moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٧٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للنوافذ سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعيه بطلب بطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ ١٨/ ٠٦ /١٤٤٢ه والمنتهي الي: " اولا: الزام شركه (...) للمقاولات بان تدفع لشركه (...) للنوافذ (...) مبلغ وقدره (٤.٣٦٨.١٨٦.٠٥) ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات بان تدفع لشركه (...) للنوافذ (...) مبلغا قدره (٩٧٦.٥٠٠)ريال، تمثل اتعاب ومصاريف التحكيم والخبره ثالثا: الزام شركه (...) للمقاولات بان تدفع لشركه (...) للنوافذ (...) مبلغ قدره (٣٩٦.٦٢٥)ريال، يمثل قيمه الضمان البنكي الذي تم تسييله. رابعا: رد ماعدا ذلك من طلبات الطرفين." وبرر وكيل المدعيه طلبه بطلان الحكم التحكيمي الي:"١- تشكيل هييه التحكيم علي نحو مخالف لنظام التحكيم؛ حيث ذكر وكيل المدعيه ان الخبير جزء لا يتجزا من هييه التحكيم طالما تم الاستناد في الحكم علي رايه، وان للخبير علاقه عمل وثيقه مع المدعي عليها ومحاميها في هذه الدعوي، وان موكلته اكتشفت ذلك بعد صدور الحكم. ٢- تعذر تقديم موكلته لدفاعها بسبب عدم ابلاغها ابلاغا صحيحا باجراءات التحكيم؛ فذكر وكيل المدعيه ان هييه التحكيم حجبت عن موكلته رد الخبير الوارد بحكمها، وانه قد جاء بالحكم صراحه بانه لا يوجد ملاحظات علي التقرير الفني المعد من قبل الخبير، وان هذا غير صحيح وفق ما يلي: ا- ان المدعيه قدمت ملاحظات جوهريه للخبير الفني مبنيه علي بينات حاسمه للنزاع حسبما ذكر وكيلها وفق مذكرتها بتاريخ ٠٤/٠١/١٣٣٢ه. ب- ان الخبير قام بالرد علي ملاحظات موكلته بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٢ه وافاد صراحه بانه جاري النظر في الملاحظات المقدمه من المدعيه وان التقرير ليس نهايي. ج- ان موكلته ابلغت الهييه برغبتها بتقديم مذكرتها الختاميه عده مرات وفق طلب الهييه لذلك في محضر جلسه ٠٤/٠٣/١٤٤٢ه، الا ان الهييه اصدرت حكمها دون السماح لموكلته بتقديم ردها النهايي وان ما ذكرته بشان اكتفاء الطرفين غير صحيح. ٣- عدم مراعاه الهييه للشروط الواجب توفرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه واستند الحكم محل الدعوي علي اجراءات تحكيم باطله؛ حيث ذكر ان موكلته تقدمت بطلب تصحيح حكم التحكيم حسابيا بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٢ه وانه حتي تاريخه لم يصل رد، وان بذلك يكون لموكلته التمسك بطلان هذا حكم التحكيم. ٤- الفصل في مسايل لم يشملها اتفاق التحكيم؛ حيث ظهر ذلك في: ا- مخالفه الهييه لنص الماده السابعه من وثيقه التحكيم فعند التطرق لتمديد المده وعلاقتها باتعاب هييه التحكيم ورد النص الاتي: "... علي الا يتبع ذلك التمديد دفع اي اتعاب اضافيه للمحكمين." وان موكلته رفضت صراحه سداد اي اتعاب اضافيه لهييه التحكيم، الا ان موكلته تفاجات بان المدعي عليها سددت نيابه عن المدعيه وهي عباره عن (١٠٠.٠٠٠)ريال زياده للمحكم المرجح، و(١٠٠.٠٠٠)ريال زياده لمحكم المدعي عليها، و(٢٠,٠٠٠)ريال زياده لامين السر، وان موكلته اوضحت في مذكرتها بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٢ه ان هذا التاخير الحاصل في الدعوي لم يكن له دخل فيه، وانما نتج عن تباعد الجلسات الغير طبيعي، بل ان الهييه ادعت بان الدعوي مهياه للفصل منذ التمديد الاول ورغم ذلك جري عده تمديدات. ب- ان المدعي عليها طالبت بالغاء الضمان البنكي رغم انه صدر منذ ١٣ سنه، ودفعت المدعيه بعدم شموليه اتفاق التحكيم لهذا الطلب الا ان هييه التحكيم تجاهلت ذلك وحكمت للمحتكمه بقيمه الضمان البنكي لا بالافراج عنه كما كان طلبها." وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها ففي تاريخ ١٨/ ١١ /١٤٤٢ه عقدت هذه الجلسه للنظر في دعوي البطلان المقدمه من المحتكم ضدها بالرقم ٣٦٧٣ ونظرا لتقديم المحتكمه طلب تاييد حكم التحكيم بالقيد رقم ٣٩٣٥ قررت الدايره ضم القضيتين وتاجيل الجلسه للدراسه والنطق بالحكم. وفي جلسه ٠٢ /١٢ /١٤٤٢ه بعد الاطلاع علي حكم التحكيم ولايحه دعوي البطلان المقدم من المحتكم ضدها (شركه (...) للمقاولات) وبعد الاطلاع علي طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم المقدم من المحتكمه (شركه (...) للنوافذ (...) المحدوده) وبعد الدراسه والمداوله قررت الدايره النطق بالحكم. (الاسباب) بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٨/ ٠٦ /١٤٤٢ه، وبرر طلبه وفق ما تقدم بيانه، وبما ان الماده (٥٠/و) من نظام التحكيم نصت علي "و - اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاضعه للتحكيم عن اجزايه الخاصه بالمسايل غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها." وبما ان الحكم محل الطعن جاء بالزام المحتكم ضدها -طالبت البطلان- باعاده قيمه الضمان البنكي الذي تم تسييله، والزامها باتعاب التحكيم مضافا لها الزياده المحتسبه من قبل الهييه لرييسها ومحكم المتحكمه وامين السر، وحيث ورد في وثيقه التحكيم: "سابعا: تصدر هييه التحكيم حكمها خلال سته اشهر من تاريخ اعتماد وثيقه التحكيم وللهييه تمديد المده حسب ما تقتضيه ظروف الدعوي...، علي الا يتبع ذلك التمديد دفع ايه اتعاب اضافيه للمحكمين." الامر الذي يجعل ما حكمت به الهييه في ثانيا وثالثا مما لا يشمله اتفاق التحكيم ويستوجب البطلان لاجله، وفيما عدا ما تضمنته هاتين الفقرتين فلا تجد الدايره في حكم التحكيم ما يعد مخالفا للنظام العام او لاحكام الشريعه، ولما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بطلان حكم التحكيم فيما قضي به في البند (ثانيا) ونصه: "الزام شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للنوافذ (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٧٦.٥٠٠) تسعمايه وسته وسبعون الفا وخمسمايه ريال تمثل اتعاب ومصاريف التحكيم والخبره" واعاده هذا الموضوع لهييه التحكيم للنظر والفصل فيه وفق ما اشير اليه في الاسباب. ثانيا: بطلان حكم التحكيم فيما قضي به في البند (ثالثا) ونصه: "الزام شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للنوافذ (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩٦.٦٢٥) ثلاثمايه وسته وتسعون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا يمثل قيمه الضمان البنكي الذي تم تسييله" ثالثا: رفض دعوي بطلان حكم التحكيم فيما قضي به في البند (اولا) والقاضي ب (الزام شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للنوافذ (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤.٣٦٨.١٨٦.٥) اربعه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وستون الفا ومايه وسته وثمانون ريالا وخمسون هلله، وما قضي به في البند (رابعا) والقاضي ب : "رد ما عدا ذلك من طلبات الطرفين" وتاييده والامر بتنفيذه وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.