moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470865313 لعام 1444 ه المدعي: شركه الحمراني المتحده عبدالله علي الحمراني وشركاؤه المدعي عليه: مؤسسه عدنان مرزوق عبدالباقي الوافي التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٢٢/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٠١/١٢/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه يورفان والتي تم تصنيعها من شركه: نيسان وبيانات وصف العين المؤجره: موديل ٢٠٠١ رقم الهيكل ٧١٠٢٩٨ - رقم الهيكل ٧١٠٢٨٤ لمده (٤٢) اثنان واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣,٠٥٢.٠٠) ثلاثه الاف واثنان وخمسون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٣٨,١٨٤.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٣,٠٥٢.٠٠) ثلاثه الاف واثنان وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٢٢/١١/١٨ه، المسدده بتاريخ ١٤٢٣/٠١/١٠ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٨,٥٧٦.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٢/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٠١/١٢/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٢/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٠٢/٠١/٠١م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه. ثم ختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليه بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٢٨,٥٧٦.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٢٢/١١/١٨ه الموافق ٢٠٠٢/٠٢/٠١م الي ١٤٢٦/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٠٥/٠٧/٠١م، وقدمت سندا لدعواه: (العقد وكشف الحساب). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 01/09/1444ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ 11/10/1444، وفيها حضرت ندي بنت محمد ابن سعيد الغامدي بصفتها وكيله عن المدعيه المثبته بياناته بضبط الجلسه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها ارسلت عبر المحادثه الكتابيه في (التيمز) دعواها، ونصها: انه بتاريخ ١٤٢٢/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٠١/١٢/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها سيارتا يورفان والتي تم تصنيعها من شركه: نيسان وبيانات وصف العين المؤجره: موديل ٢٠٠١ رقم الهيكل ٧١٠٢٩٨ - رقم الهيكل ٧١٠٢٨٤ لمده (٤٢) اثنان واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣,٠٥٢) ثلاثه الاف واثنان وخمسون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (١٣٨,١٨٤) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كل دفعه قيمتها (٣,٠٥٢) ثلاثه الاف واثنان وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٢٢/١١/١٨ه، المسدده بتاريخ ١٤٢٣/٠١/١٠ه وقد سددت المدعي عليها مبلغ قدره (109.608) مايه وتسعه الاف وستمايه وثمانيه ريالات، والمبالغ حاله السداد هي (٢٨,٥٧٦) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال سعودي،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٢/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٠٢/٠١/٠١م، وما زال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٢/١١/١٨ه الموافق ٢٠٠٢/٠٢/٠١م حتي ١٤٢٦/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٠٥/٠٧/٠١م. لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٨,٥٧٦) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٢٢/١١/١٨ه الموافق ٢٠٠٢/٠٢/٠١م الي ١٤٢٦/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٠٥/٠٧/٠١م، هذه دعواي . وبسؤالها عن بينتها علي صحه دعواها اجابت قايلا: بينتي تتمثل في العقد المؤرخ في 30/ 12/ 2001م، هكذا اجابت. وبسؤالها هل لديها مزيد بينه؟ فاجابت قايله: ليس لدي بينه حاضره، وانا اطلب يمين المدعي عليها علي نفي ما جاء في دعوي موكلتي، هكذا اجاب. فاجابتها الدايره لطلبها، وعليه قررت رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها باداء اليمين علي نفي ما جاء في دعوي المدعيه وفي جلسه اخري بتاريخ 03 /11 /1444، وفيها حضرت ندي بنت محمد ابن سعيد الغامدي -المدونه بياناتها في جلسه سابقه-، وحضر لحضورها عدنان مرزوق عبدالباقي الوافي بصفته مالك المؤسسه المدعي عليها المدونه بياناته بضبط الجلسه، وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم حضوره في الجلسه الماضيه فاجاب قايلا: سبب ذلك ان السجل التجاري مشطوب، فلذا لم اتمكن من الدخول علي الجلسه والاطلاع علي ملف القضيه الا قبل موعد هذه الجلسه بيومين، هكذا اجاب. وبعرض الدعوي عليه اجاب قايلا: قد مضي علي التعاقد الذي تدعيه المدعيه مده طويله تقارب العشرين سنه، ولا اتذكر هذا التعاقد الان، ولذا فانا اطلب امهالي ليتسني لي مراجعه العقد، ومراجعه السدادات -ان صح ما تذكره المدعيه وكاله-، هكذا اجاب. فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته بضروره ارفاق جوابه عن الدعوي بالنظام خلال مده اقصاها اسبوع من موعد هذه الجلسه، ثم علي المدعيه وكاله الرد علي ما جاء في مذكرته قبل موعد الجلسه القادمه، ففهما واستعدا بذلك، ولاجله رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 24 /11 /1444، وفيها حضرت عفاف ناصر علي صديق بصفتها وكيله عن المدعي المثبته بياناته بضبط الجلسه، وحضر لحضورها عدنان مرزوق عبدالباقي الوافي -المدونه بياناته في جلسه سابقه- بصفته صاحب المؤسسه، وتشير الدايره الي ورود مذكره ممثل المدعي عليها الجوابيه عبر النظام برقم (4411412662) وتاريخ 23/11/1444، والمتضمنه انكار دعوي المدعيه، بينما لم تتقدم المدعيه وكاله بشيء، وبسؤاله هل انت تنكر التعاقد او بقاء شيء في ذمتك -جراء التعاقد- فاجاب قايلا: انا انكر بقاء شيء في ذمتي -جراء التعاقد-، هكذا اجاب. وبعرضها علي المدعيه وكاله اجابت قايله: توجد عشر سندات لامر فيها كل سند منها يمثل (3052) ريال تمثل جميعها مبلغ المديونيه، هكذا اجابت. وبسؤال المدعيه وكاله هل لديك مزيد بينه علي دعواك فاجابت قايله: ليس لدي مزيد بينه، وانا اطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، هكذا اجابت. وبسؤال المدعي عليه عن استعداده باداء اليمين علي نفي دعوي المدعي اجاب قايلا: مضي مده طويله ازيد من عشرين سنه، وانا لا اعلم عن التعاقد شييا، ولولا وجود توقيعي علي العقد المرفق من المدعيه لانكرت التعاقد، ولا احلف علي جهاله، هكذا قرر. فجري افهامه بمقتضي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات فاصر علي رفضه لاداء اليمين ثلاث مرات، ونظرا لانتهاء الوقت فقد رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 03 /12 /1444، وفيها حضرت ندي محمد ابن سعيد الغامدي، وحضر لحضورها ممثل المدعي عليها عدنان مرزوق عبدالباقي الوافي -المثبته بياناتهما سابقا-، ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا، وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه في ذمتها وقدرها (٢٨,٥٧٦.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال سعودي -جراء عقد بيع التقسيط المذكور-، وحيث ان ممثل المدعي عليها قد انكر بقاء شيء في ذمته من جراء العقد المذكور في الوقايع، وبما ان وكيله المدعيه المخوله في وكالتها حق طلب اليمين قد طلبت يمين ممثل المدعي عليها الحاسمه علي نفي دعوي موكلتها، وبما ان ممثل المدعي عليها قد نكل عن اليمين المطلوبه؛ وبما انه قد تم اعذاره ثلاث مرات، بانه اذا لم يحلف اليمين المطلوبه، فسيعتبر ناكلا، ويقضي عليه بالنكول؛ وبما ان ممثل المدعي عليه اصر علي النكول عن بذل اليمين المطلوبه، واستنادا للماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات، ونصها: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها فان الدايره تقضي علي ممثل المدعي عليها بالمبلغ -محل المطالبه-. ولذا: نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: عدنان بن مرزوق بن عبدالباقي الوافي صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه عدنان مرزوق عبدالباقي الوافي التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٨,٥٧٦) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريالا سعوديا لصالح المدعيه: شركه الحمراني المتحده -عبدالله علي الحمراني وشركاؤه- ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم.