tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430099362 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-09-28 date_hijri=1444-03-02 document_type=ruling entity=document_number:81d55f9a-8325-4cce-9d7a-3a80340f6687 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٣٨٩٢ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي - وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي يوجهها ضد المدعي عليه مالك المؤسسه المدعي عليها، وفي سبيل نظر هذه الدعوي باشرت الدايره نظرها علي وفق ما ورد بمحاضر الضبط، حيث حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله،بالرغم من تبلغه بالدعوي والجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ ارسل مذكره نصها: (قام موكلي بتوريد بضاعه عباره عن ادوات صحيه للمدعي عليه بثمن اجمالي قدره ٥٥٣٩٠ خمسه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا سدد المدعي عليه منها مبلغا قدره ٣٨٩٧٥ ثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره ١٦٤١٥ فقط سته عشر الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا ويؤكد ذلك كشف الحساب الموقع والمختوم من المدعي عليه لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يسدد لموكلي مبلغا قدره ١٦٤١٥ سته عشر الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا) هذه دعواه، وفي جلسه لاحقه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا واكد الحاضر علي ان بينته تنحصر في كشف الحساب المرفق الممهور بختم المؤسسه المدعي عليها وتوقيع ممثلها متضمنا استحقاق المدعي في ذمه المؤسسه المدعي عليها مبلغا وقدره ١٦.٤١٥ ريالا ثم حضر المدعي اصاله (...) الموضحه بياناته اعلاه وعرضت عليه الدايره اداء اليمين المتممه علي صحه دعواه فاستعد بادايها بعد تخويفه بالله عز وجل ثم اداها قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره الذي يعلم السر واخفي انني قمت بتوريد ادوات صحيه للمدعي عليه (...) مالك المؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه وانه تبقي لي في ذمته مقابل ذلك مبلغا وقدره سته عشر الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه، رفعت الجلسه وقررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه مالك المؤسسه بان يدفع له مبلغا قدره سته عشر الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا تمثل ثمن ادوات صحيه وردها للمدعي عليه ولم يسدده، ولما كان كلا الطرفين في هذه القضيه تاجرين، وموضوع الدعوي داخل في اعمالهما التجاريه، عليه فان الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا لمنطوق الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي ذلك؛ ولما ثبت من تبلغ المدعي عليه بالدعوي وعلمه بقيامها ضده وفق نموذج التبليغ الالكتروني بملف القضيه، ولما لم يتقدم المدعي عليه بعذر تقبله الدايره عن سبب تغيبه عن جلسات القضيه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي واعتبار الخصومه حضوريه في مواجهه المدعي عليه، ولما قدمه وكيل المدعي من بينه تتمثل في كشف الحساب المرفق الممهور بختم المؤسسه المدعي عليها وتوقيع ممثلها متضمنا استحقاق المدعي في ذمه المؤسسه المدعي عليها المبلغ المطالب به في الدعوي، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه؛ لما كان لذكرها والارشاد الي حفظ الحقوق بها فايده، ولمفهوم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، قال ابن القيم - رحمه الله -: "ولو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده"، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه ان (الكتاب كالخطاب)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات، ولان كانت البينه المقدمه قرينه قويه ومؤثره في صدق الدعوي وموجبه لرفع البراءه الاصليه عن المدعي عليه الا ان الدايره رات حاجتها الي عضدها باليمين المتممه زياده في اطمينان الدايره لحكمها، وعملا بمقتضي فعل النبي صلي الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-: (ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بالشاهد واليمين)، ولما نصت عليه الماده (١/٣١-٢) والماده (١٠٥) من نظام الاثبات، وحيث عرضت الدايره اليمين علي المدعي اصاله، وحيث اداها علي الوجه المذكور في الوقايع؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، وتشير الدايره الي ان حكمها في القضيه يعد نهاييا غير قابل للاستيناف طبقا لحكم الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (سته عشر الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.