tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530328251 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-03-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:113b3635-3c7e-4a7c-baf6-5e82fdc7c8e9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570247670 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه الدايل للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه ايجس لاداره المشاريع شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله– المثبت هويته ووكالته في ملف القضيه- تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١١ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٦م علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل ب(اداره مشروع فندق الدايل اربع نجوم (المدعي) اداره فنيه وخدميه في مرحلتي التصميم والانشاءات) خلال (٣٤) اربعه وثلاثون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (٣,١٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين ومايه وخمسون الفا ريال سعودي سدد منه (١,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمان ميه الف ريال سعودي، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٣م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع مبلغ وقدره (١,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمان ميه الف ريال سعودي استنادا علي (حوالات بنكيه)، وسبب استرداد المبلغ (عدم الالتزام ببنود وشروط العقد)، مستندا علي (اقرارات المدعي عليه بمخالفته الصريحه لبنود العقد).
٢- اضرار تقاضي)، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 03/03/1445ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وفي تاريخ 10/03/1445 ه طلبت المدعيه تصحيح طلبات الاصليه الي: (
1- رد الثمن وقدره 1460139 ريال سعودي في عقد المكاتب والمحلات التجاريه.
2- التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره 150000 ريال سعودي)، وفي تاريخ 10/03/1445ه ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت: (اولا: حيث انه بتاريخ 16052019م تعاقدت المدعيه مع شركه بروجاكس العالميه بي اس سي وشريكه للاستشارات الهندسيه وكان غرض التعاقد الاشراف علي تنفيذ مشروع فندق تابع للمدعيه بجده وقد اقرت المدعي عليها بخبرتها العمليه وقدرتها الكافيه لتنفيذ التزاماتها المتعاقد عليها وتمثيل المدعيه والقيام مقامها في المشروع علي الوجه الامثل.
ثانيا: بموجب العقد المشار اليه تولت شركه بروجاكس الاداره الهندسيه والانشاييه للمشروع في مرحلتي التصميم والانشاءات، مقابل مبلغ (3.150.000) ريال، علي النحو التالي مبلغ(550.000) ريال عن فتره اداره التصميم ومدتها9اشهر، ومبلغ(2.6000.000) ريال عن فتره اداره المشروع والانشاءات ومدتها 25 شهرا، وبدات في الاعمال الموكله اليها من تاريخ 1652019 الا ان شركه بروجاكس لم تنفذ التزاماتها المتعاقد عليها، وبسبب ذلك الغت المدعيه العقد المبرم بينهما بتاريخ 312021م في بدايه مرحله الانشاءات استنادا للبند الثامن من العقد لتقصيرها وفشلها في تنفيذ التزاماتها المتعاقد عليها ونوضح تلك الاخلالات في الاتي:
ثالثا: توضيح اخلالا المدعي عليها بالتزاماتها العقديه في مرحله التصميم:
1الاخلال بدء الاعمال قبل اكتمال التصاميم ودراستها ومراجعتها
ا نص العقد (مراجعه التصميم للتاكد من اكماله وموافقته لرؤيه المشغل وظروف التنفيذ)
ب اثبات الخلل: نثبت الخلل بموجب خطاب واقرار من شركه بروجاكس بتاكيدهم لموكلتنا بمراجعه التصاميم بموجب خطابهم بتاريخ 992019م والتي تم ترسيه المقاوله واسناد الاعمال بناء عليه والتي كانت منتقصه وهو ما يتعارض كليا مع بنود التعاقد الاساسي.
2 وقد اوصت بالتعاقد مع المقاول وتم سداد الدفعه الاولي له لتقرر ان التصاميم غير مكتمله مما ادي الي توقف العمل حتي اكتمال التصاميم
ا نص العقد: (مراجعه التصميم للتاكد من اكماله وموافقته لرؤيه المشغل وظروف التنفيذ)
ب اثبات الخلل: (مرفق خطاب المدعيه في 832020م الي شركه بروجاكس ردا علي خطابها في 18 22020 م بشان ابلاغهم بان اعمال المقاول من فتره التصميم وليست من فتره الانشاءات وانه لا تاثير علي تمديد مده 120 يوما علي اداره انشاء المباني رغم انه صرفت مستخلصات لطاقم الاداره والاشراف بالتزامن مع صرف مستخلصات التصميم.
3 اخلال المدعي عليها في تطبيق قواعد الهندسه القيميه والتي طبقا لبنود التعاقد يتم تقديمها اثناء مرحله التصميم واخلت بهذا الالتزام العقدي، مما اضطر المدعيه الي عمل هندسه قيميه في احدي المكاتب المتخصصه لاعداد الهندسه القيميه للمشروع وعند عرض الهندسه القيميه علي المصمم لتعديل التصاميم لتتوافق مع الهندسه القيميه رفض اعاده التصاميم الا باتفاق جديد لانه كان علي المدعي عليها عمل الهندسه القيميه اولا باول وعرضها علي المصمم حتي يتم تعديل التصاميم لتتوافق مع الهندسه القيميه قبل اكتمال التصاميم، تم اعاده التصاميم من جديد لتتوافق مع الهندسه القيميه وهذا مما احتاج الامر معه الي اتفاق جديد بمبلغ يتم دفعه غير ما تم دفعه سابقا، بمبلغ (650.000) ريال قيمه عمل الهندسه القيميه وحصر اعمال المشروع ومراجعه التصاميم والتي كانت ضمن نطاق عقدها، ومبلغ (240.000) ريال قيمه تعديل التصاميم لتتوافق مع الهندسه القيميه.
ا نص العقد: البند سادسا – المرحله الثانيه مرحله التصميم رقم 6.
ب اثبات الخلل: مرفق تقرير الهندسه القيميه للمشروع والايميل المرسل به بتاريخ 14 2 1442ه
4 اخلال شركه بروجاكس بالتزاماتها العقديه التي تقضي بدراسه وتقييم العروض الماليه والفنيه مع المشغلين مع التوصيات للتعاقد معهم قبل اعمال التصميم ووضع الهيكل الاساسي لعمليه المناقصه وتزويد الاستشاريين المشرفين والمقاولين بذلك وتزويد المدعيه بتقرير عن نتايج هذه الدراسه.
رابعا: توضيح اخلالا المدعي عليها بالتزاماتها العقديه في مرحله الانشاءات:
1 اخلال المدعي عليها في عمليه الاشراف الفني وتقصيرها في العمل وعدم انجاز المهام علي درجه من الكفاءه التي تتناسب مع الممارسات الطبيعيه المعترف بها في شركات اداره المشاريع والانشاءات.
ب اثبات الخلل:
عدم قيام المدعي عليها بابسط واجباتها في مراجعه تصميم واجهه الفندق وهو امر عظيم الاثر حيث ان واجهه الفندق من المفترض ان تكون في الجهه الغربيه علي الشارع الرييسي الا ان المدعي عليها اهملت اهمالا جسيما بحيث جعلت واجهه الفندق في الجهه الجنوبيه في اتجاه مدخل عرض 10 متر وهو ما لا يتناسب مطلقا مع حجم الفندق الكبير.
2 الخطا والاخلال في التاخير والاهمال في بدء العمل قبل تعيين استشاري للمشروع.
ا نص العقد: البند الرابع علي انه يلتزم الطرف الثاني بتقديم خدماته بعد توقيع العقد ب (١٥) خمسه عشر يوما... الخ
ب الاثبات: المشروع نفذ بتاريخ 992019م ولم يتم تعميد استشاري للمشروع الا بتاريخ 812020م
3 الخلل والخطا الجسيم في اداء المدعي عليها لمهامها الفنيه في نظام السند والحفر وزرع الخوازيق قبل التعاقد مع استشاري للمشروع.
4 الخطا في عدم الابلاغ عن المستجدات ذات الاثار السلبيه
ا نص العقد: طبقا للفقره ثالثا من البند الثاني. ونصها: (علي الطرف الثاني ابلاغ الطرف الاول خطيا باي مستجدات... خلال مده (٧) سبعه ايام من حدوثها)
ب الاثبات: ان المدعي عليها لديها علم سابق ان التصميم لم يكتمل وعمدت المقاول في العمل ولم تخبر المالك بذلك.
خامسا: تم تحويل مبلغ (1460.139) مليون واربعمايه وستون الف ومايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي للمدعي عليها من قيمه العقد.
الطلبات:
لذا اطلب الزام المدعي عليها ب:
١ رد مبلغ قدره (١,460,139.٠٠) مليون واربعمايه وستون الف ومايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي المدفوع لها من قيمه العقد نظير اعمال لم تقم بها من الاساس.
٢ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١50,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الف ريال هذه دعواي)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/03/1445ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (444144718)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (44980487)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي اللايحه المرفقه عبر النظام بتاريخ 1445/03/10ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فاجيب لطلبه، وفي تاريخ 18/03/1445ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: (1. نؤكد علي ان موكلتي تم التعاقد معها من قبل المدعيه وتم اسناد اداره المشروع لها حسب عقد الاداره المبرم في 16.05.2019م المرفق في ملف القضيه، وبالتالي فان دورها ينحصر في اداره المشروع، ولا تعتبر مقاول منفذ او استشاري هندسي وليست طرفا تعاقديا مع اي منهما اطلاقا.
2. نشير الي وجود حكم تحكيم نهايي صادر لصالح المقاول المنفذ ضد المدعيه، ارفقت المدعيه منه فقط الصفحه رقم 1 والصفحه رقم 17 ولم ترفق كامل الحكم لتضليل الدايره، نظرا لان اقرارات المدعيه فيه ومنطوق الحكم واسبابه يتعارض مع ما تدعيه المدعيه في هذه الدعوي محل النظر، حيث شهدت واقرت المدعيه في قضيه التحكيم بان الاضرار التي تدعيها كانت لاسباب تعود الي المقاول المنفذ، ولا دخل لموكلتي بتلك الاختلالات وهذا يؤكد ان موكلتي كانت ملتزمه بالعقد، نرفق لفضيلتكم نسخه من هذا الحكم (مرفق 1) للاطلاع علي اقرارات المدعيه.
3. سبق وان قامت المدعيه برفع دعوي ضد موكلتي في المحكمه التجاريه بالرياض لدي الدايره التجاريه الثالثه وقيدت بالرقم 439241264 وبتاريخ 3.9.1443ه، وادعت فيها بذات الاختلالات المذكوره في الدعوي محل النظر، وكانت تطالب في الدعوي بعده طلبات منها ما تطالب به في الدعوي محل النظر من مبالغ ماليه، وقد نظرتها الدايره الابتداييه موضوعيا وحكمت برفض دعوي المدعيه وعدم استحقاقها طبقا للاسباب المذكوره في الحكم المرفق (مرفق2).
ان ما قدمته المدعيه ما هو الا كلام وادعاءات مرسله يدحضها ما اقرت به. وبيان ذلك تفصيلا في اللايحه المرفقه بهذا الطلب
عليه نطالب في هذه الدعوي برد كافه طلبات المدعيه والحكم لموكلتي بالتالي:
ا. رد طلبات المدعيه لعدم ثبوتها واخلاء سبيل موكلتي وابراء ذمتها مما تدعيه المدعيه.
ب. الزام المدعيه بتقديم شهاده شكر وانجاز اعمال لموكلتي.
ت. التعويض عن اتعاب المحاماه البالغه 70,000 سبعون الف ريال حسب عقد المحاماه المرفق لكم.
ث. نحتفظ بحقوق موكلتي في ابداء اي دفوع جديده حسب مجريات الدعوي.
لكبر حجم ملف حكم التحكيم تم ارساله للدايره عبر البريد الالكتروني)، وفي تاريخ 01/04/1445ه ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت: (اولا: بالنسبه للفقره: من البند اولا بان العقد المسند للمدعي عليا عقد اداره فقط فهو تنصل من المسؤوليه ومخالف لبنود التعاقد ومضمونه لفظا ومقصدا فالمدعي عليها شركه متخصصه في تقديم الاستشارات الهندسيه كما هو موضح في نشاطها التجاري، ومدير المشروع هو من يقوم بالاشراف الكامل علي جميع الادارات والاقسام العام له بالمشروع حتي انتهايه وهذا هو لب وجوهر التعاقد معها كما ان بنود العقد قد حددت مسؤوليه المدعي عليها والتزاماتها والتي اشرنا الي بعض منها في تحرير دعواه انا لاسيما البند الرابع عشر من التعاقد الذي نص علي انه علي ان الطرف الثاني بدير المشروع اداره فنيه ومعنويه للتاكد من استلام المشروع علي اكمل وجه وان تشتمل مستندات المصمم والمقاول علي ضمانات كامله للمشروع وسلامته. ورد المدعي عليا مخالف لابسط القواعد المهنيه لسلوك المهندس حيث تنص القاعده الرابعه: يتصرف المهندس في المسايل المهنيه كوكيل حريص لصاحب العمل، وعليه ان يتجنب اي تعارض في المصالح. ١٠٤ علي المهندس تكريس خبراته ومهاراته الفنيه وتسخيرها الصالح الجهه التي يعمل لحسابها وتحمل مسؤوليه سلامه الحلول الهندسيه والعمليات الفنيه التي يقوم بتصميمها او تطويرها والاعتراف بالاخطاء وقبولها عند حدوثها والابتعاد عن كل ما يؤدي الي تشويه او تعديل الحقايق لتبرير القرارات الخاطيه. كما ان رد المدعي عليها يفرغ العقد من مضمونه وكانه عقد غير لازم في جانب المدعي عليها والا ما فايده التعاقد اذا مع المدعي عليها؟ وما هو المقابل الذي قدمته مقابل ما تقاضته من اجور؟ وهل بذلت العنايه اللازمه وفق المعايير المهنيه المتبعه؟ وهل حققت النتايج الملزمه بتحقيقها وفق العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها؟ وما اثر تقديم المدير لراي به خطا جسيم لمن استعان به لخبرته وكفاءته التي اقربها بما نتج عنه لحوق الضرر والخساير؟ وما اثر الامتناع عن عمل كان من الواجب اتيانه والقيام به نتيجه الخبره والكفاءه المقربه اذا ترتب علي ذلك الحاق الضرر؟ ثانيا: بالنسبه للفقره ٢ من البند اولا واستناد المدعي عليها الي حكم التحكيم الصادر ضد المدعيه. اما ردنا عن تمسك المدعي عليها بالقضيه التحكيميه فمنتهاه ان الدعوي التحكيميه مستند ادانه للمدعي عليها طالما كانت تابعه للمدعيه وليست مثبتا لاخلاء مسؤوليتها وذلك للاسباب التاليه: ان قضيه التحكيم المستند عليها بين طرفين المدعيه في هذه الدعوي وكانت المحتكم ضدها وبين شركه سما الازدهار للمقاولات المتحكمه بصفته مدير المشروع، وهو في ذلك تابع للمدعيه (المحتكم ضدها في قضيه التحكيم وتم تحميل المدعيه خسارات عديده تجاه المقاول بسبب اعمال المدعي عليها اخذا بمبدا مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه والقواعد الشرعيه والنظاميه تقضي باحقيه المتبوع ان يعود علي تابعه بسبب اخطاءه وليس من الصحيح ان نستند الي حكم التحكيم الصادر ضد متبوعه في ابراء ذمتها. ان الدايره لو تمعنت بالاطلاع الدقيق علي حكم التحكيم المشار اليه مع المقاول لوجدت ان المقاول نفسه قد كسب دعواه استنادا الي اخطاء المدعي عليها ومن ذلك ما يلي من خلال بعض الاشارات الموجزه الي اخطاء المدعي عليها المتسببه في كسب المقاول لقضيته التحكيميه ان المقاول قد ذكر في دعواه التحكيميه ص ١٧ ان مكتب بروجاكس قام بالتدليس عليها وعلي المحتكمه علي طرفي الدعوي التحكيميه واعتبرته خصما لها وانها لم تسلك مسلك الامانه في توضيح الامور وارتكبت الغش والخداع مما اخرجها من دايره الثقه والمهنيه ثم بينت اوجه ذلك بحسب ما ورد في دعواها (مرفق 1) وحكم التحكيم كشان الحكم القضايي حجينه نسبيه بين طرفيه وليس حجه لصالح المدعي عليها في هذه الدعوي. ٢ ان حكم التحكيم فيما انتهي اليه من خساره المدعيه في هذه الدعوي للقضيه كانت بسبب ما نسب الي المدعي عليا في هذه الدعوي ٢ ان المقاول في ذات الدعوي التحكيميه ص ۱۸ فقره ١٤ اشار الي ان شركه بروجاكس شركه غير مهنيه ضللت المالك (المدعيه) ولم توضح له التكلفه العاليه وان الناحيه الجنوبيه والشماليه للموقع يوجد بها عدد ۱۲ انكور ولابد من تنفيذهم قبل اعمال الحفر علي عمق 1 متر ويحتاج الي تجفيف.... الخ (مرفق٢)
٣/ان المقاول في رده علي التقرير النهايي للخبير الهندسي الوارد من ٦٧ في القضيه التحكيميه بما ذكر فيه من وجود عيوب في الخوازيق ولم يتم احتساب قيمتها …. فرد المقاول علي ذلك بان الخوازيق قد سلمت بالكامل للاستشاري ومدير المشروع وارفقت في ذلك طلبات الاستلام والتسليم للاعمال للاستشاري لعدد ۳۰۰ حازوق موقعه منه ودفعت عنها المسيوليه بهذا التسليم والاستلام الذي تم توصيف الخوازيق بانها ممتازه ومطابقه للمواصفات فاين دور المدعي عليها في مراقبه الجوده ومراقبه تقدم اعمال الانشاءات المنصوص عليها في (البند سادسا/المرحله الرابعه مرحله اداره الانشاءات) (مرفق (۳) فضيله القاضي: ان ما سبق ما هو الا الماحات بسيطه وموجزه تبين مدي تضرر المدعيه من اخطاء المدعي علها وتسبب الاخير في تحملها خسارات للمدعيه تجاه المقاول وهو ما يعني عدم صحه الدفع بالاستناد الي الدعوي التحكيميه. ثالثا: بالنسبه للفقره ٣ من البند اولا فيما يتعلق بالحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض لدي الدايره التجاريه الثالثه فقد قضت دايره الاستيناف الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالغاء حكم اول درجه القاضي برفض الدعوي استنادا الي ان طلبات المدعيه لا رابط بينها فضلا عن بعض الطلبات لا يمكن قبولها او نشوؤها الا بعد ثبوت طلبات قبلها بحكم نهايي. (مرفق صك حكم الاستيناف رقم ٤٤٣٠٥٥٣٧٨٨ وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢ه) وكما هو واضح من حكم الاستيناف الغاء حكم اول درجه)، مع اعطاء حق المدعيه في اثبات طلباتها بحكم نهايي اولا بدليل عباره الحكم: ان بعض الطلبات لابد ان يسبقها حكم نهايي بقبول طلبها وهو ما لم توضحه المدعي عليها في ردها واقتصته من سياق حكم الاستيناف وبالتالي كان لزاما من تعدد الطلبات واثباتها اولا بحكم نهايي وهو ما يجعل دعوانا مطابقه لحكم الاستيناف باثبات طلباتنا باثبات خلل المدعي عليها واخطايها وعدم استحقاقها المبالغ المدفوعه لها. رابعا: الرد علي الفقره ثانيا من ردود المدعي عليها والتي استهلتها بان الادعاءات بعدم تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها ادعاءات مرسله. ويكفي للرد علي هذا الاستهلال ما ورد في تحرير دعوانا بان كل مخالفه موضحه وموضح معها النص التعاقدي الملزم ووجه الاخلال واثباتاته.. كما ان منشا الخلل هو البدء بالاعمال قبل اكتمال التصاميم وهو خطا فادح ترتب عليه اخطاء ناتجه عنه واثار سلبيه وضررا بالمدعيه. اما ردهم في الفقره 1 من البند 1 بشان الاخلال ببدء الاعمال في مرحله التصاميم بداعي ان التعديل علي التصاميم من قبل المدعيه هو السبب في التاخير مستنده الي خطابها في ۲۰۱۹/۹/۹م وخطاب اخر في ٢٠٢٠/١/٣٠م فغير صحيح، لقد كان السبب في ذلك هو بدء الاعمال من المدعي عليها قبل اكتمال التصاميم ودراستها ومراجعتها مخالفه بذلك البند الثاني من التعاقد فقره ثانيا، وسادسا ومثبت ذلك بخطابهم للمدعيه في ۲۰۱۹/۰۹/۰۹ مؤكدين فيه مراجعه التصاميم ثم تم ترسيه المقاوله واسناد الاعمال بناء عليها والتي كانت منتقصه، ثم ان ما يثبت خطاهم اقرارهم في خطابهم بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨م بانه تم تنفيذ المشروع قبل اكتمال التصاميم بناء علي رغبه المالك وهذا غير صحيح، وكذلك خطاب المدعيه للمدعي عليها في ٢٠٢/٢/١٦م مثبت عدم اخطارها بان التصاميم غير مكتمله ورغم ذلك قامت بالتعاقد مع المقاول - سما الازدهار وعدم ابلاغنا للمشكلات وتم التمديد للمقاول ١٢٠ يوما بالتعاقد. اضافيه وخطابات اخري بذات المضمون.. ان المصمم (كيفر) يقوم بعمل التصميم وكلما انتهي من جزييه يتم ارسالها الي المدعي عليها والمفترض ان تقوم المدعي عليها بتطبيق قواعد الهندسه القيميه علي هذه الجزييه وتعيدها الي المصمم ويتم تعديل التصميم من قبل المصمم بناء علي ما قامت به المدعي عليها من تطبيق قواعد الهندسه القيميه علي التصميم وهكذا حتي تكتمل كامل التصاميم وبعدها يبدا العمل في المشروع ولكن المدعي عليها بدات بالمشروع قبل اكتمال التصاميم وبعدها تواصلت مع المصمم كيفلر في دبي وقام بعمل كامل التصاميم دون ان تقوم المدعي عليها بتطبيق قواعد هندسه قيميه علي التصاميم وعندما اخفقت المدعي عليها في عمل الهندسه القيميه قامت المدعيه بعمل الهندسه القيميه عن طريق شركه مماثله لما تقوم المدعي عليها به من اعمال وهي شركه مسار الرياده قامت بعمل دراسه الهندسه القيميه وارسلتها للمصمم كي يقوم بتعديل التصاميم حسب قواعد الهندسه القيميه، الا ان المصمم رفض الا بدفع مبلغ جديد لان التصاميم قد اكتملت وتحتاج الي اعاده بالكامل حتي تكون متوافقه مع الهندسه القيميه التي عملتها المدعيه فينا تكلفت المدعيه مبلغ الهندسه القيميه زياده علي مبلغ تعديل التصاميم ولو كانت المدعي عليا مهنيه كما ذكرت في العقد لما اوقعت المدعيه في هذا الخطا الحسم الذي كان سببا لما تلاه من اخطاء اضرت بالمدعيه.. ورغم ان المدعي علما قررت ان اعمال المقاول مطابقه للعقد واوصت بالدفع له. وقامت المدعيه بدفع المبلغ للمقاول حسب توصيه المدعي عليها الا انه بعد اقل من شهر ارسلت المدعي علها خطابا للمدعيه يفيد بان التصاميم ناقصه، علما بان تلك التصاميم التي تمت ترسيه المناقصه بموجها علي المقاول قد راجعتها المدعي عليها واقرت بصحتها واكتمالها وطلبت بموجها توقيع العقد مع المقاول. ومن ثم فلا يستساغ ردهم بعدم وجود بد لهم في التسبب في التاخير فمنشا الاخلال كما ذكرنا بدء المدعي عليها بالاعمال قبل اكتمال التصاميم اما ردهم في الفقره ب، ت، ث من البند ا ففيه خلط كبير بين ردها علي عدم قيامها بمراجعه التصاميم واعتمادها وهي ناقصه غير مكتمله وبين ما يتعلق باعمال الخوازيق. فبدايه الملاحظ ان المدعي عليها تحاول خلط الامور والباسها وتنصلها من التزاماتها في العقد المتعلقه) بالمرحله الثانيه مرحله التصميم وان عليها مراجعه التصميم للتاكد من اكتماله وموافقته لرويه المشغل وظروف التنفيذ وذلك من خلال استنادها الي خطابات صادره منها وكانها تصطنع دليلا لنفسها وهو مما لا يجوز نظاما. وكل هذه الخطابات ما هي الا مراسلات ومردود عليها بمراسلات من المدعيه تثبت فيه خلل المدعي عليها وتقصيرها ايضا، وكان الاولي ان تستند المدعي عليها بما هو مثبت علي ارض الواقع من تقصير وخلل في اداءها علما بانه تم اثبات اخلالها بذلك من خلال اخطارها رسميا بتقصيرها في تقديم خدماتها التعاقديه وهي علي راس العمل وذلك بسبب تجاهلها اخطار المدعيه رسميا بعدم اكتمال التصاميم، في الوقت الذي تم فيه التعاقد مع المقاول والبدء بالاعمال بدون اخطارها رسميا بوجود اسباب ستؤدي الي تاخر العمل بالموقع.. فاين دور المدعي عليها في مراقبه الجوده ومراقبه تقدم اعمال الانشاءات المنصوص عليها في البند سادسا/المرحله الرابعه مرحله اداره الانشاءات واما ردهم في الفقره: من انها لم تتعاقد مع المقاول وان المدعيه من تعاقدت معه فهذا الرد بذاته اقرار منها بالخطا والخلل التعاقدي فالتعاقد تم مع المقاول بموجب اختيار منها دون ترسيه ودراسه وابداء مرييات طبقا للتعاقد مع المدعي عليها الذي يلزمها بدراسه وتقييم العروض الماليه والفنيه مع المشغلين مع التوصيات للتعاقد معهم قبل اعمال التصميم ووضع الهيكل الاساسي لعمليه المناقصه وتزويد الاستشاريين المشرفين والمقاولين بذلك وتزويد المدعيه بتقرير عن نتايج هذه الدراسه ومرييات الشركه في التعاقد مع مقاول بعينه بعد فتح المظاريف وبيان علي من تمت ترسيه المشروع واسباب الترسيه ولم يثبت قيامها باي من ذلك رغم انه من صميم التزاماتها العقديه بل قامت باختبار مقاول دون ترسيه، فعلي هذا ما قبضته المدعي عليا من المدعيه من مبلغ تجاه هذا الالتزام الذي تنصلت منه المدعي عليا غير مستحق لها. واما ردهم في الفقره بان من اسباب تاخير التنفيذ الجوهريه ناتجه عن اسباب تعود للمدعيه وعلي راسها عدم التزام المدعيه باصدار ضمان بنكي لامانه جده للحصول علي تراخيص العمل من قبل المقاول، وعدم سدادها مستحقات بعض الجهات غير صحيح، والصحيح ان سبب التاخير الجوهري هو البدايه بالعمل والتعاقد مع المقاول قبل اكتمال التصاميم، وحتي مع السبب الذي ذكرته المدعي عليها فهذا ايضا من الاقرارات باخلال المدعي عليها في تنفيذ الالتزامات العقديه بسبب الاهمال والتقصير المنسوب لها في عدم مخاطبه المقاول لاستكمال الاجراءات المتطلبه لاجل قبول امانه جده الضمان البنكي رغم ان ذلك من مهامها والتزاماتها بناء علي البند (الثاني، رابعا يقوم الطرف الثاني بمتابعه المقاولين والمكاتب الاستشاريه فيما يخص الموافقات من الجهات الحكوميه والجهات المعنيه). وقد قامت المدعيه بمخاطبه المقاول (سما) الازدهار) لاكمال التزامه بشان تقديم المعامله الخاصه باصدار ترخيص نزح المياه والمطلوب اولا قبل تقديم الضمان البنكي (مرفق (٥) واما ردهم في الفقره في بشان القضيه التحكيميه وما ورد فيها من نفي خطا الاستشاري او مدير المشروع فانه ومن باب عدم الاطاله فقد سبق لنا ردنا عن موضوع القضيه التحكيميه، واذا كان ما ذكرته المدعيه فيها بشان نفي الخطا عن مدير المشروع فهو تمسك منها بصحه موقف تابعها وقد ثبت عكس ذلك بموجب ردود المقاول في القضيه التحكيميه نفسها وما انتهت اليه القضيه من حكم بناء علي ما ثبت من عدم مهنيه مدير المشروع وتضليله وتدليسه وعدم مسلكه مسلك الامانه المهنيه وارتكابه للغش والخداع بحسب وصف المقاول واثباتاته فيها وعليه فان مسؤوليه المدعي عليها مثبته وللمدعيه الرجوع عليها. فالدعوي التحكيميه فضيله القاضي هي اثبات تقصير للمدعي عليها وليس العكس فلو كانت اعمالها صحيحه ومطابقه لالتزاماتها ما انتهت القضيه الي ما انتهت اليه. واما ردهم في الفقره ٢ بشان اخلالها بعدم مراجعه التصاميم وتوصيتها بالتعاقد مع المقاول المنفذ وسداد الدفعه الاولي فهذا البند بكامله تكرار من المدعي عليها لما سبق ان دفعت به وتم الرد عليها وتم اثبات خللها بما قدمناه في تحرير الدعوي فتحيل اليه منعا من التكرار والاطاله. واما ردهم في الفقره ٣ بشان الاخلال بتطبيق قواعد الهندسه القيميه فغير صحيح ان المدعي عليها قدمتها خلال مرحله التصميم حيث لم ترسل الا دراسه صوريه غير مكتمله وذلك بعد اكتمال التصاميم مما اضطر المدعيه لاعداد دراسه الهندسه القيميه عن طريق خبير هندسي اخر وتعديل التصاميم وتحملت المدعيه نتيجه ذلك ضررا كبيرا في الوقت والمال بسبب عدم مراجعاتها للتصاميم والتاكد من موافقته لرؤيه المشغل وظروف التنفيذ.. وقد ارفقنا الايميل المرسل به الهندسه القيميه التي ارسلتها المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٢/٢/١٤ه وهو ما يثبت قيام المدعي عليها بعمل هندسه قيميه غير مهنيه ولا تعدو الا ان تكون شكليه فقط مفرغه من المضمون والجوده والجدوي وهو ما كبد المدعيه عمل هندسه قيميه اخري ويمكن تدب خبير للمقارنه بين الهندسه القيميه المقدمه من المدعي عليها والهندسه القيميه التي تكبدت المدعيه تكاليفها. ان الهندسه القيميه التي ارسلتها المدعي عليها ما هي الا مستند صوري لاسكات المدعيه عباره عن ١٦ صفحه والهندسه الصحيحه ۲۷۰ صفحه. (مرفق ٦) واما الخلل في جدار السند (داخل الارض من الجهه الجنوبيه) فمن اكتشف الخلل هو المقاول حيث اتضح ان هناك عجز في التصاميم وقد جهز جدار السند وحفر ربع الموقع والمدعي عليها هي من ذكرت في خطابها بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۹) ما نصه (ان اعمال الحفر والتدعيم ستتواصل لحين انتهاء اعمال السند والتدعيم) فهذا تكون هي المتسببه في هذا الخطا. وفي خطابها بتاريخ ۲۰۲۰/۲/۱۸ افادت ان البدء بتجهيز اعمال الخوازيق والسند قد تم بناء علي توجهات المالك، فهل كان لخطاباتهم اثر في الواقع؟ واما الرد في الفقره 1 بقيام المدعي عليها اداء دورها والتزاماتها كامله فهي مجرد ردود مرسله يكذبها الواقع والمثبتات علي نحو ما وضحناه سلفا ويلاحظ التكرار المتعمد والاطاله من المدعي عليها بشان التحجج باعتبارها مدير المشروع وما ورد في القضيه التحكيميه وسبق ان رددنا عن ذلك كله فتحيل اليه منها من التكرار والاطاله، وكذا الامر بشان مراسلتهم وحضور الاجتماعات الخ
واما ما ورد في الفقره، بان المدعي علها مدير للمشروع وقراريد، المشروع (بدون وجود مهندس استشاري) يرجع للمدعيه فهذا تنصل من المسؤوليه والالتزامات طبقا لما هو منصوص عليه في الفقره ثانيا من البند الاول من العقد والذي ينص علي انه: (يجب علي الطرف الثاني انجاز كافه التزامات علي درجه من المهاره والخبره والكفاءه والحكم الجيد علي الامور بما يتفق ويتناسب مع الممارسات الطبيعيه المعترف بها في شركات اداره المشاريع والانشاءات التي تقوم بتنفيذ نفس الخدمات بصوره مماثله ومشابهه للظروف المحيطه. كما يجب عليه تنفيذ الخدمات الاساسيه والاضافيه بصوره سريعه ونشطه بما يتفق مع الحد المنطقي والمعقول من المهاره والحرص وبصوره منتظمه علي تقدم سير العمل بالمشروع) وتتصل لالتزامها في البند (الثاني/سادسا: المرحله الثانيه مرحله التصميم: ۸ تحضير وثيقه عقد الاستشاري المشرف). وبعيد عن ردود المدعي عليه المرسله فان المشروع قد تم تسليمه للمقاول بتاريخ ٢٠١٩/٨/٠٦ بموجب محضر استلام الموقع ولم يتم تعميد مدير المشروع الاستشاري الا بتاريخ ۲۰۲۰/۱/۸م (مرفق ۷ صوره من خطاب استلام الموقع) واما ردهم في فقره بشان توصيهم بدفع الدفعه الاولي للمقاول باعتبارها التزام عقدي العقد مع المقاول فقد غضت الطرف علي انها بعد مضي شهر من تسليم الموقع ارسلت المدعي علها خطابا للمدعيه يفيد بان التصاميم ناقصه، علما بان تلك التصاميم التي تمت ترسيه المناقصه بموجها علي المقاول قد راجعتها المدعي عليها و اقرت بصحتها واكتمالها وطلبت بموجها توقيع واما ردهم في فقره ٧ بشان تبرير اخطايها في اداء مهامها الفنيه في نظام السند والحفر وزرع الخوازيق قبل التعاقد مع الاستشاري.. فهو تبرير ليس في محله وثبوت الخطا امر متحقق لا يقبل الجدال فكيف وافقت علي حاله وجوده الخوازيق والذي اكتشف فيما بعد الخلل الجسيم والتي استند المقاول في قضيته التحكيميه الي تقرير المدعي علها وانها سلمت بالكامل للاستشاري ومدير المشروع وموقعه منها بانها ممتازه ومطابقه للمواصفات وبعد استلام العمل من المقاول الجديد تم اكتشاف الكثير من العيوب بالخوازيق بما يعني عدم اتقان المدعي عليها لعملها المتمثل في الاشراف الفني والمعنوي وتقصيرها في العمل. وتمسكها الدايم بالقضيه التحكيميه هو في حقيقه الامر تمسك منها بما يدينها فاخطايها بحكم انها مدير المشروع وتابعه للمدعيه كانت سببا من اسباب خساره حكم التحكيم مع المقاول واما ردهم في فقره ٨ بشان الابلاغ عن المستجدات ذات الاثار السلبيه فهي ردود مرسله والا فكيف عمدت المقاول العمل ولم تخير المالك بان التصاميم لم تكتمل وذلك مثبت بالخطابات المرفقه في القضيه وشهد بذلك المقاول في خطابهم الموجه للمدعي عليها الذي يثبت ان المدعي عليها لديها علم سابق وجزم بان التنفيذ لا بعد موافق لمواصفات المشغل وان التصميم ليس بالشكل النهايي وهو يخالف نص العقد الذي بازمه بدراسه التصاميم بحلها النهايي بما نص عليه في البند سادسا مرحله التصاميم بالتزام الطرف الثاني بمراجعه التصميم للتاكد من اكتماله وموافقته لرويه المشغل وظروف التنفيذ فكيف تبرر عدم التزامها بالابلاغ عن المستجدات ذات الاثار السلبيه. ملاحظات ختاميه ١ لم يتم الرد من عدم قيام المدعي عليها بابسط واجباتها في مراجعه تصميم واجهه الفندق وهو امر عظيم الاثر حيث ان واجهه الفندق من المفترض ان تكون في الجهه الغربيه علي الشارع العام الرييسي شارع الملك فهد وهذه من ابسط الفنيات التي تستلزمها الخبره الفنيه لمدير المشروع التي يجب ان تراعي الا ان المدعي عليها لم تتقن مراجعاتها واهملت اهمالا جسيما حتي كانت واجهه الفندق حسب في الجهه الجنوبيه في اتجاه فرعي علي شارع صغير وهو ما لا يتناسب مطلقا مع حجم الفندق الكبير
٢/لم ترد المدعي عليها عن اخلالها في اعتماد التصاميم بما قدمناه من مرفقات مثبته لذلك بموجب اقرار من المدعي عليها بتاكيدهم لموكلتنا بمراجعه التصاميم بموجب خطابهم بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۹م والتي تم ترسيه المقاوله واسناد الاعمال بناء عليه والتي كانت منتقصه، وخطاب المدعيه للمدعي عليا في تاريخ ۲۰۲٠/٢/١٦م مثبت عدم اخطارها بان التصاميم غير مكتمله وتم التعاقد مع المقاول - سما الازدهار - ولم تبلغ المدعيه بعدم اكتمال التصاميم وبسببه تم التمديد للمقاول ١٢٠ يوما اضافيه. افادت بروجاكس في خطابها المؤرخ في ۲۰۱۹/۹/۹ بان اعمال الحفر والتدعيم ستتواصل لحين انتهاء اعمال السند والتدعيم، وفي خطابها بتاريخ ۲۰۲۰/۲/۱۸ افادت ان البدء بتجهيز اعمال الخوازيق والسند قد تم بناء علي توجهات المالك، فهل كان لخطاباتهم اثر في الواقع؟ وبناء عليه 1 نطلب من فضيلتكم احاله الدعوي الي خبير لاثبات اخطاء المدعي عليها واخلالها في التزاماتها العقديه ومدي استحقاقها المبالغ المدفوعه لها. تطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (١,٤٦۰,۱۳٩۰۰۰) مليون واربعمايه وستون الف ومايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي المدفوع له قيمه العقد نظير اعمال لم تقم بها من الاساس. ٢ - التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (۱۵۰,۰۰۰.۰۰) مايه وخمسون الف ريال سعودي)، وفي جلسه 03/04/1445ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم جوابه علي الدعوي بتاريخ 18-03-1445ه، كما تشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم رده علي جواب المدعي عليه وكاله بتاريخ 01-04-1445ه، وبسؤال المدعي وكاله هل سبق اقامه هذه الدعوي لدي المحكمه العامه فاجاب بالنفي، وقرر انه سبق اقامه هذه الدعوي لدي الدايره التجاريه الثالثه، ثم حكمت دايره الاستيناف بعدم قبول الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها كما انه يجوز للدايره التمسك به في اي مرحله تكون فيها الدعوي استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وبعد اطلاع الدايره علي نشاط المدعي عليها –بعد التحقق من خلال نظام ناجز التجاري- فقد رات الدايره ان نشاطها منحصر في اداره المشاريع الانشاييه، اذ ان هذه الخدمات مدنيه مهنيه لا توصف بالاعمال التجاريه، ولا تكسب المدعي عليها صفه (التاجر) لكونها لا تعد انشطه تجاريه، وقد ورد في البند ثامنا من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه علي ما يلي (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري) وبالتالي انتفت الصفه التجاريه عن المدعي عليها، كما ان النزاع بين طرفي الدعوي يتعلق باداره المدعي عليها لمشروع –حسب ما جاء في صحيفه الدعوي-، وبالتالي لم تدخل هذه الدعوي ضمن الفقره (1-2) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه لكون النزاع لم يكن صادرا في البدايه بين تاجرين وانما مقامه من تاجر علي طرف لا يحمل الصفه التجاريه، لذلك فان ولايه المحاكم التجاريه تنحسر عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.