tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430114425 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2022-10-05 date_hijri=1442-08-24 document_type=ruling entity=document_number:ccc223e7-83f5-4e71-b005-c7c358d48596 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٥٩٥ لعام ١٤٤٢ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها ان المدعيه زوجه (...) –رحمه الله-، وبعد وفاه مورث المدعيه انهي (...) صك حصر الورثه وقد قام باسقاط اسم المدعيه من الصك ثم اعترضت علي ذلك وبناء عليه صدر الصك الالحاقي لحصر الورثه برقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٠/٠٤/١٩ه باثبات اسم المدعيه زوجه وارثه من ضمن الورثه، باقيه في عصمته تشارك الزوجات في الثمن وحيث ان مورث المدعيه يمتلك عند وفاته مجموعه من العقارات والاسهم والسيارات بحسب التفصيل في الجدول المرفق وقد قامت الزوجات ببيع الثمن كاملا ومن ضمنه الاعيان محل الدعوي علي الشركه المدعي عليها بموجب الصك رقم (٣٣٤٦٧١٩٤) وتاريخ: ١٤٣٣/١٢/١٩ه وحيث تقدمت المدعيه الي دايره التركات الكبيره بالدعوي رقم: (٤٠١٢٤٤٤٧٧) بطلب فرز وقسمه نصيبها من الاعيان المذكوره حسب النظام وقد صدر الحكم في طلبها باختصاص المحاكم التجاريه بموجب الصك رقم (٤١١٠٦٥٧٣٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦ه لكون الاعيان المذكوره نقلت الي الشركه وقد صدق الحكم من محكمه الاستيناف، واختتم صحيفته بطلب المدعيه فرز وقسمه نصيبها من العقارات والاعيان الموصوفه في الدعوي. وتشير الدايره الي انها اصدرت حكما بتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤٢ه يقضي بعدم اختصاص المحكمه نوعيا لما هو مبين باسباب الحكم، وقد قررت دايره الاستيناف الغاء حكم الدايره واعاده القضيه لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢ /٠١ /١٤٤٣ه وبحضور كل من وكيل المدعيه (...) المثبت بياناته مسبقا بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٣ /٠٧ /١٤٤٠ه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) المثبت بياناته مسبقا بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٠٦ /٠٨ /١٤٤٠ه وقد عادت معامله هذه القضيه من مقام المحكمه العليا بشان الفصل في التدافع في الاختصاص النوعي بنظر هذه القضيه بين هذه المحكمه ومحكمه الاحوال الشخصيه بالرياض بموجب خطاب معالي رييس المحكمه العليا ذي الرقم (...) والتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٢ه والمرفق به قرار الدايره السابعه في المحكمه العليا ذي الرقم (٤٢٢٧٨٧٤) والتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٢ه والمتضمن اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض بنظر هذه الدعوي، وعليه فقد قررت الدايره السير في نظر هذه الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن دعوي موكلته هل هي نفس ما جاء في صحيفه الدعوي؟ فاجاب بقوله: ان دعوي موكلتي وطلباتها هي نفس ما جاء في صحيفه هذه الدعوي، هكذا اجاب. عند ذلك فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب الموضوعي عن هذه الدعوي طبقا لما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه دعوي موكلته، وان عليه ايداع ما لديه من مستندات ومرفقات، ثم علي وكيل المدعيه الرد علي جواب المدعي عليها وكاله وان عليه ايضا ايداع ما لديه من مستندات ومرفقات يستند اليها، ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٠ /٠١ /١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها ان دعوي المدعيه بقسمه العقارات الموصوفه في دعواها، تتعلق بالعقارات التي تركها المورث بعد وفاته مما تم التنازل عنه من قبل اغلبيه ورثته لصالح الشركه، وان هناك دعوي مقامه من قبل المدعي عليها ضد المدعيه بطلب قسمه ذات العقارات محل الدعوي لدي الدايره العامه الرابعه والعشرون بالمحكمه العامه بالرياض ودعوي المدعي عليها اسبق من الدعوي الماثله وطلب وقف السير في الدعوي، وان المدعيه تطلب قيمه نصيبها من العقارات محل الدعوي من الزوجات، فان الدعوي تستحق صرف النظر عنها؛ لانتفاء الصفه فيها، وان موضوع مطالبه المدعيه بالمبلغ التي اشارت اليه تم نظره في الدعوي التي سبق ان اقامتها المدعيه ضد زوجات الشيخ (...) لمطالبتهن بالافصاح والتسليم لما تم استلامه من تركه المورث من اموال وعقارات لدي محكمه الاحوال الشخصيه بالرياض، فصدر الحكم في القضيه بثبوت الافصاح عما ال للزوجات وتحديده بالمبلغ المالي المستلم من قبلهن مقابل قيمه التنازل عن العقارات محل الدعوي، وقد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض، وهذ الحكم القضايي مسقط لدعوي المدعيه بالقسمه والفرز، وانه سبق ان صدر حكم قضايي يتعلق بذات العقارات محل الدعوي تجاه احد الورثه، وهو الحكم الصادر في الدعوي التي اقامتها المدعي عليها ضد (...) للمطالبه بالزامه ببيع العقارات التي تركها المورث بعد وفاته وتنازل عنها الورثه للشركه، وقد صدر الحكم النهايي بالقضيه وتم رفض مطالبه الوريث (...) بقسمه وفرز العقارات محل الدعوي وتقرير ملكيتها للشركه، وان الثابت بموجب الاحكام والصكوك القضاييه ان زوجات المورث قد بعن واتممن بيع العقارات محل الدعوي علي الشركه، وليس لهن سوي القيمه المسماه في الصكوك الشرعيه، ولان المدعيه سبق ان رفعت دعوي ضد الزوجات للافصاح عما تم استلامه بعد الوفاه وثبت بحكم قضايي نهايي ان ما تم استلامه هو المبلغ المنصوص عليه في ذلك الحكم، ويشمل ما تم استلامه مقابل العقارات. ولان هناك صكوك شرعيه باحكام قضاييه اثبتت صحه تنازل الورثه للشركه عن العقارات محل الدعوي، ولصدور الحكم القضايي بالزام احد الورثه الذي امتنع عن نقل نصيبه من العقارات محل الدعوي ببيع نصيبه ذلك للشركه، وانه سبق لزوجات المورث في القضيه رقم (٤٠١١٨٦٤٤٤) ان ابدين استعدادهن بان يدفعن للمدعيه نصيبها من قيمه المبيع علي الشركه من العقارات محل هذه الدعوي بمبلغ اجمالي (١٨,٧٥٠,٠٠٠) ريال وفق ما جاء في الصفحه (٧) من صك الحكم، وقد نصت الدايره مصدره الحكم بان للمدعيه مواصله دعاوها في مواجهه الزوجات بالمبلغ المشار اليه متي ما صدر حكم مكتسب القطعيه بقضيه فرز العقارات، وافهمت الدايره المدعيه بانه متي ما امضت تصرف المدعي عليهن او صدر حكم مكتسب القطعيه برد دعواها في المطالبه بفرز اعيان نصيبها فلها المطالبه بالقيمه التي استلمتها المدعي عليهن بقيه الزوجات. وفي تاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه مذكره والتي جاء في مضمونها الرد علي ما ذكر وكيل المدعي عليها ان هناك دعوي مقامه ضد المدعيه لدي الدايره العامه الرابعه والعشرين بالمحكمه العامه بالرياض حيث ان هذه الدعوي التي اشار اليها تتعلق بنصيب المدعيه الذي ورثته من ابنيها / (...) و(...) رحمهما الله، واما مطالبه المدعيه في الدعوي الماثله فانها تتعلق بنصيبها الذي ورثته من زوجها المورث، واشار وكيل المدعي عليها بطلب ادخال الزوجات لالزامهن باعاده ما استلمنه من ثمن مقابل حصه المدعيه، ثم ذكر ان الدعوي الماثله تستحق صرف النظر عنها لانتفاء الصفه فيها، والرد علي ذلك: بان ورد في ص (٤) من حكم الاستيناف رقم (٤٢٧١٢١٦١٨) الذي ارفقه مع مذكرته محل الرد، ان المدعيه تنازلت عن الاعتراض علي هذه الفقره، وبناء عليه اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ، بل ان حكم الاستيناف قرر انه في حال امضاء تصرف الزوجات او رد الدعوي او صدور حكم مكتسب القطعيه برد دعوي المطالبه بفرز الاعيان، فحينيذ للمدعيه مطالبه بقيه الزوجات بنصيبها من القيمه التي استلمنها، وذكر وكيل المدعي عليها انه سبق ان صدر حكم قضايي يتعلق بذات العقارات محل الدعوي تجاه احد الورثه، والرد علي ذلك: بان الاصل في الاحكام ان تكون مقتصره علي من صدرت في مواجهته، وحيث ذكر وكيل المدعي عليها انه ثبت بموجب الصكوك ان زوجات المورث بعن العقارات محل الدعوي علي الشركه، والرد علي ذلك: بانه اذا تبين ان جزء من العقارات كان وقت غير مملوكا للزوجات؛ فان هذا لا يمنع من ان تطلب المدعيه الحكم لها بفرز نصيبها من هذه العقارات التي باعها غير من يملكها، وافاد وكيل المدعي عليها بانه سبق لزوجات المورث ان ابدين استعدادهن بان يدفعن للمدعيه نصيبها من قيمه المبيع علي الشركه...الخ. والرد علي ذلك: بان المدعيه لا تطلب نصيبها من البيع الذي تم، وهي ايضا لا تمضيه في نصيبها، وتطلب اثبات شراكتها في الاعيان المنقوله الي الشركه، كما ان الزوجات تراجعن عن استعدادهن بدفع نصيب المدعيه من قيمه المبيع علي الشركه، وقد اثبت هذا في ص (١٤) من الحكم المشار اليه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٣ /٠١ /١٤٤٣ه حضر المدعيه وكاله بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليها وكاله بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي عليها وكاله جوابه علي العقارات التي تطالب المدعيه في صحيفه دعواها بفرزها وقسمتها، والجواب علي التقييم المذكور، وارفاق صكوك العقار للعقارات المذكوره في الدعوي والتي تنازل عنها بقيه الورثه. قال: اطلب مهله للتاكد والجواب علي ذلك وارفاق ما طلب مني. هكذا قرر، وعليه فقد قررت الدايره اتاحه تبادل المذكرات ليرفق المدعي عليها وكاله ما طلب منه، ثم يتاح الرد بعد ذلك للمدعيه وكاله ليرفق ما لديه. وفي تاريخ ٠٢ /٠٢ /١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج مضمونها عما ذكر سابقا الا ان الجواب علي ما سالته الدايره عن العقارات التي تطالب المدعيه في صحيفه دعواها بفرزها وقسمتها، والجواب علي التقييم المذكور، وارفاق صكوك العقار للعقارات المذكوره في الدعوي والتي تنازل عنها بقيه الورثه، وجاء الرد بان تم تقييم هذه العقارات عن طريق جهه خبره مستقله مختصه بالتقييم، وجري احالته للجنه العقاريه بالغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، وصدرت موافقه اللجنه علي التقييم، وجري ضبط ارقام صكوك العقارات بالصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض بالرقم (٣٦١٢٢١٠٥٠) في ١٧ /٠٧ /١٤٣٦ه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٢ /٠٥ /١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما طلبته منه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١ / ٠١ / ١٤٤٣ ه والمتضمنه طلب الجواب عن العقارات الوارده في صحيفه الدعوي وارفاق صكوك العقارات حيث انه باطلاع الدايره علي المذكره المرفقه بعد تاريخ الجلسه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٣ ه لم تجد ما طلبته الدايره منه حيث لم يصادق علي وجود هذه العقارات من عدمه فاجاب بان المذكره المرفقه شرحت جميع ما طلبته الدايره منه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر وبيان جميع العقارات التي انتقلت من (...) -رحمه الله- بعد موته وهي في ملك الشركه المدعي عليها فاجاب بانها: ((١. الصك رقم ١١٠ /١٢ وتاريخ ٠٩ /٠٢ /١٤١١ه صادر من كتابه العدل بالرياض. ٢. الصك رقم ٣٢٥ /٦ تاريخ ١٣ /١٠ /١٤٠٨ه صادر من كتابه العدل بالرياض. ٣. الصك رقم ٧ /١ وتاريخ ١٩ /٠٤ /١٤٢٣ه صادر من كتابه العدل بالرياض. ٤. الصك رقم ١٢٤٢ صادر من كتابه العدل ببريده. ٥. الصك رقم ١٤ /٧ وتاريخ ٢٢ /١٢ /١٤٢٢ه صادر من كتابه العدل بجازان. ٦. الصك رقم ٥٨٢٧ /٤ وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٠٨ه صادر من كتابه العدل بالرياض. ٧. الصك رقم ٧٦٣ صادر من كتابه العدل ببريده. ٨. الصك رقم ٢٢٨ وتاريخ ٢٧ /٠٨ /١٣٩٩ صادر من كتابه العدل بالمذنب. ٩. الصك رقم ٥٥٩٠٦ /٣ وتاريخ ٢٣ /٠٤ /١٤٢٧ه صادر من كتابه العدل بالرياض. ١٠. الصك رقم ١٣٨٣٥ /١٦ وتاريخ ١٢ /٠٤ /١٤٢٣ه صادر من كتابه العدل بالرياض. ١١. الصك رقم ١٠ /١٢ /١ وتاريخ ١٢ /٠١ /١٤٠٢ه صادر من كتابه العدل بحفر الباطن. ١٢. الصك رقم ٢٨ /١ وتاريخ ٢٠ /٠٣ /١٤٠٤ه صادر من كتابه العدل بالافلاج. ١٣. الصك رقم ٥٦ وتاريخ ٢٩ /٠٧ /١٤٠٤ه صادر من كتابه العدل بالقويعيه. ١٤. الصك رقم ٧ /٣ وتاريخ ٢٣ /٠١ /١٤٣٠ه صادر من كتابه العدل بابها. ١٥. الصك رقم ٧٠٤ صادر من كتابه العدل بخميس مشيط. ١٦. الصك رقم ١٤٦٧ صادر من المحكمه الشرعيه بخميس مشيط))، كما انه قرر بحصر دعواه في هذه الصكوك وله الحق في رفع دعوي مستقله فيما عدا ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وهل يصادق علي ان هذه الصكوك باسم موكلته وانتقلت من (...) -رحمه الله- بعد وفاته فاجاب بانه يطلب مهله للاجابه عما ذكره وكيل المدعيه سواء الصكوك او غيرها وانه يتمسك بحقه في ان قصد المدعيه هو الاضرار بالشركه، فافهمته الدايره بان عليه الاجابه الان عن الصكوك التي اوردها وكيل المدعيه فاجاب بانه يريد الرجوع للشركه للتحقق من هذه الصكوك. فافهمته الدايره بان الصكوك التي حصر وكيل المدعيه دعواه فيها قد وردت في صحيفه الدعوي لذا فان عليه الاجابه الان عن صحه ملكيه موكلته للشركه للصكوك اعلاه فاجاب بانه لم يطلع عليها ولم تصله مرفقات صحيفه الدعوي ابتداء، كما طلب وكيل المدعي عليها مهله لاثبات وجود الضرر علي الشركه كما تقدم بدفعه الشكلي بان المدعيه لم ترفق الصكوك محل الدعوي في صحيفه الدعوي الا هذا اليوم. وباطلاع الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي عبر النظام الالكتروني وجدت ان المرفقات بالصكوك التي ذكرها وكيل المدعيه قد ارفقت في صحيفه الدعوي. وعليه قررت الدايره الكتابه الي كتابه العدل لتحقق من حاله الصكوك الوارده. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦ /٠٥ /١٤٤٣ه اشارت الدايره بانها خاطبت كتابات العدل كما سبق الاشاره اليه في الجلسه الماضيه وبانتظار الافاده منهم. كما تم ارفاق صوره من الخطاب في ملف القضيه. كما عقب وكيل المدعي عيها بانه قدم مذكره تتضمن الضرر الذي سيصيب الشركه جراء هذه الدعوي ودفوع شكلي اخري، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤ /٠٧ /١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انها وردها عده اجابات من كتابات العدل المرسل لها بالتفصيل الاتي: رد كتابه العدل بخميس مشيط ومضمونه: عدم التمكن من البحث في السجلات لعدم ارفاق صوره من الصك، والي رد كتابه العدل بجازان ومضمونه: التاكد من رقم الصك وتزويدنا بصوره منه، والي رد كتابه عدل ابها ومضمونه: تعذر الافاده لسحب السجلات لمشروع رقمنه الثروه العقاريه، والي رد كتابه عدل بريده: ان ارقام الصكوك ناقصه، والي كتابه عدل حفر الباطن: بطلب التزويد بصوره من الصك للافاده. وعليه سالت الدايره المدعيه وكاله هل لديهم صور من الصكوك للعقارات (١٦) محل الدعوي فاجاب: بانه لا توجد لديه صور للصكوك هكذا اجاب. وبسؤال الدايره للمدعي عليها وكاله عن صور الصكوك محل الدعوي فاجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلتي للتحقق من كون هذه الصكوك لديها وافاده الدايره بها حال كونها في حوزتهم وتزويدهم بها قبل موعد الجلسه القادم هكذا اجاب. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٣ /٠٧ /١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله، كما اشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قد قدم صورا من الصكوك محل الدعوي وذلك في الايميل المرسل منه الي بريد الدايره. وعليه قررت الدايره اعاده الكتابه الي كتابات العدل الصادره منها الصكوك وارفاق صوره منها للتحقق من سريان مفعولها وافاده الدايره. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ونظرا لعدم ورود افاده من تم ارسال الخطابات له نظرا لوجود خطا في بعض ارقام الصكوك فقد قررت الدايره اعاده مخاطبه كتابات العدل والمحاكم الصادره منها الصكوك بالاضافه الي مشروع رقمنه الثروه العقاريه. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. واشارت الدايره الي ان تسلسل ارسال الخطابات كما يلي: تمت مخاطبه كل من: كتابه العدل الاولي بالرياض بتاريخ ٢٣ /٠٥ /١٤٤٣ه، ثم عاودنا المخاطبه في تاريخ ١٩ /٠٨ /١٤٤٣ه مشفوعه بصور من الصكوك ولم يصلنا رد منهم، وكتابه العدل بمحافظه المذنب بتاريخ ٢٣ /٠٥ /١٤٤٣ه مع معاوده المخاطبه مشفوعه بصور من الصكوك في تاريخ ١٩ /٠٨ /١٤٤٣ه ولم يصلنا رد منهم، والي كتابه العدل بمحافظه الافلاج بتاريخ ٢٣ /٠٥ /١٤٤٣ه، فوصلتنا افادتهم في تاريخ ٠٩ /٠٦ /١٤٤٣ه بان (الصك ساري المفعول) دون ارفاق نسخه منه وسجلات الملكيه الخاصه به، فعاودنا مخاطبتهم مره اخري في تاريخ ١٩ /٠٨ /١٤٤٣ه مشفوعه بصوره من الصك ولم يصلنا رد منهم علي الان. وكتابه العدل بمحافظه حفر الباطن بتاريخ ٢٣ /٠٥ /١٤٤٣ه، فوصلتنا الافاده في تاريخ ٠٩ /٠٦ /١٤٤٣ه يطلبون فيها تزويدهم بصوره من الصك ليتمكنوا من الافاده، فعاودنا مخاطبتهم مره اخري في تاريخ ١٩ /٠٨ /١٤٤٣ه مشفوعه بصوره من الصك ولم يصلنا رد منهم علي الان. والي كتابه العدل بمدينه بريده بتاريخ ٢٣ /٠٥ /١٤٤٣ه، فوصلتنا افادتهم في تاريخ ٠٩ /٠٦ /١٤٤٣ه بان ارقام الصكوك ناقصه ويطلبون تزويدهم بتواريخ الصكوك، فعاودنا ارسال الخطاب لهم في تاريخ ١٩ /٠٨ /١٤٤٣ه مشفوعه بصور من الصكوك ولم يصلنا رد منهم، وكذا لم يرد الدايره - طرفنا - افاده كتابه العدل بمحافظه القويعيه علي كتاب الدايره رقم ٤٣٩٩٠٢٢٥٧ في ٢٣ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٣ /٠٢ /١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما وجهت الدايره الخطابات التاليه: خطاب الي المحكمه العامه بخميس مشيط برقم (٤٣٦٥٦٢٦١٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ ه، وخطاب الي كتابه عدل خميس مشيط برقم (٤٣٦٥٦٢٢٧٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ه، وخطاب الي كتابه عدل حفر الباطن برقم (٤٣٦٥٦١٥٠٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ه، وخطاب الي مشروع رقمنه الثروه العقاريه برقم (٤٣٦٥٦٠٩٨٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ه، وخطاب الي كتابه العدل الاولي ببريده برقم (٤٣٦٥٦١٧٣٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ه، وخطاب الي المحكمه العامه بجازان برقم (٤٣٦٥٦٠٦٦١) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ه، وخطاب الي كتابه عدل المذنب برقم (٤٣٦٥٦١٢١٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨ه، وتشير الي انها لم يردها اي جواب، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله المثبته بياناتهم سلفا، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه هل موكلته شريكه في الشركه فاجاب قايلا: صدر لها احكام قضاييه بثبوت امتلاكها لاسهم في الشركه بحسب نصيبها الشرعي ولكن لم يتم تعديل عقد التاسيس بناء علي الاسهم من زوجها ولكن الاسهم بنصيبها من ابنايها قد تم ادخالها الشركه وسجل لها (٧.٠٠٠.٠٠٠سهم). وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للفصل فيها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما ورد في وقايع القضيه المشار اليها اعلاه، وبما ان المحكمه العليا قررت اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي حسب قرارها الصادر برقم (٤٢٢٧٨٧٤) وتاريخ (٢٤/ ١١/ ١٤٤٢ه) بعد تنازع الاختصاص بين المحكمه التجاريه ومحكمه الاحوال الشخصيه في موضوع النزاع، فان المحكمه التجاريه ممثله بهذه الدايره مختصه بالفصل في موضوع الدعوي وطلبها المتضمن فرز وقسمه العقارات بحسب نصيبها الشرعي من العقارات التي امتلكتها الشركه المدعي عليها بالبيع من زوجات المورث (...)، وبالنظر لموضوع الدعوي، وبعد دراسه ما تم فيها من مرافعه ومذكرات مقدمه من قبل اطراف الدعوي، وما صدر من احكام قضاييه بين الطرفين وذوي العلاقه، وبناء علي ما صرح به وكيل المدعيه في الدعوي رقم (٤٠١١٨٦٤٤٤) والمقيده بتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٥ والمقامه لدي الدايره الثلاثيه لنظر التركات بمحكمه الاحوال الشخصيه في الرياض بطلبها ثمن العقارات من الزوجات بقوله: "نطلب من اصحاب الفضيله ما يلي: ١/ الزام المدعي عليهن بتسليم موكلتي المبالغ التي استلمنها من الشركه عوضا عن نصيب موكلتي من الاعيان والمنقولات خارج الشركه"، وحيث ان مطالبته بالثمن فرع عن امضاء التصرف في المثمن، اذ ان من بيع ملكه بغير اذنه فهو علي الخيار بين امضاء البيع والمطالبه بالثمن، او ابطال البيع والمطالبه بالعين علي من بيده العين، ولا يجوز له الجمع بين الثمن والمثمن في ان واحد، وقد ثبت لدي الدايره الماثله امامها الدعوي بان وكيل المدعيه طالب بالثمن في تلك الدعوي مما يعد دلاله ضمنيه علي امضاء موكلته للبيع الحاصل من زوجات المورث للمدعي عليها، ولا ينال من هذا دفع وكيل المدعيه بانه قد طالب بالثمن من زوجات المورث لتبقيه موكلته في يدها وتعيده للشركه متي حكم بقسمه وفرز العقارات، وان لموكلته رفع دعوي بالمطالبه بالثمن؛ اذ قد تكفل حكم محكمه الاحوال الشخصيه المشار اليه انفا ببيان عدم وجاهه هذا الدفع بقوله: "المطالبه بالثمن فرع عن امضاء البيع، والمدعيه اقامت دعواها ضد الشركه في المطالبه بالعين، فلا يسوغ لها المطالبه بثمن المبيع مع مطالبتها بعينه. كما انه في حال حكم للمدعيه بفرز نصيبها من العقارات والمنقولات وغيرها التي باعتها المدعي عليهن زوجات (...) فان لشركه (...) الرجوع علي المدعي عليهن بقيمه المبيع بعد فسخ البيع" ا.ه.. ولان في امتلاك المدعيه لحصتها في العقارات –محل الدعوي- اضرار بالشركه المدعي عليها وتقييد لاجراء التصرفات بالعقارات –محل الدعوي- في حال كون المدعيه ممتلكه لجزء من اسهمها من العقارات التي انتقلت لها بالميراث. واستيناسا بحكم المحكمه العامه بالرياض برقم (٤٠١٣٠٥٨٨٦) وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٤٤٠ه والصادر بالزام الشريك (...) ببيع نصيبه من العقارات للشركه لذات السبب المشار اليه انفا. وتشير الدايره الي ان للمدعيه التقدم بدعوي اخري في المطالبه بالثمن الحاصل من بيع زوجات المورث للعقارات – محل الدعوي -. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.