tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 2170 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-04-07 document_type=ruling entity=document_number:9b2a8a01-907e-4052-838e-3d64a2b57442 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢١٧٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: ان موكليه شركاء بنسبه ٤٩% في شركه(...) للدعايه والاعلان (شركه ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري (...) وقد اصدر موكليه توكيل للمدعي عليه بناء علي طلبه لتجديد سجلات الشركه الا انه استغله وقام بتعديل عقد التاسيس بعزل المدير وتعين شخصه مديرا للشركه في الماده ١١ من عقد التاسيس المعدل ومنح نفسه حصريا كافه الصلاحيات لاداره الشركه وحساباتها البنكيه وغير ذلك بهدف السيطره عليها وذلك دون قرار من الشركاء وعلم موكليه، ثم استقال المدعي عليه من اداره الشركه وافاد بان علاقته بالشركه قد انتهت، ولن يوقع علي اي معامله للشركه وذلك دون تسليم ما لديه من مهام ومعلومات بما فيها معلومات الدخول للخدمات الالكترونيه للشركاء رغم مطالبته بذلك. وامتنع عن اعتماد القوايم الماليه للشركه واعداد القوايم الماليه لسنه ٢٠٢٠ وتزويدهم بكشوفات الرصيد البنكي حيث انه هو المفوض بمخاطبه البنوك مما ادي لعطيل مصالح الشركه من حيث تقديم الاقرارات الزكويه وايداع القوايم الماليه بوزاره التجاره في وقتها، وعدم القدره علي تجديد شهاداتها، وكذلك لم يستجب لطلب المدعين بتزويدهم بكشف حساب للشركه عن عام ٢٠٢٠ وحتي فبراير ٢٠٢١. قام بعد استقالته بفتح حساب بنكي اخر باسم الشركه في بنك (...) دون قرار شركاء او علم المدعين واجري تحويلات من حساب الشركه في بنك (...) الي الحساب الذي قام بفتحه دون اشعار الشركاء بذلك. ثم قام بتحويل مبلغ ٤,٧٩٥,٣١٨ريال من الحساب الذي فتحه الي حسابه الشخصي في بنك (...) دون علم المدعين او قرار شركاء يسمح له وهذا يعد مخالفه ماليه واستعمالا لمال الشركه لتحقيق اغراض شخصيه ويستوجب مسايلته. ما قام به المدعي عليه من مخالفات بصفته المدير اضرت بالشركه والشركاء وادت لتعطيلها وعدم القدره علي تسيير اعمالها، وعليه يطلب ما يلي: ١/ الزام المدعي عليه باعاده المبالغ التي قام بتحويلها من حساب الشركه لحسابه الشخصي في بنك (...) دون وجه حق وقدرها ٤,٧٩٥,٣١٨ ريال (اربعه مليون وسبعمايه وخمسه وتسعون الف وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال)، وكذلك اي مبالغ اخري يثبت انه قد حولها او سحبها من حسابات الشركه البنكيه دون وجه حق لمنفعته الشخصيه.
٢/ محاسبه المدير عن اعمال ادارته للشركه منذ تاريخ توليه لمنصب مدير الشركه في ٠٧/٠٤/١٤٤١ه الموافق ٠٤/١٢/٢٠١٩م بموجب العقد المعدل لعقد تاسيس الشركه وحتي تاريخ الحكم في هذه الدعوي وذلك بتعيين خبير محاسبي لمراجعه ما قام به من اعمال.
٣/ الزام المدعي عليه بتسليم اعماله ومهامه بموجب تقرير رسمي يتضمن نشاط الشركه وموقفها المالي وتسليم ما لديه من مستندات ومعلومات واسماء الدخول وكلمات السر في كافه منصات الخدمات الالكترونيه الحكوميه الخاصه بالشركه للمدير الجديد او للشركاء.
٤/ الزام المدعي عليه بالقيام بواجباته ومسؤولياته تجاه الشركه بصفته المدير المعين في عقد التاسيس لحين تسليم اعماله رسميا للمدير الجديد وتسليم تقرير الاداره للشركاء في الشركه.
٥/ الزام المدعي عليه التوقيع علي القوايم الماليه للشركه المعده خلال فتره وجوده مديرا للشركه للسنه الماليه ٢٠١٩م والسنه الماليه ٢٠٢٠م حيث انه لا يزال حتي تاريخ اليوم مدير الشركه المعين بموجب عقد تاسيس الشركه ولم يسلم مهامه رسميا للشركاء او مدير جديد، وبالتالي فيكون ملزما نظاما باعدادها والتوقيع عليها.
٦/ الزام المدعي عليه بتزويد محاسبي الشركه القانونيين (شركه (...)) او المدعين بكشوفات الحسابات البنكيه وتاكيد الرصيد البنكي للشركه للفتره من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م وللفتره من ٠١/٠١/٢٠٢١م حتي تاريخ الفصل في هذه الدعوي وذلك حتي يتمكنوا من انهاء مراجعه القوايم الماليه للشركه للسنه الماليه ٢٠٢٠م وتقديمها لوزاره التجاره والجهات المعنيه في الوقت الزمني المحدد.
٧/ تزويد موكلينا بكشوفات الحسابات البنكيه للشركه للفتره من ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتي ٣١/١٢/٢٠٢٠م وللفتره من ٠١/٠١/٢٠٢١م حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي
٨/ الزام المدعي عليه بمخاطبه البنوك المفتوح فيها حسابات الشركه بالغاء توقيعاته علي حسابات الشركه وذلك لاستقالته عن اعمال الاداره. وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره الطرفين للترافع الكتابي وطلبت من المدعين حصر دعواهم في احدي الطلبات، فاجاب وكيلهم بانه يتمسك بجميع الطلبات الوارده بلايحه الدعوي لاتصالها باسباب اقامه الدعوي، وبعد دراسه الدايره للدعوي تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢ه، حضر فيها وكيل المدعين/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم(...)، وافاد وكيل المدعي عليها بان وكالته رقم (٤٢٢٩٦٥٠٢٣) بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٢ه، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي والمرفقات، عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها، وحيث حصر وكيل المدعين دعوي موكليه بما يلي: / الزام المدعي عليه باعاده المبالغ التي قام بتحويلها من حساب الشركه لحسابه الشخصي في بنك (...) دون وجه حق وقدرها ٤,٧٩٥,٣١٨ ريال (اربعه مليون وسبعمايه وخمسه وتسعون الف وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال)، وكذلك اي مبالغ اخري يثبت انه قد حولها او سحبها من حسابات الشركه البنكيه دون وجه حق لمنفعته الشخصيه.
٢/ محاسبه المدير عن اعمال ادارته للشركه منذ تاريخ توليه لمنصب مدير الشركه في ٠٧/٠٤/١٤٤١ه الموافق ٠٤/١٢/٢٠١٩م بموجب العقد المعدل لعقد تاسيس الشركه وحتي تاريخ الحكم في هذه الدعوي وذلك بتعيين خبير محاسبي لمراجعه ما قام به من اعمال.
٣/ الزام المدعي عليه بتسليم اعماله ومهامه بموجب تقرير رسمي يتضمن نشاط الشركه وموقفها المالي وتسليم ما لديه من مستندات ومعلومات واسماء الدخول وكلمات السر في كافه منصات الخدمات الالكترونيه الحكوميه الخاصه بالشركه للمدير الجديد او للشركاء.
٤/ الزام المدعي عليه بالقيام بواجباته ومسؤولياته تجاه الشركه بصفته المدير المعين في عقد التاسيس لحين تسليم اعماله رسميا للمدير الجديد وتسليم تقرير الاداره للشركاء في الشركه.
٥/ الزام المدعي عليه التوقيع علي القوايم الماليه للشركه المعده خلال فتره وجوده مديرا للشركه للسنه الماليه ٢٠١٩م والسنه الماليه ٢٠٢٠م حيث انه لا يزال حتي تاريخ اليوم مدير الشركه المعين بموجب عقد تاسيس الشركه ولم يسلم مهامه رسميا للشركاء او مدير جديد، وبالتالي فيكون ملزما نظاما باعدادها والتوقيع عليها.
٦/ الزام المدعي عليه بتزويد محاسبي الشركه القانونيين (شركه (...)) او المدعين بكشوفات الحسابات البنكيه وتاكيد الرصيد البنكي للشركه للفتره من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م وللفتره من ٠١/٠١/٢٠٢١م حتي تاريخ الفصل في هذه الدعوي وذلك حتي يتمكنوا من انهاء مراجعه القوايم الماليه للشركه للسنه الماليه ٢٠٢٠م وتقديمها لوزاره التجاره والجهات المعنيه في الوقت الزمني المحدد.
٧/ تزويد موكلينا بكشوفات الحسابات البنكيه للشركه للفتره من ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتي ٣١/١٢/٢٠٢٠م وللفتره من ٠١/٠١/٢٠٢١م حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي
٨/ الزام المدعي عليه بمخاطبه البنوك المفتوح فيها حسابات الشركه بالغاء توقيعاته علي حسابات الشركه وذلك لاستقالته عن اعمال الاداره. وحيث طلبت الدايره من المدعين حصر دعواهم في احدي الطلبات، فاجاب وكيلهم بانه يتمسك بجميع الطلبات الوارده بلايحه الدعوي لاتصالها باسباب اقامه الدعوي، وحيث ان بعض الطلبات الوارده في لايحه الدعوي غير محرره، من ذلك طلب الزام المدعي عليه باي مبلغ يثبت انه قام بتحويله او سحبه من حسابات الشركه البنكيه بدون وجه حق، وكذلك طلب محاسبه المدير عن اعمال ادارته للشركه منذ تاريخ توليه لمنصب مدير الشركه في ٠٧/٠٤/١٤٤١ه الموافق ٠٤/١٢/٢٠١٩م بموجب العقد المعدل لعقد تاسيس الشركه وحتي تاريخ الحكم في هذه الدعوي وذلك بتعيين خبير محاسبي لمراجعه ما قام به من اعمال، وبما ان الماده (١٧٣) من نظام الشركات نصت علي ان للشريك غير المدير ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، كما نصت الماده (١٧٢) علي ما يلي: " ١- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه، وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي، واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. ٢- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه –ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره." ولم يقدم المدعين ما يثبت امتناع المدعي عليه عن ذلك، اضافه الي ذلك فان مقصد القضاء الفصل في الخصومات، وليس البحث عن بينات للاطراف، فان ذلك من واجبات المدعي، وله ندب خبير واصدار تقرير وفق اوراق الشركه ودفاترها، فان تبين استحقاقه لشيء لم يدفعه المدعي عليه فان له اقامه دعوي بعد ذلك، وحيث انه يجوز للدايره ان تحكم بعدم القبول من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي، حيث نصت الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله: 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (٢١٧٠) لعام ١٤٤٢ه، والمقامه من المدعيين/ (...)، (...) الجنسيه، هويه رقم (...)، و(...)، (...) الجنسيه، هويه رقم (...)، و(...) (...) الجنسيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...). وﷲ الموفق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٥٩٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي رقم (٢١٧٠) لعام ١٤٤٢ه، المقامه من المدعين/ (...)، و(...)، و(...)، ضد المدعي عليه/ (...)، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه.
ثم تقدم وكيل المدعين باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن قوله: ان الحكم قد جانبه الصواب من حيث التسبيب والنتيجه، وان الدايره لم تطلب منه تحرير الدعوي حسب النظام، واكد علي صحه ما اورده في دعواه امام الدايره، وختم اعتراضه بطلب نقص الحكم، ومن ثم الحكم لموكليه مجددا بطلباتهم المقدمه في الدعوي. 
وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء ١٨/١٢/١٤٤٢ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي)، وحضرها وكيل المدعين/ (...) سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله المرفقه بملف الدعوي، الصادره من كاتب العدل ب(...) برقم (...)، والمصادق عليها من فرع وزاره العدل بالمنطقه الشرقيه برقم (...) وتاريخ ٣/٧/١٤٤٢ه، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم.
وتضيف الدايره الي ما تقدم: ان المدعين تمسكوا بطلب الحكم بجميع الطلبات المقدمه في لايحه الدعوي، رغم انها تضمنت طلبات لا رابط بعضها ببعض، وقد نصت الماده (٢٠/٣) من نظام المحكمه التجاريه علي انه:" لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها"، ونصت الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:".. تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها"، والثابت ان الدايره مصدره الحكم طلبت من وكيل المدعين حصر دعواه باحد طلباته، فتمسك بها جميعا، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي ان الدعوي الماثله حريه بعدم قبولها من هذا الجانب ايضا، وهو ما قضي به الحكم محل الاعتراض في منطوقه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٢١٧٠ لعام ١٤٤٢ه، القاضي بعدم قبول الدعوي رقم (٢١٧٠) لعام ١٤٤٢ه، والمقامه من المدعين/ (...)، (...) الجنسيه، هويه رقم (...)، و(...)، (...) الجنسيه، هويه رقم (...)، و(...) (...) الجنسيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.