moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم في القضيه رقم 9372 لعام 1438ه المقامه من/ (...)، لصاحبها (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/22ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي علي بن عبد الله علي الحمد عضوا القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها بانه تم الاتفاق بين المدعيه مؤسسه (...) والمدعي عليها بتاريخ 21/9/1436ه الموافق 8/7/2015م علي تنفيذ اعمال التشطيب بمشروع التوسعه ل(...) الواقع (...) المملوك للمدعي عليها بقيمه تعاقديه (1.824.300) مليون وثمانمايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال وبلغت القيمه الفعليه لاجمالي العقد بموجب اوامر التغير (6.139.846) سته ملايين ومايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا بموجب اوامر تغير وقامت المدعيه بالبدء بتنفيذ المهام الموكله لها بعد ان استلمت الموقع بموجب محضر استلام بتاريخ 1/8/2015م وصدرت من المدعي عليها اوامر تغيير وتعديل للمشروع مما سبب تمديد مده المشروع لكثره اوامر التغير وعند الانتهاء من جميع الاعمال ورفع المستخلص الختامي وطلب الافراج عن ضمان حسن الاداء البالغ 5% من اجمالي قيمه الاعمال المخصوم من المستخلصات واعاده شيكات الضمان المقدمه للمدعيه لم تلتزم المدعي عليها بدفع قيمه المستخلص الختامي المرفوع لها الشامل قيمه الضمان ولم تلتزم المدعي عليها باعاده شيكات الضمان المقدمه كضمان للدفعه الاولي وقدمتها للتنفيذ من الشيكات وسند استلام الخزانه الصادر من المدعي عليها التي توضح ان الشيكات المسلمه للمدعي عليها هي للضمان وليست للدفع واطلب التكرم باصدار القرار المستعجل وقبل النظر موضوعا بالدعوي بوقف الشكوي المقدمه لمركز شرطه (...) بخصوص شيكات الضمان والزام المدعي عليها شركه (...) بدفع مستحقات المدعيه المستحقه البالغه (1.195.538) مليون ومايه وخمسه وتسعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريالا ودفع تعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت بموكلتي نتيجه مماطله المدعي عليها بدفع حقوق المدعيه مما سبب لها خساير كبيره بسبب وقف خدمات المدعيه نتيجه مطالبه الاخرين لها بحقوقهم وعدم مقدره المدعيه الوفاء بها وصدور اوامر قضاييه من محكمه التنفيذ بوقف خدمات المدعيه بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال ودفع مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه والبالغه (200.000) مايتا الف ريال سعودي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 10/11/1438ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي فجري شطبها. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه 12/11/1439ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه. وفي جلسه 23/01/1440ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ابلاغ وكيل المدعي عليها عن طريق نظام ابشر. وطلبت الدايره من وكيل المدعيه الجواب علي الاقرار والتعهد الصادر من موكله فطلب مهله لذلك. وفي جلسه 22/02/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بان المدعي (...) سبق ان قرر وتعهد بعدم اقامه اي دعوي تتعلق باعمال التشطيبات والاعمال الانشاييه ب(...) (...) في كل من (...) و(...) و(...)وبعرض الاقرار علي وكيل المدعيه انكر توقيع وتبصيم موكلته علي الاقرار وطلب وكيل المدعي عليها مهله لاحضار الشهود من اجل سماع شهادتهم. وفي جلسه 21/03/1440ه ذكر وكيل المدعي عليها بان الشهود يعملون لدي المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان الشهود خرجوا خروجا نهاييا من المؤسسه وهم في (...) الان ثم عقب وكيل المدعي عليها بقوله بانه تم الانتهاء من النزاع بين الطرفين وديا واخذ ورقه التعهد (...) الشاهد لكي يوقع عليها (...) مالك المؤسسه وطلبت منه الشركه تصديقها من الغرفه التجاريه وتم تصديقها ثم ارسلت للشركه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكر ذلك واضاف بان الاتفاق كان علي اجراء المحاسبه خارج المحكمه وتم ارسال مسوده اتفاقيه التسويه وتم رفضها من قبل موكلي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانها مسوده وليس عليها ما يدل انها من الشركه او علي مطبوعاتها ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان لموكله يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي وعلي قرار التعهد وعلي الاتفاق علي المحاسبه فقرر قبول يمينه مع الاحتفاظ علي دفع التزوير ومخاطبه الادله الجناييه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان علي موكله الحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه 10/04/1440ه طلب وكيل المدعي عليها مهله من اجل حضور مدير الشركه فافهمته الدايره بانه في حال عدم حضوره ستعده الدايره ناكلا عن اداء اليمين كما طلبت منه احضار نسخه من عقد التاسيس والتعديلات التي تمت عليه وصوره من السجل التجاري فاستعد بذلك. وفي جلسه 01/05/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن حضور المدعي عليه فطلب مهله اضافيه فافهمته الدايره بانه في حال عدم حضوره في الجلسه القادمه فستعده ناكلا عن اداء اليمين. وفي جلسه 03/05/1440ه حضر مع وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا للشركه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها علي ان رييس مجلس الاداره (...) وهو من يمثل الشركه امام القضاء حسب النظام الاساسي للشركه فطلب مهله لابلاغه بالحضور. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن رييس مجلس الاداره فاجاب بان رييس مجلس الاداره خارج المملكه وقدم برنت من الجوازات يفيد بكونه خارج المملكه وبناء علي الماده 23 من عقد التاسيس والتي نصت علي ان رييس مجلس الاداره يحل محل الرييس عند غيابه وطلب ان يؤدي اليمين عن الشركه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه لا يقبل بيمين نايب مجلس الاداره (...) الحاضر في جلسه اليوم ويطلب انتظار رييس مجلس الاداره ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه. كما قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: (اشاره الي الورقه التي قدمتها المدعي عليها والتي تذكر فيها ان موكلتي تنازلت عن القضيه فانه مع انكار موكلي (...) توقيع وبصم هذه الورقه فنجيب عن مضمونها بما يلي: اولا: لا دلاله في الورقه علي ابراء المدعي عليها او التنازل عن مستحقات موكلتي وغايه ما تدل عليه هو التعهد باسقاط القضايا، وعليه فان الحق محل الدعوي لا تؤثر عليه دلاله ما في الورقه، مع التاكيد ان موكلي لم يوقع عليها. ثانيا: ان وكيل المدعي عليها قد اقر امام الدايره في جلسه بتاريخ 01/05/1440ه بانه قد تبقي لموكلتي مستحقات، وهذا الاقرار يبطل دعواه بتنازل موكلتي، واطلب اثبات الاقرار ومؤاخذه المدعي عليها به. ثالثا: لقد صدر من المدعي عليها عده تصرفات تثبت عدم وجود تنازل من موكلتي وتثبت عدم التزام المدعي عليها بالتزامها باثار هذه الورقه التي تتمسك بها وبالتالي فهي تثبت عدم صحه هذه الورقه وعدم لزومها ومنها: 1- ان المدعي عليها ناقضت نفسها بان طلبت من موكلتي بتاريخ 10/8/1439ه التوقيع علي مسوده اتفاق جاء في صدرها ما نصه (اتفاقيه تسويه وديه معلقه علي التسديد والتنازل عن دعاوي) وتضمنت طلب المدعي عليها من موكلتي ابراءها من مستحقاتها وطلبها من موكلتي الالتزام بسداد مبلغ 972 الفا وامتنعت موكلتي عن ذلك، وهي اثبات علي ان المدعي عليها لم تحصل علي ابراء من موكلتي، كما تثبت انه لم يحصل تسويه او صلح في موضوع النزاع. 2- قامت المدعي عليها بمطالبه موكلي (...) مدير الشركه بتنفيذ سند لامر بمبلغ 2.7 مليون كان وقعه لغرض ضمان الدفعات المسلمه لاعمال المقاولات ولغرض ضمان الاعمال طبقا للبند 6-1 من العقد المبرم مع المدعي عليها، وهو امر بديل عن طلب خطاب الضمان كون موكلتي من صغار المقاولين الذين لا تصدر لهم خطابات الضمان دون غطاء كامل او شبه كامل، وهذا الامر حصل في تاريخ 3/5/1440ه بطلب التنفيذ رقم (...) المقام في دايره التنفيذ الثالثه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض، ووجود هذا الطلب واستمراره دليل علي عدم وجود اي تنازل او تسويه بين موكلتي وبين المدعي عليها. 3-قامت المدعي عليها: بالتقدم الي محكمه التنفيذ بتاريخ 8/5/1440ه بطلب تنفيذ اخر برقم (...) بمبلغ 2 مليون تطلب فيه تنفيذ سند لامر وقعه ممثل عن موكلتي للمدعي عليها بعد ان رفضت السير في اجراءات احتساب وصرف مستحقات موكلتي شركه (...) الا بتوقيع هذا السند ممن يمثل موكلتي. وتقدم المدعي عليها بهذه الطلبات يثبت عدم انتهاء النزاع بينها وبين موكلتي. رابعا: ان الفقهاء اختلفوا في لزوم الوعد قضاء علي قولين، قول الجماهير بانه غير ملزم ويتبين ان دلاله هذه الورقه لا تسقط حق موكلتي في مساله لزوم الوعد. خامسا: ان الدايره قد اصدرت حكما في قضيه اخري برقم (...) لعام 1440ه يتضمن اسقاط الوعد. ويتبين ان سير الدايره هو علي المذهب الفقهي القايل بعدم لزوم الوعد. وان كان للسوابق القضاييه دلاله ومكانه في الاستناد فان السابقه ما دامت من ذات الدايره فتكون من باب اولي عليه فان موكلتي تطلب السير في الدعوي والحكم لها بطلباتها المقدمه في لايحه الدعوي). ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره مليون ومايه وخمسه وتسعون الف وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال والتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه واتعاب المحاماه، وحيث تمسك وكيل المدعي عليه بالاقرار والتعهد الصادر من المدعي الموقع والمصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه والذي جاء فيه ما نصه: (اقرار وتعهد: اقر واتعهد انا الموقع اسمي ادناه/ (...) السعودي الجنسيه حامل الهويه الوطنيه رقم (...) - صادره من (...) بتاريخ الانتهاء 20/02/1443ه وصاحب مؤسسه (...) وانا بكامل الاوصاف المعتبره شرعا ونظاما وبمحض اختياري وارادتي بانني ساسحب واسقط كافه القضايا التي اقامتها مؤسستي ضد كل من/ شركه (...)، وشركه (...) وذلك في خلال شهرين من تاريخه، كما اتعهد بعدم اقامه اي دعاوي في الحاضر او المستقبل ضد الشركتين المذكورتين فيما يخص اعمال التشطيبات والاعمال الانشاييه ب (...) (...) في كل من (...) و(...) و(...) و(...) لنفس الاسباب. وهذا اقرار وتعهد مني بذلك، وعليه اوقع واذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين). ولما كان الاقرار والتعهد مصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه ومختوم بختم مؤسسه المدعي، ولما كان الاصل صحه المستند المقدم من المدعي عليها، وحيث قوي جانب المدعي عليه، ولم يقدم وكيل المدعي ما يوجب العدول عن الاقرار والتعهد الصادر من قبل موكله، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان لموكله يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي وعلي الاقرار وعلي ان الشركه لم تتفق معه علي اجراء المحاسبه بعد التوقيع علي الاقرار ورفضها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض دعواه، واما بخصوص طلب وكيل المدعي انتظار رييس مجلس اداره المدعي عليها لاداء اليمين وحيث جاء في عقد التاسيس بان نايب رييس مجلس الاداره يحل محل الرييس عند غيابه اذ جاء في الماده (23) منه ما نصه: "صلاحيات رييس مجلس الاداره ونايبه والعضو المنتدب وامين السر: يعين مجلس الاداره من بين اعضايه رييسا ونايبا للرييس، كما يجوز له ان يعين عضوا منتدبا او رييس تنفيذي ولا يجوز ان يجمع عضو واحد بين مركز رييس المجلس واي منصب تنفيذي في الشركه، ويحل نايب رييس مجلس الاداره محل الرييس عند غيابه ويختص رييس المجلس بدعوه المجلس للاجتماع ورياسه اجتماعات المجلس، واجتماعات الجمعيه العامه للمساهمين، كما يختص رييس المجلس بتنفيذ التوجيهات التي قد يصدرها له مجلس الاداره ويقوم بتصريف الاعمال اليوميه للشركه. وبتمثيل الشركه في علاقاتها مع الغير ومع الجهات الحكوميه والخاصه وامام القضاء وانهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي والمثول امام المحاكم الشرعيه والهييات القضاييه وديوان المظالم وكتاب العدل ... والمطالبه والمدافعه والمرافعه والمخاصمه والمخالصه وسماع الدعاوي والرد عليها والصلح والاقرار والانكار وطلب اليمين ورده والامتناع عنه واحضار الشهود والبينات والطعن فيها" وحيث ثبت للدايره غياب رييس مجلس الاداره وذلك حسب البرنت الصادر من الجوازات مما تنتهي معه الدايره الي قبول صفه نايب الرييس في اداء اليمين. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من مؤسسه (...) لصاحبها (...)ضد شركه (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سليمان بن فلاح الحارثي عضو علي بن عبد الله الحمد عضو محمد بن عبد الله البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 2398 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، لصاحبها (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/09/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبد الله بن علي الخضيري رييسا القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي عبد العزيز بن عبد العزيز ابوحبيب الشثري عضوا وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 9372 لعام 1438ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وبما ان الدعوي مقامه علي شركه عقاريه تمارس بيع العقار وتاجيره فان المدعي عليها والحاله هذه لا تعد شركه تجاريه، وتنحسر معه ولايه القضاء التجاري عن نظر الدعوي المقامه عليها لكونها ليست من قبيل الدعاوي المقامه علي التجار وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بنقض حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض. ثانيا: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالفصل في الدعوي المقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم 9372 لعام 1438ه المقامه فيها من (...) صاحب مؤسسه (...) ضد شركه (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مهند بن سلمان العبدلي عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضو عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري رييس الدايره حمد بن عبد الله الخضيري