moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٥٦١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...)لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/١١ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: ...، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٠/٢٨ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في ٢٨-١٠-١٤٣٩ه، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبوطها؛ وبجلسه ١٨-١١-١٤٣٩ه تبين حضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، ذكر ان موكله يطالب المدعي عليه مبلغا قدره ٤٦٩.٠٩٠ ريال تمثل المتبقي من قيمه بضاعه عباره عن قطع غيار للمصاعد قام المدعي عليه بشرايها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من صحيفه الدعوي وكافه المرفقات تم تزويده بذلك وطلب اجلا للرد، وبجلسه ١٣-٢-١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات انتهي فيها الي ان هناك اختلاف في اسعار كشف الحساب تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انه لا يوجد لديه بينه سوي ما قدم فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بضروره الرد علي المبالغ التي يقر بها موكله، وبجلسه اليوم واجهت الدايره المدعي عليه بكشف حساب من تاريخ ١-٧-٢٠١٦م المتضمن مبلغ ٣١٥.٧٢٨ ريال والمذيل بختم مؤسسته فذكر ان الختم الممهور علي كشف الحساب صحيح وعايد لي واما التوقيع فلا يعرفه وينكره، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه بينه علي استحقاقه عما زاد عن المبلغ المذكور في كشف الحساب المذكور اعلاه فقدم كشف حساب من ١-٧-٢٠١٥م حتي ٣٠-٦-٢٠١٦م وباطلاع الدايره عليه تبين انه غير مصادق عليه من قبل المدعي عليه، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي عما زاد عن المبلغ ٣١٥.٧٢٨ ريال، فقبل ذلك وبتوجيه اليمين للمدعي عليه امتنع عن اداءها وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكله مبلغا قدره (٤٦٩.٠٩٠) ريال وفق تفصيل الدعوي؛ فان هذه الدعوي تخضع لاختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-١) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه. وعن موضوع الدعوي: وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه تبين لها ان استحقاق المدعي لمبلغ قدره ٣١٥.٧٢٨ ريال بموجب كشف حساب من تاريخ ١-٧-٢٠١٦م والمذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، وبما ان المدعي لم يقدم البينات الكافيه لاستحقاقه عما زاد عن المبلغ المذكور اعلاه سوي مستندات غير مصادق عليها من قبل المدعي عليها، وبما ان الدايره افهمت وكيل المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي عما زاد عن المبلغ ٣١٥.٧٢٨ ريال، فقبل ذلك ، وبما ان المدعي عليه امتنع عن اداء اليمين، وبما ان الماده (١١٣-٢) نصت علي انه: " اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه، والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر، عد ناكلا كذلك"؛ ؛ مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٤٦٩.٠٩٠) ريال وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٤٦٩.٠٩٠ اربعمايه وتسعه وستون الفا وتسعون ريالا. الحكم في القضيه رقم ١١١١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/١٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: ...، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٤٦٩.٠٩٠) ريال تمثل المتبقي من قيمه بضاعه عباره عن قطع غيار للمصاعد قام المدعي عليه بشرايها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٥٦١ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٤٦٩.٠٩٠ اربعمايه وتسعه وستون الفا وتسعون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.