moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470909154 لعام 1444ه المدعي: حسين علي مهدي ال بدن المدعي عليه: موسي رضي بن حسن شهاب علي عبدالكريم بن حسن شهاب الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليهم مبلغا قدره (600,000) ستمايه الف ريال، ولم يقم المدعي عليهم بالعمل، ولم يدفع المدعي عليهم للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقهي ساحل لمار، وقد بدات الشراكه في1443/11/20ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب ان السجل التجاري موضح فيه بان المقهي لا يعود للمدعي عليهم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ1443/11/20ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وطالب بالزام المدعي عليهم برد قيمه راس المال مبلغ قدره (600,000) ستمايه الف ريال و الزامهم بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (60,000) ستون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد اتفاقيه شراكه، علي مطبوعات مؤسسه موسي رضي شهاب، الممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2-مجموعه حوالات، بمبلغ قدره(500,000)خمسمايه الف ريال، علي مطبوعات البنك الاهلي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/03ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه علي شهاب فيما تبين عدم حضور المدعي عليه الاول موسي شهاب. وحصر وكيل المدعي مطالبته بفسخ العقد المعنون (عقد اتفاقيه شراكه) والمؤرخ1443/09/27ه مع الزام المدعي عليهم برد اصل المبلغ المسلم اليهم مبلغ قدره (600,000)ستمايه الف ريال والزامهم بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (60،000) ستون الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه الثاني ذكر بانه والمدعي عليه الاول شركاء بنسبه (25%) مع المالك بمقهي نمار واتفقا مع المدعي علي بيع نسبه (10%) مقابل مبلغ (600,000) ستمايه الف ريال، وسالت الدايره وكيل المدعي هل سبق ورفعت القضيه لدي المحاكم العامه فافاد بانه لم يسبق صدور حكم فيها او نظرت من قبل. و اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه ؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث كان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابقا علي النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولايه القضاييه، ولكونه من امور النظام العام التي لا يصح الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، ولما كان الثابت من خلال ما ادلي به الطرفان في الضبط اعلاه، وعين ما نصت عليه اتفاقيه الشراكه بين الاطراف علي ان المدعي دخل شريكا في حصه المدعي عليهم في مقهي ساحل لمار، والمملوك للمدعو محمد الجهني صاحب مؤسسه مقهي ساحل لمار لتقديم الوجبات، والمدعي عليهما شركاء في هذه المؤسسه، وعليه والدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي استبان لها بان حقيقه الدعوي هي عباره عن شراكه عنان بين الاطراف وفق ما ذكر مفصلا انفا، وبحسب تكييف هذا العقد فقد نص الفقهاء- رحمهم ﷲ - علي الصحيح من المذهب انها من صور شركه العنان، فقد جاء في الانصاف للمرداوي رحمه الله ما نصه (.. قال الزركشي رحمه الله: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه. انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب) (5/408)، وكما جاء في كتاب كشاف القناع عن متن الاقناع (( شركه العنان... (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه. (احدهما...)) (ص497 كشاف القناع )، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد قصر نظره ابتداء علي نظر الدعاوي المتعلقه بالشركات الفقهيه في شركه المضاربه دون غيرها حسبما ورد في الماده (16/3) من النظام، مستدله لحكمها بالحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه بالرياض بالحكم في القضيه رقم (٣٦٩٠) لعام ١٤٤٢ه الذي جاء فيه:(وبما ان موضوع النزاع ناتج عن نزاع في شركه عنان حيث انه ثبت من اوراق القضيه ان طرفي الدعوي قد تشاركا في تجاره الذهب من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل، وهذا النزاع خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه حسب نص الماده (١٦\٣) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها...). وعلي ما تقدم ايراده فان اعتبار هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم العامه كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه في الماده رقم (31) حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الحكم بعدم الاختصاص نوعيا، نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ حسين علي مهدي ال بدن -هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليهم / موسي رضي بن حسن شهاب -هويه وطنيه رقم (...)، وعلي عبدالكريم بن حسن شهاب -هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق.