moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٦٦١٧٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ٢٠٢٣م تعاقدت المدعي عليها مع المدعي بموجب اوامر الشراء رقم (...) ورقم (...) لتوريد مياه محلاه والتخلص من مياه الصرف الصحي ونقل النفايات العامه. ٢_ بموجب هذا التعاقد شرع المدعي في تلبيه طلبات المدعي عليها ، وعلي اثر ذلك اصدرت موكلتي عدد (٣٨) فاتوره بمبلغ اجمالي وقدره (١٨٦,٣٤١.٥٤) مايه وسته وثمانون الف وثلاثمايه وواحد واربعون ريال واربعه وخمسون هلله ، سدد منها مبلغا وقدره (١٤٩,٣٨٠) مايه وتسعه واربعون الف وثلاثمايه وثمانون ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٣٦,٩٦١.٥٤) سته وثلاثون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال واربعه وخمسون هلله . طالبت موكلتي المدعي عليها بالسداد الا انه تفاجات بامتناع المدعي عليها عن سداد المديونيات المعلقه بذمتها والبالغ قدرها (٣٦,٩٦١.٥٤) سته وثلاثون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال واربعه وخمسون هلله. خاطبت موكلتي المدعي عليها مرار لسداد المديونيه المعلقه بذمتها ،تم اخطار المدعي عليها بالسداد عن طريق منصه تراضي قبل اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها. وطالبت بما يلي: ١_ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٦,٩٦١.٥٤) سته وثلاثون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال واربعه وخمسون هلله . ٢_ الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في اوامر الشراء رقم (...) ورقم (...) بتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ٢٠٢٣م و تاريخ ٠٧/ ٠٦/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات . ٢- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٥٥) علي مطبوعات (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) من الفتره ٠٦/ ٠٤/ ٢٠٢٣م حتي الفتره ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٣م ممهوره بختم وتوقيع منسوب ل(مؤسسه (...) للمقاولات العامه) . ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: اولا : ندفع بعدم الاختصاص القيمي للمحكمه التجاريه بنظر الدعوي حيث ان الدعوي مقامه من المدعي بصفته الشخصيه والثابت من تصنيف القضيه بنظام ناجز الالكتروني انها من قضايا العقود التجاريه وحيث ان قيمه المطالبه الاصليه محل هذه الدعوي بمبلغ قدره (٣٦,٩٦١) ريال فقط ، وهي قيمه اقل من الحد القيمي المنصوص عليه نظاما لنظر المحكمه التجاريه الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٣١) من اللايحه التنفيذيه. ثانيا: وفيما يخص الاجابه علي موضوع الدعوي فما ذكره المدعي عن قيام التعامل بينه وبين موكلتنا المدعي عليها في اعمال توريد محروقات ومياه و التخلص من مياه الصرف الصحي فذلك صحيح ، واما من حيث مطالبه المدعي عن قيمه المتبقي له من حساب التعامل بمبلغ وقدره (٣٦,٩٦١) سته وثلاثون الف وتسعمايه و واحد وستون ريال فذلك غير صحيح ، والصحيح ان المبلغ المتبقي للمدعي قدره(٣١,١٨٦.١٣) ريال واحد وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا وثلاثه عشر هلله لا غير، وعلي المدعي تقديم كشف حساب للتعامل وبيان الحركه الماليه والمبالغ المسدده حتي نتمكن من حصر الفروقات والاختلاف في الحساب. ثالثا: وفيما يخص مطالبه المدعي بالتعويض عن اتعاب محاماه فهي مطالبه غير صحيحه ولا يوجد موجب لاستحقاقها لانتفاء موجب التعويض وعدم توافر ركن الخطا بحق موكلتنا المدعي عليها، ولم يقدم المدعي البينه علي صحه ما يطالب به . وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٦ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤالهما عن الكتفاء، افادت وكيله المدعي بانهم بحصر دعواهم بطلب الزام المدعي عليها بما اقرت به وكيلتهم وهو مبلغا وقدره (٣٤,٨١١) اربعه وثلاثون الفا وثمان مايه واحدي عشر ريال مع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره(١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال بموجب عقد اتعاب المحاماه، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيله المدعي عليها تبين ان لها حق الاقرار، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: (١_ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٦,٩٦١.٥٤) سته وثلاثون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال واربعه وخمسون هلله لقاء توريدها مياه محلاه وعملها علي الصرف الصحي ونقل النفايات. ٢_ الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال.) واجمل المدعي عليها وكاله اجابتها في: (الاقرار بالتعامل وجزء من مبلغ المطالبه) وبما ان المدعيه وكاله طالبت بحقها توريدها مياه محلاه وعملها علي الصرف الصحي ونقل النفايات واقرت المدعي عليها بجزء من المبلغ واقتصرت مطالبه المدعيه وكاله علي ما اقرته المدعي عليها وكاله ولما لها من حق الاقرار وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات، واستنادا علي الماده السابعه عشر من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. اما عن طلب اتعاب المحاماه ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، فلم يقدم ما يثبت الضرر من وجود مدفوعات للمحامي او للتقاضي، مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب. وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا وقدره(٣٤,٨١١) اربعه وثلاثون الف وثمان مايه واحدي عشر ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.