tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vt 2026 279321

gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/68 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/15 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/68 entity=document_number:م/15 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:68 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:113 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: (VFR-2026-273061) وتاريخ 2026/03/12م
الصادر في الدعوي رقم (VT-2025-273061)

المقامه

من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
ضد المكلف
.............. هويه وطنيه / رقم )............)، رقم مميز

المدعيه
المدعي عليها

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ 1447/09/23ه الموافق: 2026/03/12م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها عبر الاتصال المريي المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه وتعديلاته، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957)
وتاريخ 1444/02/26ه، من كل من:

الدكتور / .................... رييسا
الاستاذ/ .................... عضوا
الاستاذ/ .................... عضوا

وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بتاريخ 2025/12/07م.

الوقايع

تتلخص الوقايع في ان هييه الزكاه والضريبه والجمارك تقدمت بصحيفه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليها
بسداد ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبيه شهر اكتوبر لعام 2021م، الصادره بموجب الرقم المرجعي .............)
وتاريخ 2023/10/31م بمبلغ (293,143.58) ريال.

وفي يوم الخميس بتاريخ 1447/09/23ه الموافق: 2026/03/12م؛ عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها في تمام الساعه 01:00 مساء، بحضور اعضايها المدونه
اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في
البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي
رقم : (25711) وتاريخ 1445/04/08ه وبالنداء علي اطراف الدعوي، حضرت .............)، هويه وطنيه رقم
.............)، بصفتها ممثله المدعيه بموجب التفويض رقم .............) وتاريخ : 1447/04/24ه، الصادر من نايب
المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها نظاما
علي الرغم من ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه. وبسؤال ممثله المدعيه عن الدعوي، اجابت وفقا لصحيفه الدعوي

عام | Public
3/1
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: (VFR-2026-273061) وتاريخ 2026/03/12م
الصادر في الدعوي رقم (VT-2025-273061)

المرفقه بملف الدعوي، وباطلاع الدايره علي اشعار التقييم لوحظ انه جاء مبهما وغير مسببا وفق ما نص عليه
النظام. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار

الاسباب

بعد الاطلاع علي الانظمه واللوايح ذات العلاقه، ومن حيث الشكل : لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه
بالزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبيه شهر اكتوبر لعام 2021م، وحيث ان هذا النزاع يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه، وحيث ان هذا الطلب لا يتحصن بمدد نظاميه تقيد تقديمه خلال فتره زمنيه محدده
استنادا الي الماده (19) من نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 1431/11/18ه التي
نصت علي: "دين الدوله المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم."؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي
شكلا.

ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات
ودفوع، فقد ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه للفتره
الضريبيه شهر اكتوبر لعام 2021م الصادره بموجب الرقم المرجعي (.............) وتاريخ 2023/10/31م بمبلغ
(293,143.58) ريال، وباطلاع الدايره علي اشعار التقييم المشار اليه، وهو الاساس الذي بنت عليه المدعيه دعواها،
وقفت الدايره علي عدم وضوح اساس احتساب التقييم الذي اعتمدته المدعيه في احتسابها لقيمه الضريبه المطالب
بها، وهو بيان جوهري فرضه المنظم صراحه، اذ نصت الفقره (2) من الماده (الرابعه والستون من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : 2- يجب ان يبين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق
السداد واساس احتساب التقييم ...... ولكون النص ورد بدلاله قطعيه، فان تضمين اشعار التقييم النهايي اساس
احتساب التقييم شرط لازم لصحته، ومقوم جوهري لا يعتد بالقرار عند فقده. وبما ان الاصل في صحه القرار الاداري
اشتماله علي ركن السبب، وبيان الاساس النظامي الذي ينهض عليه القرار؛ فان خلو القرار الاداري من سببه او اتيانه
مبهما او غير مفصح عن اساسه، يعد عيبا في السبب، ومن العيوب المؤثره التي ترتب الغاء القرار او عدم الاعتداد به.
وحيث نصت الماده (السادسه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم
(25711) وتاريخ 1445/4/8ه علي: "ولا يكون قرار الهييه محصنا في حال ثبت للدايره المختصه عدم استيفاء قرار
الهييه للمتطلبات النظاميه المنصوص عليها في الانظمه واللوايح الزكويه والضريبيه والجمركيه".. ومؤدي ذلك ان
سلامه القرار من العيوب النظاميه شرط لاكتسابه الحصانه، وان اختلال احد متطلباتها - وفي مقدمتها بيان الاساس
النظامي - يفقد القرار حصانته. وبما انه ثبت للدايره ان اشعار التقييم محل النزاع لم يكن جليا في اساس احتسابه
والذي يعد ركنا لازما لصحته ومناطا لمشروعيته، عليه، فان القرار يكون قد صدر مشوبا بعيب السبب، ويحول دون

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
3/2
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: (VFR-2026-273061) وتاريخ 2026/03/12م
الصادر في الدعوي رقم (273061-2025-VT)
ترتيب اثاره النظاميه، وينهدم معه الاساس الذي اقامت عليه المدعيه مطالبتها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي
رفض دعوي المدعيه
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

القرار
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا : رفض دعوي المدعيه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي وفقا لاحكام الماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه
هو تاريخ تسليم القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،
بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الدكتور/ .............
رييس الدايره
الدكتور/ .............
عضو
الاستاذ / .............

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

عام | Public
3/3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2026-279321
الصادر في الاستيناف رقم (VT-2026-279321)

المقامه

من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
ضد/ ..................... هويه وطنيه رقم (................)

المستانفه
المستانف ضدها

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/07/14م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ
1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2026-279321
الصادر في الاستيناف رقم (279321-2026-VT)

لايحه استينافها الي ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم
بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يصدر تزامنا مع
اشعار التقييم النهايي متضمنا تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل وهذا التقرير يعد جزءا لا يتجزا من
الاشعار ويكمل بياناته ويحقق الغايه التي استهدفها المنظم من نص الفقره (2) من الماده (64) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين المكلف من العلم باسباب
التقييم ومواجهته علي بينه، وقد استقر القضاء الاداري علي ان العبره بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد،
وان القرار الاداري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكمله، كما
تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما ولم تتقدم المستانف ضدها باي اعتراض
حتي تاريخه، واكدت المستانفه علي اتباعها للاجراءات النظاميه في ابلاغ المستانف ضدها وفقا لنص
الماده (13) والماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنص الماده (46) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ايرادات الدوله، وانتهت بطلب قبول الاستيناف.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 1448/01/29ه الموافق: 2026/07/14م، وعند الساعه 04:00 مساء؛ عقدت
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور
اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب
الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
واختتمت الجلسه في تمام الساعه 04:15 مساء.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق
ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، وحيث ان المستانفه تعترض علي

عام | Public
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم VA-2026-279321
الصادر في الاستيناف رقم (279321-2026-VT)

قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل
الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يصدر
تزامنا مع اشعار التقييم النهايي متضمنا تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل وهذا التقرير يعد جزءا
لا يتجزا من الاشعار ويكمل بياناته ويحقق الغايه التي استهدفها المنظم من نص الفقره (2) من الماده
(64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين المكلف من العلم
باسباب التقييم ومواجهته علي بينه، وقد استقر القضاء الاداري علي ان العبره بحقيقه العلم لا بالشكل
المجرد، وان القرار الاداري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكمله،
كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما ولم تتقدم المستانف ضدها باي
اعتراض حتي تاريخه، واكدت المستانفه علي اتباعها للاجراءات النظاميه في ابلاغ المستانف ضدها وفقا
لنص الماده (13) والماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنص الماده (46) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ايرادات الدوله.

وباطلاع الدايره الاستينافيه علي مستندات الدعوي، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 1445/04/08ه، ونظام المرافعات الشرعيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/01/22ه ولايحته التنفيذيه، ونظام التنفيذ امام
ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 1443/01/27ه ولايحته التنفيذيه، ونظام
التعاملات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 1428/03/08ه، ونظام ايرادات
الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) بتاريخ 1431/11/18ه ولايحته التنفيذيه. وبما ان طلب
الالزام الذي هو جوهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاداري الصادر عن الهييه بتاريخ
2023/10/31م الموافق 1445/04/16ه، ولما كان تاريخ نفاذ نظام التنفيذ امام ديوان المظالم هو
2021/09/10م الموافق 1443/02/03ه عليه فان نظام التنفيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي
وقايع هذه الدعوي. ولما كان القرار صادرا علي محررات الهييه بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات
الالكترونيه، والذي اسبغ علي التعاملات الالكترونيه اوصاف الحجيه والقابليه للتنفيذ اذا تمت وفقا
لاحكام النظام، وذلك وفقا لما ورد في الفقره (1) من الماده (5) من نظام التعاملات الالكترونيه والتي
نصت علي ما يلي : "1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه حجيتها الملزمه، ولا يجوز
نفي صحتها او قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب انها تمت كليا او جزييا بشكل الكتروني بشرط ان

عام | Public

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2026-279321
الصادر في الاستيناف رقم (279321-2026-VT)

تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام."، وبما ان محررات جهه الاداره الصادره بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات الالكترونيه تعد سندا تنفيذيا، ويمكن للهييه في اطار تنفيذها التقدم للمحكمه الاداريه المختصه دون الحاجه الي استصدار حكم قضايي يلزم المكلف بتنفيذ ما ورد في القرار الاداري الصادر عنها، وفق ما نصت عليه الماده (4) من نظام التنفيذ امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/01/27ه، ونص الحاجه منها: "لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الاداء. والسندات التنفيذيه المشموله باحكام النظام هي: 3- العقود التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، والمحررات التي تصدرها اذا كانت موثقه."، وقد قررت اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ امام ديوان المظالم مفهوم توثيق المحرر الصادر عن جهه الاداره وفقا للاتي : 5/4 فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمحررات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (4) من النظام، موثقه اذا كانت محرره علي اوراق رسميه وموقعه من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهه المختصه، او كانت صادره بصيغه الكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه."، وبما ان التعاملات الالكترونيه الصادره عن الهييه محل اعتبار لدي الجهه المختصه بالاشراف علي هذه التعاملات الجاريه عبر المنصات الحكوميه المرخصه، وهي هييه الحكومه الرقميه والتي رخصت للهييه منصتها الالكترونيه بموجب شهاده التسجيل ذات الرقم (20250408661)؛ الامر الذي يتقرر معه انضباط هذه التعاملات من حيث الاصل بما قرره المنظم في نظام التعاملات الالكترونيه، واكتسابها بذلك لاوصاف الحجيه الملزمه والقابليه للتنفيذ، وبهذا يتبين ان قرارات الهييه تعد سندا تنفيذيا بقوه النظام متي ما استوفت المتطلبات النظاميه، مما يتاكد معه انعدام المصلحه من اقامه الدعوي استنادا الي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."، واستنادا الي المبدا القانوني المستقر : "لا" دعوي بلا مصلحه قايمه ومشروعه"، وهو مقتضي ما نصت عليه الماده (3) من نظام المرافعات الشرعيه والمتضمنه: "1. لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه, ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله

عام | Public

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم VA-2026-279321
الصادر في الاستيناف رقم (279321-2026-VT)

اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع
فيه.". وبناء علي ما سبق، تنتهي الدايره الاستينافيه الي المنطوق الوارد ادناه.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا.

ثانيا: في الموضوع : الغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض رقم (273061-2026-VFR)، والحكم بعدم قبول الدعوي.

عضو

رييس الدايره
............ /الاستاذ

عضو

عضو

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa