moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670202261 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تم رفع دعوي من قبل موكلته والمقيده بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (4571016113) وتاريخ 17/07/1445ه والمنظوره لدي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بشان المطالبه (بالمبالغ المستحقه من ثمن المبيع) وقد صدر حكم بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 18/09/1445ه الصادر من الدرجه الاولي والمصدق من الاستيناف: (بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (1,699,448) مليون وست مايه وتسعه وتسعون الفا واربع مايه وثمانيه واربعون ريالا)، وبما ان اتعاب المحاماه من المسايل التي يعني القضاء فيها وتعد من الاضرار المترتبه التي يتحملها المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه، حيث ان المدعي عليها الجات موكلته لتوكيل محامي باتعاب وقدرها (100,000) مايه الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه وقدرها (100,000) مايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه اتعاب المحاماه المبرمه بين المدعيه ومكتب (...)للمحاماه بتاريخ 12/08/1445ه، 2- صك الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (...) وتاريخ 18/09/1445ه في القضيه رقم (4571016113) وتاريخ 17/07/1445ه، 3- ضبوط الجلسات في الدعوي الاصليه، وقد عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 30/02/1446ه وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)و بموجب الوكاله رقم:(...)، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه بحضور المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعي عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام لذا واستنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره المضي في نظر الدعوي حضوريا وقد جري استيفاء ما جاء في الماده تسعين من لايحه النظام وجري سؤال المدعي عن دعواه وقدم تحريرا لها، وجري سؤاله عن بينته عليها فاحال علي ما في صحيفه الدعوي فاطلعت الدايره علي البينات المرفقه ثم جري سؤاله هل عن مزيد بينه فاقر بقوله هذا ما لدي واقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسه لدراسه البينات المقدمه والله الموفق. ثم عقدت المحكمه جلسه في 12/04/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعي عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه وقدرها (100,000) مايه الف ريال، وبشان تبيلغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في: 1- اتفاقيه اتعاب المحاماه المبرمه بين المدعيه ومكتب (...)للمحاماه بتاريخ 12/08/1445ه، 2- صك الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (...) وتاريخ 18/09/1445ه في القضيه رقم (4571016113) وتاريخ 17/07/1445ه، 3- ضبوط الجلسات في الدعوي الاصليه، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور ونكولها عن الاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ وحيث ان مطالبه المدعي تتمثل في اتعاب محاماه يطالب بها المدعي عليها وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما انه قد ثبت من الحكم المشار اليه انفا ثبوت مسؤوليه المدعي عليها في الدعوي السابقه، وبالتالي فان الركن الثاني وهو الضرر قد تحقق وقوعه علي المدعيه والذي الجاها الي توكيل محام ليتولي المطالبه بما لها من حقوق في القضيه السابقه، وبما ان المدعيه قد تكبدت المصاريف بسبب تلك القضيه فيكون ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر قد توافر في الدعوي الماثله؛ مما تري معه هذه المحكمه توافر الاركان الثلاثه للتعويض التي بموجبها تستحق المدعيه اتعاب المحاماه بذلك الحكم المنتهي بالالزام، وحيث قدم وكيل المدعي عقد الاتعاب المبرم بين موكله والمحامي، ولكون مطالبه المدعي باتعاب المحاماه لا تزيد عن (10%) من اجمالي قيمه المبلغ المحكوم به، وعليه واستنادا لما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه والماده السادسه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، وتري المحكمه استحقاق المدعيه لما تطالب به استنادا لما تقدم وان طلبها حري بالاجابه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100,000) ميه الف ريال سعودي، وبالله التوفيق.