gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي القرار رقم: (137-ISZR-2020-2020) لعام 1441ه الصادر في الدعوي رقم: (ISZR-2019-8786) ## الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ### المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار خلال المده المحدده نظاما - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النظام ولايحته التنفيذيه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا؛ لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. ### المستند: - الماده (٤٠١/٢٢ - ١) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. ### الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد، انه في يوم الاثنين ١٤٤١/١٢/٢٠ ه، الموافق ۲۰۲۰/۰۸/۱۰م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (8786-2019-ISZR) بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠١٩/١١/١١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤٠/١٢/٠٣ه، تقدم المدعي امام المدعي عليها باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، والمبلغ له اليا بالخطاب رقم (۲۳۰۰۱۱۳۳۸۲٤) بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٩ه، والمعدل بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/۱۱ه، مستندا الي ان المدعي عليها قامت بالربط بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه والزكاه وانه طالب عده مرات بفصل الربط نظرا لان طبيعه عمل وسطاء الخضار والفواكه بالعموله وضريبه ايرادات المزارعين يتم ترحيلها علي رقمه الضريبي، بموجب خطاب موجه من معالي محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل الي تجار ووسطاء الخضار والفواكه بالرياض بوجوب ترحيل الضريبه عن الغير في حال قام الوسيط بالتعامل مع الغير بوصفه مورد السلعه الخاضعه للضريبه، وان هذا هو سبب اللبس، فالايرادات في الضريبه ليست للمنشاه، وان الايرادات الفعليه مسجله في اقراره الزكوي. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٤ه، تقدم المدعي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، المشار اليه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت دفعها بعدم قبول الدعوي شكلا لتقديم الاعتراض بعد انتهاء المهله النظاميه، استنادا للفقرتين (1) و (٤ /ا) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وفي يوم الاثنين ١٤٤١/١٢/٢٠ه، الموافق ۲۰۲۰/۰۸/۱۰م، في تمام الساعه السابعه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه والمتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر ..... هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، كما حضر .... بصفته ممثل المدعي عليها، بموجب تفويض رقم (...). المرفق صوره منه في ملف الدعوي. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه، وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب: اعترض علي الربط الزكوي المعدل للعام ١٤٣٩ه، والمؤرخ في ١٤٤٠/٠٨/۱۱ه، واكتفي بصحيفه الدعوي، واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب : اطلب عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد مضي المده النظاميه حيث ان الربط صادر بتاريخ ١٤٤٠/۰۸/۱۱ه، ولم يتم تقديم الاعتراض امام الهييه الا بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٠٣ه، وتكتفي المدعي عليها بمذكرتها المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بصحه ما اثاره ممثل المدعي عليها. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها رقم (۲۳۰۰۱۶۳۳۸۲٤) بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٩ه، بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، والمعدل بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١١ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ به؛ حيث تنص الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها، علي انه "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره"، كما تنص الفقره (١/٤) من الماده ذاتها علي انه "لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب". وحيث ان الثابت من الاوراق ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٩ه، في حين لم يتقدم باعتراضه الا في تاريخ ١٤٤٠/١٢/٠٣ه، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد فوات المده النظاميه. # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول دعوي المدعي ..... هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (ا)، سجل تجاري رقم (...)، شكلا وفقا لما اشير اليه من اسباب. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٢/١٠ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من طرفي الدعوي استينافه خلال (ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.