tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 706

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (VJ-2021-706) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (V-2020-19446) |

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

## المفاتيح:
مده نظاميه - غرامه ضبط ميداني - عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه.

## الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (۰۰۰۱۰,) ريال سعودي وتطلب الغاءها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢١م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ١٩٤٤٦-٢٠٢٠-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم : (...) ، بصفته مالك مؤسسه .... للمقاولات، بموجب سجل مؤسسه فرديه رقم : (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (۰۰۱۰..,) ريال سعودي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
ويطالب بالغاء الغرامه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: « اولا : الدفع الشكلي: نصت
الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات
الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه
اخري في الحالات الاتيه : (٢) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل
او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ....» وحيث ان اشعار رفض
الاعتراض صدر بتاريخ ( ٢٠٢٠/٠٤/٠١م)، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل
هو ( ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م)، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر
من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه
يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطلبات:
بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي
شكلا."
في يوم الاحد بتاريخ : ۲۰۲۱/۰۲/۲۱م، افتتحت الجلسه (الاولي) للدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر
الاتصال المريي في تمام الساعه ٧:٥٠ مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من هويه
وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي
تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وحضر .... .... الجنسيه) بموجب هويه وطنيه
رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم
(...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال
ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم
سماع الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من
حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للزكاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه واستنادا
علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه:
«يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما
من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ
تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين يوما دون البت
فيه، فللمكلف خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او
مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب احاله
الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه
بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال
(ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في
قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل
في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام
لجنه الفصل.» وحيث ثبت للدايره بان المدعيه تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه
للجان الضريبيه بتاريخ : ٢٠٢٠/۰۷/۰۹م وتبلغت باشعار الغاء طلب المراجعه بتاريخ :
٢٠٢٠/٠٤/٠١م، عليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، الامر
الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه (مؤسسه ... للمقاولات) سجل تجاري
رقم (...) لفوات المده النظاميه للاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من
اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.