moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6597 لعام 1436 ه المقامه من/ شركه (...) المحدود ه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد رييسا القاضي عمرو بن محمد العمري عضوا القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه من الباطن علي تنفيذ مشروع (...) كما هو متفق عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين وترتب علي ذلك مستحقات علي المدعي عليه بلغ مقدارها سبعمايه واثنان وستون الفا ومايه وتسعون ريالا, وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع كامل المبلغ المستحق عليه، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها, وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 11 /3 /1437ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وقد وكيل المدعي عليه دفعا بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي كون موكله مقيم في مدينه (...) فافهمته الدايره باختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي وان عليه تقديم اجابه موضوعيه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وطلب تزويده بصوره من اللايحه ومرفقاتها فاجيب لطلبه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 9 /4 /1437ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ان طبيعه التعامل هو اتفاق شفوي بين المدعيه وبين موكله علي ان يقوم موكله بجلب المشروع المذكور ويقوم بتنفيذه علي ان تقوم الشركه المدعيه بالتمويل وتكون نسبه الارباح 50% لكل منهما، ثم بعد ثلاثه اشهر فقط انسحبت المدعيه من المشروع الامر الذي تسبب في خساير كبيره ارفقت بالقضيه وسلمت نسختها للمدعي الذي طلب امهاله للرد ع عليها، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 7 /5 /1437ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها ان موكلته هي من قامت بتمويل وتنفيذ المشروع بالكامل وذلك باعتراف المدعي عليه، ثم ان مده المشروع هي تسعون يوما فقط اي ثلاثه اشهر وبعد ذلك انسحبت موكلتي من المشروع بعد تنفيذ ما يقارب 80% من المشروع وذلك بسبب عدم التزام المدعي عليه بتوقيع العقد والالتزام ببنوده، واجمالي ما دفعته موكلته في المشروع هو مبلغا قدره مليون ومايتان وسبعه الاف ومايه وتسعون الف ريال (1,207,190ريال), وقد وصل لموكلته من المدعي عليه هو مبلغ قدره اربعمايه وخمسه واربعون الف ريال (445,000ريال) وبذلك يكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه هو سبعمايه واثنان وستون الف ومايه وتسعون ريالا (762,190ريال) وقد ارفق بها عدت مستندات ذكر انه يحرر فيها دعواه وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها لذي طلب امهاله للرد عليها ثم عقدت الدايره بعد ذلك اربع جلسات تخلف فيها المدعي عليه او من يمثله حتي تم ايقاف خدماته، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 17/1/1438ه, حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي طلب تسليمه نسخه من اللايحه للرد عليها في الجلسه القادمه لكونه وكيل جديد في القضيه وعليه افهمته الدايره باحضار رد في الجلسه القادمه والا فصلت الدايره في القضيه بحالتها الراهنه, وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 7 /3 /1437ه, حضر وكيل المدعيه في حين تخلف من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه السابقه وطلب الوكيل الحاضر الحكم في الدعوي غيابيا وافهمته الدايره باحضار بينته في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 3 /5 /1437ه, حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليه الحاضر عن رده علي دعوي المدعي اجاب بانه او مره يحضر وطلب مهله للرجوع الي موكله، فافهمته الدايره ان الوكيل السابق قد تسلم كافه الاوراق والمستندات وان الدايره لا تقبل منه عدم العلم بطبيعه الدعوي وافهمته ان عليه تقديم اجابته في الجلسه القادمه وهي مهله اخيره لتقديم الرد والا حكمت الدايره في القضيه بحالتها الراهنه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 8 /6 /1438ه, وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم حضور وكيله في الجلسه السابقه وتعهده بالحضور والاجابه في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي الحاضر عما لديه؟ اجاب بانه المدعي عليه يماطل في الحضور ويتهرب من الاجابه علي الدعوي مما الحق بنا الضرر وطلب الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه وقدم مذكره تضمنت كشف حساب للمبالغ محل الدعوي والفواتير المستند عليها تبين انها تشمل هذه القضيه والقضيه رقم 6598لعام 1436ه فافهمته الدايره بتخصيص كل قضيه بمذكره مستقله فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما تخلف المدعي عليه ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها., وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 9 /6 /1438ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين تخلف المدعي عليه ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فحكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره سبعمايه وواحد وستون الفا وثلاث مايه واثنان وسبعون ريالا، وباعتراض المدعي عليه علي حكم الدايره وباحاله القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه عسير الدايره التجاريه الاولي في ذلك واصدرت حكمها برقم 2320/ق لعام 1438ه والمنتهي الي نقض حكم الدايره واعاده القضيه بناء علي اسباب حاصلها ان الدايره حكمت علي المدعي عليه حضوريا مستنده علي نظام المرافعات الشرعيه بالرغم من مخالفه ذلك لنظام المحكمه التجاريه وهو النظام المعول عليه الواجب التطبيق في القضاء التجاري، كما ان المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي والدايره لم ترد علي هذا الدفع في حكمها، كما ان الدايره لم تتحقق من صفه المدعي في هذه القضه وفق ما ورد في العقد، كما ان علي الدايره ان تطلب من المدعي تحرير دعواه هل هي مقاوله من الباطن ام عقد شراكه علي ارباح المشروع بعد تنفيذه، وبعض الملاحظات التي تخص الدايره, وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 2 /7 /1439ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله فتم افهام وكيل المدعيه بمضمون حكم الاستيناف , وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 7 /8 /1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان ما يتعلق بالحكم الحضوري فان وكيل المدعي عليه قد حضر وسمع الدعوي واجاب عليها ثم تخلف هن الحضور بعد ذلك، واما ما يتعلق بالاختصاص المكاني فان الدعوي قيدت لدي الدايره التجاريه بابها وليس في محكمه جازان الاداريه دايره تجاريه مختصه، واما ما يتعلق بصفه المدعيه في هذه الدعوي فان صفتهم في الاتفاق الشفوي مع المدعي عليه بان يتنازل عن المشروع لصالحهم، ثم بعد ان رفض التنازل تم الاتفاق علي تمويله بالمعدات والخرسانه والعماله علي ان يلتزم المدعي عليه بان يرد ما تم تمويله به، وعليه فان موكلته تطالب بقيمه ما تم دفعه من قبلهم في المشروع والتي قدرها في مذكرته بمبلغ قدره (762.190 ريال) وهو ذات المبلغ الذي تم الحكم به للمدعيه في الحكم السابق، كما سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه الذي استعد بالرد عليها , وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 3 /11 /1439ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها وافاد وكيل المدعيه انه يكتفي بما سبق تقديمه وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر, وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 10 /11 /1439ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بطلبات المدعي التي سبق ان حصرها في جلسه سابقه، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام / (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعمايه وواحد وستون الفا وثلاث مايه واثنان وسبعون ريالا، وبعد اكتساب الحكم للقطعيه بانتهاء مده الاعتراض علي الحكم، تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس علي الحكم، وباحالته للدايره اجرت ما هو لازم لنظره وتم تحديد جلسه يوم الاثنين الموافق 14 /10 /1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه، كما قررت الدايره قبول الالتماس شكلا وفتح باب الترافع وتاجيل الفصل في الموضوع لحين ورود اجابه الخبير، كما افاد وكيل المدعيه ان موكلته متمسكه بالحكم الصادر في هذه الدعوي، كما طالب وكيل المدعيه حضور المدعي عليه الاصيل وذلك للتاكد من سبب تخلف وكلاء المدعي عليه عن حضور الجلسات السابقه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 20 /11 /1440ه، حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره يوضح فيها جميع المبالغ التي تم تحويلها الي حساب المدعي عليه كما افاد وكيل المدعي عليه ان المبالغ تم دفعها الي اشخاص ليس لهم علاقه بموكله وليس لديهم اي تفويض او وكاله تخولهم الي ذلك فطلبت الدايره من وكيل المدعيه توضيح ما يطلبه وكيل المدعي عليه وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 26 /1 /1441ه وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت توضيح للمبالغ التي يدعي وكيل المدعي عليه انه تم صرفها الي اشخاص اخرين وان هؤلاء الاشخاص لديهم تفويض باستلام هذه المبالغ من قبل المدعي عليه كما افاد وكيل المدعي عليه ان العقد ينص ان تسليم واستلام المبالغ يكون بين المؤسسات وليس للعماله اي علاقه في ذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي عليه وذلك لاستكمال النظر في طلب الالتماس الذي تقدم به وبعد النظر في طلبه ومداولته مع اعضاء الدايره رات الدايره الفصل فيه. (الاسباب) بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 /1 /1435 ه في الماده (35/ب) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك, وام بالنسبه للموضوع فبما ان الدايره قد اصدرت حكمها المنتهي الي الزام / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعمايه وواحد وستون الفا وثلاث مايه واثنان وسبعون ريالا، ثم اكسب الحكم القطعيه بانتهاء مده الاعتراض واصبح ذلك الحكم نهاييا واجب النفاذ، وبما ان وكيل المدعي عليه قد تقدم بطلب التماس علي حكم الدايره يطلب اعاده النظر في المبلغ الذي حكمت به الدايره بعد استيفاء القضيه للترافع وبعد ان اصدر الخبير المكلف تقريره فيها، ولم يقدم اي مستند علي ما يطلبه في التماسه، وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه علي الحالات التي يجوز فيها التماس اعاده النظر في القضيه بعد ان يصبح حكمها نهاييا وذلك في مادته المايتين . وحيث ان طالب الالتماس (وكيل المدعي عليه) لم يضمن ما قدمه في التماسه اي حاله من الحالات المنصوص عليها في الماده المذكوره من نظام المرافعات، فان الدايره تنتهي الي رفض الالتماس المقدم من المدعي عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض طلب الالتماس، لما هو مبين بالاسباب. عضو عمرو بن محمد العمري عضو ابراهيم بن بندر ال ثنيان رييس الدايره عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد