tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6314 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-05-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:e34af655-78b0-438f-a16a-cf0c12c72a5e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 6314 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه اصول واعمار للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه السابقون الدوليه القابضه غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها: "في تاريخ 30/8/2015م الموافق 18/3/1436 تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها للقيام باعمال تنفيذ مشروع الورش والصناعات الخفيفه بعسفان محافظه جده وفقا للنماذج المحدده وعدد الوحدات شاملا المواد والمعدات والعمال وجميع الاشياء اللازمه لاعمال التنفيذ وفقا لشروط العقد ووثايقه وجداول الكميات بسعر المتر لمربع 847 ريال عدد الوحدات 10 مساحه المبني 678 متر مربع =174+504 متر مربع سعر الوحده للمبني بالريال 5,742,660 ريال (خمسه ملايين وسبعمايه واثنان واربعون وميتان وسته وستون ريالا ومده التنفيذ 100 يوم تبدا من تاريخ توقيع العقد واستلام الموقع انجزت المدعيه الاعمال الخاصه بالمشروع واستلمت دفعات من المستخلصات المرتبطه بمراحل التنفيذ بلغ اجماليها 2,198,430 ريال في تاريخ 10/6/2018م، تم عمل محضر استلام نهايي للمشروع بدون اي ملاحظات علي الاعمال المنفذه وقعت عليه المدعي عليها والمدعيه والاستشاري بمقتضي ذلك طالبت المدعيه ببقيه مستحقاتها البالغه3,544,230 ريال ثلاثه ملايين وخمسمايه واربعه واربعون الف ريال وميتنا وثلاثون ريالا، الا ان المدعي عليها ما طلت وامتنعت عن السداد مما اضطر المدعي لرفع هذه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (3,542,230) ثلاثه ملايين وخمسمايه واثنان واربعون الفا وميتان وثلاثون ريال. 2- اتعاب التقاضي والمحاماه مبلغا وقدره (100,000) ريال، ميه الف ريال" وقد عقدت الدايره عده جلسات وفقا للمثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 14/05/1442ه تبين حضور المدعي اصاله، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ ورات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع، وبيان مدي التزام طرفي الدعوي بالعقد، وحساب الاعمال المنفذه وفق العقد ومدي تضمن الاعمال المنفذه اي عيوب، وتقديرها، وبيان مستحقات كل طرف؛ وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعابه كامله من طرف المدعيه ولها تضمين ذلك حال الحكم، وعلي الاطراف ان يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال 20 يوما من تاريخ استلامه كامل الاتعاب علي بريد الدايره (COMM-JED-COMM3@moj.gov.sa) وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (153) الي (155)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه. وتشير الدايره الي انه سيتم رفع ما يتم ارساله علي البريد وفقا لمحضر هذه الجلسه علي ملف القضيه الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوي، وسيتم تحديد جلسه خلال 7 ايام ويتعين علي المدعيه تقديم ما يثبت سداد كامل الاتعاب، وبجلسه 21/05/1442ه المرييه تبين حضور المدعي اصاله، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ فيما قرر المدعي اصاله انه كان سجينا وان حساباته موقوفه، فامهلته الدايره 5 ايام لسداد اتعاب الخبره، علي اعتبار انه يتعذر الحكم في الدعوي دون اجراء المهمه الفنيه، وانه في حال عدم سداد الاتعاب وتزويد الخبير بكافه المستندات سيتم ايقاف الدعوي وفقا للنظام، وبجلسه 28/05/1442ه المرييه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه بالوكاله رقم (381527622 ) كما حضر الخبير المنتدب في الدعوي اسامه العزوني، وبسؤاله عن استلامه لاتعابه، اجاب قايلا: لقد حرر لي المدعي سندا لامر بمبلغ وقدره تسعه وستون الف ريال مقابل اتعاب الخبره شامله الضريبه، كما قرر وكيل المدعي عليها قايلا: لم نتبلغ بموعد هذه الجلسه الا يوم قبل يوم واحد ويوجد لدينا دفع موضوعي عباره عن مخالصه مع المدعي، وبسؤاله عنها، قرر قايلا: اطلب مهله لذلك. فافهمته الدايره بانها ستسير في نظر الدعوي وعليه ارفاق مذكرته خلال يومين عبر بوابه تبادل المذكرات، كما جري افهام الخبير بان يعد تقريره خلال 20 يوما من تاريخ هذه الجلسه وان علي طرفي القضيه تزويد الخبير بما لديهم من مستندات خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه كحد اقصي ففهما ذلك، وتشير الدايره الي المذكره الالكترونيه المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 08/06/1442ه ونصها: " اولا: ندفع بعدم الاختصاص النوعي : نصت الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه علي (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه التي تحدث بين التجار . ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه . .... الخ ) ولقد ورد في محضر الاجتماع المبني علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) وتاريخ 29/01/1439ه المتضمن تشكيل لجنه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه وتحديد الاختصاص في ابرز الدعاوي التي يكثر فيها النزاع وما جاء في الفقره رقم (2) الدعاوي المتعلقه بمقاولات انشاء المباني : المراد بمقاولات انشاء المباني جميع المقاولات التي تعدل من حاله العقارات كمقاولات البناء والترميم وانشاء الجسور والانفاق والهدم والحفر ونحو ذلك سواء كان المقاول متعهدا بتورد المؤن والادوات ام لا، وتختص المحاكم التجاريه بدعاوي المقاولات في الحالات الاتيه: اذا كان طرفا النزاع مقاولين . اذا كان المدعي عليه هو مقاول. اذا كان الطرف الاخر المتعاقد مع المقاول تاجرا، وابرم العقد لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، سواء كان مالكا للعقار ام لا، ايا كان المدعي او المدعي عليه في هذه الحاله . ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي مقاولات انشاء المباني سواء كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات ام لا ،.... الخ ) وحيث ان الثابت من خلال العقود المبرمه مع موكلتي من قبل مع شركه جده للتنميه والتطوير العمراني العقد رقم 220/ ج/ 35/ 14 وتاريخ 03/ 02/2014م الموافق 03/04/1435ه وملحق التعديل رقم (1) وتاريخ 20/ 03/ 2016م الموافق 11/06/ 1437ه وذلك كما ورد بالافاده الصادره من شركه جده للتنميه والتطوير "مرفق1" , عليه يتبين لفضيلتكم ان موكلتي لا تنطبق عليها الحالات المذكوره ، وانها تقوم مقام المالك للاراضي (شركه جده للتنميه والتطوير العمراني) باعتبارها مستاجره للارض محل المشروع المتعاقد عليه بعقد طويل المدي ، وبالتالي فان موضوع الدعوي يخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه وندفع بعد اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر موضوع الدعوي . ثانيا : من حيث الموضوع : اولا: ندفع بعدم صحه ما ورد بلايحه الدعوي وذلك بموجب المخالصه النهاييه الصادره من المدعيه المؤرخه في 22/09/1439ه "مرفق2" والتي تضمنت اقرار المدعيه باستلامهم كافه الحقوق الناتجه عن العقد محل الدعوي , ولم يتبق للمدعيه الا المبلغ المحجوز كضمان حسن تنفيذ الاعمال لحين التسليم النهايي مبلغ وقدره (306,456) ثلاث مايه وسته الاف واربعمايه وسته وخمسون ريال . ثانيا: ورد بلايحه الدعوي بانه جري عمل محضر استلام نهايي للمشروع بدون اي ملاحظات علي الاعمال المنفذه ووقع عليها الاطراف والاستشاري وذلك غير صحيح والصحيح انه الا تاريخه لم تستلم موكلتي المشروع ونطلب من فضيلتكم سؤال المدعيه عن البينه علي تسليم المشروع، وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا . ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: الحكم برد الدعوي لعدم صحتها، وفي جلسه 11/07/1442ه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم: (422003362)؛ فيما تخلفت المدعيه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق ابشر، وتشير الدايره الي وجود خلل تقني في النظام؛ تعذر معه حضور الاطراف وانعقاد الجلسات، وبجلسه 02/08/1442ه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي هشام بن عبدالعزيز ابراهيم المقرن بصفته مدير الشركه ، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (421559532)؛ كما تبين حضور مندوب الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوي، وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي للخبير المحاسبي ولدراسه ما قدم قررت الدايره، وبجلسه 23/08/1442ه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي هشام بن عبدالعزيز ابراهيم المقرن بصفته مدير الشركه ، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (401451560)؛فيما طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم طلباتهم الختاميه خلال ثلاثه ايام لكل طرف من خلال ايقونه تبادل المذكرات، وتشير الدايره الي المذكره الالكترونيه المقدمه من المدعيه بتاريخ 28/08/1442ه ونصها: "اوضح لفضيلتكم بعض الحقايق احقاقا للحق ولتوضيح حقيقه الخلاف والتي ربما لم توضحها المستندات بصوره كافيه وهي كالاتي في البدايه نؤكد لفضيلتكم ان هذا العقد في الاصل هو عقد مقطوعيه اي بقيمه ثابته ولذلك ذكر قيمه العقد كمبلغ محدد في العقد وهو 5،700،000 ريال وفي حاله الغاء دور الميزانيين يصبح 5،125،660 ريال وقد تم مناقشه هذا عند توقيع العقد مع مدير المشروع من قبل شركه السابقون المهندس بريك الصحفي والمهندس عمرو خان واكدوا لي ذلك وقد تم التغرير بنا عن طريق اضافه جمله في العقد لم ننتبه لها وظننا انها لدواعي حساب الدفعات وهي عباره يكون الحساب طبقا لجدول الكميات وهذا الجدول اصلا غير مطابق للمبلغ المقطوعه بالعقد وقد وقعنا العقد مطمينين ان العقد مقطوعيه ولو علمنا انه غير ذلك ما كنا قبلنا التوقيع وللعلم ليس انا فقط الذي غرر به وخدع بهذه الطريقه بل اغلب المقاولين الذين عملوا في هذا المشروع مع شركه السابقون ولم ننتبه لهذه الخدعه الا عند الاستلام الابتدايي عندما اخطرونا ان الحساب حسب جدول الكميات وليس مقطوعيه انا علي استعداد ان يشهد علي ذلك مقاولون اخرون تعرضوا لنفس الخدعه في هذا المشروع وهذا بالاضافه الي التاخير في دفع المستحقات لاكثر من ثلاثه اشهر في كل دفعه مما تسبب في تراكم الديون علي والتي بسببها دخلت السجن وكان ابني البراء يتابع معهم وهو ليس له خبره في هذه الاعمال ولعدم دريته وجهله وقع معهم مخالصه علي تقسيط المبالغ المتاخره ظنا منه ان هذا سيعيد حق والده لتسديد ما عليه من التزامات لذا انا اطلب من فضيلتكم ومن مقام المحكمه الحكم لي بباقي مبلغ العقد 1،100،000 ريال وكذلك المبالغ المحجوزه لديهم واتعاب الخبره 69000 ريال، وبجلسه اليوم المرييه تبين حضور (هشام بن عبدالعزيز بن ابراهيم المقرن - هويه وطنيه رقم (...) ) بصفته مدير الشركه المدعيه اصاله، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (401451560)؛ كما حضر مندوب الخبير المنتدب في هذه الدعوي ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولثبوت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 15/11/1436 الموافق 30/08/2015م، وبما ان الدايره رات منذ الجلسه الاولي حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع، وبيان مدي التزام طرفي الدعوي بالعقد، وحساب الاعمال المنفذه وفق العقد ومدي تضمن الاعمال المنفذه اي عيوب، وتقديرها، وبيان مستحقات كل طرف، ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: "فاسال به خبيرا"، وقوله: "ولا ينبيك مثل خبير"، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به جزييا والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعيه والمدعي عليها، حيث ذهب الخبير الهندسي في تقريره النهايي بعد اجابته علي كافه المرييات المقدمه الي ان وفقا للاتفاقيات والمخالصات النهاييه الموقعه من الطرفين والمرفقه بمذكره رد المدعي عليها بحساب قيمه الاعمال المنفذه وخصم المبالغ المسلمه للمدعيه مباشره والتسهيلات المقدمه من المدعي عليها والخصومات المتفق عليها هو (127.194) فقط مايه وسبعه وعشرون الف ومايه واربعه وتسعون ريال، اذ هي النتيجه المقترحه والثابته ضمن تقرير الخبره النهايي والنهايي المعدل، فيما اضطرب التقدير بالمقترح بين (354.050) ريال بالتقرير النهايي وبين (240.622) ريال بالنهايي المعدل ولا تري الدايره وجاهه الاخذ به، وفيما باتعاب الخبره رات الدايره ان من غير العداله تضمين المدعي عليها لجميعها علي اعتبار ان التقرير لم يكن بكامل طلبات المدعيه اذا طلبت بلايحتها مبلغا قدره (3,542,230) ريال ولم يصدر التقرير الي (127.194) ريال في احد المقترحين، وهو الذي يقل بما نسبته (10%) من مبلغ المطالبه فيكون التقرير غير صادر بكامل طلبات المدعيه، ومع ذلك فتري الدايره تضمين المدعي عليها جزءا من اتعاب الخبره وفق تقدير الدايره لذلك، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب الخبره والمحاماه بما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام شركه السابقون الدوليه القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه اصول واعمار للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ميه وسبعه وعشرون الفا وميه واربعه وتسعون ري(127.194)الا. ثانيا: مبلغا قدره خمسه وعشرون الف ري(25.000)ال اتعاب الخبره والمحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وفق الاسباب المشار اليها، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني 
عضو
صهيب بن جميل بن خليل نور 
رييس الدايره
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3329 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه اصول واعمار للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه السابقون الدوليه القابضه غير ذلك (...) 
 
القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع) 
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه ، وباحاله الدعوي الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 30/8/1442ه الذي قضي بالزام شركه السابقون الدوليه القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه اصول واعمار للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ميه وسبعه وعشرون الفا وميه واربعه وتسعون (127.194) ريال. ثانيا: مبلغا قدره خمسه وعشرون الف (25.000) ريال اتعاب الخبره والمحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت جلسه يوم 20/11/1442ه والمنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي الحكم وعلي الاعتراض المقدم عليه ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه فتبين انه مقبول شكلا ، واما من حيث موضوع الاعتراض فانه لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 30/08/1442ه في القضيه رقم 6314 لعام 1441ه القاضي/ بالزام شركه السابقون الدوليه القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه اصول واعمار للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ميه وسبعه وعشرون الفا وميه واربعه وتسعون (127.194) ريال. ثانيا: مبلغا قدره خمسه وعشرون الف (25.000) ريال اتعاب الخبره والمحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق.
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي 
عضو
ياسر بن خلف المطيري 
رييس الدايره
سعدي بن محسن الزهراني