gstc_gov_sa · decision · processed · 45 chunks
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ م ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-614) القرار رقم | (Z-2020-17565) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مكافطه جده المفاتيح: مبيعات محليه، مشتريات محليه، اوامر شراء بالفواتير، خطابات ضمان - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقدمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه عن شهر مايو لعام ٢٠١٩ - اسس المعتاضه علي المشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه عن شهر مايو لعام ٢٠١٩ - اجابت الهييه يتمسكها بصحه اجراءاتها - تبت للداره انه بالنسبه للبند الاول: بند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، لم يتم التحقق من صحه توارج اوامر الشراء بالفواتير لما بها من تناقض مع خطابات الضمان، وعليه لا يمكن الانعتداد بالمستندات المقدمه من المعديه مجردا لاثبات ادعاء المعديه. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند المشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، فان اجراء المعدي عليها يtfق مع احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه المشار اليها اعلاه - مؤدي ذلك: رد الدعوي - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/٠١ و تاريخ ٢٣٨/١١/٠٢ - الماده (١١٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي ر ق م (١١٣) بتاريخ ٢٨/٧/٩، (٥٠) و (٦١٦) من اللازحه التنفيذيه لنظام - ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣/١٢/١٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - الماده (٢/١٠) ، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ا.٥٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه: وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠١/١٠م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V -٢٠٢٠-١٧٥٦٠) بتاريخ (٢٠٢٠-١٧٥٦٠) تتلخص وقالغ عده الدعوي في ان .... بموجب هويه وطنيه رقم (....)، و صحته مثمنا نظاميا بموجب عقد تاسيس الشركه المعديه (....) تقدم باللغه دوعي تضمنت اعتراضه علي المبيعات المحليه الخاصه للنسيه الاساسيه عن شهر مايو لعام ١٩٠١٠، وعلي مشتريات المحليه الخاصه للنسيه الاساسيه عن شهر مايو لعام ١٩٠١٠، و يطلب اعاده النظر في الفترات الضريبيه محل الدعوي. الخاضعه للضربه يسبيه الصفر بالمايه لشهر مايو بالعام ٢٠١٩ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. الخاضعه للضريبه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره. « وعليه قامت الهييه بمراجعه افرار المدعي المتعلق بشهر مايو للعام ١٩٥ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. افرار المدعي المتعلق بشهر مايو للعام ١٩٥ م.م.م.م.م.م.م.م.م. الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه لشهر مايو للعام ١٩٥ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. افراض المبلغ المدرج في البند اعلاه الي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث ذكر المدعي ان الفواتير التي تم اخضعها عباره عن اعمال انتهت قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه. وبالالطلاع علي فواتير المدفقه خلال مرحله اسراعه اعتراضه لدي الهييه والمصفه ضمن دعواه لدي الامانه تبين ان جميعها صادره في شهر مايو للعام ١٩٠٢م وتم ابانتها كيرادات في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض. لذا، فان اخضاع هذه التوبريات لبند المبيعات المعليه الخاضعه لضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقال جزييا او كليا وفي حدود المبلغ قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ الضريبه القيمه المضافه علي: «لا يعد الشخص الخاضع للضريبه قد تحمل النفقات المتعلقه بالسع او الخدمات التاليه خلال مزاولته ل'sشاهه الاقتصادي، وبالتالي لا يسمح له بضم ضريبه المدخلات المتعلقه بذلك النفقات، الا اذا قام الشخص الخاضع للضريبه بتوريد تلك السلع والخدمات ل'حقا كتوريدات ضعبه (ب) خدمات تموين الاغذيه والمشروبات في الفنادق والامطاعم والاماكن المشابهه». وبالاستناد علي ما نتعت عليه الماده اعلاه صراحه من عدم جواز خص ضريبه المدخلات المتعلقه بخدمات التموين الغدايي; قامت الهييه باستبعاد مشتريات من البند اعلاه والتي تخص وجبات غداييه للعماله. ثانيا: بالنا: بالنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجباب بمذكره رد جاء فيها: « -1» يملا يتعلق بالتعديل علي بند المبيعات医学ه وكما تم التوصیح سابقا ان نشاط الشركه هو صناعه ... وجميع هذه مشروعات حتي يتم اقفالها تتطلب مقايسه نهايبه بعد انتهاه المشروع وللحصول علي المقايسه النهايبه المعتمده تتطلب مده زمنيه تتخطي ال ١٢ شهرا بعد انتهاه التوريد، وعند اصدارها المقايسه النهايبه يتم اصدار فاتوره نهايبه وكذلك فاتوره بمحتجز الضمان الذي يقوم العميل بحصمه من كل فاتوره سابقه الي حين انتهاه المشروع وتقدم ضمان حسن اعمال بنكي وهو ما حدث في هذه الحاله، حيث ان المشروع يتم «١٥٣» هو مشروع للعميل النهايي ... السعوديه وجميع الفواتير المرفقه هي فواتير خاصه بمحتجز ضمان الاعمال وموضح بها ان تاريخ الاعمال المنجزه الي شركه ارامكو كان قبل تاريخ تطبيق طريقه القيمه المضافه، حيث ان جري العرف في نشاط المشروعات ان يتم خمص مده طبقا للعقد من كل فاتوره كضمان لحسن اداء الاعمال ويسرف هذا المحتجز بعد انتهاه فتره الصمان او بمقابل ضمان ينكي وهو ما تم في حاله الشركه. ٢- اما بخصوص تعديل بند المشتريات المطلبه لالخاضعه للضريبه بالنسبه للاسسيه فان ردنا ان يقطع لنظام العمل السعودي « يتم تقدمي خدمه الاعاشه للعمله طبقا للاشتراطات من نظام العمل السعودي » يتم تقدمي خدمه الاعاشه للعمله الملكي رقم (١) من الاله التنيذيه القانونيه الوارده في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠) وتاريخ ١٤٦١ ه. ١٤٦١ ه. ١٤٦١ ه. ١٤٦١ ه. ١٤٦١ ه. ١ل٦١ ه. ١٤٦١ ه. ١٤٦١ ه. ١٤٦١ ه. ١٤٦١� ه. ١٤٦١ ه. ١٤٦١ ه. ١٤٦١ ه. ١٤٦١ ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م يؤدي عمل في الاماكن العياده عن العمران بتوفير المساكن والمخيمات والWOJEBات الغذاييه للعمل، والWOJEBات التي يتم تقديمها للعمل في المضاع والمواقع الانشاييه هي من قبيل ما يلترم اصحاب العمل في المملكه العربيه السعوديه بموجب نظام العمل السعودي او اي انظمه اخري مطبقه في المملكه بدفع استحقاقات معينه للموظف، ان اي تكاليف يتكبدها صاحب العمل في سبيل الوفاء بالالتزامات النظاميه للموظفين يعتبر انه تم تحملها لغايات نشاطه الاقتصادي بالرغم من ان الموظفين سيستفيدون من تلك الالتزامات الواجب علي صاحب العمل الوفاء بها، فانها تعتبر تكلفه ملزمه علي صاحب العمل وليست نفقات خاص للموظفين وبناء علي ذلك يسمح بخصم ضربه المدخلات كما هو الحال لاي نفقات عامه اخري مثل التامين الطبي علي الموظف وعايله، وذلك اعتمادا علي ما اذا كان النشاط الاقتصادي ل巴صاب العمل ينطوي علي عمل توريدات خضع للضربه وهو القايم بالفعل حيث ان جميع توريدات الشركه خاصعه للنسبه الاسبانيه لضربه القيمه المضافه، وعليه وبناء علي ما ذكر نتمس من سيادتكم اعتماد اقرار ضربه القيمه المضافه كما تم تقديمه من طرف الشركه والموافقه علي خصم ضربه «المدخلات للمورد اعلاه». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤، افتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استناد علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) : وتاريخ: ١٤٤١/٠٤٢١: في تمام الساعه الخامسه والنصف مساعه للنظر في الدعوي المرفوعه من الشركه العربيه الدوليه للانشاعات الحديديه المحدوده ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن الشركه المديعه، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته متملا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ (٢٢٢) بصفته متملا للهييه العامه للزکاه والدخل المطاف للشؤون القانونيه، حيث عرض ممثل الهييه العامه للزکاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوواري رقم (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و التاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) واريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاریخ (٢٢٢) و تاريخ (٢٢٢) و تاريخ (٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 تمام الساعه الثامنه مساع للنطق بالقرار في الدعوي المرفوعه من ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والبدايل، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر .... هويه وطنيه رقم ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ... الجنسیه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ... بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ... للسؤون القانونيه. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١١ ه وتعديلاته واللاحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانتmdعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه عن شهر مايو لعام ٢٠١٩ م، والمشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه عن شهر مايو لعام ٢٠١٩ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولنحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ ١٤٣/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الالخطر به، وحيث ان التابعت من مستندات الدعوي، ان المدينه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٠٢٠٠٦٦١٢٢ م، وذلك ذلك خلال المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوق ما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدده (تسعين) يوق ما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الفصل. «ان القيام باي مما ياتي: ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». «ان الدعوي بذلك استوفت نواحيها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ومن حيث الموضوع فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم يم ما لديهما، ثبث للدايره بان المدعي عليه اصدرت قرارها ضد المدعيه بشان البند الاول: بند المبيعات الخاصه للسبه الاساسيه، استنادا الي ما نصت عليه الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تفرض الضريبه علي استيراد وتويد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه». كما نعت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في كافه توريدات السلع والخدمات التي يتلقيها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه التحساب (التكيف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، وبرجوع الدايره الي ما قدمته المديعه من مستندات تبين وجود تاريخ مستحده في عام ١٨٠ م لاوامر الشراء الموجوده بخاطبات الضمان عن تواريخ اوامر الشراء الموجود في ترجع الي عامي ١٥٦ م ١٧ م بالرغم من عدم اختلاف رقم امر شراء ولا قيمته المذكوره بخطاب الضمان والفاتوره، وباتالتي لم يتم التحقق من حده تواريخ اوامر الشراء بالفواتير لما بها من تناقض مع خطابات الضمان، وحيث ان العبه وفق الفقره (٧٩) من الناتحه لاييات تحقيق التويرد قبل نفاذ التظيمات بتقدم اييات تاريخ تسليم السلعه للعميل بالفقه (١/٢) او تاريخ اكتمال اداء الخدمه وفق الفقره (٢/٥) من الماده المشار ايها قبل نفاذ النظام لاييات خروج توريدها عن نطاق الضريبه، عليه لا يمكن الاعتداد بالمستندات المقدمه من المقدمه مجردا لاثبات اجاء المديعه، مما تري معه الداره حصه اجراء المديعه عليها. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند المشتريات المحليه الخاصه للنسيه الاساسيه، حيث نصت الفقره (٧) من الماده (٩) من الاخره (٧) من الاخره (٧) من الاخره (٧) من الاخره (٧) من الاخره (٧) من الاخريه علي: «لا يجوز خصم ضربه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع ضربه القيمه لدييه دليلا علي ان مبلغ ضربه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حدته الماده الثامنه والاربعين من هذه الاتفاقيه.})(ي الحالات التي لا يملك فيها (الخص الخاضع لضربه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطلابه بالخص عندما يكون قادرا علي تقدم الادله البنيه التي الي الهييه: ا. فاتوره ضربيه ميسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه halاليحه. ب. في حال كان التوريد ناتج عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فال مستند التجاري او اي مستند اخري يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضربه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسعد بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان الشخص الخاضع لضربه قد تم تكليفه بصوره صيحه وسدد ضربه القيمه المضافه ذات الصله». كما نست الفقره (٨) من ذات الماده علي: "للشخص الخاضع لضربه قسم ضربه المدخلات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 في فتره ضريبيه ل Achقه للفتره التي تسمل تاريخ التوبريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده به هذه الاليحه. ولا يجوز حص ضريبيه المدخلات في اي فتره تجع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوبريد». وبرجوع الذاكه ل Achاقه والنظام وفق المواد المشار اليها اعلايه، ادالت الالايحه التفيديه تحديد النفقات التي لا تعد من قبيل النفقات المتعلقه بالشاط الاقتصادي الغير واجبه الخصم، وقد ورد باحكام الفقره (1) من الماده (٥٠) من الالايحه انواع تلك النفقات المقيده من الخصم والتي تم تقييدها من الخصم حتي لو تم تاديتها من خلال مزاوتها للنشاط الاقتصادي ولان هذا القيد قد جاء عاما والعام يبقي علي عمومه الا من استثناه النظام وهو ان يكون متجمل تلك الفقه هو مورد لها فيما بعد من خلال توریدات لاحقه وخاصه للضريبه بما يستدل منه ان دفعو المدعيه فيما يتعلق بتوضيحها بتعلق تلك التكاليف بانشطه الشركه الاقتصاديه والخاصه للضريبه غير متييه في الدعوي بالنظر الي ان المنظم « خلال مزاولته ل'sشاهه الاقتصادي » و قد واصحت الفقره ان الاستثناء لذلك في امكانيه الحصم ان يكون متجمل تلك الفقه هو مورد لها من خلال توریدات لاحقه وخاصه للضريبه، وعليه لا يخل ذلك القيد او يتعارض معه ما استندت اليه المدعيه بالتزامات نظام العمل السعودي، وحيث ان اجراء المدعي عليها يثق مع احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه المشار اليها اعلاوه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها. القراء ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماء ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه - رد دعوي المدعيه الشركه ... سجل تجاري رقم: (...) فيما يتعلق ابعاده التقييم لشهر مايو من عام ١٩٠ م, لشوت حده قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.