moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4281837 لعام 1442 ه المدعي: فايز حامد مسعود الجهني المدعي عليه: ماجد مقيطيب المقيطيب الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تعاقد مع المدعي عليه علي شراكه فيما بينهما بقصد الاستثمار، ولقد سلم للمدعي عليه مبلغا وقدره (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال لاجل الشراكه في مؤسسه ديسمار حسب ما ورد في العقد بالاضافه الي انشاء مركز علاج طبيعي علي ان يكون نصيب المدعي من الربح في المؤسسه بنسبه 40 % وفي مركز العلاج الطبيعي 20 %، وكان تاريخ التعاقد في 1440/10/28 واتضح بعد فتره ان المدعي عليه لم يقم بتشغيل المبلغ ولا استثماره وقد ذهب المدعي لوزاره التجاره للاستفسار بموجب السجل رقم (...) فاتضح ان المؤسسه المختوم بخاتمها في اخر العقد موقوفه قبل ابرام العقد مع المدعي عليه وعند مطالبته بالمبلغ ماطل وامتنع عن اعادته وحيث ان ما قام به المدعي عليه هو في الحقيقه حيله لاكل اموال الناس بالباطل، وقد اعترف بالمبلغ وطلب تقسيطه لدي منصه تراض ولكن الوثيقه لم تتم الموافقه عليها. وطالب بالزام المدعي عليه بارجاع راس المال وقدره (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم المؤرخ في 29/05/1442ه. 2- عقد الشراكه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 24/10/1443ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي واحال المدعي اصاله علي صحيفه الدعوي، وافاد بان طلباته هي ارجاع راس المال وقدره (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال، وافاد المدعي بان له الحق باقامه دعوي مستقله بالارباح والتعويض، وافاد المدعي اصاله بان المدعي عليه ابرم العقد معه ومؤسسه المدعي عليه مغلقه، واجاب المدعي عليه اصاله بانه استلم المبلغ من المدعي الا انه جاءت جايحه كورونا ولم يتمكن من العمل وانه مستعد لارجاع المبلغ للمدعي. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بارجاع راس المال المسلم له وقدره (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال، حسب التفصيل الوارد في وقايع هذا الحكم، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه ما ورد في لايحه الدعوي، وانه مستعد لارجاع المبلغ للمدعي، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (40) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441 والتي نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، وحيث ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليه والحكم بالزامه بتسليم محل الدعوي، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ ماجد مقيطيب المقيطيب هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ فايز حامد مسعود الجهني (...) مبلغا قدره (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال. وبالله التوفيق. العضو الاول محمد بن تركي السعدوني العضو الثاني عدنان بن جمال الحربي رييس الدايره القضاييه عثمان بن صالح العنزي