moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 8480/ق/1434ه. المقامه من: مؤسسه (...). ضد: شركه (...) المحدوده. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين, وبعد: ففي يوم الاربعاء 27/10/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره الثانيه المشكله من: القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا القاضي هشام بن عبد الله المطرودي عضوا وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 18/10/1434ه. (الوقايع) حاصل وقايع الدعوي انه وردت الي المحكمه الاداريه بالرياض لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه متضمنه ان المدعي عليها اتفقت مع موكلته علي ان تقوم باستيراد اجهزه طبيه للمدعي عليها وقامت بسداد مقدم العقد وبعد قيام موكلته بالاستيراد امتنعت المدعي عليها عن استلام الاجهزه وعن سداد قيمتها بحجه وجود خلاف بين الشركاء في القضيه المقيده في ديوان المظالم برقم (14481/1/ق لعام 1433ه) وطلب الحكم علي المدعي عليها باستلام الاجهزه محل العقد وسداد المتبقي من قيمتها بمبلغ قدره (3,542,500) ثلاثه ملايين وخمسمايه واثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال وذلك لتضرر موكلته من بقاء الاجهزه بحوزتها. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بالضبط. وبجلسه الاحد 14/8/1434ه حضر عن المدعيه (...) المثبته هويته ووكالته بالضبط ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ابلاغها عن طريق الشرطه. ثم عقدت الدايره عده جلسات لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعي عليها. وبجلسه الاحد 21/1/1435ه حضر عن المدعيه (...) وعن المدعي عليها المثبته هويتهما ووكالتهما بالضبط وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما جاء في لايحه الدعوي وصور المستندات المرفقه معها، وبسؤال مدير الشركه المدعي عليها عن الرد طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه الاحد 26/2/1435ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع فيها بعدم صفه المدعيه في اقامه الدعوي لان العقد تم ابرامه بين موكلته والمدعيه حين كان يملكها (...) والمؤسسه ليس لها صفه اعتباريه مستقله وذمتها الماليه هي ذمه مالكها وبالتالي لا توجد علاقه تعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها والحقوق والالتزامات التعاقديه لا يقبل فيها النقل والحواله الا بموافقه طرفيها، فطلبت منه الدايره تقديم رد موضوعي في الدعوي مع حق موكلته بالتمسك بالدفع الشكلي. وبجلسه الاحد 2/4/1435ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان سبب امتناع موكلته عن استلام الاجهزه وتسليم المبلغ المتبقي ورفع الدعوي علي (...) هو تواطؤ الشريك (...) مع المدعيه حيث تبين انه كان مالكا للمؤسسه وانه نقل المؤسسه فيما بعد نقلا صوريا لزوجته (...) واخفي هذا الامر عن بقيه الشركاء كما تبين فيما بعد ان اسعار الاجهزه مبالغ فيها بعد سؤال اهل الخبره كما ان الاجهزه والمعدات ليس لها وكيل ولا صيانه ولا قطع غيار وان العمر الافتراضي لتشغيل معظم هذه الاجهزه سنه واحده فقط بالاضافه الي امتناع (...) عن تزويد الشركه بسند قبض الشركه المورده للاجهزه الطبيه، وبناء عليه تم رفع دعوي ضد الشريك (...) بطلب ابطال العقد المبرم مع مؤسسه (...) وكل تصرف تم علي اثره واستعاده الدفعه المقدمه، وختم مذكرته بطلب رفض دعوي المدعيه والزامها باعاده الدفعه المقدمه واتعاب المحاماه. وبجلسه الاحد 8/5/1435ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان ما ذكره وكيل المدعي عليها ان المؤسسه المدعيه مملوكه ل (...) غير صحيح وما تم ايراده من فحص الاجهزه والتحري عنها فهي اقوال مرسله لا دليل عليها ومحاوله للتنصل من التزاماتها ولا علاقه لموكلته في القضيه الاخري في النزاع القايم بين الشركاء وختم مذكرته بان موكلته متضرره من تعطلها وحجز مستحقاتهما وطلب الفصل في الدعوي وبجلسه الاحد 20/6/1435ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي ملكيه الشريك (...) للمؤسسه المدعيه ثم نقلت الملكيه الي زوجته (...) واحال الي خطاب وزاره التجاره بشان الافاده عن مراحل انتقال ملكيه المؤسسه الموجه للدايره في القضيه رقم (13381/ق) لعام 1433ه وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي والزامها بارجاع قيمه الشيك الصادر باسم المؤسسه والبالغ قيمته (3,542,500) والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (100,000) ريال وباطلاع وكيل المدعيه عليها ذكر انه لا جديد فيها يستدعي الرد وقرر اكتفاءه بما سبق له تقديمه وطلب الفصل الدعوي كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق، وبجلسه 6/8/1435ه افهمت الدايره الطرفين بان الفصل في موضوع هذه القضيه والمتعلق بالمطالبه بباقي قيمه الاجهزه الطبيه يتوقف علي الفصل في القضيه رقم 13381/1/ق لعام 1433ه والمقامه من (...) ضد (...)، وبناء عليه اصدرت الدايره قرارها القاضي بوقف السير في القضيه المقامه من مؤسسه (...) للتجاره ضد شركه (...) المحدوده، ثم في يوم 19/1/1436ه اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض حكمها القاضي بما يلي: اولا/ قبول الاعتراض المقدم من/ مؤسسه (...) للتجاره شكلا. ثانيا/ تاييد القرار رقم 102/د/تج/2 لعام 1435ه الصادر في القضيه رقم 8480/1/ق لعام 1435ه القاضي بوقف السير في القضيه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره ضد/ شركه (...) المحدوده، محمولا علي اسبابه، ثم في 25/7/1439ه وبعد الحكم برفض الدعوي في القضيه رقم 14481/1/ق لعام 1433ه تقدم المدعي بطلب السير في هذه القضيه واحالت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالرياض القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض للسير في الدعوي واستكمال ما يلزم لنظرها، وبعد احاله القضيه الي الدايره عقدت لها جلسه في هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الاحكام الصادره وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره اكد فيها علي ما طلبه سابقا وطلب الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه وهي مبلغ قدره (150,000) ريال وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بوجود دعوي امام الدايره العاشره برقم 1511/ لعام 1439ه وهي ذات الدعوي التي بناء عليها تم ايقاف سير هذه الدعوي اذ الحكم السابق صدر بعدم قبول لاقامتها من غير ذي الصفه وتم تعديل الصفه في الدعوي الجديده وقدم نموذج اشعار قيد بيانات الدعوي ولايحه الدعوي المشار اليها في الضبط وطلب وقف سير الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكد علي طلبه في المذكره المقدمه في جلسه هذا اليوم، ثم رفعت الجلسه للمداوله والحكم, (الاسباب) وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها باستكمال قيمه الاجهزه الطبيه المتفق علي استيرادها، لكونها لم تلتزم بسداد قيمتها ورفضت استلامها وطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها اقامت دعوي لابطال العقد المبرم بين الطرفين قيدت برقم 1511/1/ق لعام 1439ه وبما ان المؤسسه المدعيه كانت مملوكه ل (...) (المدعي عليه في القضيه الاخري) فان الفصل في هذه القضيه متوقف علي تلك القضيه ولا يمكن السير في هذه القضيه لكون العقد محل الدعوي قد اقيمت بشانه قضيه بطلب ابطال العقد وحيث نصت الماده (87) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه علي انه "اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوي، ومجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وقف السير في القضيه. (لذلك) قررت الدايره: وقف سير الدعوي المقامه من/ مؤسسه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو هشام عبد الله المطرودي عضو محمد بن عبد الله البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 297 لعام 1440 ه المقامه من / مؤسسه (...) سجل تجاري/ (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/01ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي استيراد اجهزه طبيه للمدعي عليها. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/27/ 1439ه في القضيه رقم 8480 لعام 1434ه القاضي بوقف سير الدعوي المقامه من /مؤسسه (...) ضد/شركه (...). محمولا علي اسبابه . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان