tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 1320

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/510 entity=legal_basis:royal_order:1574 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكه
I (IZD-2021-1320) القرار رقم
I (Z-18154-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
الربط الزكوي - المصروفات الخارجيه - استثمار منزل - قطعه ارض
العناصر التي تجسم من الوعاء الزكوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م، وتمثل اعتراضه في ثلاثه بنود: المصروفات الخارجيه، استثمار منزل بمدينه الحمام، واستثمارات في طقه ارض بمدينه الدمام - اسست المدينه اعتراضها علي اسباب لكل بند من البنود الثالثه - اجابت الهييه انها في بند: المصروفات الخارجيه، قامت باضافه بند المصروفات الخارجيه الي صافي الربح وتعديله به، وذلك كون هذه المصروفات لا تخص نشاط المذعيه واما تخص المورد، وعليه تكون هذه的马صاریف غير جايزه الحسم، وفي بندي: استثمارات منزل بمدينه الدمام، واستثمارات في طقه ارض بمدينه الدمام: فقد قامت باستبعادها من العناصر التي تحسم من الوعاء الزكوي، وذلك لعدم تمكن المذعي من ايضاح طبيعه الاستثمارات المعنيه - ثبت للداريه انه في بند: المصروفات الخارجيه، ان المدعي قام بارقاق كشفي المبيعات والمشتريات في ملف بصفيه (Excel) والتي لا يمكن الاعتماد عليها نظرا لان البرنامج لا يتمتع بالحمايه اللازمه للبيانات يمكن تعديله من اي مستخدم، فضلا عن ان العينه المرفقه لل gaويتير والكشف لم توضح تفاصيل المصروفات، وان المدعي لم يقم بتزويدنا بال gaويتير من الماليه والبياضات التي توضح طبيعه هذا الاستثمار الخاصه بالبندين اللاحقين - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي في البنود الثالثه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٤/٦/١) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/م) ، (٢/م) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/م) ، (

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق ٢٠١١٠٩/٢٩ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٠١٥٠١٠٥: وتعديلاته، وال مشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧٤) ب تاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ ه: وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ٢٧/٠٦/٢٠٠
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت فيما يتعلق ببند المصروفات
الخارجيه: انها قامت باضافه بند المصروفات الخارجيه الي صافي الربع وتعديله
به، وذلك لكون هذه المصروفات لا تخص نشاط المدعيه وانما تخص المورد. بناء
علي ذلك، تكون هذه المصارف غير جايزه الحسم استنادا للماده (١) من اللايحه
التنفيذيه لنظام جابيه الزكاه. وفيما يتعلق ببند استثمارات منزل بمدينه الدمام.
وبند استثمارات في قطعه ارض بمدينه الدمام: انها قامت باستبعاد البندين اعلاه
من العناصر التي تحسم من الوعاء الزكوي، وذلك لعدم تمكن المدعي من ايضاح
طبيعه الاستثمارات المعنيه. ونظرا لعدم تقديم المدعي المستندات المثبته لوجهه
نظرها قامت الهييه برفض اعتراض المذعي وذلك بالاستنداع علي الماده (٢٠/٢٠) من
لايحه جبايه الزكاه.
وفي يوم الربعاء الموافق ٢٠١١/٠٩/٢٩ م عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، ضرها / ... هويه رقم (....) بصفته وكيلا عن المدعي، وحضر / ... (هويه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
وطنيه رقم ...، بصفته مثل للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وسبقال وكيل المدعي عن دعواه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسبقال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للذايره، لذا، قررت الدايره قبل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٨/٧٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥١٠) و تاريخ ١٤٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) و تاريخ ١٤٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٠، وحيث ان هذا الزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
العدوي، وما ابداء اطرافها من طلبات قدفاع ودفوع، فقد تبين للذره المقرره
نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداء اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
ينصر في الربط الزكي لعام ١٨١، والمتمثل في البنود الاتيه:
البند الاول: المصروفات الخارجيه:
تدعي العدعيه بان هذا البند يتمثل في قيمه مشتريات بموجب اوامر شراء صادره من العميل ويتتم من خلالها طلب البضاء من المورد الخارجي ووضع شرط تسليم البضاء اي ان البضاءه تدخل مباشره للمملكه العربيه السعوديه للعميل وهو يتحمل تكاليف شحنها وما يتبعها من مصاريف اخري، اما قيمه البضاءه فيتم سدادها من قلبه كمشتريات واصدار فاتوره مقالها كمبيعات، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت باضافه هذا بند الصروفات الخارجيه الي طاقي الربح وتعบุيله به، وذلك،
لكون هذه المصروفات لا تخص نشاط المديعه وانما تخص المورد. بناء علي ذلك،
تكون هذه المصارف غير جايزه الحسم، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (١) من
اللايحه التنفيذيه لجابيه لزكه الصادر بالقرار الوازي (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
(بشان المصاريف التي لا يجوز صمها) انه: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قارين اثبات اخري» كما الفقره رقم (٣) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عمد اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عمد اجازه البند الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تفيديري وفقا لوجه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف هو خلاف مستندي، وبما ان المدعي قام ايرافق كشفي المبيعات والمشتريات (Excel) بالتالي لا يمكن الاعتماد عليها نظرا لان برنامج (Excel) في ملف بصفيه «الخاليه لالبازمه للبانيات ويمكن تعديله من اي مستخدم، فضلا عن ان العينه المرفقه للقواتير والكشف لم توضح تفاصيل المصروفات، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي.
البند الثاني: استثمار منزل بمدينه الدمام
حيث يدعي المدعي بان الغرض من اقتناع هذا المنزل هو للاستثمار من خلال اعاده تاجيره وليس لاغرض الاستخدم، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت باستبعاد البند من العناصر التي تحسم من الوعاء الزكوي، وذلك لعدم تمكن المدعي من ايضاح طبيعه الاستثمار المعني. ونظرا لعدم تقدم المدعي المستندات المثبته لوجهه نظره، وحيث نصت الفقره رقم (1) من البند (ثانيا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١ و تاريخ ١٦٧/١) et علي: « يسم من الوعاء الزكوي التتي: - الاصول الشايعه (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه طفيع الغيار الاصول الثابته (اصول القنيه) من الاصول الميويه (مستخدمه في الشاش). كما نحت الفقره رقم (١) من البند (ثانيا) من ذات الماده علي انه: « يسم من الوعاء الزكوي التتي: « يسم من الوعاء الزكوي التتي: « يسم من الوعاء الزكوي التتي: « يسم من الウム: « يسم من الウム: « يسم من الウム: « يسم من الウム: « يسم من الウム: « يسم من ال等候: « يسم من ال等候: « يسم من ال等候: « يسم من ال等候: « يسم من ال等候: « يسم من ال очередь: « يسم من ال очередь: « يسم من ال очередь: « يسم من ال очередь: « يسم من ال очередь: « يسم من ال等候: « يسم من ال等候: « يسم من ال等候: « يسم من ال等候: « يسم من ال Jefferson: « يسم من ال Jefferson: « يسم من ال Jefferson: « يسم من ال Jefferson: « يسم من ال Jefferson: « يسم من الJefferson: « يسم من الJefferson: « يسم من الJefferson: « يسم من الJefferson: « يسم من الJefferson: « يسم من الJefferson: « يسم من الJefferson: « يسم من الJefferson: « يسم من الJefferson: « يسم من الالفيه: « يسم من الالفيه: « يسم من الالفيه: « يسم من الالفيه: « يسم من الالفيه: « محما ادا ادا ادا ادا ادا ادا ادا ادا ادا امدا ادا ادا ادا ادا ادا ادا ادا اداادا ادا ادا ادا ادا ادا ادا ادا ادا
٢- انشاعات المكلف الراسماليه تحت التنفيذ والتي يتم انشاعها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغير بعها». كما نصت الفقره رقم (٣) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تهديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها», وبناء علي ما تقدم، وحيث انه لابد من توفر شربين اساسيين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات الجازح سمها من الوعاء الزكوي، وهما النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه التي توضح النيه من الاستثمار، وعدم وجود عمليه بيع تمت خلال العام علي ذلك الاستثمار، كما ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
المدعي لم يقم بتزويدنا بالقوايم الماليه و البيانات والايضاحات التي توضح طبيعه
هذا الاستثمار، وكذلك محاضر مجلس الاداره للمدعي التي توضح النيه من هذا
الاستثمار والتحقق من توفر الشرط الاول وهو النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه
قبل الاستثمار، والاشراه الي الغرض من اقتناه المنزل، الامر الذي يتعين معه لدي
الدارره رفض اعتراض المدعي.
البند الثالث: استثمارات في قطعه ارض بمدينه الدمام:
ذكر المدعي بانه تم شراء الارض بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٣ ه،ogenous الغرض منها هو الاستثمار في تطويرها وتاجير كم盏ات تجاريه حيث انها تقع في مربع فؤاد سكوير، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت باستبعاد البند من العناصر التي تسم من الوعاء الزكوي، وذلك لعدم تمكن المدعي من ايضاح طبيعه الاستثمار المعني. ونظرا لعدم تقدم المدعي المستندات المثنيه لوجهه نظره، وحيث نصت الفقره رقم (1) من البند (ثانيا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوwartz (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) : يسم من الوعاء الزكوي الاتي:
١- الاصل الابيه وتشمل ما ياتي: طفي قيمه الاصل البابيه (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابيه، وقيمه قطع غير المعده للبيع، ويشرط ان تكون هذه الاصل مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في الشناطق». كما نعت الفقره رقم (١) من البند (ثانيا) من ذات الماده علي انه: يسم من الوعاء الزكي الاتي:
٢- انشاعاتckelك الراسماليه تحت التفيد والتي يتم انشاءها بهد استخدامها في النشاط وليس غرض يعهها». كما نعت الفقره رقم (٣) من الماده (٢٠) من ذات الاليحه علي انه «يقع عبء اثبات حصه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حصه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حصته من قبل المكلف او القيام بربط تفجيري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات متاحه لها», ويناء علي ما تقدم، وحيث انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل الجاير حسمها من الوعاء الزكوي، وهما النيه الموقعه من صاحب الصلاحيه التي توضح النيه من الاستثمار، وعدم وجود عمليات بيع تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، وبطلاع الدايره علي المستندات المقدمه تبين لها انه ان المدعي لم يرفق سوي صك ملكيه القصار المعترض عليه: حيث اكتفي المدعي بالاشاره الي ان الغرض منها هو الاستثمار في تطويرها وتاجيرها كملات تجاريه، دون تقدم ي دعم ذلك من مستندات: فلم يتم تزويدنا بالقوايم الماليه والبيانات والايضاحات التي توضح طبيعه هذه الاستثمارات مثل محاضر مجلس الاداره للمدعيه التي توضح النيه من هذا الاستثمار والتحقق من توفر الشرط الاول وهو النيه الموقعه من حاحب الصلاحيه قبل الاستثمار، الامر الذي يتعين معه لدي الذايره رفض اعتامدعي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي:
١- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند المصروفات الخارجيه.
٢- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند استثمارات منزل بمدينه الدمام.
٣- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند استثمارات في قطعه ارض بمدينه الدمام.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني
الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه هو تاريخ تسليم القرار،
والطرف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسليمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه
المده في حال عدم تقديم الاعتراض
وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.