moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439200356 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر عن المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)ولم يحضر المدعي عليه علي الرغم من تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وفيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه منتجات بلاستيكيه بثمن اجمالي وقدره (٢٦،٥٣١.١٣) سته وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريالا وثلاث عشره هلله، سدد منه المدعي عليه (٧١٩٧.١٥) سبعه الاف ومايه وسبعه وتسعون ريالا وخمس عشره هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي في ذمته وقدره (١٩٣٣٣.٩٨) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمان وتسعين هلله، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: بينتي المصادقه علي المديونيه المرفقه هكذا اجاب، وللاطلاع علي بينه المدعي وكاله قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه لاحقه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وذكرت الحاضره بانها موكله من قبل اعضاء مجلس الاداره بموجب صلاحياتهم المخوله لهم في تمثيل الشركه امام القضاء بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس المحرر في تاريخ 24/8/1433ه الموافق 14/7/2012م المتضمن حق خمسه من مجلس المديرين في توكيل الغير لتمثيل الشركه امام القضاء، وبسؤال الحاضره عن رقم وكالتها عن الخمسه اعضاء المذكورين؟ فاجابت بانها خمس وكالات رقم الاولي(...) ورقم الثانيه (...)ورقم الثالثه (...)ورقم الرابعه (...)ورقم الخامسه (...)، وبالاطلاع علي بينتها المتمثله في مجموعه من الفواتير عليها استلامات منسوبه للمدعي عليه، اضافه الي مصادقه علي الرصيد باستحقاق المدعيه لمبلغ اكثر من مبلغ المطالبه محرره بتاريخ 2020/9/30م، وباخرها ختم وتوقيع المدعي عليه وان الرصيد المذكور هو المستحق للمدعيه في ذمته، وبناء عليه، قررت الدايره الحكم في القضيه بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من دعوي المدعيه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها المتبقي من ثمن المنتجات البلاستيكيه المورده له من قبلها بمبلغ اجمالي (١٩٣٣٣.٩٨) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمان وتسعين هلله، وعليه فان الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ولما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا، وبناء علي ما نصت الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فان الدعوي تعد في حق المدعي عليه حضوريه، ولما قدمته وكيله المدعيه من بينات تتمثل في مجموعه من الفواتير عليها استلامات منسوبه للمدعي عليه، اضافه الي مصادقه علي الرصيد باستحقاق المدعيه لمبلغ اكثر من مبلغ المطالبه محرره بتاريخ 2020/9/30م، وباخرها ختم وتوقيع المدعي عليه والمصادقه علي ان الرصيد المذكور هو المستحق للمدعيه في ذمته، وبناء عليه، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه؛ لما كان لذكرها والارشاد الي حفظ الحقوق بها فايده، ولمفهوم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، قال ابن القيم - رحمه الله -: "ولو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده"، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان (الكتاب كالخطاب)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (1/29) من نظام الاثبات، وحيث ان المصادقه بالكتابه من المدعي عليه باستحقاق المدعيه لاكثر مما تطلبه في هذه الدعوي كاف في قيام دليل الكتابه حجه عليه، اضافه الي كون المصادقه في حقيقتها اقرار بالمكتوب، وبناء علي جميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) وشركاؤه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره تسعه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمان وتسعين هلله، وبالله التوفيق والسداد، وصلي الله وسلم علي نبيا محمد واله وصحبه اجمعين.