراعي بالاضافه الي احكام الاستثمار المشار اليها في اللاتحه، التي: ١. ان تحدث الهييه في كراسه الشروط المواصفات والمخططات وكميات الاعمال المطروحه للاستثمار. ٢. ان تعتمد الهييه التصاميم والمخططات الهندسيه التفصيله للمشروع المعده من المستثمر، ويحق لها الاشراف علي التنفيذ اشراف كليا او جزييا. ٣. ان يلتزم المستثمر بصيانه المشروع وترميمه حتي تسليمه بعد نهايه عقد الاستثمار. ٤. تنسلم الهييه المشروع كاملا بعد انتهاه مده الاستثمار، ويشمل ذلك المنشات والмениاني والتجهيزات والتاثيرات والاجهزه المنقوله من معدات واليات، وان يكون المشروع خاليا من اي مطالبات ماليه كفواتير الكهرباء والمواه وغيرها. الماده الحاديه والخدمسون: ١. يجوز التاجير او البيع بطريق المزابده العلنيه المفتوحه، اما في موقع العقار او في مقر الهييه او عبر وسيله الكترونيه. وتشكل بقرار من المحافظه لجنه اجراء المزاد لا يقل عدد اعطاها عن (ثلاثه) علي ان يكون من بينهم عضو ذو تاهلي نظامي، وصدد القرار رييس اللجنه من بين الاعضاء، علي ان يكون لكل عضو من اعضاء اللجنه عضو احتياطي يحل محله عند غيابه. ٢. تقدر لجنه التقدير قيمه عقارات الدوله التي يتقتر بيعها او قيمه البدل التاجير لها قبل عقد المزابده العلنيه المفتوحه وتحدد السعر الاندن الم قبول للبيع او للتاجير، وتلغي المزابده بقرار من لجنه فحص العروض المنصوص عليها في الماده (الخامسه والخدمسين) من اللايحه في حال ان اعلي سعر وصل اليه المزاد اقل من السعر الادني المقبول للبيع او للتاجير 3. تعد الالجه محضرا اجراءات المزابده العلنيه المفتوحه واعلي سعر وصل اليه المزاد، وترفع محضرها الي لجنه فحص العروض، ويجوز قبول الضامنات الابتداييه بواسطه شبك مصرفي في المزابده العلنيه المفكوده، وتستكمل اجراءات الترسيه وفقا لاحكام المزابده المنصوص عليها في اللاتحه. العربيه العامه لمعيارات الادوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الصفحه 17 من الحييه العامه لعقاات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده الثانيه والخدمسون: اذا قدم عرض الي الهييه للستثمار او استثمار او شراء اي من عقارات الدوله التي لم تطرح للمزايده، ورات الهييه - بعد التقصي واعداد محضر التقدير - مناسبه استثماره او تاجيره او بيعه، تعلن عن فتح باب المزايده العامه وتشعر المتقدم بتقدمي عرضه وفقا لشروط المزايده. فاذا لم يتقدم مستثمرون اخري، تستكمل اجراءات الترسيه، بعد موافقه المحافظ وفق للحييات الممنوحه له من المجلس. الماده الثالثه والخمسون: ١. تشكل لجنه التقدير بفرار من المحافظه من (ثلاثه) اعضاء، علي يكون احدهم حاصلا علي الترخيض من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين، ويدد قرار التشكيل رييس اللجنه من بين الغضاء، علي ان يكون لكل عضو من اعضاء اللجنه عضو احتياطي يمل محله عند غيابه. ٢. تكون مهمه اللجنه التي: ا. تقدير قيمه عقارات الدوله التي يتقبر بعها او تقدير قيمه البدل التاجيري لها، علي ان استخدم طريقه التقدير المعتمده من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين، ويص في محضر التقدير علي الطريقه المستخدمه في التقدير. ب. تقدير قيمه زوايد نزع الملكيه روزايد التخطيط وزوايد التخطيط منح التي يتقبر بيعها لعدم امكانيه استثمارها. يجب علي اللجنه دراسه اسعار السوق بشكل دقيق، ويجب ان تكون معايير التقييم موضوعيه وتتناسب مع التصرف المراد ابرامه. للجنه الاستعانه بمن تراه من ذوي الخبره وال连صاص من غير اعضها لابداء الراي في اي موضوع يعرض عليها. الماده الرابعه والخمسون: ١. تشكل لجنه فتح المطاریف بقرار من المحافظ من (ثلاثه) اعضاء من الهييه علي ان يكون من بينهم عضو من ذوي التاهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رييس اللجنه من بين الالغضاء، علي ان يكون لكل عضو من اعضاء اللجنه عضو احتياطي يحل محله عند غيابه. ٢. تتولي هذه اللجنه فتح المطاریف في الموعد والمكان المعلن عنهما، واعلان الاسعار الوارده في العروض. العربيه العامه لمعاات الوداء STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الصفحه 18 من 22 الحييه العامه لعقارات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده الخامسه والخدمسون: ١. تشكل لجنه فحص العروض بقرار من المحافظه من (ثلاثه) اضاء من الهييه علي ان يكون من بينهم عضو من ذوي التاهيل النظام، ويحدد قرار التشكيل رييس اللجنه من بين الاعضاء، علي ان يكون لكل عضو من اعضاء اللجنه عضو احتياطي يحل محله عند غيابه. ٢. تتوالي هذه اللجنه فحص العروض في المزايدات العامه – عدا المزايدات المقدمه في عمليات الاستثمار الوارده في (الفصل الرابع) من اللايحه - في الموعد والمكان المعلن عنهما، والتفاوض مع اعلي العروض في كل تساوي اكثر من عرض، والتوصيه لصلاح الصلاحيه بالترسيه. الماده السادسه والخدمسون: ١. تشكل لجنه الاستثمار بقرار من المحافظ من (ثلاثه) اضاء من الهييه او اي جهه اخري، ويحدد قرار التشكيل رييس اللجنه من بين الAعضاء، علي ان يكون لكل عضو من اضاء اللجنه عضو احتياطي يحل محله عند غيابه. ٢. تتولي هذه اللجنه التي: ا. تحليل العروض الخاصه بالمزیدات العامه المقدمه في عمليه الاستثمار الوارده في (الفصل الرابع) من اللاتحه وتقدم التوصيه لصاحب الصلاحيه بالترسيه علي العرض الذي تراه مناسبا. ب. التفاوض مع اصاحب اعلي العروض في اي من الحالتين التثبيتين: اولد: اذا اقترن اعلي العروض بشرط. ثانيا: اذا تساوي اكثر من عرض، و كانت اعلي العروض. ج. تقدير قيمه استثمار العقارات المستثله من المزايده العامه. د. اعاده تقدير قيمه استثمار العقارات التي يرغب المستثمر في تمديد عقودها. الماده السابعه والخصوص: ١. تشكل - بقرار من المحافظ - لجنه للنظر في تظلمات المستثمرين من (ثلاثه) اضاء من الهييه علي ان يكون احمدهم من ذوي التاهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رييس اللجنه من بين الاغضاء، علي ان يكون لكل عضو من اعضاء اللجنه عضو احتياطي يحل محله عند غيابه. 22 من 19 الصفحه العربيه العامه لقيات البناء SHARE PROSPORTS GENERAL AUTHORITY الحييه العامه ل摩擦ات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY ٢. تتولي هذه اللجنه النظر في تظلمات المستثمرين من قرار الترسيه، او من اي قرار او اجراء تتخذه الهييه قبل قرار الترسيه فيما يتعلق باي من التصرفات في عقارات الدوله. ٢. علي اللجنه البت فيما يرد اليها من تظلمات وايلاغ اصحاب الشان خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ ورودها اليها، وللجنه تمديد المهله لمده مماله ولمره واحده. ٤. يحق للمستثمر التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ ايلاغه بالقرار. الماده الثامنه والخصوصن: تصدر قواعد عمل اللجان المشار اليها في اللايحه وتحدد مكافعت اعضايها وامانتها بقرار من المحافظ- وفق اللوايح والالجراعات النظاميه، ويجوز للمحافظ تشكيل لجان اخري اذا اقتضت الضروره ذلك. الماده التاسعه والخصوصن: تسري احكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل. الفصل السابع: احكام ختاميه الماده المستون: تكون العقود ووثايقها وملحقاتها بالغه العربيه، ويجوز استخدام لغه اخري الي جانب العربيه، علي ان تكون اللغه العربيه هي المعتمده في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقه به. الماده الحاديه والستون: اذا كان العقد صحيا، فلا يجوز فسخه اثناء سريان مدته بال اراده المنفره لدي من طرفي العقد، علي انه يجوز فسخ العقد بالتراضي والاتفاق بين الطرفين، وللهييه فسخ العقد بال اراده المنفره في حال اخلال المستثمر او المستاجر بالتزاماته التعاقديه التي تقتضي الفسخ. الماده الثانيه والستون: يجب ان تتضمن العقود الممرره وفقا لاحكام اللانحه النص علي شرط بالتزام المستثمر باستخدم عقدار الدوله واستغلاله في الغرض الذي تم التعاقد عليه. المنيه العامه لincerقيات الكويت STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY العلويه العامه لمعايات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده الثالثه والستون: تؤول الي الدوله ملكيه جميع المنشات التي يشهدها المستثمر او المستاجر علي عقارات الدوليه. الماده الرابعه والستون: للهييه التعاقد مع بيوت الخبره المتخصصه لتسويق استثماراتها العقاريه للحصول علي افضل عايد للفرص الاستثماريه مقال نسبه محدده من العايد عن الاستثمار للسنه الاولي، ويحدد المجلس الضوابط اللازمه لذلك. الماده الخامسه والستون: تكون القيمه الجماليه للعقد شامله جميع تكاليف تنفيذه وفقا لشروط، بما في ذلك قيمه الرسوم والضرايب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الاعفاء منها او اعفاء ارباح المتعاقدين مع الهييه. الماده السادسه والستون: لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد او جزء منه لشخص اخر الي بعد الحصول علي موافقه مكتوبه من الهييه. الماده السابعه والستون: ١. لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع شخص اخر دون الحصول علي موافقه مكتوبه من الهييه. ٢. يكون المتعاقد معه - في جميع الاحوال - مسوؤلا بالتضامن مع المتعاقد معه من الباطن عن تنفيذ العقد وفقا لشروطه. الماده الثامنه والستون: اذا توفي المستثمر او المستاجر ولم يرغب ورثته في الاستمرار في العقد، يفسخ العقد ويفرج عن الضمان المقدم منه بعد تسويه جميع الحقوق والالتزامات المترتبه علي العقد. الماده التاسعه والستون: يجوز الاتفاق علي تسويه اي نزاع او خلاف ينشا بين الاطراف بالطرق الوديه، فاذا تعذرت الطرق الوديه جاز لمهم اللجوع الي التحكيم وفقا لاحكام نظام التحكيم، مع مراعاه ما يات من: ١. ان يقتصر التحكيم علي العقود التي لا تتجاوز قيمتها (ثلاثين) مليون ريال. ان تطبيق انظمه المملكه العربيه السعوديه علي موضوع المنازعه. العربيه العامه لاتواد STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الصفحه 21 من الحييه العامه لعقاات الدول STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY ٣. ان يكون التحكيم داخل المملكه في المركز السعودي للتحكيم التجاري او في احمد مراكز التحكيم المرخصه. الماده السبعون: تختص المحكمه الاداريه بالفصل في جميع المنازعات التي تنشا عن تطبيق اللايحه. الماده الحاديه والسبعون: علي الهييه الاحتفاظ بقيود وسجلات مفصله لما يبرم من تصرفت يكون محلها تاجير عقارات الدوله، او استثمارها، او بيعها، او ترتيب الحقوق الخاصه عليها، ويجب ان تبين السجلت المذكوره الموجودات محل التصرف وتاريخ التفاعيه ومحتها ونوع الحق محل التصرف ومقابل التعاقد واطراف المعامله وتفاصيل احكام العقد مع المتصرف له. الماده الثانييه والسبعون: يجوز اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللاته الكترونيا. الماده الثالثه والسبعون: يصدر المحافظه القرارات اللازمه لطبيق اللاتحه. الماده الرابعه والسبعون: تصدر اللاتحه بقرار من المجلس، وتنشر في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها. الصفحه 22 من