tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4470658797 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-09-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:81c94654-c54e-4adf-8e69-5769451d6217 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470658797 لعام 1444ه

المدعي :
شركه (....)

المدعي عليه :
مستشفي (.....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها معدات طبيه، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/09/15ه الموافق 2019/05/20م بثمن اجمالي قدره (1,090,816) مليون وتسعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1442/03/11ه الموافق 2020/10/28م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/11ه الموافق 2020/10/28م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المبلغ المطلوب من المدعي عليها مما ادي الي اللجوء للقضاء للحصول علي حقها وتكبد اتعاب التقاضي. وطالب الزام المدعي عليها ب: 1- تسليم الثمن وقدره (1,090,816) مليون وتسعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (163,622) مايه وثلاثه وستون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين. 2- الفواتير. 3- اوامر الشراء. 4- كشف حساب بالمديونيه. 50 ايميل من المدعي عليها تطلب خصومات لبعض الفواتير محل المطالبه. 6- حكم نهايي من المحكمه العامه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر النزاع بين الطرفين. 7- عقد الاتعاب بين المدعيه ووكيلها. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/08/07ه وفيها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وعليه عرضت الدايره علي طرفي الدعوي الصلح ثم قررت الدايره تاجيل القضيه لتمكين المدعي عليها من الجواب عن الدعوي والاسانيد، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1444/09/11ه وفيها: ارفق تقرير العمليات، مترجم. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/09/12ه وفيها: وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليها وكاله ما استمهلت من اجله بموجب طلبين مقدمين منها وبعرضها علي المدعي وكاله استمهل من اجل الرد وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من ممثل المدعيه في 1444/10/18ه وفيها: بناء علي طلب الدايره الموقره في الجلسه المنعقده بتاريخ 11/09/1444ه الرد علي الطلبين المقدمين من المدعي عليها وكاله بتاريخ 6/08/1444ه و11/09/1444ه وبالاطلاع علي الطلبين فبالنسبه لطلب المدعي عليها وكاله المقدم بتاريخ 6/08/1444ه فانه لا يحتوي علي رد ملاق للدعوي وانما مرفق به عدد من المرفقات عباره عن نماذج اجراء عمليات جراحيه ولم تبين علاقتها بالدعوي كما ارفقت حكمين قضاييين نهاييين صادرين لصالح المدعيه ضد المدعي عليها في مطالبات ماليه سابقه بين الطرفين وارفقت كذلك التقرير المحاسبي الصادر في الدعوي رقم 4380958 المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها تتعلق بمبلغ ليس له علاقه بهذه المطالبه وكذلك سدادات سابقه بين الطرفين مؤرخه قبل تاريخ الفواتير محل المطالبه ، اما بالنسبه للطلب المقدم بتاريخ 11/09/1444ه فقد تضمن نماذج اجراء عمليات ولم ترفق اي رد علي الدعوي وردا علي كل ذلك فانني اوضح للدايره الموقره ما يلي: 1. بالنسبه للاحكام الصادره في القضايا السابقه التي ارفقتها المدعي عليها وكاله فانها ليست لها اي علاقه بهذه القضيه وانما هي مطالبات سابقه من المدعيه علي المدعي عليها حيث ان المدعيه اقامت دعوي ضد المدعي عليها بتاريخ 23/1/1443ه قيدت بالقضيه رقم 4380958 للمطالبه بمبلغ 2.714.533 ريال هي كامل المديونيه التي للمدعيه علي المدعي عليها في ذلك الوقت الا انه واثناء نظر الدعوي وحيث ان المدعيه كانت لديها مصادقه علي الحساب من المدعي عليها بجزء من المديونيه بمبلغ (1.503.896.25) ريال فقد قررت المدعيه اثناء سير القضيه حصر دعواها في تلك الدعوي بمبلغ المصادقه فقط مع احتفاظها بحقها في المطالبه بباقي المديونيه في دعوي اخري وصدر حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليها بدفع كامل المبلغ الذي حصرت فيه الدعوي للمدعيه واعترضت المدعي عليها علي الحكم وادعت امام دايره الاستيناف التجاري انها سددت جزء من تلك المديونيه فارتات دايره الاستيناف التجاري احاله الدعوي لخبير محاسبي كلفته بدراسه مستندات المديونيه المتضمنه في تلك القضيه وقد توصل الخبير المحاسبي الي استحقاق المدعيه لمبلغ (1.643.947) ريال فصدر حكم دايره الاستيناف بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه المبلغ المحكوم به في الحكم الابتدايي وهو مبلغ (1.503.896.25) ريال وقامت المدعي عليها بسداد كامل المبلغ عن طريق محكمه التنفيذ. 2- قامت المدعيه برفع دعوي اخري ضد المدعي عليها للمطالبه بالفرق بين المبلغ الذي توصل له المحاسب القانوني في القضيه السابقه ومبلغ الحكم الابتدايي وهو مبلغ (140,050) ميه واربعون الف وخمسون ريال فقيدت كقضيه برقم 4470531163 نظرت في المحكمه التجاريه بالرياض وصدر فيها حكم نهايي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه كامل مبلغ المطالبه ونفذ الحكم عن طريق محكمه التنفيذ. 3- بالنسبه لمبلغ المطالبه في هذه القضيه وهو مبلغ المطالبه فهو المبلغ المتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها بعد حصر المدعيه لدعواها في القضيه الاولي بالمبلغ الموجود في مصادقه كشف الحساب المؤرخه في 12/3/2020 ومبلغ هذه المطالبه لم تنظر فيه الدايره التجاريه العشرون التي نظرت الدعوي حيث انه غير متضمن في مصادقه كشف الحساب حيث ان فواتير هذه المطالبه والمرفقه بالدعوي بتاريخ 28/10/2020 اي بعد تاريخ المصادقه بما يزيد عن سبعه اشهر كما ان هذه الفواتير لم يطلع عليها الخبير المحاسبي في تقريره حيث ان الخبير المحاسبي اطلع فقط علي الفواتير المتضمنه في الحكم الابتدايي في القضيه الاولي كما ان الخبير المحاسبي ذكر في تقريره الذي ارفقته المدعي عليها وكاله بانه اطلع علي فواتير جميعها تتضمن ختم استلام من المدعي عليها، اما الفواتير محل هذه الدعوي فانها لا تحتوي علي اي اختام بالاستلام من المدعي عليها ولكننا قدمنا بينات اخري تثبت استلام المدعي عليها للمعدات واستخدامها في العمليات الجراحيه ولدي المدعيه بينات اخري مستعده لتقديمها حال انكار المدعيه لصحه الفواتير. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/10/27ه وفيها: وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الجواب الموضوعي عن الدعوي قدمت مذكره ونصها ( اولا: قدم وكيل المدعيه كشف حساب علي مطبوعات شركه المفصل الطبي، والجدير ذكره بان هذا المستند ينعدم فيه وجود ختم المدعي عليها او توقيعاتها وحسب القاعده المستقر عليها قضاييا فانه لا يجوز للشخص ان يصطنع دليلا لنفسه ومن ذلك ما قرره المجلس الاعلي للقضاء ما اضافه الشخص الي نفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله ( م ق د ) ( 193/4) (1426/2/18) ص566 ثانيا: قدم وكيل المدعيه فواتير عددها (28) فاتوره، تشكل في مجملها ( 525,821 الف ريال ) و هذه القيمه لا تتطابق مع اجمالي المبلغ المدعي به، من جانب اخر تفتقر هذه الفواتير الي امر جوهري، حيث لا يوجد علي اي منهما ختم المدعي عليها و لا تواقيعها بالاستلام و نضيف فضيلتكم، بان الفاتوره رقم 17248 و الفاتوره رقم 17250 مكرره بياناتها من حيث انواع الادوات وقيمتها بارقام فواتير مختلفه، كما انه ورد وجود الفاتوره رقم 17236 و الفاتوره رقم 17230 مرتين. ثالثا: لا يوجد اوامر شراء مرتبطه بالفواتير المؤسسه عليها هذه المطالبه، حيث ان اجمالي ما قدمه وكيل المدعيه عدد 10 اوامر شراء بينما عدد الفواتير 28 فاتوره، وتفتقر كذلك اوامر الشراء هذه الي عده نقاط جوهريه، حيث انها لا تتضمن توقيع مدير المشتريات، ولا مدير التشغيل، و الاهم لا تتضمن لا ختم ولا توقيع من لديه صلاحيه الموافقه علي عمليات توريد الادوات الطبيه وهو الرييس التنفيذي، حيث ان التعامل السابق بين الطرفين يتم بوجود اوامر شراء موقعه ومختومه من قبل جميع المدراء ،كما ان الفواتير كانت تختم من قبل المدعي عليها، الا ان هذه المستندات تفتقر لهذه النقاط الجوهريه، مرفق لفضيلتكم مستندات سابقه نظاميه كمثال، رابعا: قدم وكيل المدعيه، مستند يتضمن اسماء الاطباء و تواريخ التوريد و رقم ملف المريض، ونشير هنا الي ان هذا المستند يعتريه الكثير من الشكوك ولا يمكن الاستناد عليه، وذلك للاسباب التاليه: اولا، كما اشرنا سابقا ان هناك تعاملات سابقه بين الطرفين بمبلغ (2.8 مليون ريال ) التي قد تم دفعها، فقد تكون ارقام ملفات المرضي المدونه مرتبطه بقيمه التعاملات السابقه هذه، ثانيا تم الرجوع لارقام الملفات للتاكد من صحه المطالبه و تبين ان المريض رقم ( 526776 ) و المريض رقم ( 428655 ) وعده مرضي غيرهم، قاموا باجراء العمليات الجراحيه قبل تاريخ التوريد المدون وهذا بالضروره يؤكد صحه الافتراض المذكور، (مرفق لفضيلتكم تقرير العمليات)، ثالثا: بعض المرضي لم يقوموا باجراء عمليات من الاساس لا بعد تاريخ التوريد ولا قبل ذلك، مثل المريض رقم ( 546945 ) ، و المريض رقم ( 545785 )، رابعا: قدموا فواتير منفصله عددها 28 فاتوره، وفي هذا المستند اشاروا الي ان الفواتير عددها 79 فاتوره، فلم يقدموا بقيه الفواتير منفصله بتفاصيلها وباوامر الشراء المرتبطه بها، مثل الفاتوره رقم ( 17255) و رقم ( 17256) و رقم ( 17257) و رقم ( 17258) و رقم ( 17259) وجميع الفواتير التاليه بعد الفاتوره رقم (17254 ).) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا اطلب مهله للاطلاع علي جواب وكيله المدعي عليها وتقديم الجواب الملاقي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفتح باب تبادل المذكرات. وردت مذكره من ممثل المدعيه في 1444/11/14ه وفيها: اولا. ردا علي ما ذكرته وكيله المدعي عليها من عدم ارفاق جميع الفواتير فانني سارفق للدايره الموقره ثلاثه ملفات تحتوي جميع الفواتير تشمل عروض الاسعار وارقام ملفات المرضي الموثق فيها المنتج المستخدم ومواصفاته علما بان كامل الفواتير سبق وان تم تسليمها للمدعي عليها ورقيا. ثانيا. ردا علي ما ذكرته وكيله المدعي عليها عن بعض الفواتير فبخصوص الفاتوره رقم 17248 تحمل رقم ملف طبي للمريض 531246 وتم اعتماد امر شراء برقم 41784 الا انه لم يتم ارساله للمدعيه من قبل المدعي عليها وهو موضح بالايميل الرسمي المرسل من قبل المدعي عليها بطلب خصومات والمرسل بتاريخ 23/8/2020 والذي سبق وان قدمنا منه نسخه مترجمه في ملف الدعوي. والفاتوره 17250 تحمل رقم ملف طبي 535130 وتم اعتماد امر شراء لها لم يتم ارساله للمدعيه برقم 41845 (كما هو موضح بالايميل المذكور انفا) فهذا يثبت صحه ان الحالتين لمريضين مختلفين ، اما بخصوص الرد علي ان الفاتوره 17236 والفاتوره 17230 مكررتين فهما لحالتين مختلفتين ايضا فالفاتوره رقم 17236 تحمل رقم ملف طبي 514201 وهي جراحه عظام للدكتور فؤاد معتوق كما ان قيمه الفاتوره (7,280) سبعه الاف وميتان وثمانون ريال والفاتوره رقم 17230 تحمل رقم ملف طبي 472134 و هي جراحه عظام للدكتور فادي غريب كما ان قيمه الفاتوره 31,500 ريال فهما مختلفتين القيمه ورقم الملف الطبي والطبيب ونوعيه العمليه الجراحيه. ثالثا: ردا علي ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان اوامر الشراء لا تتضمن توقيع الرييس التنفيذي فاننا سبق وان ارفقنا الاتفاقيه المبرمه مع مدير المشتريات لدي المدعي عليها وليس فيها صلاحيه توقيع لمدير التشغيل او صلاحيه الموافقه للرييس التنفيذي اما بخصوص صلاحيه مدير المشتريات بالموافقه فان هذا هو الحاصل من خلال التعامل السابق مع المدعي عليها من 1/1/2019 حتي تاريخ ايقاف التعامل وبمعلوميه السيد منور قدري كانت تلك الاليه بالتعامل ولم تعترض عليها المدعي عليها بل انها صادقت في السابق علي كشوف حساب لتعاملات سابقه بنفس الطريقه في القضيتين التي سبق وان حكم فيها عليها. رابعا: افادت وكيله المدعي عليها بوجود شكوك في المستندات المقدمه من المدعيه ونحن نؤكد للدايره الموقره ان ما يثبت عدم صحه ادعايها الايميل المرسل من قبل اداره المشتريات لدي المدعي عليها والذي اوضح بان هناك اوامر شراء للتوريدات معلقه لعدد 33 حاله ويطلبون خصم علي قيمه الفواتير وعندما امتنعت المدعيه عن اجراء الخصم امتنعوا عن ارسال جميع اوامر الشراء للمدعيه ومرفق هذا الايميل بالدعوي وهو معزز قوي فيثبت صحه التوريد وصحه الفواتير المقدمه في الدعوي. كما انني اوضح للدايره الموقره بان بعض المرضي قد يجري اكثر من عمليه جراحيه بالمستشفي ولكن تكون في اوقات وازمنه مختلفه فرقم المريض ثابت بموجب ملف المريض الذي تشرف عليه اداره السجلات في وزاره الصحه، اما بالنسبه لما ذكرته وكيله المدعي عليها بان تاريخ العمليه قبل تاريخ التوريد وذكرت عده حالات وهذا طبيعي بحسب اليه التعامل بين الطرفين حيث ان عرض السعر المقدم من قبل المدعيه يتم بعد اجراء الطبيب للعمليه وارسال ورقه المريض وهذا يحدث بفارق زمني من يوم لثلاثه ايام ويرجع ذلك الي ان الطبيب لا يستطيع الجزم بالمعدات التي سيستخدمها في العمليه الجراحيه ومقاساتها الا اثناء العمليه وحاجه المريض الفعليه كما ان ذلك يخضع في بعض الحالات لموافقات شركه التامين وبعد ذلك يتم اعداد عرض السعر من المدعيه وتقوم المدعي عليها باعداد امر شراء للمدعيه التي تقوم بدورها باصدار الفاتوره النهاييه. خامسا . اما الرد علي ادعاء وكيله المدعي عليها ان بعض المرضي المذكورين لم يقوموا باجراء عمليات وذكرت رقم المريض 546945 فنوضح بان هناك خطا في تسجيل رقم ملف المريض من ورقه المريض نظرا لصغر حجم الخط وعدم وضوحه وهو متدارك والرقم الصحيح هو 506945 بملف المريض وقد قام هذا المريض باجراء العمليه الجراحيه وتم التوريد لها في 26/8/2020 وهي حاله جراحه عظام مع الدكتور فادي غريب ومرفق ورقه المريض بالعمليات اما المريض رقم 545785 فهي حاله جراحه عظام مع الدكتور فؤاد معتوق بتاريخ 1/10/2020 م فهو صحيح ومرفق ورقه المريض بهذا الرقم بالعمليات . كما انني اود ان اوضح للدايره الموقره بالتفصيل اليه التعامل بين المدعيه والمدعي عليها حيث يقوم الطبيب بطلب التوريد من المدعيه للبضاعه المتوقع استخدامها في العمليه الجراحيه بجميع مقاساتها و انواعها ويتم احضارها الي غرفه العمليات اثناء العمليه الجراحيه ليقوم الطبيب باختيار المقاس و النوع الذي تستدعيه حاله المريض اثناء العمليه اذ يتعذر معرفتها قبل العمليه لعدم معرفه القياسات المراد استخدامها و هو عرف دارج لطبيعه هذه العمليات الجراحيه وذلك لخصوصيه عمليات جراحه العظام ويتم استخدام المناسب للمريض من قبل الطبيب ويتم تدوين الاستخدام للتوريدات بورقه المريض (الموثق فيها المنتج المستخدم و مواصفاته) من قبل الطبيب ومنسوبي غرف العمليات وتسليمها لمندوب المدعيه ومن ثم تقوم المدعيه بارسال عرض السعر بالايميل للمدعي عليها بقيمه المعدات المستخدمه فعلا ويقوم بعدها قسم المشتريات لدي المدعي عليها باصدار امر الشراء وارساله للمدعيه ثم تقوم المدعيه باصدار الفاتوره وارسالها الي المدعي عليها لختمها وتسليم المدعيه نسخه منها ولكن في هذه التوريدات لم تقم المدعي عليها بارسال اوامر الشراء لعدد 79 توريد لعدد 79 حاله وذلك لرغبه المدعي عليها الحصول علي خصومات غير مستحقه علي بعض الفواتير . واؤكد للدايره الموقره علي وجود شهود مستعدين لاداء الشهاده بصحه مطالبه المدعيه وهم الدكتور (....) والدكتور(....) والدكتور (....)وهم الاطباء الذين طلبوا البضاعه محل التوريد واستخدموها في العمليات الجراحيه وايضا السيد ديليب كومار باداره التمريض والذي قام باستلام البضاعه كما يوجد شهود من اداره المشتريات هما السيد/(....) مدير المشتريات والسيد (....) وهم المسيولين خلال تلك الفتره عن التعامل بين المدعيه والمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/11/25ه وفيها: وقررت الدايره حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه وبعرض ذلك علي الطرفين وافق المدعي وكاله علي ذلك وقررت وكيله المدعي عليها ان القضيه لا تحتاج ندب خبره لعدم البينه لدي المدعي، وعليه قررت الدايره تاجيل لاحاله القضيه لمنصه خبره. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/01ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقرر المدعي وكاله انه تم تحديد خبير من قبل منصه خبره ودفع اتعابه من قبل موكلتي كما تم تزويده بالمستندات اللازمه ولم يصدر تقريره حتي الان. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لحين صدور التقرير النهايي للخبير. وقد عقدت الدايره جلسه في1445/01/29ه وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها، وقد سبق للدايره ندب خبير وصدر التقرير النهايي وقرر وكيل المدعيه بانه تقدم بملحوظات علي تقرير ولم الخبير ولم يتم الرد عليها عليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه ملف القضيه. وردت مذكره من ممثل المدعيه في 1445/02/27ه وفيها: 1.ذكر الخبير في الاسباب التي بني عليها توصيته (1.عدم اقرار المدعي عليه بالفواتير الصادره من قبل المدعي) وهذا السبب هو الذي يقوم عليه كامل التقرير الذي اصدره الخبير، كما ان الاسباب من2 الي 4 مرتبطه بالسبب الاول وهو الانكار المطلق من المدعي عليها رغم اننا ارفقنا بالدعوي اقرار من المدعي عليها بالفواتير محل الدعوي؛ وتطلب خصومات متفاوته علي هذه الفواتير من المدعيه وارفقت في بريدها جدول يحتوي عدد 33 فاتوره تطلب خصم جزء من مبلغها، وهي في معظمها فواتير مرفقه بالدعوي ومرسله للخبير (عدد 22) فاتوره وارده في ايميل المدعي عليها مرفقه بالدعوي) وحيث ان الاقرار سيد الادله، والمدعي عليها في ردودها تنكر كافه الفواتير انكار مطلق رغم اقرارها السابق ببعضها، ولم تقدم ما يثبت عكس ذلك من ابراء او وفاء وحيث ان من المقرر ان الاصل في الديون عدم الابراء وانه لا عذر لمن اقر. الا ان الخبير قرر ابراء المدعي عليها مما اقرت بتعلق ذمتها به قبل الدعوي دون ان تثبت خلو ذمتها من ذلك الحق سوا ما قرره الخبير اجتهادا في غير محله من ابراء المدعي عليها من كافه الفواتير لكونها انكرتها امامه رغم تقصيره بالاطلاع علي كافه مرفقات القضيه المحاله من الدايره واكتفايه بدفع المدعي عليها بعدم اعتماد الطلبات والكشوفات الصادره من اطباء المدعي عليها وعلي مطبوعاتها الرسميه من قبل الاداره وقسم المشتريات رغم ان كافه المراسلات التي قدمناها والجدول التي ارفقته المدعي عليها كانت تحمل نسخه الي بريد السيد (.....) مدير المشتريات لدي المدعي عليها وهو ذاته من ابرم عقد اتفاق التوريد نيابه عنها(مرفق1). اما ما ذكره الخبير من ان الفواتير المرفقه غير معتمده من الاداره التنفيذيه للمدعي عليها؛ فانني ارفق للدايره نسخه من البريد الالكتروني المرسل من سكرتاريه الرييس التنفيذي للمدعي عليها (الدكتور .....) والموجه الي (....) مدير المبيعات في المدعيه في 13اكتوبر2020 (مرفق 2) تطلب فيه الخصم من بعض الفواتير التي ارفقت جدولا يحتوي تفاصيل بعض الفواتير التي تطلب خصم جزء من مبلغها، وذكرت في معرض رسالتها علي سبيل المثال رقم ملف المريض 471448 وهو ذاته رقم الملف المذكور في اول بند من الجدول المرفق سابقا في ملف الدعوي لاثبات صحه الفواتير واقرار المدعي عليها بصحتها وطلبهم تقديم خصم علي مبلغها؛ كما هو ذات الرقم الظاهر في امر العمليه الجراحيه الملحق بالفاتوره رقم 17229 المقدمه في مرفقات الدعوي علما بان البريد المرفق يظهر فيه نسخه موجهه لايميل الرييس التنفيذي للمدعي عليها (.....) وهو ما يثبت علمه وقبوله التوريد بناء علي الملف الطبي للمريض. كما نلفت عنايه الدايره الموقره للمرفق المقدم بالدعوي ككشف حساب تفصيلي باسم (الفواتير الغير مسدده من مستشفي(......) والذي يحتوي ارقام الفواتير المتعلقه باوامر العمليات التي طلبت المدعي عليها الخصم منها في بريدها للمدعيه؛ موضحه باللون الاصفر، وهي ذات الفواتير في كشف الحساب المقدم بالدعوي؛ كما انها ذات الفواتير المرفقه بالدعوي وملحقا بكل فاتوره مستند امر العمليه موضحا به رقم ملف المريض (MRN) (مرفق3موضح). 2. ورد في تقرير الخبير – اسباب التوصيه 5 تواريخ الفواتير الصادره غير مطابقه لتواريخ التقارير بمده زمنيه طويله وهذا الاختلاف تم توضيحه اثناء نظر الدعوي ؛ حيث ان التوريدات محل الدعوي هي معدات جراحيه عظميه تحديدا، ، فالدوره المستنديه لتلك التوريدات تختلف عن باقي التوريدات التجاريه، حيث يقوم الطبيب المعالج (الجراح) بتحديد طلبه باكثر من قياس بناء علي الفحوصات الدقيقه قبل اجراء العمليه، الا انه يستحيل تحديد كامل ابعاد الاداه او المعده التي سيستخدمها للمريض حصرا الا بعد بدء الجراحه واطلاعه بشكل مباشر علي الحاله الطبيه للمريض؛ فبذلك تقوم الشركه بتجهيز اكثر من قياس وصنف بناء علي توصيه الطبيب الابتداييه وتجهيزها له في غرفه العمليات الجراحيه، وبعد انتهاء مهمه الطبيب يتم تحديد المعده التي استخدمها حصرا فتقوم المدعي عليها باصدار امر شراء باثر رجعي وبعده تقوم المدعيه باصدار الفاتوره، وهذه الطريقه معتمده بين الطرفين سابقا وقد تم الفصل في مطالبه سابقه تمت بنفس الدوره المستنديه. الا ان المدعي عليها بعد رفض المدعيه الخصم التي طلبته في ايميلها المشار اليه امتنعت عن اصدار اوامر شراء للمواد التي استلمتها فعليا، فقامت المدعيه بفوتره كافه المواد بناء علي التوريد الثابت بطلبات الاطباء حفظا لحقوقها فظهرت كافه الفواتير بتاريخ 28اكتوبر2020 وهو تاريخ طباعه الفاتوره علما بان تواريخ التوريد الفعليه مرفقه بكل فاتوره بموجب طلب الطبيب المعالج والوارده علي المطبوعات الرسميه للمدعي عليها فلا يصح دفعها بان اطبايها العاملين يقومون باداء عمليات جراحيه في غرف العمليات وطلب معدات بموجب مطبوعاتها الرسميه واستخدامها في اجساد المرضي بدون علمها ولا اعتمادها. بناء علي ما تم ذكره وتفصيلنا بالاعتراض علي ما قرره الخبير، نطلب من الدايره الزام الخبير باعاده دراسه القضيه وبحث اقرار المدعي عليها الوارد في بريدها المرفق (مرفق1) وكذلك ما تم توضيحه من خصوصيه الدوره المستنديه للمعدات المستخدمه في جراحه العظام، وذلك استنادا علي الماده 120 من نظام الاثبات في فقرتها 2. كما نؤكد للدايره الموقره ما سبق ان ذكرناه بوجود عدد من شهود الاثبات علي صحه اعمال التوريد المذكوره في الدعوي، وكذلك صحه طريقه التعامل بين الطرفين وقبول المدعي عليها لذلك، وهم: الدكتور (....) الدكتور (.....) الاستاذ (.....)، الاستاذ (....). ونطلب من الدايره سماعها بناء علي الماده 65 من نظام الاثبات. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها في 1445/02/29ه وملخصها: اولا: فيما يخص طلب الخصم، فيتضح لفضيلتكم، بان تاريخ البريد الالكتروني المستند عليه من قبل المدعيه والمتضمن طلب خصم، كان في 23/08/2020م وتاريخ سداد اخر فاتوره كان في 20/10/2020م استنادا علي تقرير الخبير الاول. ثانيا: وفيما يخص البريد الالكتروني المرسل من ماريا قالاس، كان ايضا في تاريخ 13/.10/2020 اي قبل تاريخ دفع اخر فاتوره، بالاضافه الي ان مضمون البريد الالكتروني لا يتضمن طلب خصم علي ادوات طبيه تم بالفعل توريدها، وانما تفاوض علي تخفيض ( عرض الاسعار )، وهو ما لا يخفي علي فضيلتكم ان مستند عرض الاسعار خطوه مقدمه علي اكتمال عمليه التوريد. ثالثا: استندت المدعيه علي ملف المريض رقم (471448 ) لاثبات صحه استحقاقها للمبلغ و لاثبات ان البريد الالكتروني مرتبط بهذه المطالبه، الا ان ذلك غير صحيح بسبب: اولا احتماليه تكرار العمليه لنفس المريض وبالتالي تعدد الفواتير لنفس المريض والذي بطبيعه الحال سيحمل نفس رقم ملفه الطبي و الذي يؤكد هذا الاحتمال هو ان الفاتوره الاجماليه في البريد الالكتروني كانت تشكل مبلغا وقدره 20 الف ريال وكانت تطالب خصم بها يصل الي (11,000) احد عشر الف ريال، الا ان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي و الذي يشكل الاصل هو (18,000) ثمانيه عشر الف ريال، وبالتالي لا ارتباط بينهما. رابعا: تطالب المدعيه بسماع شهاده الشهود ضد المدعي عليها، ورجوعا للفقره الثانيه من الماده السادسه و الستون من نظام الاثبات، فان شهاده الشهود لا تسمع اذا كان مبلغ المطالبه اعلي من مايه الف ريال. اما الدكتور فؤاد معتوق، فبينه وبين المدعي عليها منازعات قضاييه ( مرفق ) و ديليب كومار ترك العمل لدي المدعي عليها و انضم للعمل لدي المدعيه ( شركه المفصل ) لذلك الاستناد علي مثل هؤلاء الشهود باطل، ذلك انه وحسب المبادي الفقهيه ( ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال ) خامسا: انه واستنادا علي القواعد القضاييه، فانه لا يسمح للمدعي بان ينشا دليلا لنفسه يستند عليه في مطالبته، و الذي يتضح ان جميع الفواتير لا تتضمن اختام وتواقيع بالاضافه الي ان كشف الحساب لم يتم المصادقه عليه ولا يتضمن اي تواقيع، كما ان التعامل السابق كان يتم وفقا لسندات استلام وتسليم، فلماذا لم يرفق وكيل المدعيه في هذه الدعوي: كشف حساب مصدق؟ مستندات استلام وتسليم ؟ ولماذا لا تتطابق قيمه الفواتير مع اجمالي المطالبه؟ ولماذا يوجد فواتير لا يوجد بها امر شراء من الاساس؟ جميع ما سبق ذكره هو المعمول به في الاعراف التجاريه وهو جميعه مفتقد في هذه الدعوي. وردت مذكره من ممثل المدعيه في 1445/03/04ه وفيها: فيما يخص تقرير الخبير فان المدعيه ترفضه ونرفض ما جاء به جمله وتفصيلا، حيث ان الخبير متمسك بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه كون المستندات تخلو من اعتماد مدير المدعي عليها، رغم اطلاعه علي البريد المرفق والمعنون بطلب شراء معلق والمطابق في اكثره لما ورد في كشف الحساب المقدم بالدعوي. اما ما ذكرته وكيله المدعي عليها في مذكرتها الاخيره، فاننا نتمسك بما ذكرته في فقرتها ثانيا، من اقرارها بصحه الايميل المرسل من قبل ماريا قلاس (سكرتيره الرييس التنفيذي) والمرفق منه صوره بمذكرتنا هذه (مرفق1)، ونطلب من الدايره الموقره الاطلاع علي الجدول المرفق مع الايميل والذي اقرت فيه سكرتيره الرييس التنفيذي للمدعي عليها مع الاشاره لتوجيه رييسها مدير المدعي عليها (......) بتقديمهم طلبات توريد للمرضي المشار اليهم بالجدول المرفق للايميل؛ وبمقارنه الجدول المرسل من المدعي عليها بكشف الحساب التفصيلي المقدم من المدعيه (مرفق2) يتضح جليا تطابق ارقام ملفات المرضي المطلوب توريد الادوات لهم مع الوارد في كشف الحساب بذات التسلسل من فاتوره رقم 17229 الخاصه بالمريض رقم 471448 رقم 1 في جدول المدعي عليها، وحتي الفاتوره رقم 17299 الخاصه بالمريض رقم 508285 ذو رقم 71 في الجدول المرسل من المدعي عليها، وكان فحوي الايميل طلب خصم علي هذه التوريدات، فما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان مضمون الايميل تفاوض علي اسعار المواد المطلوبه للمرضي المذكورين في الايميل فهذا تضليل للواقع، فلا يصح عقلا ان تقر المدعي عليها بان لديها عدد 71 مريض تتطلب حالاتهم الصحيه اجراء جراحات خطيره وفي معظمها حالات طواري وكسور تستوجب توفير ادوات ومعدات عظميه ثم تقوم بالمساومه علي التخفيض وطلب الخصم بينما المرضي منومين في اجنحتها بانتظار الاتفاق النهايي علي خصم محدد، كما ان ما ذكرته من مثال علي المريض رقم 471448 ان سلمنا جدلا بانه تكررت عمليته (وذلك غير صحيح) فكيف يستقيم عقلا بان المدعي عليها كررت العمليات الجراحيه ل71 مريض لديها بنفس الادوات والمعدات، وان كانت صادقه في دفعها ذلك لقدمت ما يثبت ان المريض المستند عليه قام باجراء اكثر من عمليه جراحيه بنفس الادوات، خاصه وانها ذكرت في فقرتها ثالثا بتعدد الفواتير لديها تخص ذات المريض ولم تقدم ما يثبت صحه ذلك، .كما اقرت وكيله المدعي عليها في فقرتها ثالثا بما نصه: و الذي يؤكد هذا الاحتمال هو ان الفاتوره الاجماليه في البريد الالكتروني كانت تشكل مبلغا وقدره 20 الف ريال وكانت تطالب خصم بها يصل الي (11,000) احد عشر الف ريال، الا ان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي و الذي يشكل الاصل هو (18,000) ثمانيه عشر الف ريال، فهي تقر هنا بان المبالغ المطلوبه تخص فواتير، وان المدعي عليها طلبت خصم علي قيمه الفاتوره يصل الي 11 الف ريال، فكيف تطلب خصما علي فاتوره لا تقر بصحتها؟ ثم تذكر بان طلب الخصم سابق لاخر سداد، فهل كانت ستقوم بدفع المبلغ بدون وجه حق ان وافقت المدعيه علي الخصم؟ ختاما ولحفظ حق المدعيه بالمبلغ محل الدعوي، نطلب من الدايره الموقره توجيه اليمين لمدير المدعي عليها المشار اليه في الايميل المرفق (الدكتور (....) لنفي استلام المدعي عليها للتوريدات محل الدعوي المذكوره في كشف الحساب المرفق والوارده في بريد سكرتيرته الموجه للمدعيه والذي زودته بنسخه منه مما يثبت علمه التام ومباشرته للتعامل بين الطرفين محل الخلاف. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/05ه وفيها: وقد جري من الدايره الاطلاع علي تقرير الخبير وعلي الملاحظات المقدمه من وكيل المدعيه وعلي جواب الخبير عنها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ماتقدم، وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها ب: 1- تسليم الثمن وقدره (1,090,816) مليون وتسعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (163,622) مايه وثلاثه وستون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار دعوي المدعيه. وبما ان محل الدعوي (بيع وتوريد)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ولحاجه القضيه لندب الخبير و الوقوف عما خفي علي الدايره من ناحيه فنيه، رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير عبر منصه خبره، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما نصت عليه الماده (110) من نظام الاثبات ونصها: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. وحيث انتهي الخبير الي: انه لا يوجد مبالغ مستحقه علي المدعي عليها. ولما قدمت المدعيه ملاحظات علي نتيجه التقرير، واجاب عنها الخبير جوابا وافيا ترتضيه الدايره؛ فان الدايره تحيل الي تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله. وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير المشار اليه فقد ظهر لها سلامه النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الاصول الشرعيه والقواعد النظاميه، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه؛ وبناء علي ما جاء في تقرير الخبير، فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470658797 لعام 1444ه

المدعي :
شركه (.....) 

المدعي عليه :
مستشفي(.....)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بما يلي/ [اولا: دفع مبلغ قدره (1,090,816) مليون وتسعون الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا نظير بيع معدات طبيه للمدعي عليها. ثانيا: دفع مبلغ قدره (163,622) مايه وثلاثه وستون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريالا تعويضا عن اضرا ر التقاضي]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الحاديه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض هذه الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: اصدرت الدايره حكمها المعترض عليه بناء علي ما ورد في تقرير الخبير الذي قررت ندبه بموجب القرار 4460602281 بمهمه (مراجعه القوايم الماليه) وتفاصيلها (مراجعه الفواتير الصادره من المدعيه واوامر الشراء، ومدي استحقاق المدعيه لقيمه البضاعه محل الدعوي) لما قررته في اسبابها (الوقوف عما خفي علي الدايره من ناحيه فنيه)، وهذا تاسيس خاطي لاصدار الحكم المعترض عليه؛ لكون حقيقه النزاع ليس كما كيفته الدايره بانه نزاع محاسبي ومالي يستوجب النظر فيه من اهل الخبره الفنيه المحاسبيه. فضلا عن تفصيل الدايره لمهمه الخبير بمراجعه اوامر الشراء، بينما سبق وان ذكرنا في صحيفه الدعوي وكذلك في مذكرتنا المؤرخه في 18ذو القعده1444ه بان الفواتير محل الدعوي غير مختومه بالاستلام، ولا تشمل اوامر شراء، وانما صدرت بموجب اوامر العمليات الجراحيه الصادره من الاطباء العاملين لدي المستانف ضدها وعلي مطبوعاتها، وقد اصدر الخبير تقريره في الدعوي بعدم استحقاق موكلتي المستانفه للمبالغ التي تطالب فيها نظرا لعدم وجود ما يثبت اعتماد الفواتير من قبل اداره المستانف ضدها رغم ما قدمناه لمقام الدايره الموقره من مستند جوهري يثبت صحه التعامل بين الطرفين باعتماد وموافقه الرييس التنفيذي للمستانف ضدها. ثانيا: امتنعت الدايره مصدره الحكم عن سماع شهاده شهود الاثبات لحقيقه التعامل بين الطرفين وصحه التوريدات التي باشرها بعض الشهود حينما كانوا يعملون لدي المستانف ضدها؛ وذلك بالمخالفه للمادتين الثالثه والخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، فضلا عن مخالفه الماده 68 من نظام الاثبات وذلك لانطباق مبدا الثبوت بالكتابه علي الايميل المرسل من المستانف ضدها والمشار اليه في (اولا) من مذكره الاعتراض. ثالثا: امتنعت الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض من توجيه اليمين النافيه لمدير المدعي عليها ذاته المشار اليه في ايميل السكرتاريه المستند عليه من قبل المستانفه؛ ولم تذكر الدايره تسبيبها للامتناع عن ذلك في محاضر القضيه وذلك بالمخالفه لنص الماده 94 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (2) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم محل الاستيناف وتقرير الخبير الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليهما منعا للتكرار.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الحاديه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4530226763) وتاريخ 19 /03 /1445ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [رفض هذه الدعوي] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.