tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430225625 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-11-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:c2a7181a-6331-4ca1-88cc-af71bb231213 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٢٢٧٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم والذي حضر الترافع فيه طرفي الدعوي اصاله، وذلك بتقدم المدعي بصحيفه دعوي يذكر فيها: (ان/٢٤ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حفار بوكلين لمده (٢٦) سته وعشرون يوم، بثمن اجمالي قدره (١٢.٦٠٠) اثنا عشر الفا وست ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤ه لم يسدد منه شيء، والمبالغ حاله السداد هي (١٢.٦٠٠) اثنا عشر الفا وست ميه ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤ه وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٧ه الي ١٤٣٩/٠٨/١٤ه.، وختم بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٢.٦٠٠) اثنا عشر الفا وست ميه ريال سعودي، عن الفتره من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٧ه الي ١٤٣٩/٠٨/١٤ه)، وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٤٤٣/١١/٢٠ه: سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فاحال علي صحيفتها، ثم اجاب المدعي عليه قايلا: ادفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، وفي تاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ه قدم الم: (بان المدعي عليه استاجر العين لانجاز عمله الخاص وعليه شهود باستلام: الشاهد الاول (...)اقامه (...)، الشاهد الثاني (...)وهذا بينتي والله علي ما اقوله شهيد، ومن حيث العنوان الوطني للمدعي عليه انه ادعي قبل حضور الجلسه الاولي بانه يسكن (...)بموجب طلبه السابق علي القضيه رقم (٤٣٣٣٨٠٠٣٥) وفي اثناء نظر القضيه.، وفي جلسه ١٤٤٤/٠١/٢٣ه حضر المدعي فقط واحال علي ما قدمه بعد الجلسه الماضيه وقرر انه مستعد بتقديم شهادات شهوده مكتوبه، وعليه افهمته الدايره بتقديم ما لديه بخصوص ذلك عبر طلب علي القضيه خلال اسبوع فاستعد بذلك، وفي تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤ه قدم المدعي عليه مذكره نص فيها: (ورد في المذكره ان بينته شهود وهم (...)وهذا اخوه والثاني (...)وهذا المراقب الذي اتفقت معه وليس المدعي، وانا لم انكر اني استاجرت البوكلين ولكني انكر ان الاتفاق لم يكن معه وانما كان مع (...)المراقب، وقدتم تحويل حسابه من شخص اسمه (...)بناء علي طلب المراقب، حيث اني كنت اطلب (...)مبلغ وقدره (٨٦.٠٠٠) الف ريال وطلب مني (...)ان يستلم حسابه من (...)فوافقت، وبحضوره امام (...)قلت اخصم من حسابي (١٢.٦٠٠) واعطها (...)وتمت المخالصه، المدعي لم يسبق له ان كلمني في مال او ايجار من قبل الي حين رفع دعواه واطلب اليمين من المدعي انه هو الذي اتفق معي وانا التزمت له في دفع وان (...)وكيله، واطلب اليمين من (...)ان يحلف انه لم يطلب تحويله علي شخص اسمه (...)ولم تتم المخالصه بيني وبينه من قبل، بنسبه لعنواني الوطني قد كان في (...)ولكن كون لدي قضايا في (...)وكون اني انتقلت الي (...)غيرت عنواني الوطني).وفي تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦ه قدم المدعي مذكره من مرفق حوي شاهده الشاهدين محرره، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/١٠ه سالت الدايره المدعي اصاله عن صفته في الدعوي وهل هو تاجر فذكر انه تاجر يقوم بنشاط تاجير المعدات لديه ترخيص وبسؤال المدعي عليه عن عمله ونشاطه(...)، وبسؤاله عن ممارسته عن النشاط التجاري ذكر بانه ليس لديه ممارسه للنشاط التجاري، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر ان المدعي عليه استاجر المعده لممارسه عمله.، وبسؤالهما عن سبق اللجوء الي اي محكمه للنظر في موضوع هذا النزاع ذكر انهما لم يسبق لهما ذلك، ونظرا لصلاحيه الدعوي فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
حيث ان المدعي بصفته الشخصيه اقام دعواها ضد المدعي عليه بصفته الشخصيه بهدف الزامه بدفع اجره العين المؤجره وقدرها (١٢.٦٠٠) اثنا عشر الفا وست ميه، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان الدعوي الماثله امام الدايره لا تتوافر فيها الاركان الموجبه لاختصاص المحكمه التجاريه.، اذ ان المدعي عليه لم يكتسب صفه التاجر، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم.
نص الحكم:
عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٣٩٣٤٢٢٧٣)، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٢٢٧٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
محل الدعوي اجره معدت يطالب فيها المدعي بمبلغ قدره (١٢٦٠٠) اثنا عشر الفا وستمايه ريال، وبعد احالتها للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي عدم اختصاص المحكمه ؛ فتقدم المدعي بطلب استيناف حاصله ان الدايره طلبت منه بينته علي الدعوي وبعد تقديمها اصدرت حكمها في الجلسه الرابعه طالبا نظر دعواه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي ثم رفعتها للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم لم تجد الدايره ما يحول دون تاييد الحكم الصادر فيها محمولا علي اسبابه، وهي كافي.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/١٤ ه القاضي ب (عدم الاختصاص).