gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-641) القرار رقم | (Z-2020-26328) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - عدم قبول الدعوي - مده نظاميه - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٦ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبث للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذر ييبر غيابه عن جلسه dالذره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/م) (01) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ ١٣٥٠/١٢٢ ه - الماده (١٠) من القرار الوزاري رقم (٣٤٠) بتاريخ ١٣٧٠/٧/١١ ه- والمعدل بالقرار الوزاري رقم (٩١/٣٢) تاريخ ١٤١/٤/٢١ ه - الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠١/٤١/٤١) وتاريخ ١٤٤١/٤١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١٠٧٠ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥٠١٠٥ وënعبدلاته، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٣٣٠١٥ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٠/١٠ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم بصفته مالك مؤسسه ... للمقالهات (سجل تجاري) ... تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٣٦ ا. الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢) الفقره (١) من لايحه جابه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/١ علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكوره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط). كما نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: (يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه...، وكذلك نست الماده (٣) (1) من ذات القواعد علي: (يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٥ اهر، بينما تاريخ تقدم المدعي للاعتراض امام الهييه هو ١٤٣١/١٢/١١ اهر، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ واتريخ واتريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناتجه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٠ م، عقدت الدايره جاستها عن بعد نظر الدعوي، ولم يضر المدعي رغم تبلغه نظاميا، وحضر مثل المعي عليهها ... ذو الهويه الوطينه رقم: (…) يتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١٤٤١/١٩١/١٠٥٥) وتاريخ: ١٤٤١/٥٥. وفيهها تقدم مثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكل بسبب فوات المده (٢٠) النظاميه للاعتراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٠، واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١) ب تاريخ ١٤٨٧٠١، و تعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥٦١/١، واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٤٥٥/١١، و تعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١١، واللايحه ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدد من دعواه الي اغاء قرا هينه الزكاه والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٦ ه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٦٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (١٠) من القرار الوازي رقم (٣٤٠) بتاريخ ١٧٧٠٠/٠٧٠٠/٠٧٠٠ بالقرار الوازي رقم (٢٦٠٠) تاريخ ١٨٨/٧/٢٢ تاريخ ١٨٨/٧/٢٢ تاريخ ١٨٨/٧/٢٢ تاريخ ١٨٨/٢٢ تاريخ ١٨٨/٧/٢٢ تاريخ ١٨٨/٧/٢٢ تاريخ الذي نص علي انه: «اذا وجد المكلف بالزكه ان المبلغ المشعر باداله غير مطابق لواقعه يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعتره بذلك خلال مده ستين يوما اعتبار من اليوم الثاني لوصول الاشعار اليه بعد الاعتراض ويجب عليه اداء المبلغ المشرع باداله». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ٢٠٢٠ م و تقدم باعتراضه في ٢٠٢٠ م و تقدم باداله في ٢٠٢٠ م و تقدم باداله في ٢٠٢٠ م و تقدم باداله في ٢٠٢٠ م و اما فيما يتعلق بعدم حضور الم德里ي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبله بقيا نظاميا، واصدار الدايره قارها في الدعوي محل النظر في ظل انبوت يتبعه بقيا نظاميا، واصدار الدايره قارها في الدعوي محل النظر في ظل انبوت حضور عدر تقبله الدايره، فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قصت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام-للم يتقدم المدعي بعذ يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو موضع في الاسباب. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايي وواجب النجاد بعد انتها هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.