uqn_gov_sa · law · processed · 26 chunks
يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امام كل منها المركز:المركز الوطني لنظم الموارد الحكوميه. الترتيبات التنظيميه:الترتيبات التنظيميه للمركز. الوزير:وزير الماليه. المجلس:مجلس اداره المركز. الرييس:رييس المجلس. الرييس التنفيذي:الرييس التنفيذي للمركز. النظام الموحد:النظام الموحد للموارد الحكوميه (UGRP). نظم الموارد الحكوميه:النظم الماليه والاداريه الالكترونيه للموارد الحكوميه، التي تخدم الجهات الحكوميه والافراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين مع تلك الجهات. وتتضمن هذه النظم: النظام الموحد، والنظم الالكترونيه الاخري المتعلقه بالماليه والحسابات والميزانيه العامه للدوله والمدفوعات الحكوميه، والمنافسات والمشتريات الحكوميه وعلاقات الموردين وسلاسل الامداد، ونظم اداره الاصول والمستودعات الحكوميه، وفوتره وتحصيل الايرادات الحكوميه، ونظم الموارد البشريه وشؤون الموظفين والرواتب والخدمات الذاتيه لطلبات الاجازه ومهمات العمل والتدريب والاركاب ونحوها.الجهات الحكوميه: الجهات المشموله بالميزانيه العامه للدوله، والجهات المشموله بتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، والمشموله بتطبيق نظام ايرادات الدوله واي انظمه تصدر بخصوص نظم الموارد الحكوميه.التشغيل التقني: عمليات الصيانه والتشغيل التقنيه اليوميه لنظم الموارد الحكوميه، والتي تشمل تحديث وترقيه البرمجيات والعتاد التقني الذي يكون تلك النظم، واصلاح الاعطال ومراقبه الاداء، وتقديم الدعم الفني لمستخدمي تلك النظم. ثانيا:يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه المستقله، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط -تنظیميا- بالوزير، ويكون مقره في مدينه الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب تابعه له داخل المملكه بحسب الحاجه. ثالثا:1- يهدف المركز الي توفير نظم الكترونيه معياريه وموحده لاداره الموارد الحكوميه، تدعم تكامل وتوحيد وتحسين الاجراءات بين الجهات الحكوميه، وتدعم عمليات اتخاذ القرار عبر تحسين جوده البيانات والتقارير، بالتنسيق مع الجهات المعنيه.2- المساهمه في مسانده الجهات الحكوميه في تخطيط واداره مواردها الماليه والبشريه وسلاسل الامداد بكفاءه وفعاليه.3- العمل علي تحقيق كفاءه الانفاق بالحد من تكرار بناء وتشغيل نظم الموارد الحكوميه في الجهات.4- المساهمه في توحيد الضوابط والمعايير والاجراءات المتعلقه بنظم الموارد الحكوميه في الجهات الحكوميه، وتوفير المرونه والسرعه في الاستجابه لطلبات التغيير علي تلك النظم، وقياس وتحليل الاثر المتوقع من تلك الطلبات.5- المساهمه في تحقيق الشفافيه واكتشاف وتقليل الاخطاء والتجاوزات، ورفع مستوي سلامه ودقه البيانات والتقارير لعمليات المراجعه والرقابه. رابعا:دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه ذات العلاقه، للمركز في سبيل تحقيق اهدافه ان يمارس -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه كل فيما يخصه- الاختصاصات الاتيه:1- التصميم والتطوير والتشغيل التقني لنظم الموارد الحكوميه.2- تصميم وتنفيذ وتشغيل واستضافه البنيه التحتيه لنظم الموارد الحكوميه.3- تقديم الخدمات المتعلقه بنظم الموارد الحكوميه للمستفيدين منها من الجهات الحكوميه والافراد والقطاع الخاص.4- تقديم خدمات التقارير والمعلومات ونماذج التحليل والتنبؤ المتعلقه بنظم الموارد الحكوميه، للمستفيدين المصرح لهم.5- وضع المعايير والخطط والضوابط اللازمه لفرض تطبيق نظم الموارد الحكوميه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، وقياس مؤشرات الاداء للعمليات في نظم الموارد الحكوميه.6- اعداد استراتيجيه نظم الموارد الحكوميه، واعتماد السياسات اللازمه لتنفيذها.7- تقديم الخدمات الالكترونيه الداعمه للجهات الحكوميه لاداره مواردها الحكوميه ولتحقيق تكامل الاجراءات وتبادل البيانات مع نظم الجهات. ويشمل ذلك: النظم الالكترونيه المركزيه الداعمه لها، التي يحتاجها المركز لتحقيق اهدافه او يكون لها دور في رفع كفاءه الانفاق والتشغيل وتحقيق وفورات ماليه للدوله.8- تقديم الخدمات الاداريه والاستشاريه واداره المشاريع لمصلحه الجهات الحكوميه لتمكينها من استخدام نظم الموارد الحكوميه.9- تقديم خدمات التدريب والدعم للمستفيدين من نظم الموارد الحكوميه. خامسا:يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير وعضويه خمسه اعضاء -علي الاقل- يعينون بامر من رييس مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح من الوزير- وتكون مده عضويتهم ثلاث سنوات، قابله للتجديد مره واحده. سادسا:المجلس هو السلطه العليا للمركز، ويتولي الاشراف علي شؤونه وادارته وتصريف اموره، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق اهدافه وممارسه صلاحياته في حدود اختصاصات المركز، وله علي وجه خاص ما يلي:1- اقرار السياسه العامه للمركز وخطه عمله وخططه التشغيليه، التي يسير عليها لتحقيق اغراضه، ومراجعتها، ومتابعه تنفيذها.2- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز.3- اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، واقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه.4- اقرار المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن التراخيص والتصاريح وما يقدمه من اعمال وخدمات وفقا لتنظيمه بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه.5- الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكه.6- الموافقه علي مشروع الميزانيه السنويه للمركز، واقرار الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي للمركز؛ تمهيدا لرفعها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.7- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم للمركز، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.8- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي.9- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الي الرييس او من يراه من اعضايه او منسوبي المركز. سابعا:للمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكیل كل لجنه رييسها واعضاءها ومكافاتهم واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. ثامنا:1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برياسه الرييس او من ينيبه من الاعضاء، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه.2- يجتمع المجلس -بناء علي دعوه من رييسه- مره كل (ثلاثه) اشهر، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس. وعلي الرييس دعوه المجلس الي الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء علي الاقل. ويجب ان توجه الدعوه للاجتماع -كتابه- قبل الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول اعمال الاجتماع.3- لا يعد اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينيبه.4- تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.5- يجوز ان تعقد اجتماعات المجلس عن بعد، من خلال استخدام الوسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي الاعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات المتخذه بهذه الطريقه صحيحه ما لم يصوت عليها جميع الاعضاء، وتحز علي موافقه ثلثي الاعضاء علي الاقل. وتعرض القرارات المتخذه بهذه الطريقه علي المجلس في اول اجتماع -لاحق- لاثباته في محضر الاجتماع.6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.7- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه.8- يجوز للمجلس ان يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكه او خارجها- لحضور اجتماعاته والاستعانه بهم، دون ان يكون لهم حق التصويت.9- يتولي امين المجلس الاعداد لاجتماعات المجلس وابلاغ اعضايه بمواعيده وتهييه محاضره وقراراته، وما يكلفه به المجلس او الرييس من مهمات. تاسعا:يكون للمركز رييس تنفيذي يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس يحدد فيه اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون المسؤول التنفيذي عن اداره المركز واعماله اليوميه، وله علي وجه الخصوص ممارسه الاختصاصات الاتيه:1- اقتراح سياسات المركز العامه وخطه عمله وخططه التشغيليه، ورفعها الي المجلس ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها.2- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوايحه الاداريه والماليه والداخليه والفنيه والاجراءات والقواعد والمعايير اللازمه لتسيير اعماله، ورفعها الي المجلس لاقرارها.3- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ ما تقتضيه الترتيبات التنظيميه واللوايح والقواعد والاجراءات المعتمده، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضه اليه.4- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز، ومشروع الحساب الختامي، تمهيدا لعرضهما علي مجلس الاداره.5- تعيين العاملين في المركز وفقا لما تحدده لوايح المركز، والاشراف عليهم.6- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبره من داخل المملكه او خارجها بما يخدم اهداف المركز واختصاصاته، وفقا لما تحدده لوايح المركز، والاجراءات النظاميه المتبعه.7- التوقيع علي الاتفاقيات والعقود وغيرها من الوثايق، بعد موافقه المجلس ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.8- تمثيل المركز امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفویض غيره بذلك.9- الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المعتمده، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.10- تقديم تقارير دوريه الي مجلس الاداره عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.11- ما يسنده اليه المجلس من اختصاصات او صلاحيات اخري.وللرييس التنفيذي للمركز تفويض بعض اختصاصاته وصلاحيته الي من يراه من منسوبي المركز، وفقا لما تحدده لوايح المركز. عاشرا:1- يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله.2- السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للمركز من تاریخ نفاذ الترتيبات التنظيميه، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. حادي عشر:1- تتكون موارد المركز الماليه من الاتي:ا- ما يخصص له في الميزانيه العامه للدوله.ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير التراخيص والتصاريح وما يقدمه من اعمال وخدمات.ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف التي يقبلها مجلس الاداره.د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.2- تودع اموال المركز في حساب جاري وزاره الماليه لدي البنك المركزي السعودي.3- يفتح المركز حساب له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانيه المركز المعتمده وفق لوايحه الماليه والاداريه. ثالث عشر:دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه بالرقابه علي حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الصفه الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس لاقراره، ومن ثم يزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. رابع عشر:يقوم المجلس باعداد مشروع تنظیم المركز في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيميه وما قد يظهر له في هذا الشان، ويرفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه، وذلك خلال مده لا تزيد علي (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقه علي الترتيبات التنظيميه. خامس عشر:تنشر الترتيبات التنظيميه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.