ncar · regulation · processed · 26 chunks
(8 من 1 من 2) WWW.CDGOY.SA 2017-10-17 (8 من 1 من 2) بام الشرعيم الرسم التاريخ الشوعات الموزه المزعي وزاره الداخليه جابس النزاع الدين الامانه النيه ان مجلس الدفاع المدني بعد الاطلاق علي لانحه تنظيم الاجراءات المتعلقه بصرف الاعانات الحكوميه للمتضرين من الكوارث الطبيعيه والحرايق الصادره بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم(٥٨٠) و تاريخ (٥١٢٩٦/٤) بالتنسبق بين وكيل وزاره الداخليه ووكيل وزاره الماليه وبعد الاطلاق علي البند(ثماننا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ (١٤٢٤/١/٢٦) و محضر الاجتمع رقم (٢٧) وتاريخ (١٤٢٦/١/٢٣) هينه الخبراء. يقرر مابلي: اولا: الموافقه علي تعديل لاححه تنظيم الاجراءات المتعلقه بصر الاعات الحكوميه للمتضرين من الكوارث الطبيعيه وتقديرها وصرفها) وفقا للصيغه المرفقه بالقرار. ثانيا: علي الجهات الحكوميه المعنيه تنفيذ مايخصها من هذه اللاتحه. ثالثا: علي المديريه العامه للدفاع المدني التنسيق والمناتبعه لتنفيذ مقتضي هذه اللاتحه. رابعا: يتم نشر هذا القرار واللاتحه المرفقه به في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها. نابيف بين عبد العزيز وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني (8 من 2 من) بسم الله الرقم التابع المنوعات الموزه المطليه الموزه المطليه جابس التزاع الماني الامانه الماني لتحه تنظيم الاجراءات المتعلقه بصر الاعوانات الحكوميه للمتضرين من الكوارث وتقديرها و صرفها الماده الاولي: الاعوانات التي تقدمها الحكومه هي مقال بصر نتج بسبب كوارث طبيعيه ليس للانسان دور في حدوها وليس سبب الاهمال، وتحدد الكوارث الطبيعيه التي ستصرف اعوانه الدوله من اجلها علي النحو التالي: - كوارث السيول والقيضات والاطار - كوارث الزلل والبراكين - كوارث الرباح والاعاصير والصواعق - كوارث الهبوط والتصدعات والانزلاقات والانشقهات الارضيه والطبيعيه - كوارث Amarاض الوبانيه بالحيوانات الماده الثانيه: هذه اللاحنه لاعلا قه لها بمعالجه حالات الاغاثه الفوريه. (8 WWW.CD.GOV.SA السميه المثنيه الموارد المثنيه الموارد المثنيه الموارد المثنيه الموارد المثنيه الموارد المثنيه المو954 المو954 المو954 المو954 المو954 المو954 المو954 المو954 المو954 الмо المو954 المو954 المو954 المو954 المو954 المو954 المو954 المو954 الmo المو954 المو954 المو954 المو954 المو954 المو954 المو954 المو954 الMO (8 ص 3 من بسم الشروق الرسم التابع الشوعات الموزه المطليه بهاي النوع الادبي الامان التياء الامان التياء الماده الثالثه: تقوم اماره المنطقه المعنيه ومندوب عن الدفاع المدني بالمنطقه فور تلقيهها خبر حدوث الكارثه بتحديد حجم العين المتضرره ونوعها وحصر المتضررين من واقع اثبات الهويه متضمنا اسم العين المتضرره وموقعها ونوع الضرر مع تدوين ذلك في بيان خلال مده اقصاها عشره ايام من تاريخ انتهاع الضرر دون القيام بتقدير اولي للاضرار مع تحديد المواقع المتضرره والرفع برقيا عنها الي مقام وزاره الداخليه وتبقي الاساسات في الاماره المعنيه لتقوم وزاره الداخليه بالتنسيق مع وزاره الماليه لتشكيل لجنه خلال عشره ايام من الوزارتين بالاضافه الي مندوب من اماره المنطقه التي وقعت فيها الكارثه يقوم بدور المعرف لندهب الي مكان الحادث وتراه علي الطبيعه وتقوم بحصر الاضرار والمتضرين وتقدير الاعانات للمستحقين الماده الرابعه: علي لجنه التقدير ملاحظه الاмор التاليه عند التقدير: الا تقدم اعانه عن ضرر لحق بمرعمه مهجوره او مكان مهجور ب - الا تقدم اعانه لشخص اقام مزرعه اوبيتا في الاماكن الخطره كبطون الادبيه اوالاماكن التي تتعرض للانهيارات كالمنحدرات الجبليه الا لمره واحده. (8 من 4 من) بسم الشرواحن الرسم التابع الشوعات اللغه العربيه وزاره الداخليه حبالمالراع الملي الاماني المتايي ج- الا تقدم اي اعانه لمن ادعوا بفقدان حلي او نقود او اسلحه. د- الا تنظر في الاضرار التي حصلت في المزارع البعليه اذا لم يكن لدي مالكها ما يثبت تملكهم لها شرعا. ه- الا تبالغ في التقدير والتعلم ان متقوم به هو اعانه من الدوله للمواطنين وليس تعويضا. و ان يقتصر التقدير وصرف الاعانه علي السعوديين فقط. - يترك تقدير الخيام والسيارات والصنداق والماشيه وغيرها من المساكن المتحركه وفق ماتراه لجنه التقدير، ح- لا يتم حصر من قام باصلاح العين المضرره قبل وصل لجنه الحصر (اللجنه الاولي) ط- لاتصرف الاعانه للشخص المؤمن علي العين المتضرره. الماده الخاصه: يكون تقرير اللجنه نهانيا وعليها مراعاه الملاحظات الموضحه في ( الماده الربعه ) لانها سوف تناقش في ذلك اذا ظهر ما يدل علي عدم التزامها بها. بنه للراضيه بنه للراضيه اللراضيه للراضيه اللراضيه للراضيه اللديه للراضيه اللديه للراضيه اللديه للراضيه اللديه للراضيه اللديه للراضيه) اللديه للراضيه اللديه للراضيه الماده الخاصه: WWW.CD.GOV.SA www.frail.com 1. 2017年1月1日 (8 م 5 من) بسم النزوي الرقام التابع الشروات الموزه المطليه وزاره الداخليه جابس النفاع الذي الامانه التايان الماده السادسه: اذا حدثت وفيات نتيجه كاريه جماعيه فعلي الاماره ان تقوم باعداد بيانات تشمل جميع المتوفين، بحيث يوضح فيها الاسم الكامل للمتوفي وجنسه وجنسيته، وذلك من واقع المشاهده الفعليه والمستندات الرسميه مثل شهادات الوفاه الصادره من المستشفي التابع للمنطقه التي وقعت فيها الكارثه وكذلك ما يشت جنسيه المتوفي مثل صوره من حفيظه نفوسه او جوار سفره او اي مستند رسمي يثبت ذلك، ورفع تلك البيانات الي وزاره الداخليه للتوجيه بما لديها من تعليمات ، الماده السابعه : يجوز لوزاره الداخليه ووزاره الماليه الاستعانه بمن تريان انه يساعدها علي تسهيل مهمتها من اي وزاره اوجهه حكوميه يكون لها فرع في المنطقه وذلك للاسراع في معالجه الضرر او جزء منه بحسب الامكانات المتوافره لدي الجهه التي يستعان بها الماده الثامنه: علي لجنه التقدير بعد اكمال مهمتها تسليم اصول بيانات الحصر والتقدير بعد توقيعها مع اصل محضر اللجنه بالاضافه الي مستند اخري لمندوب وزاره الماليه لتقدمها الي الوزاره مع تزويد مندوب وزاره الداخليه بصوره من المحاضر WWW.CD.GOV.SA (8 من 6 من) بسم الشروحي الرسم التاريخ الشوعات الموزي المطلوبي وزاره الداخليه جابس التزاع الادي الامان التي النات وبيانات التقدير مع اعداد بيان باسماء المستبعدين واسباب استبعادهم الماده التاسعه: يجوز للجنه التقدير الاستعانه بمن تراه لاداء مهمتها علي الوجه الافضل. الماده العاشره: تشكل لجنه للصرف تتكون من مندوب من وزاره الداخليه ومنندوب من وزاره الماليه وعلي اللجنه مراعاه الاتي قبل الصرف لاي شخص: ا- عند الصرف للعين المتضرره يلزم تقدم صوره اثبات التملك للعين المتضرره اوصوره عقد الايجار اذا كانت مستاجره وتضرر المستاجر، مع ايضاح اسماء الشركاء في العين المتضرره كل بحسب حصته وتقدم يسم صوره من اثبات الهويه مع بيانات التقدير لتلافي الانtbاس وتشابه الاسماء ب- ان يكون الصرف من واقع بيانات التقدير التي اعدتها لجنه التقدير وبشيكات باسم المستفيد. ج-الا تصرف اي مبلغ ورد في بيانات التقدير الا لصاحبه (8) 6 صحه (8 من 7 صنحه) بسم الله ممراتيم الرسم التاريخ الشفوعات الموزه الداخليه وزاره الداخليه جابس التنجاع الدين الامانات النات او وكيله الشرعي بموجب وكاله شرعيه وبعد مطابقه اسم المستفيد الوارد في اثبات الهويه علي الاسم الوارد في بيانات التقدير واثبات الملكيه واذا حصل اختلاف فعلي اللجنه التحي ومطالبه المستفيد بما ي ثبت تعديل الخطا الذي حصل وان العين المتضرره . تخصه د- كتابه اسم الشخص المستلم وتوقيعه امامه واذا كان لا يحسن الكتابه اخذ بصمته. ه- بعد انتهاج لجنه الصرف من عملها، عليها توقيع بيانات الصرف وتقديم جميع المستندات التي تم الصرف بموجبها مع اعداد محضر موضع فيه المبالغ المصرفه والمتبقيه وكذلك اعداد بيان بالاشخاص الذين لم يتسلموا مساعداتهم موضح فيه اسم المستفيد ورقسم هويته ومقدار مساعده وتسليمها لمندوب وزاره الماليه لا تخذ اللازم بشانها مع تزويد مندوب وزاره الداخليه بصوره من بيانات الصرف والمحضر. و - بالنسبه الي الاشخاص الذين يتاخرون عن تسلم اباناتهم اثناء المده المحدده للجنه الصرف، تقوم اللجنه بيداع المبالغ الماليه في مؤسسه النقد لقيها في حساب جاري وزاره الماليه(الاداره العامه للمصروفات)مع تقديم نسخه من اشعار القيد مع مستندات الصرف وكل من تاخرستنتين مطالب البقاء واللب (8 من 8 من) بسم الله الرحيم الرسم التاريخ المؤسوات الموزيه المطانيه وزاره الداخليه عجاب النقاع المدي الاماتي المان كاملتين عن تسلم اعانته يسقط حقه في المطالبه بصرفه الا اذا كان تاخره بسبب ظروف خارجه عن ارادته يعود تقديرها للجهه المختصه في كل من وزاره الماليه ووزاره الداخليه. الماده الحاديه عشره: تطبق هذه للاتحه علي الحالات الجامعيه اذا بلغت اربع حالات فاكتور واما ما قل عن ذلك فيعالج عن طريق وزاره العمل والشيون الاجتماعيه (وكاله الوزاره لشنوون الضمان الاجتماعي) بحسب ما لديها من تعليمات. اللن لقات المام المام المام المام المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam الم'am المam المam المam المam المam المam المAM المam الم'am المam المam المam المam الم'am المam الم'am المam المam المam المam الم'< nl> \] WWW.CD.GOV.SA@YHGLU WWW.CD.GOV.SA@YHGLU WWW.CD.GOV.SA@YHGLU WWW.CD.GOV.SA@YHGLU WWW.CD.GOV.SA@YHGLU WWW.CD.GOV.SA@YHGLU WWW.CD.GOV.SA@YHGLU